المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌20 - باب الحد يجب على المريض - المطالب العالية محققا - جـ ٩

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب حكم المرتد ّ

- ‌11 - بَابُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَلَّى

- ‌13 - بَابُ إِلَى كَمْ تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ

- ‌14 - باب اللِّوَاطِ

- ‌19 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّتْرِ

- ‌20 - باب الحدّ يجب على المريض

- ‌21 - بَابُ السِّحَاقِ

- ‌22 - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ اعْتَرَفَ بِحَدٍّ مُبْهَمٍ

- ‌23 - باب من أتى ما دون الحد ّ

- ‌24 - باب الرجم

- ‌25 - بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌26 - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى فِرَاشِ المُغيَّبَه

- ‌28 - بَابُ تَعْزِيرِ مَنِ افْتَرَى عَلَى الإِمام

- ‌30 - بَابُ قَدْرِ التَّعْزِيرِ

- ‌31 - بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الرِّيَبِ وَالْمَعَاصِي مِنَ الْبُيُوتِ

- ‌32 - بَابُ الْحَبْسِ

- ‌33 - بَابُ الْقَذْفِ

- ‌19 - كتاب القصاص

- ‌2 - بَابُ مَنْ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا اقْتُصَّ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ

- ‌3 - بَابُ الْقَوَدَ فِي غَيْرِ النَّفْسِ

- ‌4 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ المُثْلَة

- ‌5 - باب الدِّيَات

- ‌6 - باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها

- ‌7 - باب مقدار الدية وتقويمها

- ‌8 - بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌1 - باب الشهداء

- ‌2 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الشَّهِيدِ عَلَى مُجَرَّدِ [الْقَتْلِ]

- ‌3 - بَابُ النِّيَّةِ فِي الْجِهَادِ

- ‌4 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِ

- ‌6 - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

- ‌7 - بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ وَفَضْلِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

- ‌9 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إِعَانَةِ الْمُجَاهِدِينَ

- ‌10 - بَابُ فَضْلِ مَنْ شَيَّعَ مُجَاهِدًا

- ‌11 - باب الرايات والألوية

- ‌12 - بَابُ أدبِ السَّفَرِ وَالرُّفْقَةِ

- ‌13 - بَابُ فَضْلِ الْمَرْكَبِ الْوَطِيءِ

- ‌14 - بَابُ تَوْدِيعِ الْمَنْزِلِ بِرَكْعَتَيْنِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ التَّوَدُّعِ

- ‌15 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ وَحْدَهَا

- ‌16 - بَابُ الرِّفْقِ بِالدَّوَابِّ

- ‌17 - بَابُ الْخَيْلِ وَفَضْلِهَا، وَالنَّدْبِ إِلَى الإِحسان إِلَيْهَا وَفَضَلُ الْحَمْلِ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌18 - باب سهم الفارس

- ‌19 - بَابُ السبْقِ والرَمْيِ وَمَا جَاءَ فِي فضلِ الرميِ

- ‌20 - بَابُ شِدَّةِ الْعَدْوِ وَالْمَشْيِ

- ‌21 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ السِّلاح وَإِعْدَادِهِ لِلْجِهَادِ

- ‌22 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْزَاءِ الْحِمَارِ عَلَى الْفَرَسِ الْعَرَبِيَّةِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَالْأَمْرِ بِالصَّمْتِ

- ‌24 - بَابُ الشِّعَارِ

- ‌25 - بَابُ الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌26 - بَابُ الْكِتَابَةِ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ قَبْلَ غَزْوِهِمْ

- ‌27 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

- ‌28 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌29 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الجُعَل عَلَى الْجِهَادِ

- ‌30 - بَابُ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْعَدُوِّ إِلَى دَارِ الإِسلام

- ‌31 - باب لا هجرة بعد الفتح

- ‌32 - بَابُ لَا يُجَاهِدُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ سيِّده

- ‌33 - بَابٌ لَا جِهَادَ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌38 - بَابُ حَفِظِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيَانِ مَا يَقْتَضِي بِهِ عَهْدُهُمْ

- ‌39 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالشِّيُوخِ وَالْوُصَفَاءِ وَالْعُرَفَاءِ

- ‌40 - بَابُ النَّصِيحَةِ للإِمام

- ‌41 - بَابُ أَمَانِ الْمُسْلِمِ حَتَّى الْمَرْأَةِ وَالصَّغِيرِ

- ‌42 - بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌43 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌44 - بَابُ الْحَرَسِ

- ‌45 - بَابُ حُكْمِ الْأَرْضِ الَّتِي يَفْتَتِحُهَا أَهْلُ الشِّرْكِ

- ‌47 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌48 - بَابُ الْعَطَاءِ وَالْحُكْمُ فِيمَا فَضَلَ مِنْهُ

- ‌49 - بَابُ الإِقطاع

- ‌50 - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

- ‌51 - بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌52 - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌53 - بَابُ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى

- ‌54 - بَابُ جَرَيَانِ السِّهَامِ فِيمَا بِيِعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

- ‌55 - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّفَلَ كَانَ مَشَاعًا لِمَنْ أَخَذَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقِسْمَةُ

- ‌56 - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ لِمَنْ هَاجَرَ وَلِمَنْ وَقَعَ ذَلِكَ بِبَلَدِهِ

- ‌57 - بَابُ رَدِّ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌58 - بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌59 - بَابُ النَّفل

- ‌60 - بَابُ التَّأْلِفِ عَلَى الإِسلام

- ‌61 - بَابُ إِيثَارِ الإِمام بَعْضَ الرَّعِيَّةِ بِرِضَا الْبَاقِينَ

- ‌62 - بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِئْثَارِ الإِمام بِشَيْءٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌63 - باب الإحسان إلى يتامى المجاهدين

- ‌64 - بَابُ تَعْظِيمِ شَأْنِ الْغُلُولِ

- ‌65 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّهَامِ قَبْلَ أَنْ [تُقْسَمَ]

- ‌66 - بَابُ فِدْيِ الْأُسَارَى

- ‌21 - كِتَابُ الْخِلَافَةِ والإِمارة

- ‌1 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الإِمارة لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا

- ‌2 - بَابُ الْخِلَافَةِ فِي قُرَيْشٍ

- ‌3 - بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ فِي الإِسلام

- ‌6 - بَابُ الْقِيَامِ عَلَى رَأْسِ الْأَمِيرِ بِالسَّيْفِ

- ‌7 - بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌8 - بَابُ قِصَاصِ الْأَمِيرِ مِنْ عَامِلِهِ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌9 - بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌10 - بَابُ تَأْدِيبِ الْأَمِيرِ عاملَه إِذَا احْتَجَبَ عَنِ الرَّعِيَّةِ أَوْ تَرَفَّعَ عَلَيْهِمْ

- ‌11 - بَابُ مُشَاطَرَةِ الْعَامِلِ إِذَا اتَّجَرَ فِي مَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌13 - بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْحَقِّ ّ

- ‌14 - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمِيرِ مِنْ حُسْنِ السيرة وعدم الاستتار

الفصل: ‌20 - باب الحد يجب على المريض

‌20 - باب الحدّ يجب على المريض

1858 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مُصعب بْنُ المِقدام، ثنا (1) مِندَل بْنِ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيج، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنه قال: فجرتْ خادمٌ لآلِ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ:"يَا عليُّ حُدَّها"(2). قَالَ: فَتَرَكَهَا حَتَّى وضعتْ مَا فِي بَطْنِهَا، ثُمَّ ضَرَبَهَا خَمْسِينَ، ثُمَّ أَتَى رسولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ:"أصبْتَ".

(1) في (ك): "عن".

(2)

في (عم): "خذها"، وهو تصحيف، وفي (ك):"خدها" هكذا، وصوّبها باللحق".

ص: 60

1858 -

تخريجه:

لم أقف عليه في مصنف ابن أبي شيبة المطبوع، ولعله في مسنده الكبير.

ومن طريق ابن أبي شيبة، رواه أبو يعلى في مسنده (4/ 372: 2489).

ومن طريق أبي يعلى، أخرجه ابن عديّ في كامله، في ترجمة عمر بن عطاء بن وراز (5/ 23).

وذكره الهيثمي في المقصد العلي، كتاب الحدود، باب لا يقام حد على حامل حتى تضع (69/ ب) وفي المجمع (6/ 252) مختصرًا، وقال:"رواه أبو يعلى، وفيه مندل بن علي، وهو ضعيف".

وله شاهد بنحو حديث الباب من حديث علي، دون قوله (ثم ضربها خمسين). =

ص: 60

= أخرجه مسلم (3/ 133: 1705) والترمذي (4/ 37: 1441) والطيالسي (18: 112)، ومن طريقه أبي يعلى في مسنده (1/ 274: 326) وابن الجارود في المنتقى (3/ 115: 816) والدارقطني (3/ 158، 159) والحاكم (4/ 369) والخطيب في تاريخ بغداد (14/ 319)، كلهم من طريق السُّدِّي -هو إسماعيل ابن عبد الرحمن- عن سعدة بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن عليّ.

قال الترمذي: "حسن صحيح".

وقال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي".

