الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
39 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالشِّيُوخِ وَالْوُصَفَاءِ وَالْعُرَفَاءِ
(1)
2035 -
قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، ثنا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ عَنْ عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ (2) وَاسْتَعْمَلَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ عَلَى مُقَدِّمَتِهِ، فَرَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً، قَالَ: مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ قَالُوا: قَتَلَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِرَجُلٍ: الْحَقْ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فَقُلْ لْهَ: لَا تَقْتُلَنَّ (3) امْرَأَةً وَلَا صَبِيًّا ولا عسيفًا. والعسيف الأجير.
(1) في (عم) و (ك): "العسفاء"، ويدل عليه سياق الحديث.
(2)
هي غزوة حين، كما جزم بذلك الحافظ في الفتح (6/ 148).
(3)
في (عم): "لا تقتل".
2035 -
تخريجه:
أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (2/ 672: 647).
ولم أقف عليه من هذا الطريق، ولكن له شاهد صحيح من حديث رَيَاح -بالياء المثناة- ابن الربيع:
أخرجه أبو داود في الجهاد، باب قتل النساء (3/ 121، 122: 2669)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (3/ 166)، وابن ماجه في الجهاد، باب =
= في الغارة والبيات وقتل النساء والصبيان (2/ 948: 2842)، وأحمد (3/ 388، 488)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 238: 2623)، وابن حبّان في صحيحه (7/ 140: 4769)، والحاكم في المستدرك (2/ 122)، وصححه، ووافقه الذهبي، والطحاوي في شرح معاني الآثار (3/ 221، 222)، والطبراني في الكبرى (5/ 72: 4618، 4619، 4620)، والبيهقي (9/ 82) و (9/ 91)، وغيرهم من طرق عن المرقّع بن صيفي عن جدّه رياح بن الربيع قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرأى الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا فقال: انظر علام اجتمع هؤلاء، فجاء فقال: على امرأة قتيل، فقال: ما كانت لتقاتل. قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث رجلًا، فقال: قل لخالد لا يقتلنّ امرأة ولا عسيفًا.
الحكم عليه:
حديث الباب إسناده ضعيف جدًا، فيه عبد العزيز بن أبان، وهو متروك.
وله شاهد صحيح من حديث رياح بن الربيع.
2036 -
حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ أَبَانَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَسْرَعَ النَّاسُ فِي قَتْلِ الْوِلْدَانِ يَوْمَ خَيْبَرَ (1)، فَغَضِبَ وَقَالَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَالْكَبِيرِ، فَقَالَ رَجُلٌ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا عَلَيْنَا مِنْ قَتْلِ أَوْلَادِ الْمُشْرِكِينَ، قَالَ: وَمَا تَدْرُونَ مَا كَانُوا عَامِلِينَ.
(1) في البغية والمطالب العالية المطبوع "حنين".
2036 -
تخريجه:
أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (2/ 671: 646). مطولًا، وأوّله كما في البغية وإتحاف الخيرة (4/ 88/ب):"كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه يهوّدانه أو ينصّرانه"، والباقي بمثله.
ولم أقف عليه من هذا الطريق، لكن أصله في الصحيح عن أبي هريرة من غير تعرض لذكر قتل الولدان والكبير.
أخرجه البخاري في الجنائز (3/ 219: 1359)، وفي التفسير (8/ 512: 4775)، والقدر (11/ 502: 6599)، ومسلم في القدر، باب معنى كل مولود، يولد على الفطرة (4/ 2047: 2658)، من طرق عن أبي هريرة بألفاظ متقاربة، ولفظ البخاري: "ما من مولود إلَّا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه
أو يمجّسانه، كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسّون فيها من جدعاء".
وأما بقية متنه -والذي هو لفظ حديث الباب-، فقد جاء بتمامه أو نحوه من طريق الحسن نفسه، لكن عن الأسود بن سريع بدل أبي هريرة.
أخرجه البخاري في تاريخه الكبير (1/ 445)، والصغير (1/ 89)، وأحمد (3/ 435) و (4/ 24)، والدارمي (2/ 141، 142: 2466)، والطبراني في الكبير (1/ 283، 284: 826، 828، 829 وغيرها)، والحاكم (2/ 123)، وصحّحه ووافقه الذهبي، والبيهقي في الكبرى (9/ 77، 78، 130) من طريق الحسن عن =
= الأسود بن سريع قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بعث سرية فبلغ من قتلهم أن قتلوا الذرية من المشركين، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما بال أقوام بلغ من قتلهم أن قتلوا الذرّية من المشركين؟ "
…
فذكر الحديث بنحو لفظ حديث الباب، وألفاظهم تقاربة.
وصرّح الحسن بسماعه من الأسود عند الحاكم والبخاري في تاريخه.
الحكم عليه:
حديث الباب إسناده ضعيف جدًا، فيه أبَان بن أبي عياش، وهو متروك الحديث، وقد خالفه من أوثق منه وهو يونس بن عبيد، فقد رواه عن الحسن، عن الأسود بن سريع. هذا وإن في سند الحديث انقطاعًا؛ لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة، كما نص على ذلك غير واحد، كأبي زرعة وأبي حاتم وغيرهما. وإنّما يصح هذا الحديث من حديث الأسود بن سريع.
2037 -
وَبِهِ إِلَى أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي فَزَارَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ يَوْمَ خَيْبَرَ (1)، فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ هَذِهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرْدَفْتُهَا خَلْفِي، فَأَرَادَتْ قَتْلِي فَدَفَيْتُها (2)، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِدَفْنِهَا.
(89)
وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنُ أُنَيْسٍ يَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- فِي قِصَّةِ قَتْلِ ابْنِ أَبِي الْحُقَيْقِ (3) من المغازي (4).
(1) في (ك) والإتحاف "حنين"، وكذا في مصنّف عبد الرزاق.
(2)
في (ك): "فدفتها"، وفي كتب التخريج "فقتلتها".
(3)
"قتل" ملحقة بهامش الأصل، وفي (عم) سقطت "ابن".
(4)
تقدم تخريج قصة قتل ابن أبي الحقيق كشاهد عند الحديث رقم (1954). والحدبث المشار إليه في الأصل هو في المطالب العالية المطبوع (4/ 236: 4350) وسيأتي برقم (4291).
2037 -
تخريجه:
الحديث أورده الهيثمي في بغية الباحث (2/ 673: 648).
وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (5/ 201: 9383)، وابن أبي شيبة (12/ 384، 385: 14071) عن وكيع، كلاهما عن الثوري، به بنحوه.
الحكم عليه:
إسناده صحيح، لكنه مرسل؛ لأن عبد الرحمن بن أبي عمرة ليس بصحابي، ويقال وُلد عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. وقال أبو حاتم كما في الإصابة (7/ 220):"حديثه مرسل".
وقد تقدمت له شواهد كثيرة عند باب النهي عن قتل النساء والصبيان والتجّار والوفود والرسل، فانظرها هناك. =
= والحديث ذكره البوصيري في الإتحاف (4/ 88/ ب)، وقال:"إسناده ضعيف؛ لضعف إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة".
قلت: وهذا الإسناد ليس فيه ابن أبي فروة، فلعله تصحّف على البوصيري (أبو فزارة)، فظنه (أبا فروة)، وأبو فزارة راشد بن كيسان ثقة.