الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ في الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.
(يسهم) أي: يُقْرِعُ، قال الله تعالى: {فَسَاهَمَ] [الصافات: 141].
قال (خ): وإنما يفعل ذلك إذا تساوت درجاتهم في أسباب الاستحقاق، مثل أن يكون الشيء في يد اثنين كل واحد منهما يدَّعيه كله، فيريد أحدهما أن يحلف ويستحقه، ويريد الآخر مثل ذلك، فيقرع بينهما، فمن خرجت له القرعة حلف واستحقه، وكذلك إذا كثر الخصوم ولم يعلم أيهم السابق، فيسهم بينهم.
(أيهم يحلف) هو نظير ما سبق في (الصلاة) في (أيهم يكتبها أول).
* * *
25 - بابُ قَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا}
(باب: قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} [آل عمران: 77])
2675 -
حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ السَّكْسَكِيُّ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما يَقُولُ: أقامَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ، فَحَلَفَ بِاللهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ
يُعْطَهَا، فَنَزَلَتْ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي أَوْفَى: النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ.
الحديث الأول:
(إسحاق) قال الغساني: لم أجده منسوبًا لأحد من شيوخنا، لكن صرح البُخَارِيّ في (باب: شهود الملائكة) بنسبته؛ إذ قال: حَدَّثَنَا إسحاق بن منصور، أخبرني يزيد بن هارون، وسبق الحديث في (باب: ما يكره من الحلف في البيع).
(الناجش) بالنُّون، والجيم، والمعجمة: هو أن يزيد في الثمن ليغر غيره كما سبق بيانه؛ نعم قوله: (فنزلت) استشكل مع الأحاديث الدالة على أنها نزلت في قصة الأشعث في خصومته، وهذا الحديث يدل على أنها نزلت في السلعة، وجوابه: أنَّ الآية لعلها لم تبلغ ابن أبي أوفى إلَّا عند إقامة السلعة، فظن أنها نزلت في ذلك، أو القصتان وقعتا في وقت واحد، فنَزلت الآية بعدها، والأمر عام متناول لهما ولغيرهما.
* * *
2676 -
و 2677 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبة، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ -أَوْ قَالَ: أَخِيهِ- لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ". وَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ في