الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
32 - بابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلْوَقْفِ
(باب: نفقة القيم للوقف)
2776 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّناَدِ، عَنِ الأَعْرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ صلى الله عليه وسلم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَقْتَسِمْ وَرثتي دِينَارًا، مَا تَرَكْتُ بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمَؤُنَةِ عَامِلِي فَهْوَ صَدَقَةٌ".
(عاملي) أي: خليفتي.
قال ابن عُيَيْنة: أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في معنى المعتدات ما دمن في الحياة، لأنهن لا يجوز أن يُنكحن أبدًا، فجَرتْ لهن النفقة، وتركت حُجَرُهنَّ لهن للسكنى، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ من الصفايا التي كانت له كَفَدك ونحوه نفقته ونفقة أهله، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين.
(ورثتي) سماهم ورثة مجازًا باعتبار القوة، وإلا فقد قال:(لا نورثُ).
* * *
33 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَرضًا أَوْ بِئْرًا وَاشْتَرَطَ لِنَفْسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسْلِمِينَ
وَأَوْقَفَ أَنسٌ دارًا، فَكَانَ إِذَا قَدِمَهَا نزَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُورِهِ،