الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الرِّيَبِ وَالْمَعَاصِي مِنَ الْبُيُوتِ
1880 -
[1] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ثنا عِيسَى بْنُ الْمُخْتَارِ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدِ بن مالك رضي الله عنه قال: أَنَّهُ خَطَبَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ وَهُوَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَيْتَ عندي من رآها ومن يُخْبِرُ عَنْهَا، فَقَالَ: رَجُلٌ يُدْعَى هِيت: أَنَا أنعتها لك، إِذَا أَقْبَلَتْ، قُلْتَ: تَمْشِي عَلَى سِتٍّ، وَإِذَا أدبرت، قلت: تمشي على أربع، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَرَى هَذَا مُنْكَرًا، أَرَاهُ يَعْرِفُ أَمْرَ النِّسَاءِ، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيْهَا -يَعْنِي عَلَى سَوْدَةَ- رضي الله عنها، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ نَفَاهُ، وَكَانَ كَذَلِكَ (1) حَتَّى إمرة عمر، وكان يُرخِّص لَهُ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فيتصدق (2).
[2]
قَالَ أَبُو يَعْلَى (3): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ بِهَذَا.
[3]
وَأَخْرَجَهُ الْبَزَّارُ (4) عَنْ مَحْمُودِ بْنِ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ، وزاد بعد قوله: وهذا يعرف النّساء، وكان يدخل على سودة رضي الله عنها، فينهاها (5) أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، وَقَالَ فِي آخِرِهِ: فَيَتَصَدَّقُ كُلَّ جُمُعَةٍ.
قَالَ الْبَزَّارُ: لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ سَعْدٍ إلَّا ابْنُهُ، وَلَا عَنْهُ إلَّا مُجَاهِدٌ، وَلَا عَنْهُ إلَّا عَبْدُ الْكَرِيمِ، وَلَا عَنْهُ إلَّا ابْنُ أَبِي لِيَلِي، وَلَا عنه إلَّا
(1) في (ك): "بذلك"، وهو تحريف.
(2)
في مسند أبي يعلى (2/ 102): "فيتصدق عليه"، وفي مسند البزار (3/ 291):"فيتصدق كل جمعة".
(3)
هو في مسند أبي يعلى (2/ 102: 758).
(4)
مسند البزّار (1/ 160/ أ، 161/ ب). وانظر المطبوع: (3/ 291: 1083).
(5)
في (ك): "فنهاها".
عِيسَى، وَلَا عَنْهُ إلَّا بَكْرٌ (1)، وَلَا أَسْنَدَ (2) مُجَاهِدٌ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ إلَّا هَذَا الحديث.
(1) زاد في (عم): "ابن عبد الرحمن".
(2)
في (عم): "روى".
1880 -
تخريجه:
لم أقف عليه في مصنّف ابن أبي شيبة، وهو في مسنده الكبير، كما جزم بذلك الحافظ ابن حجر في الإصابة (9/ 267 طبعة الكليات الأزهرية).
وأخرجه أبو يعلى في مسنده (2/ 102: 758) من طريق ابن أبي شيبة، به بلفظه، وفي آخره قال:"فيتصدق عليه".
وأحمد بن إبراهيم الدورقي في (مسند سعد بن أبي وقاص)(78: 35) والحكيم الترمذي في المنهيات (ص 176) كلاهما عن بكر بن عبد الرحمن، به بلفظه.
والبزار في مسنده (3/ 291: 1083) عن محمود بن بكر عن أبيه، به بلفظه وفيه:"إذا أقبلت، قلت: تمشي بأربع، وإذا أدبرت، قلت تمشي بثمان".
وله شاهد في الصحيحين وغيرهما من حديث أم سلمة بقصة أخرى دون تسمية هِيت المُخنّث.
أخرجه البخاري في النّكاح، باب ما ينهى من دخول المتشبّهين بالنّساء على المرأة (9/ 333: 5235) ومسلم، في السلام، باب منع المخنّث من الدخول على =
= النساء الأجانب (4/ 1715: 2185)، وأبو داود باب في الحكم في المخنّثين (5/ 224: 4929) وابن ماجه، فيه (1/ 613: 1902) وأحمد (6/ 290) والحميدي (1/ 142) وأبي يعلى (12/ 394: 6960) ولفظه عند البخاري: "عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان عندها -وفي البيت مُخنّث-، فقال المخنث لأخي أم سلمة عبد الله بن أبي أميّة: إن فتح الله لكم الطائف غدًا أدلّك على ابنة غيلان، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: لَا يدخلن هذا عليكم".
والذي يظهر من حديث الباب وحديث أم سلمة الذي في الصحيحين وغيرهما أن المخنث اثنان هما: هيت وماتع، وبه جزم الواقدي في المغازي (3/ 933) وصاحب تاج العروس (1/ 598).
وقد يكون المخنّث واحدًا، غير أنّ له قصتان: قصة مع عبد الله بن أبي أمية، وقصة مع سعد ابن أبي وقّاص، ولا مانع من ذلك.
قال الحافظ في الفتح (9/ 335) بعد أن ذكر حديث سعد بن أبي وقاص قال: "فهذه قصص وقعت لهيت".
وقال أيضًا: "
…
الذي يظهر من حديث البخاري أن المخنث اسمه هيت".
الحكم عليه:
إسناده ضعيف؛ لضعف ابن أبي ليلى وابن أبي المخارف، وليس لهما متابع.
ولمتنه شاهد بسند صحيح أخرجه البخاري وغيره، كما فصّلناه في تخريج الحديث.