الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
11 - بابُ الشُّرُوطِ فِي الطلَاقِ
وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ، وَالْحَسَنُ، وَعَطَاءٌ: إِنْ بَدَا بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.
2727 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نهى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، ونَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ.
تَابَعَهُ مُعَاذٌ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ، عَنْ شُعْبةَ. وَقَالَ غُنْدَرٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ: نُهِيَ. وَقَالَ آدَمُ: نُهِينَا. وَقَالَ النَّضْرُ، وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ: نهى.
(باب: الشروط في الطلاق)
(إن بدا)؛ يعني: لا تفاوت في تقديم الشرط على الطلاق وتأخيره عنه نحو: إن دخلت الدار فأنت طالق، وأنت طالق إن دخلت.
(التلقي)؛ أي: تلقي الرُّكْبان ليشتري متاعهم قبل معرفتهم السعر.
(المهاجر)؛ أي: المقيم هو في بيع الحاضر للبادي، وإنما عبر بالمهاجر لأن الغالب على المهاجرين التجارة، وأما الأنصار فمشتغلون
بالعمل في زروعهم كما في حديث أبي هريرة: إخواني من المهاجرين يشغلهم الصَّفَق بالأسواق، ومن الأنصار العمل في أموالهم.
(الأعرابي)؛ أي: الذي يسكن البادية، لكن المشهور عند الفقهاء في المنهي: أن المقيم يبيع متاع البادي لا أنه يشتري للبادي، فيؤول هذا إما بأن الأعرابي إذا جاء السوق ليبتاع شيئًا لا يتوكل له المقيم فينصح ويستقضي له الباعة، فَيُحْرِم الناس بذلك رفقًا ينالوه من الأعرابي، والفقهاء لم يتعرضوا لعدم نهي هذا، فهو نوع غير بيع الحاضر للبادي، أو أن الابتياع جاء بمعنى البيع كما جاء لفظ البيع للمعنيين، وإما أن يحمل النقيض على النقيض، وإما أن يخصص بيع العرض بالعرض لصحة إطلاق البيع والشراء على كلا الطرفين، والمبيع على كل واحد من العوضين.
(والتصرية)؛ أي: تصرية ضرع الحيوان ليخدع المشتري بكثرة اللبن.
(تابعه مُعاذ. وعبد الصمد) وصلهما مسلم.
(وقال غُنْدر) وصله أبو نُعيم في "مستخرجه على مسلم".
(نهي) في الموضعين مبني للمفعول، لأن المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم -هو الناهي، وللفاعل أيضًا.
(وحجاج) وصله البيهقي.
(نهينا) مبني للمفعول أيضًا.
* * *