الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبى أن يُطلق ابنته إذ مشى إليه المشركون في ذلك، فشكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم مصاهرته وأثنى عليه، ورد زينب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد بدر بقليل حين طلبها منه، وأسلم قبل الفتح.
* * *
7 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ
(باب: الشروط في المزارعة)
2722 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ ابْنَ خَدِيج رضي الله عنه يَقُولُ: كنَّا أكثَرَ الأَنْصَارِ حَقْلًا، فَكُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ.
(حقلًا) هو الزرع والقراح.
(عن ذلك)؛ أي: عن كراء الأرض ببعض منها، ولم ينه عن الإكراء بالورق، أي: بالدراهم، وسبق في (الحرث) شرحه.
* * *