المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌35 - باب فضل المنيحة - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٨

[شمس الدين البرماوي]

فهرس الكتاب

- ‌48 - كتاب الرهن

- ‌1 - بابٌ فِي الرَّهْنِ فِي الْحضَرِ

- ‌2 - بابُ مَنْ رَهَنَ دِرْعَهُ

- ‌3 - بابٌ رَهْنِ السِّلَاحِ

- ‌4 - باب الرهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ

- ‌5 - بابُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْيَهُودِ وَغَيْرِهِمْ

- ‌6 - بابٌ إِذَا اخْتَلَفَ الرَّاهِنُ وَالْمُرْتَهِنُ وَنَحوُهُ فَالْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

- ‌49 - كتاب العِتق

- ‌1 - باب فِي الْعِتقِ وَفَضْلِهِ

- ‌2 - بابٌ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ

- ‌3 - بابُ مَا يُسْتَحبُّ مِنَ الْعَتَاقَة فِي الْكسُوف والآيَاتِ

- ‌4 - بابٌ إِذَا أَعْتَق عَبْدًا بَينَ اثْنَينِ، أَوْ أَمَةً بَينَ الشُّرَكاءِ

- ‌5 - بابٌ إذَا أَعْتَقَ نَصِيبًا فِي عَبْدٍ، وَلَيْسَ لَهُ مَالٌ، اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقوقٍ عَلَيْهِ، عَلَى نَحوِ الْكتَابَةِ

- ‌6 - بابُ الْخَطَأ وَالنِّسْيَانِ فِي الْعَتَاقَةِ وَالطلَاقِ وَنَحوِهِ، وَلَا عَتَاقَةَ إِلا لِوَجْهِ الله

- ‌7 - بابٌ إذَا قَالَ رَجُلٌ لِعَبْدِهِ: هُوَ لله، وَنوَى الْعِتْقَ، وَالإِشْهَادِ فِي الْعِتْقِ

- ‌8 - بابُ أُم الولَدِ

- ‌9 - بابُ بَيع الْمُدَبَّرِ

- ‌10 - بابُ بَيْع الْوَلَاءِ وَهِبَتِهِ

- ‌11 - بابٌ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُل أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَي إِذَا كانَ مُشْرِكًا

- ‌12 - بابُ عِتْقِ الْمُشْرِكِ

- ‌13 - بابُ مَنْ مَلَكَ مِنَ الْعَرَبِ رَقِيقًا فَوَهَبَ وباعَ وَجَامَعَ وَفَدَى وَسَبَى الذُّرِّيَّة

- ‌14 - بابُ فَضْلِ مَنْ أَدَّبَ جَاريتَهُ وَعَلَّمَهَا

- ‌15 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَبِيدُ إِخْوَانُكمْ، فَأطْعِمُوهُمْ مِمَّا تَأكلُونَ

- ‌16 - بابُ الْعَبْدِ إِذَا أَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، وَنَصَحَ سَيِّدَهُ

- ‌17 - بابُ كرَاهِيَة التَّطَاوُلِ عَلَى الرَّقِيقِ، وَقَوْلِهِ: عَبْدِي أَوْ أَمَتِي

- ‌18 - بابٌ إِذَا أَتَاه خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ

- ‌19 - بابٌ الْعَبْدُ رَاعٍ فِي مَالِ سيِّدِهِ

- ‌20 - بابٌ إِذَا ضَرَبَ الْعَبْدَ، فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ

- ‌50 - أبواب المُكاتب

- ‌1 - بابُ إثْمِ مَنْ قَذَف مَمْلُوكهُ، الْمُكاتَبِ، وَنُجُومُهُ فِي كلِّ سَنَةٍ نجْمٌ

- ‌2 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوط الْمُكاتَبِ، وَمَنِ اشْتَرَاط شَرْطًا لَيْسَ فِي كتَابِ الله

- ‌3 - بابُ استعَانَةِ الْمُكاتَبِ وَسؤَالِهِ النَّاسَ

- ‌4 - بابُ بَيْع الْمُكاتَبِ إِذَا رَضيَ

- ‌5 - بابٌ إِذَا قَالَ الْمُكاتَبُ اشْتَرِي وَأَعْتِقْنِي، فَاشْتَرَاهُ لِذَلِكَ

- ‌51 - كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها

- ‌2 - بابُ الْقَلِيلِ مِنَ الْهِبَةِ

- ‌3 - بابُ مَنِ استوْهَبَ مِنْ أَصْحابِهِ شَيْئًا

- ‌4 - بابُ مَنِ اسْتَسْقَى

- ‌5 - بابُ قَبُولِ هَدِيَّةِ الصَّيْدِ

- ‌7 - بابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ

- ‌8 - بابُ مَنْ أَهْدَى إِلَى صَاحِبِهِ، وَتَحرَّى بَعْضَ نِسَائِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌9 - بابُ مَا لَا يُرَدُّ مِنَ الْهَدِيَّة

- ‌10 - بابُ مَنْ رَأَى الْهِبَةَ الْغَائِبَةَ جَائِزةً

- ‌11 - بابُ الْمُكافَأَةِ فِي الْهِبَة

- ‌12 - بابُ الهبة للولد

- ‌13 - بابُ الإِشْهَادِ فِي الْهِبَةِ

- ‌14 - بابُ هِبَة الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأةِ لِزَوْجِهَا

