الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - بابُ شَهَادَةِ الأَعْمَى، وَأَمْرِهِ وَنِكَاحِهِ وَإِنكَاحِهِ ومُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ في التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالأَصوَاتِ
وَأَجَازَ شَهَادَتَهُ قَاسِمٌ، وَالْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَالزُّهْرِيُّ، وَعَطَاءٌ.
وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَجُوزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلًا.
وَقَالَ الْحَكَمُ: رُبَّ شَيْءٍ تَجُوزُ فِيهِ.
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أكُنْتَ تَرُدُّهُ؟!
وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: طَلَعَ صَلَّى رَكعَتَيْنِ.
وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ يَسَار: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عَائِشَةَ، فَعَرَفَتْ صَوْتِي، قَالَتْ: سُلَيْمَانُ! ادْخُلْ؛ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ، مَا بَقِيَ عَلَيْكَ شَيْءٌ.
وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ شَهَادَةَ امْرَأَةٍ مُنْتَقِبَةٍ.
(باب شَهادة الأَعمَى)
(إذا كان عاقلًا) أراد فَطِنًا للقَرائن، دَرَّاكًا للأُمور الدَّقيقة، وإلا فاشتِراطُ العقل جارٍ في جميع الشَّهادات.
(تجوز فيه) مبنيٌّ للمفعول، أي: خُفِّف فيه، ومراده: يُسامح في شَهادة الأعمى في بعض الأشياء التي تَليق بالمسامحة والتَّخفيف.
(أكنت ترده)؛ أي: لا تردُّه، مع [أن] ابن عبَّاس كان أعمى، وكان ابن عبَّاس يَبعث رجلًا يتفحَّص عن غَيبوبة الشَّمس، فإذا أخبره بها أفطر.
ووجه تعلُّق هذا بالتَّرجمة: بَيان قَبول الأعمى قَولَ الغَير في الغُروب والطُّلوع، أو بيان أمْرِ الأعمى غيرَه.
(فإنك مملوك ما بقي عليك شيء)؛ أي: من مال الكِتابة، وقد استُشكل هذا بأنَّه كان مُكاتبًا لميمونة لا لعائشة؛ فيُؤوَّل إما أنَّ:(على) في: (استأذنت على عائشة)؛ بمعنى: (مِن)، أي: استأذنتُ منها، أي: استفتيتُها في الدُّخول على مَيمونة فقالت ذلك، أو كان من مذهب عائشة أن النَّظَر إلى العبد الأجنبيِّ حلالٌ، أو يُمنَع كونه مُكاتبًا لغير عائشة.
(منتقبة) من الانتِقاب، وفي بعضها: مِن التَّنقُّب، أي: ذات نِقاب.
* * *
2655 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونس، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: سَمعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم رَجُلًا يَقْرَأُ فِي الْمَسْجدِ فَقَالَ: "رحمه الله، لَقَدْ أَذْكَرَنِي
كَذَا وَكَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ سُورَةِ كَذَا وَكَذَا".
وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ: تَهَجَّدَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم في بَيْتِي، فَسَمِعَ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي في الْمَسْجدِ، فَقَالَ:"يَا عَائِشَةُ" أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا"؟ قُلْتُ: نعمْ، قَالَ: "اللهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا".
الحديث الأول:
(وزاد عَبَّاد) وصَلَه أبو يَعلى في "مسنده" وهو ابن عبد الله بن الزُّبَير بن العوَّام، التَّابعي، وهو غير عَبَّاد بن بِشْر الأَنْصاري الصَّحابي، وإنْ أوهَم كلامُ البُخَارِيّ أنهما واحدٌ.
وفي بعض النُّسخ: (فسَمِعَ صوتَ عَبَّاد بن تميم) وهو سهوٌ.
وفيه جواز رَفْع الصَّوت في المَسجِد بالقراءة في اللَّيل، والدُّعاء لمن أصابَ الإنسانُ من جهته خيرًا وإنْ لم يقصِدْه ذلك الإنسانُ، وجواز النِّسيان عليه صلى الله عليه وسلم فيما قد بلَّغَه للأُمة.
* * *
2656 -
حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ بِلَالًا يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ، أَوْ قَالَ: حَتَّى تَسْمَعُوا أَذَانَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ". وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى، لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ: أَصبَحْتَ.