الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - بَابٌ لَا جِهَادَ عَلَى النِّسَاءِ
2027 -
[1] قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ (1) عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ قَالَ: إنَّ أُمَّ كَبْشَةَ (2) امْرَأَةٌ مِنْ عُرَنة -عُرَنة قُضَاعة- قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ائْذَنْ لِي أَنْ أَخْرُجَ [فِي](3) جَيْشِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ صلى الله عليه وسلم: لَا، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَيْسَ أُرِيدُ أَنْ أُقَاتِلَ، إِنَّمَا أُرِيدُ أَنْ أُدَاوِيَ الْجَرْحَى وَالْمَرِيضَ أَوْ أَسْقِيَ (4) المريض، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَوْلَا أَنْ تَكُونَ (5) سُنَّةً وَأَنَّ فُلَانَةَ خَرَجَتْ، لأذنت لك، ولكن اجلسي.
[2]
قال أبو يعلى: حدّثنا أبو بكر بهذا.
(1) في (عم): "صافح".
(2)
في (ك) لم يفهمها الناسخ، فكتبها هكذا "نسبه".
(3)
في الأصل: "لي"، والمثبت من "عم" و "ك".
(4)
في (ك): "أشفي".
(5)
في (ك): "يكون".
2027 -
تخريجه:
هو عند ابن أبي شيبة في المصنف (12/ 526).
ولم أقف عليه في مسند أبي يعلى المطبوع، ولعلّه في الكبير له. =
= وأخرجه ابن سعد في الطبقات (8/ 308)، والطبراني في الكبير (25/ 176 رقم 431)، وفي الأوسط كما في مجمع البحرين المطبوع (5/ 39: 2664)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (6/ 242 رقم 3473)، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (7/ 381)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 387/ أ)، جميعهم من طريق ابن أبي شيبة به بلفظه، زاد ابن سعد:"اجلسي لا يتحدّث الناس أن محمدًا يغزو بامرأة".
وأخرجه أيضًا ابن منده ومطين كما في الإصابة (13/ 271)، وأسد الغابة (7/ 381)، كلاهما من طريق ابن أبي شيبة أيضًا.
وهذا معارض لما ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه -وغيره- قال: لما كان يوم أحد انهزم الناس عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ولقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم وإنهما لمشمِّرتان أرى خدم سوقهن تنقزان القرب -وقال غيره: تنقلان القرب- على متونهما ثم تفرغانه في أفواه القوم ثم ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتفرغانه في أفواه القوم.
أخرجه البخاري في الجهاد -وغيره- باب غزو النساء (6/ 91: 2880) واللفظ له، ومسلم في الجهاد، باب غزوة النساء مع الرجال (3/ 1443: 1811)، كلاهما من طريق عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز -وهو ابن صهيب- عن أنس به.
وقد وقع عند مسلم (3/ 1442: 1809) من طريق ثابت عن أنس (أن أم سليم اتخذت يوم حنين خنجرًا
…
فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ما هذا الخنجر؟ قالت: اتخذته إن دنا منّي أحد من المشركين بقرت بطنه، فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يضحك
…
) الحديث.
وقد ثبت في صحيح مسلم أيضًا، في الجهاد، باب النساء الغازيات (3/ 1444: 1812) من حديث ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: "كان يغزو بهن -يعني النساء- فيداوين الجرحى ويُحذين من الغنيمة
…
" الحديث. =
= وأخرجه أبو داود في الجهاد، باب في المرأة والعبد يحذيان من الغنيمة (3/ 169: 2727)، والترمذي في السير، باب من يعطى الفيء (4/ 106 رقم 1556)، وقال:"حسن صحيح"، والنسائي في الكبري، في السير، كما في تحفة الأشراف للمزي (5/ 271)، جميعهم من طريق يزيد بن هرمز عن ابن عباس بنحوه.
قال الحافظ في الإِصابة (13/ 271) في ترجمة أم كبشة رضي الله عنها بعد أن أورد حديث الباب عنها، قال:"ويمكن الجمع بين هذا وبين ما تقدم في ترجمة أم سنان الأسلمية أن هذا ناسخ لذاك؛ لأن ذلك كان بخيبر، وقد وقع قبله بأحد كما فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وهذا كان بعد الفتح".
الحكم عليه:
إسناد حديث الباب صحيح، رجاله كلهم ثقات، وهم من رجال الصحيح عدا أمّ كبشة رضي الله عنها فلم يخرّج لها البخاري ولا مسلم.
وهو مُعارض لما في الصحيح من حديث أنس وغيره، وتقدم تخريجه، وسبق هناك ذكر قول الحافظ ابن حجر في الجمع بينهما، حيث جنح إلى القول بنسخ حديث أنس بحديث أم كبشة؛ وذلك أن حديث أم كبشة متأخر، والله أعلم.
34 -
بَابُ [الْمُعَاهَدَةِ](1) مَعَ أَهْلِ الشِّرْكِ
2028 -
قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْمُجَالِدِ بْنِ [سَعِيدٍ] (2) عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ (3) عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ جَاءَتْهُ جُهَيْنَةُ، فَقَالُوا لَهُ: إِنَّكَ قَدْ نَزَلْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا فَأَوْثِقْ لَنَا حَتَّى نَأْمَنَكَ وَتَأْمَنَّا (4)، قَالَ: فَأَوْثَقَ لهم ولم يسلموا (5).
(1) في الأصل "المعاهد"، والمثبت من (عم) و (ك).
(2)
في الأصل: "المجالد بن شعبة"، وهو خطأ، صوابه ما أثبته من (عم) و (ك) وكتب التخريج والرجال.
(3)
في (عم): "علاثة"، وهو تصحيف.
(4)
في (ك): "وتأمنا".
(5)
سيأتي هذا الحديث بسنده ومتنه مختصرًا برقم (2088) من مسند إسحاق نفسه.
2028 -
تخريجه:
لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند إسحاق بن راهويه.
وأخرجه الحافظ أبو عبد الله الدورقي في (مسند سعد بن أبي وقاص)(ص 216 رقم 131) عن خلف بن الوليد، وأبو بكر بن المقرئ في معجمه (1/ 269 رقم 151)، والبيهقي في دلائل النبوّة (3/ 14)، كلاهما من سهل بن عثمان العسكري. =
= كلاهما -أعني سهلًا وخلف بن الوليد- عن يحيى بن أبي زائدة به مختصرًا، وليس عند الدورقي والبيهقي لفظ حديث الباب.
وأخرجه أحمد (1/ 178) مطولًا من طريق يحيى بن سعيد الأموي، وابن أبي شيبة في المصنف (14/ 351: 18498) بلفظه تمامًا بأطول منه عن حماد بن أسامة، والبزار كما في كشف الأستار (2/ 308: 1757) باختصار شديد من غير ذكر للفظ حديث الباب من طريق أحمد بن بشير.
ثلاثتهم عن مجالد بن سعيد به.
وعند أحمد: "فأسلموا".
قال البزّار: "لا نعلمه يروي عن سعد إلا من هذا الوجه".
وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (3/ 15) من طريق الفرج بن عبيد الأزدي عن حماد بن أسامة عن مجالد به، لكن زاد في إسناده:"قطبة بن مالك بين زياد بن علاقة وبين سعد بن أبي وقاص".
الحكم عليه:
حديث الباب رجال إسناده ثقات غير مجالد بن سعيد ضعيف، ومدار الحديث عليه.
ثم إن زيادًا لم يسمع من سعد بن أبي وقّاص كما في تهذيب الكمال (9/ 498).
وقد جاء من طريق الفرج بن عبيد في الدلائل للبيهقي (3/ 15) بزيادة قطبة بن مالك بين زياد وبين سعيد بن أبي وقّاص.
وقطبة بن مالك هو عمّ زياد بن علاقة (الإصابة: 8/ 165).
وقال في مجمع الزوائد (6/ 66 - 67): "وفيه مجالد بن سعيد، وهو ضعيف عند الجمهور، ووثّقه النسائي في رواية ، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح".
2029 -
[1] وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، ثنا الضَّحَّاكُ بْنُ مخلدٍ (1)، أنا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي محمَّد بْنُ السَّائِبِ -هُوَ الْكَلْبِيُّ- عَنْ أَصْبَغَ بْنِ نُباتَة عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ بَنِي تَغْلِب عَلَى أَنْ يَثْبُتُوا عَلَى دِينِهِمْ، وَلَا ينصِّروا أَبْنَاءَهُمْ، وَإِنَّهُمْ [قَدْ نَقَضُوا](2)، وَإِنَّهُ إِنْ (3) يَتِمَّ (4) لِي الْأَمْرُ قَتَلْتُ الْمُقَاتِلَةَ، وَسَبَيْتُ الذُّرِّيَّةَ.
[2]
وَحَدَّثَنَا [عُبَيْدُ اللَّهِ](5)، ثنا (6) عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُثْمَانَ الْبَكْرَاوِيُّ، ثنا محمَّد بْنُ السَّائِبِ الْكَلْبِيُّ، فَذَكَرَهُ نَحْوَهُ، وَلَفْظُهُ: شَهِدْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَالَحَ نَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ عَلَى أَنْ لَا يُنصّروا أَوْلَادَهُمْ، فَإِنْ فَعَلُوا، فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمُ (7) الذِّمَّةُ. قَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: فَقَدْ وَاللَّهِ فَعَلُوا، فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَتِمَّ (8) لِيَ الْأَمْرُ لَأَقْتُلَنَّ مُقَاتِلَهُمْ (9) وَلَأَسْبِيَنَّ ذَرَارِيَّهُمْ.
(1) في (عم): "عبيد الله بن الضحّاك"، وهو خطأ.
(2)
في الأصل: "إن نقضوا"، والمثبت من (عم) و (ك) هو الصواب، والسياق يقتضيه.
(3)
كرّر في (عم): "إن".
(4)
في (عم): "تم".
(5)
في جميع النسخ: "عبد الله"، والتصويب من مسند أبي يعلى.
(6)
أسقط ناسخ (عم) صيغة التحمل: "ثنا".
(7)
في (ك): "منكم".
(8)
في (عم) و (ك): "لأن تم".
(9)
في (عم) و (ك): "مقاتلتهم".
2029 -
تخريجه:
هو عند أبي يعلى في مسنده (1/ 273 رقم 323) بلفظه.
ورواه أيضًا في المسند -كما في الأصل- (1/ 278 رقم 332) عن عبيد الله، حدّثنا عبد الرحمن بن عثمان البكراوي، حدّثنا الكلبي به بنحوه. =
= وعن أبي يعلى من طريقه الثاني أخرجه ابن عدي في كامله (4/ 297).
والحديث رواه أبو داود في السنن ، كتاب الخراج والإِمارة، باب في أخذ الجزية (3/ 429: 3040) عن العباس بن عبد العظيم، وأبو نعيم في الحلية (4/ 198) من طريق إسماعيل بن عبد الله، والبيهقي في الكبرى (9/ 217) من طريق أحمد بن مهران الأصبهاني، ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن هانئ -هو أبو نعيم النخعي- عن شريك عن إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن حدير عن علي رضي الله عنه به بنحوه.
قال أبو داود: "هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا".
قال أبو علي -هو اللؤلؤي راوي سنن أبي داود-: "ولم يقرأه أبو داود في العرضة الثانية".
قال المباركفوري في عون المعبود (8/ 289) معلقًا على قول أبي داود: (هذا حديث منكر)، قال: "أي رفع هذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكونه من حديث علي عنه منكر.
والمعروف من فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه موقوفًا عليه".
