الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
55 -
كتاب الوصايا
1 - بابُ الوصايَا
وَقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "وَصِيَّةُ الرَّجُلِ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهم".
وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (181) فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} ؛ جَنَفًا: مَيْلًا، مُتَجَانِفٌ: مَائِلٌ.
(كتاب الوصايا)
جمع وصية، وهي فعيلة بمعنى المصدر.
قال الأزهري: مشتقة من وصَيتُ الشيء: إذا وصلته، لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده.
* * *
2738 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَه".
تَابَعَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
الحديث الأول:
(ما حق)، (ما) نافية.
(له شيء) صفة بعد صفة.
(يوصي فيه) صفة لـ (شيء).
(يبيت) صفة ثالثة.
(إلا) استثناء مفرغ، والمستثنى هو الخبر، ويحتمل أن يقدر أن قبل يبيت على حد:{وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ} [الروم: 24] فيكون هو الخبر.
قال (ش): على القول بأن يبيت صفة ثالثة أن معموله محذوف؛ أي: يبيت مريضًا، ولا يخفى ما فيه، فإن (يبيت) لازم لا مفعول له، ومريضًا الذي قدره إنما هو حال، وذِكْرُ الليلتين تأكيد لا تحديد، أي: لا ينبغي له أن يمضي عليه زمان وإن كان قليلًا إلا ووصيته مكتوبة.
قال الطيبي: المعنى: سامحناه بالتأخر هذا الزمان، فلا ينبغي أن يجاوزه، ثم الجمهور: أنها مندوبة، وقال الظاهرية: واجبة.
* * *
2739 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ الْحَارِثِ خَتَنِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخِي جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتهِ دِرْهَمًا وَلَا دِينَارًا وَلَا عَبْدًا وَلَا أَمَةً وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.
الحديث الثاني:
(ختن) هو كل من كان من قِبَل المرأة كأخيها وأبيها، ومن قِبَل الزوج الحَمْو والصهر يعمها هذا عند العرب، ولكن عند العامة ختن الرجل زواج ابنته.
(جعلها) الضمير فيه للثلاث لا للأرض وحدها.
ووجه إدخال هذا الحديث في الوصية أنه إذا كان لا شيء له عند الموت فلا وصية، وقيل: إن كون ما تركه صدقة يحتمل أن تكون على ظاهرها، ويحتمل أنه لكونها موصى بها.
(هو ابن مِغْول) بكسر الميم وسكون المعجمة، وهذا من الاحتياط أن كونه ابن مِغْول لم يقله شيخه إنما هو من تفسيره.
* * *
2740 -
حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَالَ: سَألْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى رضي الله عنهما: هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم -
أَوْصى؟ فَقَالَ: لَا، فَقُلْتُ: كيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ، أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ قَالَ: أَوْصى بِكِتَابِ اللهِ.
الحديث الثالث:
(كتب)؛ أي: في قوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} الآية [البقرة: 180]، وهو منسوخ بآية المواريث، أو كتابة ندب.
(أوصى بكتاب الله) علم منه أن ما ذكره أولًا من قوله: ما أوصى؛ أي: فيما يتعلق بالمال، ولا ينافيه أيضًا: أوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب.
* * *
2741 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، قَالَ: ذَكَرُوا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ وَصيًّا، فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصى إِلَيْهِ، وَقَدْ كُنْتُ مُسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِي -أَوْ قَالَتْ: حَجْرِي- فَدَعَا بِالطَّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِي حَجْرِي، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى أَوْصى إِلَيْهِ؟
الحديث الرابع:
(حجري) بفتح الحاء وكسرها.
(انخنث) بنون ومعجمة ثم نون ثم مثلثة، أي: انثنى ومال إلى السقوط عند فراق الحياة.
* * *