الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
19 - بَابُ السبْقِ والرَمْيِ وَمَا جَاءَ فِي فضلِ الرميِ
1999 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، حَدَّثَنِي الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَيْسَ مِنَّا مَن أَجْلَب (1) على الخيلِ يومَ الرهبان، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ [خَبَّب] (2) عَبْدًا عَلَى سيّدِه، وَلَيْسَ مِنَّا مَن أفسدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا".
(1) في (ك): "أحلب" بحاء مهملة، وهو تصحيف.
(2)
في الأصل: "خيّب"، وفي (عم) بدون نقط هكذا "حبب" ..
1999 -
تخريجه:
هو عند أبي يعلى في مسنده (4/ 303 - 304: 2413) مع تقديم وتأخير في اللفظ.
وأورده الهيثمي في المقصد العلي (78/ ب).
وأخرجه البخاري في تاريخه (1/ 396) عن أبي ثابت، عن الدراوردى به مختصرًا.
وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 265)، وقال:"رواه أبو يعلى والطبرانى باختصار، ورجال أبي يعلى ثقات".
ولم أجده في معجم الطبراني الكبير. =
= وأخرجه الطبراني في الأوسط (2/ 478: 1824) من طريق طاووس عن أبيه عن ابن عباس- يرفعه بنحوه، وليس فيه "وليس منا من أجلب على الخيل".
قال الهيثمي في المجمع (4/ 332): "فيه عثمان بن مطر، وهو ضعيف".
وذكره الألباني في صحيحته (1/ 580)، وعزاه للضياء المقدسي في المختارة.
الحكم عليه:
رجال إسناد أبي يعلى ثقات غير إسحاق بن جابر، فهو مجهول، ذكره البخاري في تاريخه الكبير (1/ 396)، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.
وله متابعة عند الطبراني في الأوسط من طريق طاووس عن أبيه، عن ابن عباس بنحوه مرفوعًا، وليس فيه قوله "وليس منا من أجلب على الخيل".
فيكون الحديث بهذه المتابعة حسنًا لغيره.
وأورده المنذري في الترغيب (3/ 82)، وقال: ورواة أبي يعلى كلهم ثقات".
وله شاهد من حديث ابن عمر يرفعه "لا جَلَب ولا جَنَب ولا شغار في الإِسلام".
أخرجه أحمد في المسند (2/ 19)، وصحّح إسناده أحمد شاكر في تعليقه على المسند (7/ 39: 5654).
2000 -
[1] وقال أبو بكر وأحمد بن منيع جميعا: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ [بُسْر](1) عَنْ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تصفَّحَ الناسَ فَرَأَى رَجُلًا وَبِيَدِهِ قوسٌ (2) عربيةٌ، فَقَالَ: عَلَيْكَ بِهَذِهِ وَأَمْثَالِهَا، ورِمَاحِ القَنَا، فَإِنَّ بِهَذَا يُمكِّن اللَّهُ تَعَالَى لَكُمْ فِي الْبِلَادِ ويُؤيِّد لَكُمُ فِي النصْرِ.
[2]
وَقَالَ الطَّيَالِسِيُّ (3): حَدَّثَنَا أَشْعَثُ بْنُ سَعِيدٍ -هُوَ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ- بهذا.
(1) في الأصل "بشير"، وفي (ك):"بشر"، والصواب ما أثبته من (عم) كما هو في كتب الرجال.
(2)
في (عم) و (ك): "فرس".
(3)
مسند الطيالسي المطبوع (ص 23: 154).
2000 -
تخريجه:
هو عند الطيالسي في مسنده رقم (154)، عن أشعث به بنحوه وفي أوّله زيادة.
والحديث أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الجهاد، باب السلاح (2/ 939: 2810) من طريق عبيد الله بن موسى عن أشعث بن سعيد به بلفظ: "كانت بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عربيّة فارسيّة، فقال: ما هذه؟ ألقها، وعليكم بهذه وأشباهها ورماح القنا، فإنهما يزيدُ الله لكم بهما في الدين، ويمكن لكم في البلاد".
ولعلّ إيراد الحافظ له في الزوائد -مع أنه عند ابن ماجه- لأجل الاختلاف الذي بين لفظ حديث الباب وهو أن القوس العربية كانت بيد رجل من الصحابة وبين لفظ حديث ابن ماجه وهو أن القوس العربية كانت بيد النبي صلى الله عليه وسلم.
الحكم عليه:
الحديث ضعيف، مدار إسناده على عبد الله بن بُسر السكسكي، وهو ضعيف، وفيه أيضًا أشعث بن سعيد، مُجمع على ضعفه.
2001 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِي (1) جَعْفَرُ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سَابَقَ (2) بَيْنَ الخيل والإبل.
(1) في (ك): "عن".
(2)
في (ك): "سبق".
2001 -
تخريجه:
الحديث لم أقف عليه.
الحكم عليه:
إسناده ضعيف ، جعفر بن كثير مجهول الحال، وأبوه لم يوثقه سوى ابن حبّان بذكره له في الثقات، وهو متساهل في التوثيق، وهو مع هذا مرسل، نصّ على ذلك مسدد كما في ترجمة جعفر بن كثير فيما نقله البخاري في تاريخه الكبير (2/ 198).
وقال البوصيري في الإتحاف كما في حاشية المطالب العالية المطبوع (2/ 162): "رواه مسدّد مرسلًا، ورجاله ثقات"، بناء على أن جعفر هو ابن محمَّد الصادق.
وكلامه فيه نظر، لما تقدم.
2002 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: إنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى أُنَاسٍ (1) يَرْمُونَ، فَقَالَ: خُذُوا (2) وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَدْرَعِ (3)، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ نَأْخُذُ وَأَنْتَ مَعَ بَعْضِنَا دُونَ بَعْضٍ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم خُذُوا وَأَنَا مَعَكُمْ يَا بَنِي إسماعيل (4).
(1) في (عم) و (ك): "على الناس".
(2)
"خذوا" ملحقة بهامش الأصل.
(3)
في (ك): "ابن الأكوع".
(4)
نسبة إلى سيدنا إسماعيل بنَ إبراهيم الخليل عليهما السلام.
2002 -
تخريجه:
الحديث عند ابن أبي شيبة في مصنّفه (9/ 21 - 22: 6372) بلفظه.
ولم أقف عليه من غير طريق ابن أبي شيبة.
وله شاهد حسن وآخر صحيح.
الأول من حديث أبي هريرة قَالَ: "خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وأسلم يرمون، فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا، وارموا وأنا مع ابن الأدرع، فأمسك القوم قِسيِّهم، وقالوا: من كنت معه غَلَب، قال: ارموا وأنا معكم كلكم".
أخرجه ابن حبّان في صحيحه (7/ 99: 4675)، والحاكم في المستدرك (2/ 94)، والبزار كما في كشف الأستار (2/ 279: 1702) من طريق محمَّد بن عمرو بن علقمة بن أبي سلمة عن أبي هريرة به، واللفظ لابن حبّان.
وهذا سند رجاله ثقات غير محمَّد بن عمرو، فهو صدوق.
وقال الهيثمي في المجمع (5/ 268): "رواه البزار وفيه محمَّد بن عمرو، وحديثه حسن، وبقية رجاله رجال الصحيح".
والثاني: من حديث سلمة بن الأكوع. =
= أخرجه البخاري في الجهاد، باب التحريض على الرمي (6/ 107: 2899)، وأحمد في مسنده (4/ 50)، والطبراني في الكبير (7/ 32: 6292)، وابن حبان في صحيحه (7/ 98: 4674)، والبيهقي في الكبرى (10/ 17)، والبغوي في شرح السنة (10/ 380: 2640) من طرق عن يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة بن الأكوع قال:"فذكره بنحو حديث الباب".
وأخرجه الحاكم (2/ 94)، والبيهقي (10/ 17) من طريق محمَّد بن إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ، عن جده.
الحكم عليه:
إسناده ابن أبي شيبة ضعيف لتدليس الحجاج وقد عنعنه، وخاصة في روايته عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جده لقول أبي نعيم الفضل بن دكين:"لم يسمع حجاج من عمرو بن شعيب إلَّا أربعة أحاديث، والباقي عن محمَّد بن عبيد الله العرزمي"(شرح العلل لابن رجب: 2/ 750).
والعرزمي متروك.
ولمتنه شاهد حسن وآخر صحيح، تقدم ذكره في التخريج.
2003 -
حدّثنا عبد الرحيم بن سليمان (1)، ثنا (2) عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِيهِ، عن القعقاع بن أبي حدرد (3) الأسلمي رضي الله عنه، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بأناس من أسلم وهم يتناضلون، فقال صلى الله عليه وسلم: ارموا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا وَأَنَا مَعَ ابْنِ الْأَكْوَعِ، فَأَمْسَكَ الْقَوْمُ بِأَيْدِيهِمْ، فَقَالَ صلى الله عليه وسلم: مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! نرمي وقد قلت: وأنا مَعَ ابْنِ الْأَكْوَعِ، وَقَدْ عَلِمْنَا (4) أَنَّ حِزْبَكَ لا يغلب، فقال صلى الله عليه وسلم: ارموا وأنا معكم كلكم.
(1) في (ك): "حدثنا عبد الرحيم وهو ابن سليمان".
(2)
في (ك): "عن" بدل "ثنا".
(3)
في (ك): "حدرد" بجيم معجمة.
(4)
في (ك): "وقد علمت".
2003 -
تخريجه:
هو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (9/ 22: 6373) بلفظه.
ولم أقف عليه من مسند القعقاع عند غير ابن أبي شيبة، وله شاهد تقدم في الحديث الذي قبله بإسناد صحيح.
الحكم عليه:
إسناد الحديث ضعيف جدًا، فيه عبد الله بن سعيد المقبري، وهو متروك.
وضعّفه البوصيري في الإتحاف (4/ 79/ ب)، وأعله بعبد الله بن سعيد.
ولمتنه شاهد صحيح تقدم ذكره في الحديث الذي قبله.
2004 -
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبيدة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ بَدْرٍ: قاتِلوا أهلَ الْكُفْرِ (1)، فَمَنْ بَلَغَ (2) بِسَهْمٍ فَلَهُ دَرَجَةٌ، فَقِيلَ (3): يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا الدَّرَجَةُ؟ قَالَ: مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ.
(1) في الإتحاف "البغي". وفي بغية الباحث "المنع".
(2)
"بلغ" ساقط من (عم).
(3)
في (عم): "قيل"، وفي (ك):"قال رجل".
2004 -
تخريجه:
أورده الهيثمي في بغية الباحث (2/ 681: 660).
والبوصيري في الإتحاف (4/ 79/ ب) من مسند الحارث وسكت عنه.
ولم أقف عليه من هذا الطريق.
لكن أخرج النسائي في الجهاد، باب ثواب من رمى بسهم (6/ 27: 3144)، وأحمد (4/ 235 - 236)، وابن أبي شيبة (5/ 309)، ومن طريقه ابن حبّان في صحيحه (7/ 66: 4597) من طريق الأعمش عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط قال: قلنا لكعب بن مرّة: يا كعب حدِّثنا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم واحذر، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول: من بلغ العدوّ بسهم رفع الله به درجة له، فقال له عبد الرحمن بن النحّام: يا رسول الله ما الدرجة؟ قال: أما إنها ليست بعتبة أمِّك، ما بين الدرجتين مائة عام. واللفظ لابن حبّان.
وإسناده صحيح.
وله شاهد أخرجه أبو داود في العتق، باب أيّ الرقاب أفضل. (4/ 274: 3965)، والترمذي في فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي (4/ 149: 1638)، والنسائي في الجهاد، باب ثواب رمى بسهم (6/ 26: 3143)، وابن حبَّان في صحيحه (7/ 65 - 66: 4596)، والحاكم في المستدرك (2/ 95 و121)، والبيهقي في الكبرى (10/ 272)، وغيرهم من طرق عن معدان بن أبي طلحة، عن =
= أبي نجيح السلمي قال: حاصرنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الطائف، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يقول:"من بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنّة"، قال: فبلغت يومئذٍ ستة عشر سهمًا.
قال الترمذي: "هذا حديث صحيح".
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرّجاه، ووافقه الذهبي".
ومعدان بن أبي طلحة لم يخرج له البخاري شيئًا في الصحيح، لكن الحديث صحيح الإسناد، وله طرق أخرى.
الحكم عليه:
رجال إسناد الحارث ثقات، لكنه منقطع ، لأن الحارث لم يرو عن زائدة ولم يلقه، فالأول ولد سنة (186 هـ)، والثاني توفي سنة (160 هـ)، فبينهما 26 سنة.
وهكذا هو في بغية الباحث، ولعلّ هناك سقطا في السند ، لأن صيغة السماع صريحة، وهي (حدّثنا).
