الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حَازِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَهْلٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ: جُرِحَ وَجْهُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ عليها السلام تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيدُ إِلَّا كثْرَةً أَخَذَتْ حَصِيرًا فَأَحْرَقَتْهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ أَلْزَقَتْهُ، فَاسْتَمْسَكَ الدَّمُ.
(وهشمت) الهَشْمُ: كَسْر الشيء اليابس، ومرَّ الحديث في آخر (الوضوء).
* * *
86 - بابُ مَنْ لَمْ يَرَ كَسْرَ السِّلَاحِ عِندَ الْمَوْتِ
(بابُ مَن لم يرَ كَسْرَ السلاح عند الموت)
2912 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيضَاءَ، وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً.
(عباس) عَبَّاس بموحدةٍ، ومهملَتين.
قالوا: كَسْرُ السلاح تضييعٌ للمال، وحرمته ظاهرة، فما الفائدة