قلت: حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي أشار إليه المباركفوري أخرجه:
يحيى بن آدم في كتاب الخراج (ص 66 رقم 206)، وأبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الأموال (ص 538 رقم 1695)، وابن أبي شيبة في المصنف (3/ 198)، وابن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 130 رقم 111)، والبيهقي في الكبرى (9/ 216)، جميعهم من طريق أبي معاوية -هو محمَّد بن خازم- عن أبي إسحاق الشيباني عن السفّاح عن داود بن كردوس قال: صالحت عمر بن الخطاب عن بني تغلب بعد ما قطعوا الفرات، وأرادوا اللحوق بالروم على أن لا يصبغوا صبيًا، ولا يكرهوا على دين غير دينهم، وعلى أن عليهم العشر مضاعفًا في كل عشرين درهمًا درهم. =
= فسرّ أبو عبيد (يصبغوا أولادهم)، أي: لا ينصِّروا أولادهم.
الحكم عليه:
حديث الباب إسناده ضعيف جدًا، فيه محمَّد بن السائب الكلبي، وهو متروك.
والطريق الثاني كالأول، وفيه أيضًا البكراوي، وهو ضعيف.
وقال أبو داود في سننه (3/ 429): "هذا حديث منكر، بلغني عن أحمد أنه كان ينكر هذا الحديث إنكارًا شديدًا".
ويعني بالمنكر هنا رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من حديث علي، وإلا، فهو معروف من فعل عمر رضي الله عنه موقوفًا عليه. وقد تقدم تخريج فعل عمر عند التخريج.
35 -
بَابُ حُكْمِ الْمَالِ الَّذِي يُهدى مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ لِوَالِي (1) الْمُسْلِمِينَ
(88)
فِيهِ حَدِيثٌ يَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْمَغَازِي فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ أَنَّ قَيْصَرَ بَعَثَ بِدَنَانِيرَ هَدِيَّةً إِلَى النبي صلى الله عليه وسلم، فقسمها (2).
(1) في (ك): "لموالي".
(2)
أورده الحافظ في كتاب السيرة والمغازي، باب غزوة تبوك برقم (4316)، وفي (4/ 253 - 254: 4378)، من المطالب العالية المطبوع، من مسند الحارث من طريق بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يذهب بهذا الكتاب إلى قَيصَر وله الجنّة"، فقال رجل: وان لم أقتل؟ قال: "وان لم تُقْتل"، فانطلق الرجلُ فأتاه بالكتاب فقرأه، فقال: اذهَبْ إلى نبيكم فأخبره أني معه، ولكن لا اريد أن أدع مُلْكي، وبعت معه بدنانير هدّية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع فأخبره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كذب"، وقسم الدنانير.
أخرجه الحارث في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (2/ 663: 640) طبعة الجامعة الإسلامية.
36 -
بَابُ (1) هَدْرِ دَمِ مَنْ سَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ (2)
2030 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ذَاهِبُ الْبَصَرِ يَأْوِي إِلَى يَهُودِيَّةٍ وَكَانَتْ حَسَنَةَ الصَّنِيعِ إِلَيْهِ، وَكَانَتْ تَسُبُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم إِذَا ذَكَرَتْهُ، فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَفْعَلَ، فَقَتَلَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمَا إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ أَحْسَنِ النَّاسِ إِلَيَّ صنيعًا، و [لكنها](3) كَانَتْ تَسُبُّكَ إِذَا ذَكَرَتْكَ فَنَهَيْتُهَا فَأَبَتْ أَنْ تَفْعَلَ، فَقَتَلْتُهَا، فَأَطَلَّ (4) رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دمها.
(1) تأخرّ هذا الباب وما فيه في (ك) والمطبوع إلى ما قبل باب الحرس وبعد باب النهي عن المثلة.
(2)
"من أهل العهد" ساقط من (عم).
(3)
غير واضحة في الأصل، والمثبت من (عم) و (ك).
(4)
طَلَّ دَمُه وطُلَّ وأُطِلَّ، أي أهدر وأبطل، فيه ثلاث لغات، ينظر:(غريب الحديث لأبي عبيد 1/ 297، لسان العرب 11/ 405).
2030 -
تخريجه:
لم أقف عليه من هذا الطريق مرسلًا.
لكن له شاهد من حديث ابن عباس موصولًا بنحوه مطولًا.
