الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - بابٌ إِذَا قَالَ: أَخْدَمْتُكَ هَذِهِ الْجَارِيَةَ عَلَى مَا يَتَعَارَفُ النَّاسُ فَهْوَ جَائِزٌ
وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: هَذِهِ عَارِيَّةٌ. وَإِنْ قَالَ: كَسَوْتُكَ هَذَا الثَّوْبَ، فَهْوَ هِبَةٌ.
(باب: إِذا قال: أخدمتُكَ هذه على ما يتعارفُه النَّاسُ)؛ أي: على عُرفهم في صُدور هذا القَول منهم، أو على عُرفهم أنَّ الإِخْدام هبةٌ أو عاريَّةٌ، وهو جائزٌ، فيُحمل على المَعروف عندهم.
(بعض الناس) قيل: هم الحنفيَّة؛ لأنهم يقولون: إذا قال: أخدمتُك هذا العبد فهو عاريَّةٌ، وقصَّة هاجَر تدلُّ على أنَّه هِبَةٌ.
(وإن قال: كسوتك) يحتمل أن يكون من تتمَّة قولهم، فيكون المقصود أنهم تحكَّموا حيث قالوا: ذلك عاريَّة، وهذه هِبَة، وأن يكون عَطْفًا على التَّرجمة.
ولا خلافَ بين العُلماء أنَّه إذا قال: أخدمتُك هذه الجارية؛ أنَّه وهبَهُ خدمتَها لا رقَبتها، والإِخْدام عند العرب لا يقتضي تمليك الرَّقَبة، كما أنَّ الإِسْكان لا يقتضي تمليكَ رقَبة الدَّار، وما استدلَّ به البخاري من لفظ:(فأخدمها) لا يدلُّ على الهبَة، وإنما تصحُّ الهِبَة في الحديث مِن لفظ:(فأعطُوها آجَر)، وكانت عطيَّةً تامَّةً.
واختلف ابن القاسم، وأشهب فيما إذا قال: وهبتُك خِدمةَ
عبدي، فقال ابن القاسِم: ليس هبةً للرَّقبة، وقال أشهَب: هبَةٌ، ولم يختلفوا فيما إذا قال: كسوتُك هذا الثَّوب، أنها هبةٌ؛ لقوله تعالى:{إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} [المائدة: 89]، وهذا تمليكٌ اتفاقًا.
* * *
2635 -
حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "هَاجَرَ إِبْرَاهِيمُ بِسَارَةَ، فَأَعْطَوْهَا آجَرَ، فَرَجَعَتْ فَقَالَتْ: أَشَعَرْتَ أَنَّ الله كَبَتَ الْكَافِرَ وَأَخْدَمَ وَلِيدَةً"؟ وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:"فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ".
(كبت الكافر)؛ أي: صَرَفه، وأذلَّه.
(وأخدم)؛ أي: الكافر، ومرَّ في (البيع).
(وقال ابن سيرين) سيأتي مَوصولًا في أحاديث (الأنبياء).
(سمعت مالكًا)؛ أي: الإِمام المَشهور.
(يسألُ زيد)؛ أي: عن حُكم حمل الرَّجل عن الفرَس.
قال (ط): لا خِلافَ بينهم أن العُمْرَى إذا قبضَها المُعمَر لا رجوعَ فيها، وكذا الصَّدقة، وكذلك الحمْل على الجمَل، فما كان من الحَمْل على الجمَل تمليكًا للمَحمول عليه فكالصَّدقة عليه، وما كان تَحبيسًا في سبيل الله فكالأَوقاف، لا رُجوعَ عند الجُمهور خلافًا لأبي حنيفة،