الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثاني:
(أبو عبد الرَّحْمَن) هو كنية ابن مسعود.
(لفيَّ نزلت) قال ابن مالك: في بعض الروايات: (لفيّ والله نزلت)، وهو شاهد على توسط القَسَم بين جزئي الجواب، وعلى أن اللام يجب وصلها بمعمول الفعل الجوابي المقدم لا بالفعل، وسبق الحديث مرات.
ووجه دلالته على ما في الترجمة من الحدود إطلاق اللفظ.
(يحلف) بالرفع لا غير لعدم تصدير (إذن).
* * *
21 - بابٌ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ ويَنطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ
(باب: إذا ادعى أو قذف ..) إلى آخره.
مقصودة من الترجمة تمكين القاذف من إقامة البينة على زنا المقذوف لدفع الحد عنه، والحديث وإن كان في الزوجين، فالزوج متمكن من الدفع بطريق آخر وهو اللعان؛ لأن هذا قبل نزول آية اللعان، ولا فرق بين الزوج والأجنبي حينئذ في ذلك.
(وينطلق) يحتمل أن المراد بيان أن له حق المهلة فيه، فهو قيد للسابق، وأنه من باب اللَّف والنشر، وخصص هذا بالقسم الثاني
-أي: القذف- موافقة للفظ الحديث.
فإن قيل: ليس في الحديث إلَّا هذا، فمن أين حكم الادعاء؟
قيل: بالقياس عليه.
* * *
2671 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أمُيَّةَ قَذَفَ امْرَأتهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ بْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"الْبيِّنَةَ، أَوْ حَدٌّ في ظَهْرِكَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ يَقُولُ: "الْبيِّنَةَ، وَإِلَّا حَدٌّ في ظَهْرِكَ". فَذَكَرَ حَدِيثَ اللِّعَانِ.
(شَرِيك) بفتح المعجمة.
(سَحْمَاء) بالمهملتين والمد، وشَرِيك هذا حليف للأنصار، شهد أُحدًا.
(البينة)؛ أي: يجب، أو الواجب عليك بينة، كذا أورد (ك) وأعربه، ثم قال:(البينة) منصوب بفعل مقدر، أي: أحضر البينة، أو أقم، يريد المذكور في آخر الحديث ثانيًا، ومقتضى كلام (ش) أنَّ الكل سواء.
(وإلا)؛ أي: وإن لم تحضر البينة، أو تقمها، فجزاؤك حدّ في