المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌3 - باب القود في غير النفس - المطالب العالية محققا - جـ ٩

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب حكم المرتد ّ

- ‌11 - بَابُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَلَّى

- ‌13 - بَابُ إِلَى كَمْ تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ

- ‌14 - باب اللِّوَاطِ

- ‌19 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّتْرِ

- ‌20 - باب الحدّ يجب على المريض

- ‌21 - بَابُ السِّحَاقِ

- ‌22 - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ اعْتَرَفَ بِحَدٍّ مُبْهَمٍ

- ‌23 - باب من أتى ما دون الحد ّ

- ‌24 - باب الرجم

- ‌25 - بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌26 - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى فِرَاشِ المُغيَّبَه

- ‌28 - بَابُ تَعْزِيرِ مَنِ افْتَرَى عَلَى الإِمام

- ‌30 - بَابُ قَدْرِ التَّعْزِيرِ

- ‌31 - بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الرِّيَبِ وَالْمَعَاصِي مِنَ الْبُيُوتِ

- ‌32 - بَابُ الْحَبْسِ

- ‌33 - بَابُ الْقَذْفِ

- ‌19 - كتاب القصاص

- ‌2 - بَابُ مَنْ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا اقْتُصَّ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ

- ‌3 - بَابُ الْقَوَدَ فِي غَيْرِ النَّفْسِ

- ‌4 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ المُثْلَة

- ‌5 - باب الدِّيَات

- ‌6 - باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها

- ‌7 - باب مقدار الدية وتقويمها

- ‌8 - بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌1 - باب الشهداء

- ‌2 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الشَّهِيدِ عَلَى مُجَرَّدِ [الْقَتْلِ]

- ‌3 - بَابُ النِّيَّةِ فِي الْجِهَادِ

- ‌4 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِ

- ‌6 - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

- ‌7 - بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ وَفَضْلِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

- ‌9 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إِعَانَةِ الْمُجَاهِدِينَ

- ‌10 - بَابُ فَضْلِ مَنْ شَيَّعَ مُجَاهِدًا

- ‌11 - باب الرايات والألوية

- ‌12 - بَابُ أدبِ السَّفَرِ وَالرُّفْقَةِ

- ‌13 - بَابُ فَضْلِ الْمَرْكَبِ الْوَطِيءِ

- ‌14 - بَابُ تَوْدِيعِ الْمَنْزِلِ بِرَكْعَتَيْنِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ التَّوَدُّعِ

- ‌15 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ وَحْدَهَا

- ‌16 - بَابُ الرِّفْقِ بِالدَّوَابِّ

- ‌17 - بَابُ الْخَيْلِ وَفَضْلِهَا، وَالنَّدْبِ إِلَى الإِحسان إِلَيْهَا وَفَضَلُ الْحَمْلِ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌18 - باب سهم الفارس

- ‌19 - بَابُ السبْقِ والرَمْيِ وَمَا جَاءَ فِي فضلِ الرميِ

- ‌20 - بَابُ شِدَّةِ الْعَدْوِ وَالْمَشْيِ

- ‌21 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ السِّلاح وَإِعْدَادِهِ لِلْجِهَادِ

- ‌22 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْزَاءِ الْحِمَارِ عَلَى الْفَرَسِ الْعَرَبِيَّةِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَالْأَمْرِ بِالصَّمْتِ

- ‌24 - بَابُ الشِّعَارِ

- ‌25 - بَابُ الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌26 - بَابُ الْكِتَابَةِ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ قَبْلَ غَزْوِهِمْ

- ‌27 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

- ‌28 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌29 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الجُعَل عَلَى الْجِهَادِ

- ‌30 - بَابُ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْعَدُوِّ إِلَى دَارِ الإِسلام

- ‌31 - باب لا هجرة بعد الفتح

- ‌32 - بَابُ لَا يُجَاهِدُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ سيِّده

- ‌33 - بَابٌ لَا جِهَادَ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌38 - بَابُ حَفِظِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيَانِ مَا يَقْتَضِي بِهِ عَهْدُهُمْ

- ‌39 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالشِّيُوخِ وَالْوُصَفَاءِ وَالْعُرَفَاءِ

- ‌40 - بَابُ النَّصِيحَةِ للإِمام

- ‌41 - بَابُ أَمَانِ الْمُسْلِمِ حَتَّى الْمَرْأَةِ وَالصَّغِيرِ

- ‌42 - بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌43 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌44 - بَابُ الْحَرَسِ

- ‌45 - بَابُ حُكْمِ الْأَرْضِ الَّتِي يَفْتَتِحُهَا أَهْلُ الشِّرْكِ

- ‌47 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌48 - بَابُ الْعَطَاءِ وَالْحُكْمُ فِيمَا فَضَلَ مِنْهُ

- ‌49 - بَابُ الإِقطاع

- ‌50 - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

- ‌51 - بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌52 - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌53 - بَابُ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى

- ‌54 - بَابُ جَرَيَانِ السِّهَامِ فِيمَا بِيِعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

- ‌55 - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّفَلَ كَانَ مَشَاعًا لِمَنْ أَخَذَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقِسْمَةُ

- ‌56 - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ لِمَنْ هَاجَرَ وَلِمَنْ وَقَعَ ذَلِكَ بِبَلَدِهِ

- ‌57 - بَابُ رَدِّ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌58 - بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌59 - بَابُ النَّفل

- ‌60 - بَابُ التَّأْلِفِ عَلَى الإِسلام

- ‌61 - بَابُ إِيثَارِ الإِمام بَعْضَ الرَّعِيَّةِ بِرِضَا الْبَاقِينَ

- ‌62 - بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِئْثَارِ الإِمام بِشَيْءٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌63 - باب الإحسان إلى يتامى المجاهدين

- ‌64 - بَابُ تَعْظِيمِ شَأْنِ الْغُلُولِ

- ‌65 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّهَامِ قَبْلَ أَنْ [تُقْسَمَ]

- ‌66 - بَابُ فِدْيِ الْأُسَارَى

- ‌21 - كِتَابُ الْخِلَافَةِ والإِمارة

- ‌1 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الإِمارة لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا

- ‌2 - بَابُ الْخِلَافَةِ فِي قُرَيْشٍ

- ‌3 - بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ فِي الإِسلام

- ‌6 - بَابُ الْقِيَامِ عَلَى رَأْسِ الْأَمِيرِ بِالسَّيْفِ

- ‌7 - بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌8 - بَابُ قِصَاصِ الْأَمِيرِ مِنْ عَامِلِهِ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌9 - بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌10 - بَابُ تَأْدِيبِ الْأَمِيرِ عاملَه إِذَا احْتَجَبَ عَنِ الرَّعِيَّةِ أَوْ تَرَفَّعَ عَلَيْهِمْ

- ‌11 - بَابُ مُشَاطَرَةِ الْعَامِلِ إِذَا اتَّجَرَ فِي مَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌13 - بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْحَقِّ ّ

- ‌14 - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمِيرِ مِنْ حُسْنِ السيرة وعدم الاستتار

الفصل: ‌3 - باب القود في غير النفس

‌3 - بَابُ الْقَوَدَ فِي غَيْرِ النَّفْسِ

1885 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ (1) عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: إن ابن الزبير رضي الله عنهما، أقاد من لطمة.

(1) هو سفيان بن عيينة، كما نصّ عليه في تغليق التعليق (5/ 253).

ص: 127

1885 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (9/ 445: 8057) والبيهقي في الكبرى (8/ 65) من طريق يحيى بن الربيع، كلاهما عن سفيان بن عيينة، به بلفظه.

وذكره البخاري تعليقًا جازمًا في جامعه، في الديّات، باب إذا أصاب قوم من رجل

(12/ 227).

ووصله الحافظ في تغليق التعليق (5/ 252، 253) من طريق مسدد وابن أبي شيبة والبيهقي.