- ‌15 - بابُ هِبَةَ الْمرْأَةِ لِغَيرِ زوجِهَا، وَعِتقُهَا إِذَا كانَ لَهَا زوجٌ، فَهْوَ جَائِزٌ إِذَا لَمْ تَكنْ سَفِيهَةً، فَإِذا كانَ سَفِيهَةَ لَمْ يجُزْ، قالَ الله تعَالَى: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ}

- ‌16 - بابٌ بِمَنْ يُبْدَأُ بِالْهَدِيَّةِ

- ‌17 - باب مَنْ لَمْ يَقْبَلِ الْهَدِيَّةَ لِعِلَّةِ

- ‌18 - بابٌ إِذَا وَهَبَ هِبَةً أَوْ وَعَدَ ثمَّ مَاتَ قبْلَ أَنْ تَصِلَ إِلَيْهِ

- ‌19 - بابٌ كَيْفَ يُقْبَضُ الْعَبْدُ وَالْمَتَاعُ

- ‌20 - بابٌ إِذَا وَهَبَ هِبَةً فَقَبَضَهَا الآخَرُ وَلَمْ يَقُل: قَبِلْتُ

- ‌21 - بابٌ إِذَا وَهَبَ دَيْنًا عَلَى رَجُل

- ‌22 - بابُ هِبَة الْوَاحِدِ لِلْجَمَاعَةِ

- ‌23 - بابُ الْهِبَة الْمَقْبُوضةِ وَغَيْرِ الْمَقْبُوضةِ، وَالْمَقْسُومَة وَغَيْرِ الْمَقْسُومَةِ

- ‌24 - بابٌ إِذَا وَهَبَ جَمَاعَةٌ لِقَوْم

- ‌25 - بابٌ مَنْ أُهْدِيَ لَهُ هَدِيةٌ وَعِندَهُ جُلَسَاؤُهُ فَهْوَ أَحَقُّ

- ‌26 - بابٌ إِذَا وَهَبَ بَعِيرًا لِرَجُلٍ وَهْوَ رَاكبُهُ، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌27 - بابُ هَدِيةِ مَا يُكرَهُ لُبْسُهَا

- ‌28 - بابُ قَبُولِ الْهَدِيَّةِ مِنَ الْمُشْرِكينَ

- ‌29 - بابُ الْهَدِيَّةِ لِلْمُشْرِكينَ

- ‌30 - بابٌ لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ وَصَدَقَتِهِ

- ‌31 - بابٌ

- ‌32 - بابُ مَا قِيلَ فِي الْعُمْرَي وَالرقْبَى

- ‌33 - بابُ مَنِ اسْتَعَارَ مِنَ النَّاسِ الْفَرَسَ

- ‌34 - بابُ الاِسْتِعَارَةِ لِلْعَرُوسِ عِنْدَ الْبِنَاءِ

- ‌35 - بابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

- ‌36 - بابٌ إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌37 - بابٌ إِذَا حَمَلَ رَجُلٌ عَلَى فَرَسٍ فَهْوَ كَالْعُمْرَى وَالصَّدَقَةِ

- ‌52 - كتابُ الشَّهادات

- ‌1 - باب مَا جَاءَ في الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِي

- ‌2 - بابٌ إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إلا خَيْرًا، أَوْ قال: مَا عَلِمْتُ إلا خَيْرًا

- ‌3 - بابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي

- ‌4 - بابٌ إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ بشَيْءٍ، فقال آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا ذلِكَ، يُحْكَمُ بِقَوْلِ مَنْ شَهِدَ

- ‌5 - بابُ الشُّهَدَاءِ الْعُدُولِ

- ‌6 - بابُ تَعْدِيلِ كَمْ يَجُوزُ

- ‌7 - بابُ الشَّهَادَة عَلَى الأَنسَابِ، وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ، وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِ

- ‌8 - باب شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ وَالزَّانِي

- ‌9 - بابٌ لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

- ‌10 - بابُ مَا قِيلَ في شَهَادَةِ الزُّورِ

- ‌11 - بابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى، وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنكَاحِهِ ومُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ في التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصوَاتِ

- ‌12 - بابُ شَهَادَةِ النِّسَاءِ وَقَوْلهِ تَعَالَى: {فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ}

- ‌13 - بابُ شَهَادَةِ الإِمَاءِ وَالْعَبِيدِ

- ‌14 - بابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

- ‌15 - بابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ بَعْضًا

- ‌16 - بابٌ إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ

- ‌17 - بابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الإِطْنَابِ في الْمَدْحِ، وَلْيَقُلْ مَا يَعْلَمُ

- ‌18 - بابُ بُلُوغِ الصِّبْيَانِ وَشَهَادَتِهِمْ وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا}

- ‌19 - بابُ سُؤَالِ الْحَاكِمِ الْمُدَّعِيَ: هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ؟ قَبْلَ الْيَمِينِ

- ‌20 - بابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ في الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ

- ‌21 - بابٌ إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ ويَنطَلِقَ لِطَلَبِ الْبَيِّنَةِ

- ‌22 - بابُ الْيَمِينِ بَعْدَ الْعَصْرِ

- ‌23 - بابٌ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتْ عَلَيْه الْيَمِينُ، وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعٍ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌24 - بابٌ إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ في الْيَمِينِ

- ‌25 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}

- ‌26 - بابٌ كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ؟ قَالَ تَعَالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ}

- ‌27 - بابُ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِينِ

- ‌28 - بابُ مَنْ أَمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

- ‌29 - بابٌ لَا يُسْألُ أَهْلُ الشِّرْكِ عَنِ الشَّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

