الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(باب: الوقف للغني والفقير والضيف)
فيه حديث وقف عمر أيضًا.
* * *
30 - بابُ وَقْفِ الأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ
(باب: وقف الأرض للمسجد)
2774 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاح، قَالَ: حَدَّثَنِي أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رضي الله عنه: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجدِ وَقَالَ: "يَا بَنِي النَّجَّارِ! ثَامِنُوني بِحَائِطِكُمْ هَذَا"، قَالُوا: لَا، وَاللهِ لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللهِ.
(إسحاق) قال الكلاباذي: إما هو الحنظلي، وإما الكَوسج.
* * *
31 - بابُ وَقْفِ الدَّوَابِّ وَالْكُرَاعِ وَالْعُرُوضِ وَالصَّامِتِ
قَالَ الزُّهْرِيّ فِيمَنْ جَعَلَ ألفَ دِينَارٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَامٍ لَهُ تَاجِرٍ يَتْجُرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالأَقْرَبِينَ،
هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأكلَ مِنْ رِبْح ذَلِكَ الألفِ شَيْئًا، وإنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَة فِي الْمَسَاكِينِ؟ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأكلَ مِنْهَا.
(باب: وقف الدواب والكراع)؛ أي: النخيل.
(والعروض) العرض: المتاع.
(والصامت) النقد، وقال محمد بن الحسن: لا يجوز وقف الكراع.
(وإن لم يكن) شرط على سبيل المبالغة، أي: هل له أن يأكل، وإن لم يجعل ربحها صدقة.
قال الزُّهْري: لا.
* * *
2775 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ لَهُ فِي سَبِيلِ اللهِ أَعْطَاهَا رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا رَجُلًا، فَأخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبْتَاعَهَا، فَقَالَ:"لَا تَبْتَعْهَا، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ".
(أعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم) بالرفع فاعل، وفي بعضها بالنصب.
(وقَّفها) بتشديد القاف، أي: في السوق فيمن يزيد، ولأبي زيد:(دفعها)، وهو أوضح.
* * *