الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(يَرجعه) بفتح أوله ثلاثي.
(أو غنيمة) قيل: (أو) بمعنى الواو، وكذا رواه أبو داود، وقيل للتقسيم، أي: فله الأجر إن فاتته الغنيمة، وإن حصلت فلا، وهو ضعيف، ففي الصحيح:"ما من غازية تغزو فتصيب وتغنم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم، ويبقى لهم الثلث"، فهذا تصريح ببقاء بعض الأجر مع حصول الغنيمة، ومرَّ في (باب الجهاد) من (الإيمان) بيانُ ذلك.
* * *
3 - بابُ الدُّعَاءِ بالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَقَالَ عُمَرُ: ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ رَسُولِكَ.
(باب: الدعاء بالجهاد والشهادة)
2788 -
و 2789 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ، فَتُطْعِمُهُ، وَكَانَتْ أُمُّ حَرَامٍ تَحْتَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلتْ تَفْلِي رَأْسَهُ، فَنَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ
أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ، يَرْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا الْبَحْرِ، مُلُوكًا عَلَى الأَسِرَّةِ، أَوْ مِثْلُ الْمُلُوكِ عَلَى الأَسِرَّةِ" شَكَّ إِسْحَاقُ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُم، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: "نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللهِ"، كمَا قَالَ فِي الأَوَّلِ، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ:"أَنْتِ مِنَ الأَوَّلِينَ"، فَرَكبَتِ الْبَحْرَ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، فَصُرِعَتْ عَنْ دَابَّتِهَا حِينَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ، فَهَلَكَتْ.
حديث أُم حرام سبق في (باب: علامات الإيمان) وغيره.
(تَفْلِي) بفتح المثناة وإسكان الفاء وكسر اللام.
(ثَبَج) بمثلثة ثم موحدة مفتوحتين ثم جيم: الظهر والوسط.
(ملوكًا) هو صفة لهم في الدنيا، أي: يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم، واستقامة أمرهم، وكثرة عددهم.
(من الأولى) دليل أنه عرض فيها عليه غير الطائفة الأولى.
قال (ن): والاتفاق أن أُم حرام كانت محرمًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم،
فقال ابن عبد البر: كانت إحدى خالاته من الرضاعة، وقيل: كانت خالة لأبيه أو لجده، لأن عبد المطلب كانت أُمه من بني النجار.
وقال الحافظ الدمياطي: الصواب لا محرمية بينهما، بل ذلك من خواصه صلى الله عليه وسلم جواز الخلوة بالأجنبية لأنه معصوم؛ ذكره في جزء أفرده في المسألة.
وفيه جواز فلي الرأس، قيل: وقيل القمل مستحب، وجواز ملامسة الرأس للمحرم، والخلوة بها، والنوم عندها، وأكل الضيف عند المرأة المزوجة مما قدمته له، وجواز ركوب البحر للنساء، وكرهه مالك، والضحك عند الفرح، لأنه صلى الله عليه وسلم ضحك فرحًا وسرورًا لكون أُمته تبقى بعده متظاهرة، وأمور الإسلام قائمة بالجهاد حتى في البحر، ومعجزات إخباره صلى الله عليه وسلم ببقاء أُمته بعد أصحاب الشوكة، وأنهم يغزون، وأنهم يركبون البحر، وأن أُم حرام تعيش إلى ذلك الزمان، وأنها تكون معهم، وقد وجد ذلك كله.
أما الغزوة التي توفيت فيها أُم حرام، فقال البخاري ومسلم: أنها كانت في زمن مُعاوية، وقال (ع): أكثر أهل السير أنها في خلافة عُثمان، قال الزبير بن بكار: كان ركوب معاوية في خلافة عثمان، قيل: سنة ثمان وعشرين، فعلى هذا يكون قولهما في زمن معاوية، أي: زمن غَزوِهِ في البحر لا زمن خلافته.
قال ابن عبد البر: إنَّ مُعاوية غزا تلك الغزوة بنفسه.
* * *