- ‌30 - باب الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكلَاتِ

- ‌53 - كِتابُ الصُّلْحِ

- ‌1 - باب خُروج الإمامِ ليُصلِح بين النَّاس

- ‌2 - بابٌ لَيْسَ الْكَاذِبُ الذي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ

- ‌3 - بابُ قَوْلِ الإِمَامِ لأَصْحابِهِ: اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِح

- ‌4 - بابُ قَوْل الله تَعَالَى: {أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}

- ‌5 - بابٌ إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ

- ‌6 - بابٌ كَيْفَ يُكْتَبُ "هَذَا مَا صَالَحَ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ وَفُلَانُ بْنُ فُلَانٍ" وَإِنْ لَمْ يَنْسُبْهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهِ

- ‌7 - بابُ الصُّلْحِ مَع الْمُشْرِكينَ

- ‌8 - بابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ

- ‌9 - بابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِلْحَسَنِ بن عَلِيّ: "ابْنِي هَذَا سيِّد، وَلَعَلَّ اللهَ أَنْ يُصْلِحَ بهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْن"، وَقولِه جَلَّ ذِكرهُ: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا}

- ‌10 - بابٌ هَلْ يُشِيرُ الإِمَامُ بِالصُّلْحِ

- ‌11 - بابُ فَضْلِ الإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَالْعَدْلِ بَيْنَهُمْ

- ‌12 - بابٌ إِذَا أَشَارَ الإِمَامُ بِالصلْح، فَأَبَى، حَكَمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ

- ‌13 - بابُ الصُّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصحَابِ الميراث، وَالْمُجَازَفَةِ فِي ذَلِكَ

- ‌14 - بابُ الصُّلْحِ بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ

- ‌54 - كِتَابُ الشُّرُوطِ

- ‌1 - بابٌ مَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي الإِسْلَامِ، وَالأَحْكَامِ، وَالْمُبَايَعَةِ

- ‌2 - بابٌ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبّرَتْ

- ‌3 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْبَيْعِ

- ‌4 - بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَانٍ مُسَمًّى جَازَ

- ‌5 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُعَامَلَةِ

- ‌6 - بابُ الشُّرُوط فِي الْمَهْرِ عِنْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ

- ‌7 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

- ‌8 - بابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

- ‌9 - بابُ الشُّرُوطِ التِي لَا تَحلُّ فِي الْحُدُودِ

- ‌10 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيع عَلَى أَنْ يُعْتَقَ

- ‌11 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الطلَاقِ

- ‌12 - بابُ الشُّرُوطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقَوْلِ

- ‌13 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَلَاء

- ‌14 - بابٌ إِذَا اشْتَرَطَ فِي الْمُزَارَعَةِ "إِذَا شِئْتُ أَخْرَجْتُكَ

- ‌15 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْجِهَادِ، وَالْمُصَالَحةِ مَعَ أَهْلِ الحربِ، وَكتَابَةِ الشُّرُوط

- ‌16 - بابُ الشُّرُوط فِي الْقَرْضِ

- ‌17 - بابُ الْمُكَاتَبِ، وَمَا لَا يَحلُّ مِنَ الشُّرُوط التِي تُخَالِفُ كتَابَ اللهِ

- ‌18 - بابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الاِشْتِرَاطِ وَالثُّنْيَا فِي الإِقْرَارِ، وَالشُّرُوط التِي يَتَعَارَفُهَا النَّاسُ بَيْنَهمْ، وَإِذَا قَالَ: مِائَة إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ

- ‌19 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْوَقْفِ

- ‌55 - كتاب الوصايا

- ‌1 - بابُ الوصايَا

- ‌2 - بابٌ أَنْ يَترُكَ وَرَثتَهُ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكفَّفُوا النَّاسَ

- ‌3 - بابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

- ‌4 - بابُ قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ: تَعَاهَدْ وَلَدِي، وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنَ الدَّعْوَى

- ‌5 - بابٌ إِذَا أَوْمَأَ الْمَرِيضُ برَأْسِهِ إِشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتْ

- ‌6 - بابٌ لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

- ‌7 - بابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

- ‌8 - بابُ قولِ الله تَعالى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌9 - باب تَأْويلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ}

- ‌10 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لأَقَارِبِهِ، وَمَنِ الأَقَارِبُ

- ‌11 - بابٌ هَلْ يَدْخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ فِي الأَقَارِبِ

- ‌12 - بابٌ هَلْ يَنْتفِعُ الْوَاقِفُ بِوَقفِهِ

- ‌13 - بابٌ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا، فَلَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى غَيْرِه، فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌14 - بابٌ إِذَا قَالَ: دَاري صَدَقَةٌ لِلهِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ لِلْفُقَرَاء أَوْ غَيْرِهِمْ، فَهُوَ جَائِزٌ، ويَضَعُها فِي الأْقرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ

- ‌15 - بابٌ إِذَا قَالَ: أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي صَدَقَةٌ عَنْ أُمِّي فَهُوَ جَائِزٌ، وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ

- ‌16 - بابٌ إِذَا تَصَدَّقَ أَوْ أَوْقفَ بَعْضَ مالِهِ أوْ بَعْضَ رَقِيقِهِ أَوْ دَوَابِّهِ فَهُوَ جَائِزٌ

- ‌17 - بابٌ مَنْ تَصَدَّقَ إِلى وَكيلِه ثمَّ رَدَّ الْوَكيلُ إِلَيْهِ

- ‌18 - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}

- ‌19 - بابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ يُتَوَفَّى فَجْأَةً أَنْ يَتَصَدَّقُوا عَنْهُ، وَقَضَاءِ النُّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ

- ‌20 - بابُ الإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌21 - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالَى: {وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا (2) وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}

- ‌22 - بابٌ وَمَا لِلْوَصيِّ أَنْ يَعْمَلَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

- ‌23 - بابُ قولِ الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا}

- ‌24 - بابُ قولِ الله تعالَى: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}، {لَأَعْنَتَكُمْ}: لأَحرجَكمْ وَضَيَّقَ، وَعَنَتْ: خَضَعَتْ

- ‌25 - بابُ اسْتِخْدَام الْيَتِيمِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ إِذَا كَانَ صَلَاحًا لَهُ، وَنظَرِ الأُمِّ أو وَزوجِهَا لِلْيَتِيمِ

- ‌26 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَرضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائزٌ، وَكذَلِكَ الصَّدَقَةُ

- ‌27 - بابٌ إِذَا أَوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا مُشَاعًا فَهْوَ جَائِزٌ

- ‌28 - بابُ الْوَقْفِ كَيْفَ يكتَبُ

- ‌29 - بابُ الوقْفِ لِلْغَني وَالْفَقِيرِ وَالضَّيْفِ

- ‌30 - بابُ وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

- ‌31 - بابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ

- ‌32 - بابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ

- ‌33 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَرضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ

- ‌34 - بابٌ إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلا إِلى اللهِ، فَهْوَ جَائزٌ

- ‌35 - بابُ قولِ الله تَعالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ لَا نَشْتَرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِينَ (106) فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ (107) ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ}

- ‌36 - بابُ قَضاءِ الْوَصيِّ دُيُونَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحضَرِ مِنَ الْوَرَثَةِ

- ‌56 - كتاب الجهاد

- ‌1 - بابٌ فَضْلُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ

- ‌2 - بابٌ أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌3 - بابُ الدُّعَاءِ بالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ

- ‌4 - بابُ دَرَجَاتِ الْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ اللهِ، يُقَالُ: هَذِهِ سَبِيلِي، وَهَذَا سَبِيلِي

- ‌5 - بابُ الْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ

- ‌6 - بابُ الْحُورِ الْعِينِ وَصِفَتِهِنَّ يُحَارُ فِيهَا الطَّرْفُ، شَديدَةُ سَوَادِ الْعَيْنِ شَدِيدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ. {وَزَوَّجْنَاهُمْ}: أَنْكْحنَاهُمْ

- ‌7 - بابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ

- ‌8 - بابُ فَضْل مَنْ يُصْرَع فِي سَبِيل اللهِ، فَمَاتَ، فَهُوَ مِنْهُمْ

- ‌9 - بابُ مَنْ يُنْكبُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌10 - باب مَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللهِ عز وجل

- ‌11 - باب قَوْلِ الله تَعالَى: {هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إلا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ}، وَالْحرْبُ سِجَالٌ

- ‌12 - باب قَوْلِ اللهِ تَعالَى: {مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا}

- ‌13 - بابٌ عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌14 - بابُ مَنْ أَتَاهُ سَهْمٌ غَرْبٌ فَقَتَلَهُ

- ‌15 - بابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌16 - بابُ مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌17 - بابُ مَسْحِ الْغُبَارِ عَنِ النَّاس فِي السَّبِيلِ

- ‌18 - بابُ الْغَسْلِ بَعْدَ الْحَرْبِ وَالْغبَارِ

- ‌19 - بابُ فَضْلِ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (169) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (170) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ}

- ‌20 - بابُ ظِلِّ المَلائِكَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌21 - بابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنيَا

- ‌22 - بابٌ الْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُوفِ

- ‌23 - بابُ مَنْ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

- ‌24 - بابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْكَرْبِ وَالْجُبْنِ

- ‌25 - بابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْنِ

- ‌26 - بابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌27 - بابُ وُجُوبِ النَّفِيرِ، وَما يَجِبُ مِنَ الجِهادِ والنِّيَّةِ

- ‌28 - بابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ، ثُمَّ يُسْلِمُ، فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

- ‌29 - بابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى الصَّوْمِ

- ‌30 - بابٌ الشَّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَي الْقَتلِ

- ‌31 - بابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ} إِلَى قَوْلِه {غَفُورًا رَحِيمًا}

- ‌32 - بابُ الصَّبْرِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌33 - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الْقِتَالِ، وَقَوِلِهِ تَعَالَى: {حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ}

- ‌34 - بابُ حَفْرِ الْخَنْدَقِ

- ‌35 - بابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْغَزْوِ

- ‌36 - بابُ فَضْلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌37 - بابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌38 - بابُ فَضْلِ مَنْ جَهَّزَ غَازيًا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْبر

- ‌39 - بابُ التَّحَنُّطِ عِنْدَ الْقِتَالِ

- ‌40 - بابُ فَضْلِ الطَّلْيِعَةِ

- ‌41 - بابٌ هَلْ يُبْعَثُ الطَّلْيِعَةُ وَحْدَهُ

- ‌42 - بابُ سَفَرِ الاِثْنَيْنِ

- ‌43 - بابٌ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

- ‌44 - بابٌ الْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

- ‌45 - بابُ مَن احْتَبَسَ فَرَسًا لقَوْله تَعَالَى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}

- ‌46 - بابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

- ‌47 - بابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ الْفَرَسِ

- ‌48 - بابٌ الْخَيْلُ لثَلَاثَةٍ، وقَوْلُهُ تَعالَى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً}

- ‌49 - بابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْوِ

- ‌50 - بابُ الرُّكُوبِ عَلَى الدَّابَّةِ الصَّعْبَةِ وَالْفُحُولَةِ مِنَ الْخَيْلِ

- ‌51 - بابُ سِهَامِ الْفَرَسِ

- ‌52 - بابُ مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْحَرْبِ

- ‌53 - بابُ الرِّكَابِ، وَالْغَرْزِ لِلدَّابَّةِ

- ‌54 - بابُ رُكُوبِ الْفَرَسِ الْعُرْيِ

- ‌55 - بابُ الْفَرَسِ الْقَطُوفِ

- ‌56 - بابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْخَيْلِ

- ‌57 - بابُ إِضْمَارِ الْخَيْلِ لِلسَّبْقِ

- ‌58 - بابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْخَيْلِ الْمُضَمَّرَةِ

- ‌59 - بابُ نَاقَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

- ‌60 - بابُ الغزْوِ على الحَمِيرِ

- ‌61 - بابُ بَغْلَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْبَيْضَاءِ

- ‌62 - بابُ جِهَادِ النِّسَاءِ

- ‌63 - بابُ غَزْوِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ

- ‌64 - بابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ فِي الْغَزْوِ دُونَ بَعْضِ نِسَائِهِ

- ‌65 - بابُ غَزْوِ النِّسَاء وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَالِ

- ‌66 - بابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزْوِ

- ‌67 - بابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزْوِ

- ‌68 - بابُ رَدِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى وَالْقَتلَى

- ‌69 - بابُ نَزْعِ السَّهْمِ مِنَ الْبَدَنِ

- ‌70 - بابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزْوِ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌71 - بابُ فَضْلِ الْخِدْمَةِ فِي الْغَزْوِ

- ‌72 - بابُ فَضْلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ صَاحِبِهِ فِي السَّفَرِ

- ‌73 - بابُ فَضْلِ رِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ

- ‌74 - بابُ مَنْ غَزَا بِصَبِيٍّ للْخِدْمَةِ

- ‌75 - بابُ رُكُوبِ الْبَحْرِ

- ‌76 - بابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ فِي الْحَرْبِ

- ‌77 - بابٌ لَا يَقُولُ: فُلَانٌ شَهِيد

- ‌78 - بابُ التَّحْرِيضِ عَلَى الرَّمْيِ

- ‌79 - بابُ اللَّهْوِ بِالْحِرَابِ وَنَحوِهَا

- ‌80 - باب الْمِجَنِّ وَمَنْ يَتَتَرَّسُ بِتُرْسِ صَاحِبِهِ

- ‌81 - بابُ الدَّرَقِ

- ‌82 - بابُ الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيقِ السَّيْفِ بِالْعُنُقِ

- ‌83 - بابُ حِلْيَةِ السُّيُوفِ

- ‌84 - بابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بِالشَّجَرِ فِي السَّفَرِ عِندَ الْقَائِلَةِ

- ‌85 - بابُ لُبْسِ الْبَيْضَةِ

- ‌86 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِندَ الْمَوْتِ

- ‌87 - بابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الإِمَامِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالاِسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

- ‌88 - بابُ مَا قِيلَ فِي الرِّمَاحِ

- ‌89 - بابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَالْقَمِيصِ فِي الْحَرْبِ

- ‌90 - بابُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

- ‌91 - بابُ الْحَرِيرِ فِي الْحَرْبِ

- ‌92 - بابُ مَا يُذكَرُ فِي السِّكِّينِ

- ‌93 - باب مَا قِيلَ فِي قِتالِ الرُّومِ

- ‌94 - بابُ قِتالِ الْيَهُودِ

- ‌95 - بابُ قِتالِ التُّرْكِ

- ‌96 - بابُ قِتَالِ الَّذِينَ يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ

- ‌97 - بابُ مَنْ صفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدَ الْهَزِيمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَابَّتِهِ واسْتَنْصَرَ

- ‌98 - بابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بالْهَزِيمَةِ وَالزَلْزلَةِ

- ‌99 - بابٌ هَلْ يُرْشِدُ الْمسْلِمُ أهْلَ الْكِتَابِ أوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ

- ‌100 - بابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِينَ بالْهُدَى لِيَتَأَلَّفَهُمْ

- ‌101 - بابُ دَعْوَةَ الْيَهُودِيِّ وَالنَصْرَانِيِّ، وَعَلَىَ مَا يُقَاتلُونَ عَلَيْهِ

- ‌102 - بابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الإِسْلَامِ وَالنُبُوَّةِ، وَأنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ

- ‌103 - بابُ مَنْ أرَادَ غَزْوَةً فَوَرَّي بغَيْرِهَا، وَمَنْ أحَبَّ الْخُرُوجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

- ‌104 - بابُ الْخُرُوجِ بَعْدَ الظهْرِ

- ‌105 - بابُ الْخُرُوجِ آخِرَ الشَّهْرِ

- ‌106 - بابُ الْخُرُوجِ فِي رَمَضَانَ

- ‌107 - باب التَّوْدِيعِ

- ‌108 - بابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلإِمَامِ

- ‌109 - بابٌ يُقَاتلُ مِنْ وَرَاءِ الإِمَامِ، ويُتَّقَى بهِ

- ‌110 - بابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أنْ لَا يَفِرُّوا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى الْمَوْتِ؛ لِقَوْلِ اللهِ تعالَى: {لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ}

الفصل: ‌35 - باب فضل المنيحة

(تُزْهي) بضمِّ أوله، وبفتح الهاء وكسرها: مِن الزَّهْو، وهو الكِبْر، أي: الجارية تتكبَّرْ أن تلبَسه، زَهَى الرَّجل، أي: تكبَّر وأُعجب بنفْسه، وهي مما جاء على وزْن ما لم يُسمَّ فاعلُه، وحكى ابن دُرَيْد:(زهى) مبنيٌّ للفاعل.

