الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بسم الله الرحمن الرحيم
56 -
كتاب الجهاد
1 - بابٌ فَضْلُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ
وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: {إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ} إِلَى قَوْلهِ {وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ} ، قَالَ ابْنُ عَبَّاس: الْحُدُودُ الطَّاعَةُ.
(كتاب الجهاد)
(فضل الجهاد والسير)
هو مصدر جاهدت العدو قاتلته، لأن كلًّا منهما يبذل جهده -أي: طاقته- في دفع صاحبه.
وفي الشرع: قتال الكفار لإقامة الدِّين.
و (السِّير) بكسر السين جمع سيرة، وهي الطريقة؛ مِنْ سار يسير، وترجموه بها، لأن الأحكام فيه متلقاة من سير رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزواته.
* * *
2782 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْوَليدَ بْنَ الْعَيْزَارِ، ذَكَرَ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: سَألتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: "الصَّلَاةُ عَلَى مِيقَاتِهَا"، قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: "ثُمَّ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ"، قُلْتُ: ثُمَّ أَي؟ قَالَ: "الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ"، فَسَكَتُّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَوِ اسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِي.
الحديث الأول:
سبق في (مواقيت الصلاة)، نعم سبق في (الإيمان) في سؤال:(أي: الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام)، وفي:(أي: الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده)، ونحو ذلك، ووجه الجمع: أنه أجاب كُلًّا بما يليق به بحيث الحال، أو الوقت، أو نحو ذلك.
* * *
2783 -
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْصُورٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا هجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْح، وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوا".
الحديث الثاني:
(لا هجرة)؛ أي: من مكة إلى المدينة، لأنها بالفتح صارت دار
إسلام، وأما الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد الإسلام فحكمها بأن إجماعًا.
قال (خ): كانت الهجرة على معنيين: من أسلم في قومه ويخشى على دينه فيجب أن يهاجر ليأمن، والهجرة من مكة إلى المدينة لضعف أهل الإسلام يومئذ فيقووا بمن يهاجر، فلما فتحت زال حكم الثاني؛ لكن يكون المسلمون فيها على نية الجهاد مستعدين لأَنْ ينفروا إذا قيل لهم انفروا، فلذلك استدرك بقوله:
(لكن) ووجه المضادة بين ما بعدها وما قبلها -كما قال الطيبي- لأن مفارقة الأوطان المطلقة انقطعت بالمفارقة للجهاد أو بنية خالصة لله تعالى كطلب العلم، والفرار بدينه ونحو ذلك.
(بعد الفتح) والمراد: الذي لم يهاجر قبل ذلك بدليل: يقيم المهاجر ثلاثًا بعد قضاء الحج، وقال (ن): طلب الخير بالهجرة انقطع بالفتح؛ لكن طلب الخير بالنية الصالحة، وإذا طلبهم الإمام للخروج للجهاد نفروا له، وفي معناه استنفارهم لطلب العلم ونحوه.
* * *
2784 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! تُرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ، أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ:"لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجهَادِ حَجٌّ مَبْرُورٌ".
الحديث الثالث:
(نرى) بنون، ويروى بالياء.
(مبرور) سبق في (الحج) تفسيره، فإن قيل: الحج فرض عين، فيكون أفضل من الجهاد مطلقًا للرجال والنساء؟ فكيف هذا التفضيل؟ قيل: الجهاد قد يتعين، أو هو أفضل باعتبار تعدي نفعه، فقد قال إمام الحرمين، وقبله الأستاذ، ثم أبو الإمام: إن فرض الكفاية أفضل من العين لذلك.
قلت: لم يقولوا إلا أهم، ولا يلزم منه أن يكون أفضل كما حررت ذلك في "شرح ألفية الأصول".
* * *
2785 -
حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ، قَالَ: أَخْبَرَني أَبُو حَصِينٍ: أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ: أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، حَدَّثَهُ قَالَ: جَاءَ رَجلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ الْجِهَادَ، قَالَ:"لَا أَجِدُهُ -قَالَ:- هَلْ تَسْتَطِيعُ إِذَا خَرَجَ الْمُجَاهِدُ أَنْ تَدْخُلَ مَسْجِدَكَ، فَتَقُومَ وَلَا تَفْتُرَ، وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِرَ"؟ قَالَ: وَمَنْ يَسْتَطِيعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ فَرَسَ الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ، فَيُكْتَبُ لَهُ حَسَنَاتٍ.
الحديث الرابع:
(إسحاق) قال الغساني: لعله ابن منصور، أو ابن راهويه.