الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والمراد تَوبيخُهم؛ لأنه صلى الله عليه وسلم بين لهم أنَّ هذا الشَّرط لا يصحُّ، فلمَّا ألَحُّوا في اشتراطه قال ذلك، أي: لا تُبالي به، سواءٌ شرطتِه أم لا، والأصح أنَّه مِن خصائص عائشة، فلا عُمومَ له، والحِكْمة في إذْنه ثم إبطاله أنَّه أبلَغ في قطْع عادتهم وزَجْرهم عن مثله، وتقدَّم في (كتاب الصَّلاة) و (الزكاة).
وصنّف ابن خُزَيمة مجلَّدًا في فَوائد هذا الحديث.
(في كتاب الله) قال (ط): أي: في حُكم الله من كتابٍ، أو سنةٍ، أو إجماعٍ.
وفيه دليلٌ على تكسُّب المكاتَب بالسُّؤال، وهو طيِّب لمواليه اعتبارًا باللَّحم الذي هو صدقة، وللنبيّ صلى الله عليه وسلم هدية.
وفيه أنَّ العقد لا يُوجب العتْقَ حتى يُؤدِّيَ تمامَ المال، وهو عبدٌ ما بقِيَ عليه درهمٌ، وجواز كتابة الأَمَة المزوَّجة بغير إذن الزَّوج، وإن كان يَؤُول لفراقها إياه، وأن للمرأة أن تتَّجِر بمالها وتعتق دون إذْن زوجها، وأكثرَ النَّاسُ من تخريجِ وجوه حديث بَرِيْرة، فبلغت مائةَ وجهٍ.
* * *
4 - بابُ بَيْع الْمُكاتَبِ إِذَا رَضيَ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ: هُوَ عَبْدٌ مَا بقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. وَقَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: هُوَ عَبْد إِنْ عَاشَ وَإِنْ مَاتَ وإنْ
جَنَى، مَا بقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ.
(باب: بيع المُكاتب)
(وقالت عائشة) وصَله ابن أبي شَيبة.
(وقال زيد) وصَلَه الشافعي.
(وقال ابن عمر) وصَلَه مالك.
* * *
2564 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ: أَنَّ بَرِيرَةَ جَاءَتْ تَسْتَعِينُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ رضي الله عنها، فَقَالَتْ لَهَا: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَصُبَّ لَهُمْ ثَمَنَكِ صَبَّةً وَاحِدَةً، فَأُعْتِقَكِ، فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ بَرِيرَةُ ذَلِكَ لأَهْلِهَا، فَقَالُوا: لَا. إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُكِ لَنَا.
قَالَ مَالِكٌ، قَالَ يَحْيَى: فَزَعَمَتْ عَمْرَةُ: أَنَّ عَائِشَةَ ذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ".
(مائة شرط)(1) بمعنى المصدر؛ ليوافق ما جاء في رواية: "مائة مرَةٍ".
(1) كذا في جميع النسخ، وليس في الترجمة ولا الحديث الذي ساقه البخاري فيها هذا اللفظ. نعم في الحديث الذي يليه جاء قوله صلى الله عليه وسلم:"الولاء لمن أعتق وإن اشترطوا مئة شرط".