(منهن)؛ أي: من الدُّروع، أو من بين النِّساء.

(تقَيَّن) بضم التاء، وفتح القاف، والياء المشدَّدة، أي: تُزيَّن، وقيَّنتُ العَروس زَّينتُها، والمقيِّنة: المَاشِطة، والقَيْنة: الأَمة مُغنِّيةً أو غيرَ مُغنِّية، ورُوي:(تَزْفِن، وتَزِف).

* * *

‌35 - بابُ فَضْلِ الْمَنِيحَةِ

(باب فضْل المَنِيحة)

2629 -

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنادِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "نِعْمَ الْمَنِيحَةُ اللِّقْحَةُ الصَّفِيُّ مِنْحَةً، وَالشَّاةُ الصَّفِيُّ تَغْدُو بإنَاءٍ وَتَرُوحُ بِإِنَاءٍ". حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ وَإِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَالِكٍ قَالَ: نِعْمَ الصَّدَقَةُ.

ص: 132

الحديث الأول:

(المَنِيحة) بفتح الميم: عاريَّةٌ من ذَوات اللَّبَن، كالنَّاقة تُعطيها غيرَك مَنِيحةً، فيحتلبُها، ثم يردُّها عليك، والمِنِيحة -بالكسر-: العَطيَّة.

(اللقْحة) بكسر اللام: المَلْقُوح، أي: الحَلُوب من ناقةٍ أو شاةٍ، وبفتحها: المرَّة الواحدة من الحَلْب، وحكَى أبو الفرَج: كسر اللام وفتحها؛ لغتان.

(منحةً) نصب على التَّمييز.

وفيه وقوع التَّمييز بعد فاعل (نِعْمَ) ظاهرًا توكيدًا، كقوله:

فنِعْمَ الزَّاد زادُ أَبيكَ زَادًا

وسِيْبَوَيْهِ يمنعه، ولا يُجيزه إلا إذا أُضمِر الفاعل، كقوله تعالى:{بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا} [الكهف: 50]، والصَّحيح جوازُه.

والمَنِيْحة: فاعل (نِعْمَ)، واللِّقْحة هي المَخصوصة بالمَدْح.

(والصَّفِي) معطوفٌ على اللِّقْحة، وهي بفتح الصَّاد، وكسر الفاء، وتخفيف الفاء: الكَريمة الغَزيرَةُ اللَّبَن، ويُقال: صَفِيَّة، والجمع صَفايا، والصَّفيُّ صفةُ اللِّقحة، ولم تدخُل التاء عليها؛ لأنَّه إما فَعِيْل أو فَعُولٌ يستوي فيه المذكَّر والمؤنَّث، ودخل على المَنيحة لنقْل اللَّفظ من الوصفيَّة للاسميَّة، أو لأن استِواء التذكير والتأنيث هو فيما كان مَوصوفه مذكورًا.

ص: 133

(بإناء)؛ أي: من اللَّبَن.

(وتروح بإناء)؛ أي: تُحلَب بُكرةً وعشيَّةً.

والسُّنَّة رَدُّ المَنيحة لأهلها إذا استَغنى عنها، كما ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أُم أنَس، والمنيحة صلةٌ لا صدقةٌ، وإلا كانتْ عليه صلى الله عليه وسلم حَرامًا، فلا يجوز له قَبولها.

* * *

2630 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا يُونس، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ الْمَدِينَةَ مِنْ مَكَّةَ، وَلَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ -يَعْنِي: شَيْئًا- وَكانَتِ الأَنْصَارُ أَهْلَ الأَرْضِ وَالْعَقَارِ، فَقَاسَمَهُمُ الأَنْصَارُ عَلَى أَنْ يُعْطُوهُمْ ثِمَارَ أَمْوَالِهِمْ كُلَّ عَامٍ وَيَكْفُوهُمُ الْعَمَلَ وَالْمَؤُنَةَ، وَكانَتْ أُمُّهُ أُمُّ أَنسٍ أُمُّ سُلَيْمٍ كانَتْ أُمَّ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، فَكَانَتْ أَعْطَتْ أُمُّ أَنسٍ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِذَاقًا، فَأَعْطَاهُنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَوْلَاتَهُ أُمَّ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَأَخْبَرَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ قَتْلِ أَهْلِ خَيْبَرَ، فَانْصَرَفَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَدَّ الْمُهَاجِرُونَ إِلَى الأَنْصَارِ مَنَائِحَهُمُ الَّتِي كانُوا مَنَحُوهُمْ مِنْ ثِمَارِهِمْ، فَرَدَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى أُمِّهِ عِذَاقَهَا، وَأَعْطَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أُمَّ أَيْمَنَ مَكَانَهُنَّ مِنْ حَائِطِهِ. وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ شَبِيبٍ: أَخْبَرَنَا أَبِي، عَنْ يُونُسَ بِهَذَا، وَقَالَ مَكَانَهُنَّ: مِنْ خَالِصِهِ.

ص: 134

الثاني:

(ليس بأيدهم)؛ أي: مالٌ.

(أُم أنس) بدلٌ من: (أُمُّه).

(أُم سُليم) بضم المُهملة، بدلٌ من (أُم أنَس).

