الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب: من تصدق إلى وكيله)
(لا أعلمه إلا عن أنس) هذا أعم من أن يقول: حدثنا أو أخبرنا، وعلى جميع التقادير الحديث به متصل لا قدح فيه.
(رائح) في بعضها: (رابح) بالموحدة.
(ذوي رحمه) لا ينافي ما سبق على بني عمه، لأن المراد مطلق القرابة كما في:{وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ} [الأنفال: 75].
(فباع حسان) قال (ك): جاز بيعه وهو وقف، لأن التصدق على المعين تمليك، فكأنه يمنع أنه كان وقفًا، وفيه نظر لا يخفى!.
(حُدَيلة) بضم المهملة الأولى وفتح الثانية؛ قاله (ع) وابن الأثير، والغساني، والكلاباذي، بطن من الأنصار.
قال (ك): ولكن أكثر الروايات بفتح الجيم وكسر المهملة، والأولون قالوا: حديلة أُمهم، وبالجيم تصحيف.
(بناه مُعاوية)؛ أي: ابن عمرو بن مالك بن النجار.
* * *
18 - بابُ قَوْلِ اللهِ تعالى: {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ}
(باب: قول الله عز وجل {وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى} [النساء: 8])
2759 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو
عَوَانة، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: إِنَّ ناَسًا يَزْعُمُونَ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلَا وَاللهِ مَا نُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَانِ: وَالٍ يَرِثُ، وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالٍ لَا يَرِثُ، فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أعطِيَكَ.
(هما واليان)؛ أي: على التركة، واستفيد ذلك من المخاطبين في الآية وهم المتصرفون في التركة المتولون أمرها، أي: قسمان: متصرف يرث المال كالعصبة مثلًا، ومتصرف لا يرث كولي اليتيم:
فالأول: يرزق الحاضرين وهو المخاطب بقوله تعالى: {فَاَرْزُقوُهُم} [النساء: 8].
والثاني: لا يرث إذ لا شيء له فيها، حتى يُعطى غيره، بل يقول قولًا معروفًا وهو الذي خُوطب بقوله تعالى:{وَقُولُوا لَهُمْ} [النساء: 8]، وغرضه أن هذين الخطابين على سبيل التوزيع على المتصرفين في المتروكات، وقال الزمخشري: الخطاب للورثة، وحقهم أن يجمعوا بين الأمرين: الإعطاء والاعتذار عنهم عن القلة ونحوها.
* * *