وقد رُوي عن جمع من الصحابة أنهم أقادوا من لطمة، منهم أبو بكر الصدّيق وعليّ وخالد بن الوليد وغيرهم.

1 -

فأما أثر أبي بكر، فرواه ابن أبي شيبة في مصنّفه (9/ 446: 8059).

2 -

وأما أثر عليّ، فرواه ابن أبي شيبة أيضًا (9/ 445: 8055).

3 -

وأما أثر خالد بن الوليد، فرواه عبد الرزاق في مصنّفه (9/ 462: 18030) والبيهقي في الكبرى (8/ 65). =

ص: 127

= وذكر البخاري الأثر الأول والثاني في صحيحه تعليقًا جازمًا (12/ 227).

وله شاهد من حديث الحكم يرفعه "أن العبّاس بن عبد المطلب لطم رجلًا، فأقاده النبي صلى الله عليه وسلم من العبّاس، فعفا عنه".

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (9/ 444: 8053) وابن سعد في الطبقات (4/ 24) بنحوه مطولًا، وفيه قصّة.

* وله شاهد آخر من حديث أنس مرفوعًا "أن ابنة النضر لطمت جارية، فكسرت ثنيّتها، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بالقصاص".

أخرجه البخاري، في الدّيات، باب السّن بالسّن (12/ 223: 6894) واللفظ له، وأبو داود، باب القصاص في السّن (4/ 717: 4595) والنسائي فيه (8/ 26: 4755) وابن ماجه فيه أيضًا (2/ 884: 2649) وأحمد (3/ 128) والبغوي في شرح السنة (10/ 168: 2529) كلهم من طريق حميد عن أنس بنحوه.

ص: 128

الحكم عليه:

إسناده صحيح.

وذكره البوصيري في الإتحاف المختصرة (2/ 28/ ب)، وقال:"رواه مسدّد، ورجاله ثقات".

ص: 128

1886 -

قال أبو بكر: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عمرو بن دينار [عن جابر رضي الله عنه](1) قال: إن رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا (2) بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ، فَأَتَى النبي صلى الله عليه وسلم يستقيد، فقيل له حتى تبرأ، فأبى وعجل (3) واستقاد، قال: فعيبت (4) رِجْلُهُ وَبَرِئَتْ رِجْلُ الْمُسْتَقَادِ، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقِيلَ لَهُ: لَيْسَ لَكَ شَيْءٌ إِنَّكَ أَبَيْتَ.

تَابَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ.

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيِّ (5): أَخْطَأَ فِيهِ ابنا أَبِي (6) شَيْبَةَ، وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُلَيَّةَ مِنْ (7) مُرْسَلِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَهُوَ المحفوظ عن عمرو.

(1) في الأصل بعد قوله "عن عمرو بن دينار" بياض مكتوب فوقه "كذا"، وفي (ك) زاد بعده "عن"، وعلّم عليها بعلامة قريبة من علامة التضبيب، ومن المؤكد أن الساقط هو جابر بن عبد الله كما هو في كتب التخريج، ويدل عليه كلام ابن حجر في سياق المتابعات: فإن كل الذين رووه عن ابن أبي شيبة ذكروا فيه جابر، وسقطت من إحدى نسخ المُصنّف لابن أبي شيبة، وهي مثبتة في نسخة (م) التي اعتمدها مختار الندوي في تحقيقه للمصنّف.

(2)

"بقرن" سقطت من (عم).

(3)

في (عم) و (ك) والإتحاف "فاستقاد"، ولعلّه الأولى.

(4)

في (عم) وفي (ك): "فقبت"، وهو تحريف.

(5)

السنن (3/ 89).

(6)

"أبي" سقطت من (عم).

(7)

"من" ساقطة من (عم).

ص: 129

1886 -

تخريجه:

هو في مصنّف ابن أبي شيبة (9/ 369: 7834) بلفظه.

وأخرجه أحمد بن عمرو الضحّاك في كتاب الدّيات (41: 146) والدارقطني (3/ 89) وابن حزم في المحلى (11/ 40) والبيهقي في الكبرى (8/ 66) كلهم من طريق ابن أبي شيبة، به بنحوه. =

ص: 129

= وتابع ابن أبي شيبة عليه أخوه عثمان.