أخرجه أبو داود في الحدود، باب الحكم فيمن سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم (4/ 528: =
= 4361)، والنسائي في المحاربة في الباب السابق (7/ 107: 4070)، والدارقطني في سننه (4/ 216)، والطبراني في الكبير (11/ 351: 11984) مطولًا، جميعهم من طريق إسرائيل بن عثمان الشحّام عن عكرمة، عن ابن عبّاس بنحو حديث الباب مطولًا.
وأخرجه أبو عبيد في الأموال مرسلًا (ص 233) من طريق ابن أبي عدي، عن عثمان الشحّام به مرسلًا، ولم يذكر ابن عبّاس.
ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال (1/ 432: 701).
والحديث بمجموع الطريقين حسنٌ، والمرسل يُعضده بالمتصل.
الحكم عليه:
حديث الباب إسناده صحيح، لكنه مرسل. وقد جاء من طريق آخر عن ابن عباس موصولًا بإسناد حسن.
2031 -
[1] حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ثنا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما [أُتي](1) بِرَاهِبٍ [فَقِيلَ لَهُ](2): إِنَّ هَذَا يَسُبُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: لَوْ سَمِعْتُهُ لَقَتَلْتُهُ، إِنَّا لَمْ نُعْطِهِمُ الذِّمَّةَ لِيَسُبُّوا نَبِيَّنَا صلى الله عليه وسلم.
[2]
وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثنا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ (3)، قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما مرّ براهب
…
نحوه (4).
(1) في الأصل: "أنا"، والتصويب من (عم) و (ك).
(2)
ما بين المعقوفين من (عم) و (ك) وفي الأصل: "فقال".
(3)
في (ك):"قصير".
(4)
وتمامه كما في بغية الباحث (2/ 561): "
…
فقيل هذا سبّ النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لو سمعته لضربت عنقه، إنا لم نعطهم العهد أن يسبّوا نبينا صلى الله عليه وسلم ".
2031 -
تخريجه:
لم أقف عليه فيما اطلعت عليه من كتب السنة.
وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ رضي الله عنه رواه أبو داود، باب الحكم فيمن سبَّ النبي صلى الله عليه وسلم (4/ 529: 4362)، والبيهقي (9/ 200)، من طريق المغيرة عن الشعبي، عن علي رضي الله عنه أن يهودية كانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم دَمَهَا.
وله شاهد آخر من حديث ابن عباس، تقدم ذكره في تخريج الحديث الذي قبله.
الحكم عليه:
إسناد مسدّد فيه راو لم يُسم، وطريق الحارث فيه انقطاع ، لأن حصين بن عبد الرحمن السُّلَمي لم يدرك ابن عمر.
فالأثر بالإسنادين السابقين ضعيف، وله شاهد تقدم ذكره في التخريج، وآخر تقدم في الحديث الذي قبله. وإسناد حديث ابن عباس المتقدم حسن بمجموع طريقيه.
2032 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ (1) بْنُ عُمَرَ الْوَكِيعِيُّ (2)، ثنا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ، عن كعب بن علقمة قال: إن [غرفة](3) بن الحارث رضي الله عنه (4) وكانت له صحبة (5) من النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مَرَّ عَلَى رجل و (6) كَانَ يَلْبَسُ كُلَّ يَوْمٍ ثَوْبًا، أَوْ قَالَ: حُلّة لَا تُشْبِهُ الْأُخْرَى، يَلْبَسُ فِي السَّنَةِ ثلثمائة وَسِتِّينَ ثَوْبًا وَكَانَ لَهُ عَهْدٌ، فَدَعَاهُ إِلَى الإِسلام، فَغَضِبَ فَسَبَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، فقتله [غرفة](7)، فَقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِنَّهُمْ إِنَّمَا يطمئنون إلينا للعهد، قال: ما عاهدناهم على أن يؤذونا في الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم.
(1) في (عم): "حمّاد"، وهو تحريف.
(2)
في (ك): "الوثيقي"، وهو تحريف.
(3)
في جميع النسخ "عرفة"، والصواب ما أثبته، كما صوّبه ابن حجر في الإصابة.
