الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً، فأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ:"أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلَدِكَ مِثْلَ هَذَا"؟ قَالَ: لَا، قَالَ:"فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أوْلَادِكُمْ"، قَالَ: فَرَجَعَ فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ.
(حُصين) بمهملتين، مصغَّرٌ.
(فأمرتني) يدلُّ أنَّ الأمر لا يستلزم العلُوَّ، ولا الاستِعلاء.
وفيه التسوية في الهبة بين الأولاد الذُّكور والإناث، فلو وهَب بعضَهم دون بعضٍ صحَّت الهبَة مع الكَراهة، وقال أحمد: حرامٌ وظلمٌ؛ لرواية: "لا أَشْهَدُ على جَوْرٍ"، وأُجيب: الجَوْر: المَيْل عن الاعتدال، فالمكروه جَورٌ أيضًا، وعارضَه:"أشهِدْ عليه غَيري"، وقد نحلَ الصِّدِّيقُ عائشةَ، وعُمرُ عاصِمًا دون أولادهما.
* * *
14 - بابُ هِبَة الرَّجُلِ لاِمْرَأَتِهِ وَالْمَرْأةِ لِزَوْجِهَا
قَالَ إبْرَاهِيمُ: جَائِزَةٌ.
وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: لَا يَرْجِعَانِ.
وَاسْتَأذَنَ النبي صلى الله عليه وسلم نِسَاءَهُ فِي أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيتِ عَائِشَةَ.
وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئهِ".
وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: هَبِي لِي بَعْضَ صَدَاقِكِ أَوْ
كلَّهُ، ثُمَّ لَمْ يَمْكُثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ فِيهِ قَالَ: يَرُدُّ إِلَيْهَا إِنْ كَانَ خَلَبَهَا، وَإِنْ كَانَتْ أَعْطَتْهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ، لَيْسَ فِي شَيْء مِنْ أَمْرِهِ خَدِيعَةٌ، جَازَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى:{فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} .
(باب هِبَة الرَّجُل لامرأته)
(قال إبراهيم) النَّخَعي، وصَلَه عبد الرَّزاق، والطَّحَاوي.
(وقال عُمر) وصَله عبد الرزاق.
(واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم) يأتي وصله آخر (المغازي).
(أن يُمَرَّض) بتشديد الرَّاء، أي: يلبَث في مرَضه.
(وقال النبي صلى الله عليه وسلم) سيأتي موصولًا آخره.
(وقال الزُّهْري) وصَلَه ابن وهْبٍ.
(يَرُدُّ)؛ أي: الزَّوجُ الصَّداقَ إليها.
(خَلبها) بفتح المعجَمة، أي: خَدَعَها.
* * *
2588 -
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا هِشَام، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَني عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَتْ عَائِشَةُ رضي الله عنها: لَمَّا ثَقُلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَاشْتَدَّ وَجَعُهُ اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِي، فَأَذِنَّ لَهُ، فَخَرَجَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ تَخُطُّ رِجْلَاهُ الأَرْضَ، وَكَانَ بَيْنَ الْعَبَّاسِ وَبَيْنَ رَجُلٍ آخَرَ. فَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: فَذَكَرْتُ لاِبْنِ عَبَّاسٍ مَا قَالَتْ
عَائِشَةُ، فَقَالَ لِي: وَهَلْ تَدْرِي مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ تُسَمِّ عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: لَا، قَالَ: هُوَ عَلِيّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ.
الحديث الأول:
(مَعْمَر) بفتح الميمين.
(رجل آخر) لم تسمِّه عائشة، وسمَّت العبَّاس لمُلازمته للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أزمنَة خُروجه، لا أنها تركتْه لعداوةٍ، حاشاها عن ذلك.
* * *
2589 -
حَدثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم: "الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ، ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئهِ".
الثاني:
(في مبيته): مُقتضى القياس أن يُقال: العائِد إليها، وهو المُراد، كما يُقال: تعاود القَوم في الحرب، أي: عادَ كلُّ فريق إلى صاحبه فيها، قال الله تعالى:{أوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا} [الأعراف: 88]، أي: لتعودُنَّ إلينا في الملَّة.
وهذا ظاهرٌ في تحريم الرُّجوع في الهبة؛ لاتصاف الراجِع بصفةٍ ذميمةٍ يُساهمه فيها أنجَس الحيوانات في أخسِّ الحالات، ويُشارك الكلب في رجوعه في قَيئه الأسَد والسِّنَّور، وهو عامٌّ في كل واهبٍ، لكنْ