أخرجه الدارقطني (3/ 89) والبيهقي (8/ 66).

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيِّ: "أَخْطَأَ فِيهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وخالفهما أحمد وغيره عن ابن علية عن أيوب بن عمرو مرسلًا، وكذلك قال أصحاب عمرو بن دينار عنه، وهو المحفوظ مرسلًا".

ولم أقف على رواية أحمد بعد بحثي عنها، واستعنت في ذلك بجلّ الفهارس المطبوعة على مسند أحمد.

وأخرجه عبد الرزاق (9/ 452: 17986) ومن طريقه الدارقطني (3/ 89) ومن طريق الدارقطني الحازمي في الناسخ والمنسوخ (ص 289) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عن محمَّد بن طلحة أن رجلًا، فذكره بنحوه مرسلًا.

تابع ابن جريج عليه:

1 -

معمر: أخرجه عبد الرزاق (9/ 453: 17987) ومن طريقه الدارقطني (3/ 90) والبيهقي (8/ 66).

2 -

وابن عيينة: أخرجه الشافعي في السنن (2/ 238: 614) وأبو داود في المراسيل (210: 253)، والبيهقي (8/ 66).

3 -

وحمّاد بن زيد: أخرجه أبو داود في المراسيل (210: 254)، وقال:"وأسنده ابن عليّة عن أيوب عن عمرو عن جابر، ووهم فيه، والأول أصحّ" -يعني رواية محمَّد بن طلحة مرسلًا-.

وأخرجه أحمد بن عمرو الضحُّاك في الدّيات (40: 145) والدارقطني (3/ 188) والطبراني في الصغير (1/ 232: 377) وفي الأوسط كما في مجمع البحرين، باب في المجروح متى يستقيد (1/ 219/ب) والحازمي في الناسخ والمنسوخ (288) والبيهقي (8/ 67) كلهم من طرق عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا بنحوه مختصرًا ومطولًا. =

ص: 130

= وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 184) من طريق الشعبي عن جابر مرفوعًا بلفظ: "لا يستقاد من الجرح حتى يبرأ".

* وله شاهد من حديث ابن عباس بلفظ قريب منه، أخرجه البيهقي (8/ 67).

* وله شاهد آخر من حديث عبد الله بن عمرو بنحوه.

أخرجه أحمد (2/ 217) والدارقطني (3/ 88) والبيهقي (8/ 67) كلهم من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ بلفظ حديث الباب تمامًا مع زيادة في آخره.

قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (11/ 201): "إسناده صحيح".

قلت: في طريق أحمد: ابن إسحاق لم يصرّح بالسماع، وفي طريق الدارقطني والبيهقي يرويه ابن جريج عن عمرو بن شعيب، وابن جريج لم يسمع من عمرو بن شعيب، كما قاله البخاري (جامع التحصيل 230).

ص: 131

الحكم عليه:

رجال إسناد الحديث ثقات، غير أن الحديث أُعِلَّ بالإرسال.

قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام كما في سبل السلام (3/ 485) بعد عزوه لأحمد والدارقطني: "أعلّ بالإرسال".

وقد رواه ابنا أبي شيبة عن ابن عليّة مسندًا عن جابر، وخالفهما الأكثر، فرواه أحمد وغيره عن ابن علية مرسلًا.

ورواه عن عمرو بن دينار جماعة من الأئمة -كما سبق في التخريج-، فلم يسندوه منهم ابن جريج ومعمر وابن عيينة وحمّاد بن زيد، وهؤلاء أئمة حفّاظ أثبات، وروايتهم أولى.

وهذا ما رجّحه الدارقطني في السنن (3/ 89).

وعلّق التركماني في الجوهر النقي (8/ 66، 67) على قول الدارقطني، فقال: ابنا أبي شيبة إمامان حافظان، وقد زادا الرفع، فوجب قبوله على ما عرف

ثم قال: ولهذا صحّح ابن حزم هذا الحديث من هذا الوجه، ثم على تقديم تسليم أن =

ص: 131

= الحديث مرسل، فقد رُوي مرسلًا ومسندًا من وجوه.