(فكانت) تأكيدٌ لـ (كانت) الأُولى، فهي أُمٌّ لهذه الثلاثة، واسمها: سُهَيلة، أو مُلَيكة بنت مِلْحان الأَنْصارية، تقدَّمتْ ترجمتها مبسوطةً.

(عِذقا) بكسر العين المُهملة، ثم دالٌ معجمةٌ: جَمْع عَذْقٍ بالفتح، ككَلْب وكِلاب، وهي النَّخلة نفسها، والجَمْع عُذوقٌ وأَعْذاق.

قيل: لا يُقال للنَّخلة عِذْق إلا إذا كانت بحَمْلها، ولا العُرْجُون عِذْقٌ إلا إذا كان بشَماريخِه وثَمَرِه.

(أم أيمن) ضدُّ الأَيْسَر، هي غير المُتقدِّمة، واسمها بَرَكَة -بالموحَّدة، والرَّاء، والكاف المَفتوحات- كُنِّيتْ به لأنها كانتْ أولًا تحت عُبَيد -مُصغَّر العَبْد- الحبَشي، فولدَتْ له أيمن.

وفي "مسلم": أنها كانت وصيفةً لعبد الله بن عبد المطَّلِب، وكانت من الحبَشة، فلمَّا ولَدت آمنةُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم كانت أُم أيمن تحضِنُه، حتى كَبِر صلى الله عليه وسلم، فأعتقَها، وزوَّجَها مولاه زَيدَ بن حارثة، فولدَتْ له أُسامة، واستُشهِد يوم حُنين، وكان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"بَرَكَةُ أُمِّي بعدَ أُمِّي"، وماتتْ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمسة أشهر.

ص: 135

(أحمد بن شَبيب) بفتح المعجمة.

(بهذا)؛ أي: بالإسناد، والمَتْن.

* * *

2631 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونس، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي كبْشَةَ السَّلُولِيِّ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلَاهُنَّ مَنِيحَةُ الْعَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا إِلَّا أَدْخَلَهُ اللهُ بِهَا الْجَنَّةَ". قَالَ حَسَّانُ: فَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةِ الْعَنْزِ مِنْ: رَدِّ السَّلَامِ، وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ، وَإِمَاطَةِ الأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ وَنَحْوِهِ، فَمَا استَطَعْنَا أَنْ نبلُغَ خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً.

الثالث:

(أبي كَبشة) بفتح الكاف.

(السَّلُولي) بفتح المُهملَة، وضمِّ اللام الأُولى.

(العنْز) أُنْثى المَعْز.

قال (ط): ولم يَترُك رسول الله صلى الله عليه وسلم الأربعينَ خَصلةً إلا لمعنًى هو أنفَعُ لنا من ذِكْرها؛ لخشية أن يكون تعيينُها زُهدًا في غيرها من أبواب الخير، وليس قَول حسَّان مانِعًا أن يستطيعَها غيره.

ص: 136

وتتبَّعها بعضُهم في الأحاديث فوجدَها أزْيدَ من أربعين خَصلةً؛ منها: أنَّ رجُلًا يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمَلٍ يُدخلُه الجنَّة؟ فذكر له أشياء، ثم قال:"والمَنِيحة، والفَيءُ على ذي الرَّحِم القاطِع، فإنْ لم تُطِق؛ فأطعِمِ الجائِعَ، واسقِ الظَّمْآن"، هذه ثلاث خصال أعلاها: المَنيحة، ليس الفَيء منها؛ لأنه أفضَل من المَنيحة.

وفي الحديث: "مَنْ قال: السَّلام عليكم؛ كُتب له عشْر حسَناتٍ، ومَن زاد: ورحمةُ الله؛ كُتب له عِشْرون، ومَن زاد: وبرَكاتُه؟ كُتب له ثَلاثُون".

وفي الحديث: "ثلاثٌ تُثبِت لك الوِدَّ في صَدْر أخيك: تَشميتُ العاطِس، وإماطَةُ الأذَى عن الطَّريق، وإعانَةُ الصَّانِع، والصَّنيعة للأَخْرق، وإِعْطاء صِلَة الحبْل، وإِعْطاء شِسْع النَّعْل، وأنْ تُؤنِسَ الوَحْشان)، أي: تَلقاه بما يُؤنسه من القَول الجميل، أو تُبلِّغه من أرض الفَلاة إلى مكانِ الأُنْس.

وكشْف الكُربة، قال صلى الله عليه وسلم:"مَن كشَف كُربةً عن أخيه كشَف الله عنه كُربةً يومَ القِيامة".

وكون المَرء في حاجة أخيه، وسَتْر المُسلِم؛ لحديث:"واللهُ في عَونِ العَبْد ما دام العَبْد في عَون أخيهِ"، و"مَن ستَر مُسلِمًا ستَره الله يومَ القِيامة".

والتفسُّح في المَجلِس، وإدخالُ السُّرور على المُسلم، ونَصْر

ص: 137

المَظلوم، والأَخْذ على يد الظَّالم؛ لحديث:"انصُرْ أخاكَ ظالِمًا أو مَظلومًا".

والدَّلالة على الخَير؛ لحديث: "الدَّالُّ على الخَير كفاعلِه".

والأمر بالمَعروف، والإصلاح بين النَّاس، والقَول الطيِّب يردُّ به المِسْكين، قال تعالى:{قَوْلٌ مَعْرُوفٌ} [البقرة: 263]، وفي الحديث:"اتَّقُوا النَّارَ ولو بشِقِّ تمرةٍ، فإن لم يَجد فبكلمةٍ طيِّبَةٍ".