قلت: قد أخرجه مسلم كما ترى، فاستدراكه عليه وهم منه رحمه الله.

وله طريق آخر عن عليٍّ بلفظ (فجرت جارية لآل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: "يا علي انطلق فأقم عليها الحدّ"، فذكره بنحوه، وفيه زيادة). أخرجه أبو داود (4/ 617: 4473) واللفظ له وأحمد (1/ 136) وابنه في زوائده على المسند (1/ 135) والدارقطني (3/ 158) وعبد الرزاق (7/ 393: 13601) والطيالسي (21: 146) وأبو يعلى (1/ 271: 320) والبيهقي (8/ 245)، من طرق عن عبد الأعلى ابن عامر عن أبي جميلة ميسرة الطهوي عن عليٍّ.

وفيه عبد الأعلي بن عامر، وهو ضعيف، لكن تابعه عبد الله بن أبي جميلة.

أخرجه البيهقي (8/ 245).

وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا: "إذا زنتْ أمةُ أحدِكم فتبين زناها، فليَجلدها الحدّ

) الحديث.

أخرجه البخاري في الحدود، باب لا يثرّب على الأمة إذا زنت (12/ 165: 6839)، ومسلم، باب رجم اليهود (3/ 1328: 1703)، وأبو داود، باب في الأمة تزني ولم تحصن (4/ 37: 1440)، ومالك في الموطأ (2/ 826)، واللفظ لمسلم.

وليس في متنه تحديد لعدد الجلد.

ولقوله في الحديث "ثم جلدها خمسين" شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا =

ص: 61

= (أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رجلٌ، فقال: جاريتي زنت فتبيّن زناها، قال: "اجلدها خمسين

" الحديث).

أخرجه النسائي في "الكبرى" كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحدّ على وليدته إذا زنت (4/ 301: 7254 و 7255) من طريقين عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هريرة، به بلفظه.

وقال النسائي: "هذا خطأ، والذي قبله خطأ، والصواب الذي قبله"، يعني بالصواب الرواية التي ليس فيها تحديد بعدد معين من الجلد.

ص: 62

الحكم عليه:

الحديث إسناده ضعيف، فيه علّتان:

1 -

مندل بن عليّ: ضعيف.

2 -

عمر بن عطاء بن وراز: متفق على ضعفه. =

ص: 62

= وقال البوصيري في الإتحاف (3/ 149/ أ): "إسناده ضعيف".

ومتنه يرتقي بمجموع شواهده إلى الصحيح، بل هو صحيح ثابت من حديث علي، فقد أخرجه مسلم، كما بيّنته في التخريج، لكن دون قوله:(ثم ضربها خمسين)، فهذه زيادة لا تصح، وقد خطّأها النسائي كما سبق آنفًا.

ص: 63

1859 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ -هُوَ ابْنُ عمرو بن حزم- عَنْ أَبِيهِ قَالَ: إنَّ عُمَرَ رضي الله عنه أقامَ عَلَى رجلٍ (1) الحدَّ وَهُوَ مَرِيضٌ، وَقَالَ (2): أَخَشَى أَنْ يموتَ قَبْلَ أَنْ يقامَ عَلَيْهِ الحدُ.

(1) لعل الرجل هو قدامة بن مظعون رضي الله عنه حين شرب الخمر، وقصّته مع عمر رضي الله عنه مشهورة. ينظر: "الاستيعاب 9/ 146، أسد الغابة 4/ 394، الإصابة 8/ 144).

(2)

في (ك): "وكان".

ص: 64

1859 -

تخريجه:

أخرجه ابن حزم في المحلّي (12/ 86)، من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري، به بنحوه.

وأخرجه ابن حزم أيضًا (12/ 87) من طريق وكيع عن الثوري، به بنحوه.

وأورده في الكنز (5/ 404) من طريق أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حزم يرفعه .. فذكره بلفظه، وعزاه لابن جرير.

ص: 64

الحكم عليه:

قال البوصيري في الإتحاف (3/ 149/ أ) عن إسناد مسدد: "هذا إسناد صحيح".

قلت: رجاله ثقات، أجمع على الاحتجاج بهم الشيخان وغيرهما، لكنه مرسل؛ لأن أبا بكر لم يدرك عمرا قطعا؛ لأنه متوفى سنة 120هـ، وإذا كان أهل العلم قد جعلوا رواية أبي بكر عن جدّه عمرو بن حزم مرسلة، وهو مُتوفَّى بعد الخمسين، فمِنْ باب أولى روايته عن عمر، وهو متوفى سنة 23 هـ.

ينظر: (التقريب 420، جامع التحصيل 306).

ص: 64