وهو مع هذا مرسل ، لأن أبا عبيدة لم يلق النبي صلى الله عليه وسلم، ومتنه صحيح ثابت جاء من طريق كعب بن مرة وأبي نجيح السلمي، وتقدم ذكره في التخريج.
2005 -
وَقَالَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا سَالِمُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لِكُلِّ مُسْلِمٍ ثَلَاثٌ (1): مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَرْمِي بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى في الْعَدُوِّ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ إلَّا كَانَ أَجْرُ ذَلِكَ (2) السَّهْمِ لَهُ (3) كَعِدْلِ نَسَمَةٍ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ابْيَضَّتْ (4) مِنْهُ شَعْرَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى إلَّا كَانَتْ لَهُ نُورًا تَسْعَى (5) بَيْنَ يَدَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَعْتَقَ (6) صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إلَّا كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَجْزِيَهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ أضعافًا مضاعفة.
(1) في (ك): محل "لكل مسلم ثلاث" بياض.
(2)
تحرّفت "ذلك" في (ك) إلي "دون".
(3)
"له" ساقطة من (عم).
(4)
في (ك): "انتصب".
(5)
في (ك): "يسعي".
(6)
في (عم): "عتق".
2005 -
تخريجه:
هوعند عبد بن حميد في المنتخب (1/ 173: 130).
ولم أقف عليه عند غير عبد بن حميد من طريق سعد بن أبي وقّاص.
وأورده ابن النحّاس في مشارع الأشواق (1/ 452)، والهندي في كنز العمّال (4/ 353)، وعزواه إلى عبد بن حميد وابن عساكر في تاريخه.
ولشطره الأول شاهد صحيح من حديث عمرو بن عبسة -هو أبو نجيح السلمي- تقدم عند الحديث الذي قبله.
ولشطره الثاني والثالث شاهد من حديث عمرو بن عبسة أيضًا. =
= أخرجه النسائي في الجهاد، باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله (6/ 26 - 27: 3143 - 3143)، وأحمد (4/ 113)، والطيالسي في مسنده (ص 157: 1154)، وابن المبارك في الجهاد (ص 183: 222)، وابن حبّان في صحيحه (4/ 278: 2973)، والحاكم (3/ 50)، والبيهقي في الكبرى (9/ 161)، وفي الدلائل (5/ 159)، والخطيب في الموضح (2/ 284 - 285)، جميعهم من طريق معدان بن أبي طلحة عن عمرو ابن عبسة، وبعضهم من طريق شرحبيل بن السمط عن عمرو بن عبسة، بعضهم مختصرًا، ولفظ النسائي من طريق شرحبيل بنحو لفظ حديث الباب تمامًا.
وهذا حديث صحيح.
الحكم عليه:
إسناد عبد بن حميد ضعيف، فيه من لم أقف على ترجمته وهو سالم بن عبيد، وفيه أبو عبد الله لم أعرفه. ولمتنه شاهد صحيح، تقدم تخريجه.
2006 -
وقال مسدد: حدثنا حفص بن غياث عن حَفْصِ بْنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَرْمِيَ الرَّجُلُ بِمَرْمَاةٍ إلَّا مرماة يراها.
2006 -
تخريجه:
الحديث لم أقف عليه فيما بحثت فيه.
الحكم عليه:
إسناده واهٍ، فيه حفص بن أبي داود، وهو منكر الحديث، وفيه راوٍ مبهم لم أعرفه.
2007 -
حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ (1) كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلَيْنِ يَتَرَاهَنَانِ بِالسَّبْقِ، وكان يكره أن يتفرقا بذلك.
(1)"أنه" ملحقة بهامش الأصل.
2007 -
تخريجه:
الأثر لم أقف عليه فيما بين يدي من كتب.
الحكم عليه:
هذا الأثر إسناده صحيح على شرط الشيخين.
2008 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ -يَعْنِي الْقَطَّانَ- عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: لَا بَأْسَ بِرِهَانِ الْخَيْلِ إِذَا كَانَ فِيهَا فَرَسٌ لَيْسَ دُونَهَا، إِنْ سَبَقَ كَانَ لَهُ السَّبْقُ، وَإِنْ لَمْ يَسْبِقْ (1)، لَمْ يكن عليه شيء.
(1) في (ك): "إن سبق كان السبق، وإن سبق لم يكن عليه شيء"، وهو تحريف.
2008 -
تخريجه:
لم أقف عيه كسابقه.
الحكم عليه:
إسناده صحيح على شرط الشيخين.