وأن تُفرِغَ من دَلْوِك في إناء المُستَقي، وغَرْس المسلم زَرعَهُ؛ لحديث:"ما مِن مسلمٍ يَغرِس غَرْسًا، أو يَزرع زَرْعًا، فيأكلُ منه طيرٌ أو إنسانٌ أو بهيمةٌ إلا كان له صدقةٌ".

والهديَّة للجار؛ لحديث: "لا تَحقِرنَّ جارةٌ جارتَها، ولو فِرْسِن شاةٍ".

والشَّفاعة للمُسلم، ورحمةُ عزيزٍ ذَلَّ، وغنيٍّ افتقَر، وعالمٍ بين جُهَّالٍ، قال:"ارحموا ثلاثةً: غنيَّ قومٍ افتقَر، وعزيزَ قَومٍ ذَلَّ، وعالمًا يَلعب به الجُهَّال".

وعِيَادة المريض؛ لحديث: "على مَخارِف الجنَّة".

والردُّ على من يَغتاب؛ لحديث: "مَن حَمى مُؤمنًا من منافقٍ يَغتابُه بعَث الله إليهِ ملَكًا يوم القِيامة يَحمي لَحْمَه من النَّار".

ومُصافَحة المُسلِم؛ لحديث: "لا يُصافح مُسلمٌ مسلمًا، فتَزولَ يدُه من يده حتَّى يُغْفَرُ لهما".

ص: 138

والتحابُّ في الله، والتَّجالُس في الله، والتَّزاوُر في الله، والتَّباذل في الله، قال صلى الله عليه وسلم:"قال الله عز وجل: وجَبتْ محبَّتي لأصحاب هذه الأَعمال الصَّالحة: عَونُ الرَّجُلِ الرجلَ في دابَّته يحملُه عليها، أو يَرفعُ عليها متاعَه صدَقةٌ"، رُوي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

قال (ك): هذا رجْمٌ بالغَيب، لاحتمال أن يُراد غيرُ المذكورات من أعمال الخير، ومِن أين عُرف أنَّ هذه أدنىَ من المَنيحة؟، لجواز أن تكون مثلَها أو أعلى منها، ثم فيه تحكُّمٌ بجعْله السَّلام منه دُون ردِّ السَّلام، مع أنَّه صرَّح به في الحديث الذي نحن فيه، وكذا جعَل منه الأمر بالمَعروف دُون النَّهي عن المُنكر، وفيه تكرارٌ أيضًا، فتأَمَّلْه.

(وقال حسان) هو ابن عَطيَّة راوي الحديث، وهو موصولٌ بالإسناد المذكور.

* * *

2632 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولُ أَرَضِينَ، فَقَالُوا: نُؤَاجِرُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنِّصْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ".

الرابع:

(أرَضين) الأشهر فتح الراء.

ص: 139

(لِيَمْنحها) بفتح النون وكسرها، مرَّ.

* * *

2633 -

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلهُ عَنِ الْهِجْرَةِ، فَقَالَ:"ويحَكَ! إِنَّ الْهِجْرَةَ شَأْنُها شَدِيدٌ، فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ:"فتعْطِي صَدَقتهَا"؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ:"فَهَلْ تَمْنَحُ مِنْهَا شَيْئًا"؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ:"فتحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا"؟ قَالَ: نعمْ، قَالَ:"فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ، فَإِنَّ الله لَنْ يَتِرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا".

(وقال محمَّد بن يوسف) وصلَه الإِسْمَاعِيْلي، وأبو نُعَيم، ويأتي في (الهجرة).

(يوم ورودها)؛ أي: يوم شُربها؛ لأن الحَلْب فيه أرفَق للنَّاقة والمُحتاجين.

(وراء البحار) بالموحَّدة، والمُهملَة، أي: القُرى والمدُن، فالعرَب تُسمِّيها: البحار، أي: إذا كان هذا صَنيعَك؛ فالْزَم أرضَك وإنْ كانتْ وراءَ البحار، فلن تُحْرَم أجْر الهِجْرة، وفي بعضها:(التجار) بمثناةٍ وجيمٍ.

(لن يترك) بإسكان التاء: مِن التَّرْك، وبكسرها كـ (يَعِدَك)؛ من

ص: 140

الوَتْر، وهو النَّقْص، قال تعالى:{وَلَنْ يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ} [محمَّد: 35]، أي: لم يَنقُصكم من أعمالكم، وفي بعضها:(يتَّرك) مضارع الافتعال.

قال البخاري: الرِّواية بالتَّشديد، والصَّواب التَّخفيف من الوَتْر، ومرَّ في (الزكاة).

* * *

2634 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَعْلَمُهُمْ بِذَاكَ -يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ تَهْتَزُّ زَرْعًا، فَقَالَ:"لِمَنْ هَذِهِ"؟ فَقَالُوا: اكتَرَاهَا فُلَانٌ، فَقَالَ:"أَمَا إِنَّهُ لَوْ مَنَحَهَا إِيَّاهُ كَانَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا".

الخامس:

(تَهْتَز)؛ أي: تتَحرَّك.

(لو منحها)؛ أي: لو أعطاها المالِك فلانًا المُكتري مِنْحةً لكأَنَّ خيرًا للمُكرِي؛ لأنها أكثَر ثَوابًا، ولأنهم كانوا يَتنازعون في كِراء الأرض، أو كَرِهَ الافتِتان بالزِّراعة لئلا يُقعدهم عن الجهاد، ومرَّ في (الحرث).

* * *

ص: 141