الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العرب تفعله، ويبيع الرجل لصاحبه نسمَةً بشرط أن يُعتقَها، ويكونَ ولاؤُها للبائع، فيضَع لأجل ذلك من الثَّمَن، فيكون من بيع الوَلاء، على ما مرَّ في قِصَّة بَريرة.
وكان عبَّاس أُسِر يوم بدْرٍ فيمَن أُسِر، ففاداهم النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقَهم، فأراد الأنصار أن يتبرَّعوا له بالفِدْية إكرامًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقرابتهم من العبَّاس، إذ كانتْ جدَّتُه من بني النجَّار، تزوَّجها هَاشِم بن عبد مَنَاف، وولدَت له عبد المُطَّلِب، قالوا: ابن أُختنا، فلم يُجبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك، فاستُوفيت منه، وصُرفت للغانمين.
ودلَّت القِصة أنَّ الأخ لا يعتِق على أخيه؛ لأنَّ عليًّا كان له حقٌّ في الغَنيمة، فلم يَعتِق عليه عَقِيْلٌ، والسَّبْي يُوجب الرِّقَّ، لكنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان مخيرًا بين أن يقتُل البالغين، أو يُفاديهم، أو يمنَّ عليهم إنْ لم يسترقَّهم.
* * *
11 - بابٌ إِذَا أُسِرَ أَخُو الرَّجُل أَوْ عَمُّهُ هَلْ يُفَادَي إِذَا كانَ مُشْرِكًا
؟
وَقَالَ أَنسٌ: قَالَ الْعَبَّاسُ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: فَاديتُ نَفْسِي، وَفَاديتُ عَقِيلًا. وَكَانَ عَلِيٌّ لَهُ نَصِيبٌ فِي تِلْكَ الْغَنِيمَةِ الَّتِي أَصَابَ مِنْ أَخِيهِ عَقِيلٍ وَعَمِّهِ عَبَّاسٍ.
(باب: إذا أُسِرَ أخو الرَّجُل أو عمُّه)
استنبط البخاري منه أنَّ العمَّ، وابن العَمِّ، ونحوهما من ذوي رَحِمهما [لا] يَعْتِقان على مَن مَلَكَهُما مِن ذوي رحمهما، لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ملَك من عمه العبَّاس ومن ابن عمِّه عَقِيْل بالغنيمة التي له فيها نصيبٌ، وكذا ملك عليٌّ من عمِّه ومن أخيه ولم يَعتقا عليهما، وهو حُجَّةٌ على أبي حنيفة في أنَّ مَن ملَك ذا رحمٍ مَحرمٍ عتَق عليه.
(وقال أنس) هو طرَفٌ من حديثٍ تقدَّم في (باب القِسْمة وتعليق القِنْو في المسجد) في (الصلاة).
* * *
2537 -
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُوسَى، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنسٌ رضي الله عنه: أَنَّ رِجَالًا مِنَ الأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ الله رضي الله عنه، فَقَالُوا: ائْذَنْ، فَلْنترُكْ لاِبْنِ أختِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ، فَقَالَ:"لَا تَدَعُونَ مِنْهُ دِرْهَمًا".
(لابن أُخْتنا) بضم الهمزة، وإسكان الخاء؛ لأنَّ الأنصار أخوالُه.
* * *