قال الحازمي في الاعتبار (288) بعد ذكره لعدد من طرق هذا الحديث: "قد رُوي هذا الحديث عن جابر من غير وجه، وإذا اجتمعت هذه الطرق، قوي الاحتجاج بها".

قلت: لا يصح منها شيء، وهي إما مراسيل أو من طرق ضعاف أومنقطعة أو لا يثبت فيها سماع راو عمن فوقه، كما هو الحال في رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب، فإن الأول لم يسمع من الثاني، وانظر التخريج.

وممن رجّح المرسل عبد الحق الإشبيلي، كما في تهذيب سنن أبي داود (6/ 380)، فقال:"وهو عندهم أصحّ على أن الذي أسنده ثقة جليل، وهو إسماعيل بن علية".

ص: 132

1887 -

قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، ثنا سعيد، ثنا فتادة قال: أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ [فِي](1) الَّذِي يُقتصّ مِنْهُ ثُمَّ يموت: [قتله](2) حق لا دية (3).

(1) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والمثبت من (عم) و (ك).

(2)

في الأصل: "قبله"، والمثبت من (عم) والإتحاف هو الصواب.

(3)

أي: لا دية له.

ص: 133

1887 -

تخريجه:

الحديث أخرجه عبد الرزاق (9/ 456: 18004) وابن حزم في المحلى (11/ 224) كلاهما من طريق عثمان بن مطر عن سعيد بن أبي عروبة، به.

تابع عثمان عليه معمر عن سعيد بن أبي عروبة به، أخرجه عبد الرزاق أيضًا (9/ 456:18002) بنحوه.

وأخرجه ابن أبي شبة (9/ 341: 7717) من طريق عمير بن سعد عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عمر نحوه.

وأخرج ابن أبي شبة (9/ 343: 7724) والبيهقي معلقًا (8/ 68) من طريق سعيد عن مطرق عن عطاء عن عبيد بن عمير أن عمر وعلي

فذكره بنحوه.

وأخرجه ابن حزم (11/ 224) من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن عليّ وعمر بنحوه.

وله شاهد من حديث عليّ، لكنه استثنى فيه شارب الخمر، ولفظه:"ما كنت لأقيم حدًا فيموت وأجد في نفسي منه، إلَّا صاحب الخمر، فإنه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يَسُنّه"، أي: لم يسن فيه عددًا معينًا.

أخرجه البخاري في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال (12/ 66: 6778) ومسلم فيه، باب حدّ الخمر (3/ 626: 4486) وابن ماجه فيه، باب حدّ السكران (2/ 858: 2569) وأحمد (1/ 125) والبيهقي (8/ 321) كلهم من طرق عن أبي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي به بنحوه، واللفظ للبخاري. =

ص: 133

= الحكم عليه:

الأثر أورده البوصيري في الإتحاف، باب الرجل يموت في قصاص الجرح (4/ 129/ أ)، وقال:"هذا إسناد رجال ثقات، إلَاّ أن سعيد بن أبي عروبة اختلط بآخره، فإن يزيد بن زريع سمع منه قبل الاختلاط".

وهو كما قال، فإسناده في غاية الصّحة، وابن زريع من أثبت الناس في سعيد ابن أبي عروبة، وسمع منه قبل الاختلاط، وسعيد من أثبت الناس في قتادة، غير أن قتادة مدلس، ولم يصرح بالسماع عن ابن المسيب، وقد قال شعبة:

إذا قال قتادة: قال فلان وقال فلان، عرفنا أنّه لم يسمع.

ومع هذا، فالأثر موقوف على عمر، لكن ورد ما يقوّيه من الآثار ، وقد ذكرت بعضها، غير أن شارب الخمر مستثنى من عموم إطلاق قول عمر، وهذا باتفاق أهل العلم.

ص: 134

1888 -

وعن (1) قتادة عن خلاس قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه قَالَ: كتاب الله تعالى أن (2) لا دية له.

