الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
25 - بَابُ الْمُتْعَةِ
(1)
1864 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه، قَالَ قَالَ عمر رضي الله عنه: لَوْ كنتُ تقدّمتُ فِي متعةِ النِّسَاءِ، لَرجمتُ (2).
(1) هذا الباب بما فيه سقط من الأصل و (عم)، وهو في المطالب العالية المطبوع (2/ 117: 1813).
(2)
يعني: لو سبقت غيري في الفتيا، لشددت العقوبة ورجمت المحصن.
1864 -
تخريجه:
مسند مسدد مفقود.
ورواه ابن أبي شيبة، في نكاح المتعة وحرمتها (4/ 292)، عن إدريس، عن يحيى بن سعيد به بلفظه.
والبيهقي في الكبرى (7/ 206)، من طريق سالم عن ابن عمر به بنحوه مطوّلًا، وفيه أنه جزم بالرجم.
ورواه مالك في الموطأ، في نكاح المتعة (2/ 542: 42) عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب
…
الحديث. وفيه قال عمر: "هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت".
ومن طريقه الشافعي في مسنده (2/ 14: 36). =
= ومن طريق الشافعي رواه البيهقي في الكبرى (7/ 206).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (7/ 503: 14038)، عن معمر، عن الزهري به بنحوه.
ونهي عمر عن المتعة، وتهديده بالرجم لمن فعلها ثابت عنه، رواها عنه جمع، منهم.
1 -
جابر بن عبد الله، أخرجه مسلم في صحيحه في المتعة بالحج والعمرة (2/ 885: 1217) وابن حبّان في صحيحه (6/ 97: 3929) والطيالسي في مسنده (247: 1792)، والبيهقي في الكبرى (7/ 206)، كلهم من طرق عن قتادة، عن أبي نضرة، عن جابر مطولًا، وفيه قال عمر:"فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى أجل، إلَّا رجمته بالحجارة"، واللفظ له.
2 -
وابن عباس، أخرجه عبد الرزاق في مصنّفه (7/ 496: 14021)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 26).
الحكم عليه:
إسناد الحديث في غاية الصحّة، ورجاله رجال الصحيح.
وقال البوصيري في الإِتحاف (3/ 145/ ب): "هذا إسناد صحيح".