الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(إذن يحلف) بالنَّصب، وجُوِّز الرفْع، وسبَق في (باب: الشِّرب).
* * *
20 - بابٌ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ في الأَمْوَالِ وَالْحُدُودِ
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ".
وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ: كَلَّمَنِي أَبُو الزِّنَادِ في شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي، فَقُلْتُ: قَالَ اللهُ تَعَالَى: {وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى} قُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِينِ الْمُدَّعِي فَمَا تَحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى؟ مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ هَذِهِ الأُخْرَى؟
(باب اليمين على المدعى عليه)
(وقال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم) هو طرف من حديث الأشعث الآتي قريبًا بهذا اللفظ.
(شاهداك) خبر مبتدأ محذوف، أو مبتدأ خبره محذوف، أي: المُثبت، أو الحجة شاهداك، أو شاهداك هو المطلوب، أو لك إقامة شاهديك، أو اطلب يمينه، فحُذف المضاف وأُقيم المضاف إليه
مقامه، أو فاعل محذوف.
قال سيبويه: ما يثبت لك شاهداك؛ أي: بشهادة شاهديك، فحُذف المضاف وأُقيم المضاف إليه مقامه.
(إذا كان) جواب الشرط.
(فما يحتاج)(فما) نافية، والفعل مبني للمفعول.
(ما كان)، (ما) فيه استفهامية.
(يصنع) مبني للمفعول، أي: إذا اكتفي بشاهد ويمين فلا احتياج إلى تذكير إحداهما الأُخرى، إذ اليمين يقوم مقامهما، وأجاب (ك): بأن فائدته تتميم شاهدٍ، إذ المرأة الواحدة لا اعتبار بها؛ لأن المرأتين كرجل، ولهذا قال بعضهم: المراد بـ (تذكر): أن تجعله ذكرًا، أي: كالذكر، والمقصود منه: أنَّه لا يحتاج إلى يمين، ثم لا يلزم من بيان هذا النوع من البينة فيه أن لا يكون ثَمَّ نوع آخر غايته عدم التعرض له، لا التعرض لعدمه.
* * *
2668 -
حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، قَالَ: كتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ.
الحديث الأول:
(كتب ابن عباس) عد كثير من المحدثين الكتابة من اتصال
السند، وفي "مسلم" عن ابن عباس: أنَّه صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد.
قال ابن عبد البر: لا مطعن لأحد في إسناده، ولا خلاف بين أهل المعرفة في صحته.
(قضى باليمين)؛ أي: يمين المدعي، وذلك لا بد أن يكون مع شاهد، إذ لم يقل أحد بجواز الحكم على المدعى عليه بمجرد اليمين، [و] لا يقال: هذا زيادة على ما في القرآن، فيكون نسخًا له، وهو خلاف الأصل؛ لأنا نقول: شرط النسخ التعارض، ولا منافاة.
* * *
بابٌ
2669 -
و 2670 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ} إِلَى {عَذَابٌ أَلِيمٌ} . ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ: صَدَقَ، لَفِيَّ أُنْزِلَتْ؛ كَانَ بَيْني وَبَيْنَ رَجُلٍ خُصُومَةٌ في شَيءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ"، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذًا يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي، فَقَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم:"مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا، وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ الله وَهْوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ"، فَأَنْزَلَ اللهُ تَصْدِيقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ.