الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأخَذَ أبو طَلْحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ، فَلْيَخْدُمْكَ، قَالَ: فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِي لِشَيْءٍ صَنَعْتُهُ: لِمَ صَنَعْتَ هَذَا هَكَذَا؟ وَلَا لِشَيْءٍ لَمْ أَصْنَعْهُ: لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟
(باب: استخدام اليتيم)
الحديث فيه سبق مرات، وفيه بيان خُلُق النبي صلى الله عليه وسلم، وفضيلة أنس.
* * *
26 - بابٌ إِذَا وَقَفَ أَرضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ الْحُدُودَ فَهْوَ جَائزٌ، وَكذَلِكَ الصَّدَقَةُ
(باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود)
2769 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ: أَنَّهُ سَمعَ أَنس بْنَ مَالِكٍ رضي الله عنه يَقُولُ: كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أكثَرَ أَنْصَارِي بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نخلٍ، أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجدِ، وَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيهَا طَيِّبٍ، قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا نزَلَتْ {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} قَامَ أبو طَلْحَةَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ اللهَ يَقُولُ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا
تُحِبُّونَ}، وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِي إِلَيَّ بِيرُحَاءَ، وإنَّهَا صَدَقَةٌ لِلَّهِ أَرْجُو بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللهِ، فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللهُ. فَقَالَ:"بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابحٌ -أَوْ رَايحٌ، شَكَّ ابْنُ مَسْلَمَةَ- وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وإنِّي أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الأَقْرَبِينَ"، قَالَ أَبُو طَلْحَةَ: أَفْعَلُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَسَمَهَا أَبُو طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ:"رَايحٌ".
الحديث الأول:
(أكثر أنصاري) كأن القياس: أكثر الأنصار، لكن لمَّا أريد أكثر من كل واحد أضيف إلى المفرد.
(بَيْرَحا) سبق بيانه في (الزكاة على الأقارب).
قال (ع): رواية المغاربة بضم الراء في الرفع، وبفتحها في النصب، وبكسرها في الجر مع الإضافة إلى جاء على لفظ حرف التهجي، وقال أبو عبد الله الصوري: هو بفتح الباء على كل حال.
(أو) شك في أنه بموحدة أو من الراوح.
(وقال إسماعيل)؛ أي: ابن أبي أُويس موصول في (تفسير آل عمران).
(وعبد الله) موصول في (الزكاة).
(ويحيى بن يحيى) سبق في (الوكالة)، أي: هؤلاء رووه جزمًا عنه من الرواح، واعلم أن المهلب نازع البخاري في مطابقة الحديث
للترجمة بأن الأرض المعلومة المعينة كبيرحاء لا تحتاج لمعرفة الحدود كما كان المخراف معينًا عند من أشهده.
قال: ولا خلاف في هذا.
وانتصر بعضهم للبخاري بأنه إنما أراد جواز الوقف بهذه الصيغة، وأما التحديد فلا يعتبر للصحة، بل لجواز الإشهاد عليه.
* * *
2770 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيم، أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زكرِيَّاءُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ أُمَّهُ تُوُفِّيَتْ، أَيَنْفَعُهَا إِنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا؟ قَالَ:"نعمْ"، قَالَ: فَإِنَّ لِي مِخْرَافًا وَأُشْهِدُكَ أنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا.
الحديث الثاني:
(رجلًا) هو سعد بن عُبادة.
(المخراف) قيل لا بد فيه من الحدود بخلاف بيرحاء، فإنها كانت معروفة، فكيف تكون مثله؟ وجوابه أن بإضافته إلى المتصرف ولم يكن سواه = يُعرف.
* * *