الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال المَازَرِيُّ: قتَله لنقْضه العَهْد، ومجيئه مع أهل الحرب مُعينًا عليه، ولم يُؤمِّنْه ابن مَسْلَمة، بل آنسَه بالبيع والشراء، فتمكَّن منه من غير عَهْدٍ ولا أمانٍ، وقد قتَل عليٌّ من قال في مجلسه: كان قتَلَه غَدْرًا، وأمَر بضَرْب عنُقه، لأن الغَدْر إنما يُتصوَّر بعد أمانٍ صحيحٍ، وكان كعب ناقِضًا للعهد.
* * *
4 - باب الرهْنُ مَرْكوبٌ وَمَحْلُوبٌ
وَقَالَ مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ: تُرْكَبُ الضَّالَّةُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَتُحْلَبُ بِقَدْرِ عَلَفِهَا، وَالرَّهْنُ مِثْلُهُ.
2511 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا".
2512 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا زكرِيَّاءُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ ويشْرَبُ النَّفَقَةُ".
(باب الرَّهْن مَركُوبٌ ومحلوبٌ)
ذكَره في الترجمة؛ لأنه ليس على شرطه، وأسنَده الحاكم عن أبي هريرة: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ ومَحْلُوبٌ"، وقال: صحيح على شرط الشَّيخين، ولم يُخرجاه؛ لإجماع الثَّوري وشُعبة على وقفه على الأَعْمَش، عن أبي هريرة.
قال الشَّافعي: يُشبِه قول أبي هريرة: مَن منَع ذاتَ دَر وظَهْر؛ لم يَمنعَ الرَّهنَ دَرُّها وظَهرها؛ لأنَّ له رقبَتَها.
قال الطَّحَاوي: الحديث مُجْمل لم يُبيَّن فيه الذي يرَكب وَيشرب، فمِن أين جاز جعْلُه للرَّاهن دون المرتهن؟، ولا يُحمل على أحدهما إلا بدليلٍ.
قال (ك): وهو الحقُّ.
قال أحمد: للمُرتهِن أن يَنتفِع بالحَلْب والركوب دون غيرهما بقَدْر النَّفَقة.
ودلَّ الحديثُ بمنْطُوقه على إباحة الانتفاع في مُقابَلة الإنفاق، وسبَب الإباحة مِلْك الرَّقَبة لا الإنْفاق، وبمفهومه على جَواز الانتفاع مَقْصورًا على هذَين النَّوعَين، وانتفاعُ الرَّاهن غير مقصورٍ عليهما، وأُجيب بنَسْخه بآية الرِّبا؛ لأنه يُؤدِّي لانتفاع المرتهن بدَينه، وكلُّ قَرْضٍ جرَّ منفعةً رِبًا، والجواب الأَولى: ليس الباء في: (بنفقته) للبدَليَّة، بل للمَعيَّة، والمعنى: الظَّهر يُركب، ويُنفَق عليه، ومثلُ هذا المفهوم لا يُعتبر.
* * *