(1) في (عم): "ورواه". بقية السند مرّ في الحديث السابق برقم (1887)، وتمامه: حدثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد عن قتادة، به.

(2)

في (عم):"أي"، وهو تحريف.

ص: 135

1888 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 341: 7716) عن عبد الرحيم عن أشعث عن عامر وحجاج عن عمير بن سعد عن قتادة، به بنحوه.

والبيهقي في الكبرى (8/ 68) من طريق حجّاج بن أرطاة عن أبي يحيى عن عليّ بنحوه مطولاً.

وأخرجه عبد الرزاق (9/ 457: 18005) عن معمر، عن قتادة، عن عمر وعليّ بنحوه، من غير ذكر للواسطة بين قتادة وعليّ.

وابن حزم في المحلى (11/ 224) من طريق حمّاد بن سلمة عن قتادة عن خلاس بن عمرو عن علي وعمر بنحوه.

وأخرج البخاري في الحدود، باب الضرب بالجريد والنعال (12/ 66: 6778) ومسلم فيه، باب حد الخمر (3/ 1332: 1707) وأبو داود فيه، باب إذا تتابع في شرب الخمر (4/ 626: 4486) وابن ماجه فيه، باب حدّ السكران (2/ 858: 2569) وأحمد (1/ 125) والبيهقي (8/ 321) كلهم من طريق أبي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي قال: "ما كنت لأقيم حداً على أحد فيموت وأجد في نفسي منه، إلَاّ صاحب الخمر، فإنّه لو مات وديته، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنّه"، أي: لم يسن فيه عدداً معيناً.

ص: 135

الحكم عليه

رجال إسناده ثقات، غير أن قتادة لم يصرّح بالسماع عن خلاس، وفي سماع =

ص: 135

= خلاس من علي خلاف، والظاهر أنه سمع منه أو على الأقل روايته من الصحيفة، وهي معتبرة بشروطها لكن يبقى تدليس قتادة، فإنّه لم يصرح بالسماع.

ويتقوى سنده بمتابعة أبي الحصين عن عمير بن سعيد عن علي عند البخاري وأصحاب السنن -وإن كانت قاصرة- ويرتقي إلى الحسن لغيره، وله شاهد من قول عمر تقدم في الحديث السابق برقم (1887).

ص: 136

1889 -

وعن أبي معشر عن إبراهيم قَالَ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ فِيهِ (1): يُحَطُّ عَنْهُ قَدْرُ جِرَاحَتِهِ ثم يكون ضامنًا (2) لما بقي (3).

(1) أي في الذي يقتصّ منه ثم يموت.

(2)

في (عم): "صامتا"، وهو تصحيف.

(3)

بقية السند تقدم عند الحديث رقم (1887)، وتمامه: حدثنا يزيد بن زريع، ثنا سعيد عن أبي معشر، به.

ص: 137

1889 -

تخريجه:

أخرجه عبد الرزاق (9/ 458: 18008) عن معمر عن سعيد عن أبي معشر، به بنحوه.

ومن طريقه الطبراني في الكبير (9/ 349: 9734).

وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 339: 7709) عن غندر بن سليمان عن سعيد عن أبي معشر، به بنحوه.

ص: 137

الحكم عليه:

رجال إسناد الحديث ثقات، غير أن إبراهيم النَّخعي لم يسمع من ابن مسعود، وقد صحح مراسيله جماعة من الأئمة كأحمد وابن معين، وخاصة عن ابن مسعود، كما نصّ على ذلك البيهقي وابن رجب (جامع التحصيل 141).

وقال في المجمع (6/ 292): "وإسناده منقطع، وفيه أبو معشر ضعيف".

قلت: هذا وهم منه رحمه الله، فأبوه معشر -هو زياد بن كليب- ثقة، ولعلّ الهيثمي ظنّه نجيح بن عبد الرحمن السندي وكنيته أبو معشر أيضًا، وهما من طبقة واحدة؛ لكن نجيح لم يذكر فيمن روى عن إبراهيم النخعي.

ص: 137