(4)
أسقط ناسخ (عم): "قال إن"، وزاد محلها:"ابن"، فأصبحت هكذا:"عن كعب بن علقمة بن غرفة بن الحارث"، وهو خطأ.
(5)
تصفحت "من" في (ك) إلى: "مرّة".
(6)
الواو ساقطة من (ك).
(7)
في الأصل و (عم): "عرفة"، وفي (ك):"عروة"، والصواب ما أثبته كما في الإصابة.
2032 -
تخريجه:
لم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى، ولعلّه في المسند الكبير.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير (7/ 109 - 110)، قال: قال نعيم بن حماد حدّثنا ابن المبارك به بنحوه بأطول منه.
ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (9/ 200).
وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2/ 255 أ)، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (2/ 140 أ)، من طريق عبد الله بن صالح -كاتب الليث- عن حرملة به بنحوه مطولًا. =
= وابن السكن في الصحابة كما في الإصابة (8/ 53)، من طريق حرملة به.
الحكم عليه:
إسناد الحارث حسن، رجاله كلهم ثقات غير كعب بن علقمة، وهو صدوق.
وذكره الهيثمي في المجمع (6/ 263) مطولًا، وقال:"رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث وقد وُثّق، وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات".
قلت: قد توبع عبدُ الله بن صالح بعبدِ الله بن المبارك كما في إسناد أبي يعلى.
37 -
بَابُ التَّرْهِيبِ مِنْ نَقْضِ (1) الْعَهْدِ
2033 -
[1] قَالَ أَبُو بكر: حدثنا عبيد الله بن موسى، أنا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أبيه رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا نَقْضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ إلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلَا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ (2) إلَّا سُلِّطَ عَلَيْهِمُ الْمَوْتُ.
[2]
وَقَالَ الرُّويَانِيُّ (3): حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ إِسْحَاقَ، ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ موسَى، بِهِ.
* هذا إسناد حسن.
(1)"نقض" ملحقة بهامش (ك).
(2)
"قط" ساقطة من (عم).
(3)
في (ك): "أخرجه الروياني".
2033 -
تخريجه:
لم أقف عليه في القسم الموجود من مسند ابن أبي شيبة ولا في المصنف له.
وأخرجه أبو حاتم الرازي في العلل (2/ 422 - 423: 2773)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (3/ 346)، عن عبيد الله بن موسى به بنحوه بأطول منه.
والحاكم (2/ 126)، ومن طريقه البيهقي (9/ 231)، من طريق أحمد بن حازم =
= الغفاري، والبيهقي أيضًا (9/ 231)، من طريق الحسن بن سلام، كلاهما عن عبيد الله بن موسى به بنحوه بأطول منه.
قال الحاكم: "صحيح على شرط مسلم"، ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الجرين (1/ 122 أ)، وتمام في فوائده (1/ 368: 940)، كلاهما من طريق مروان بن محمَّد الطاطري عن سليمان بن موسى، عن فضيل بن مرزوق [في فوائد تمام "فضيل بن غزوان"، ولعلّه خطأ؛ لأنه لم يذكر في تلامذته سليمان بن موسى، وإنما ذكر في ترجمة فضيل بن مرزوق كما في تهذيب الكمال (2/ 1105)]، عن عبد الله بن بريدة به بلفظ:"ما منع قوم الزكاة إلَّا ابتلاهم الله بالسنين".
قال الطبراني: "لم يروه إلَّا سليمان، تفرد به مروان".
وقال المنذري في الترغيب (1/ 543) وتبعه الهيثمي في المجمع (3/ 66): "رجاله ثقات".
قلت: في إسناده الفضيل بن مرزوق صدوق يهم، كما في التقريب (ص 48).
ورُوي هذا الحديث عن ابن بريدة من مسند ابن عباس من قوله.
أخرجه البيهقي في الكبرى (3/ 346)، من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة، عن ابن عبّاس قال: ما نقض قوم العهد إلَّا سلّط الله عليهم عدوًا
…
الحديث.
وهذه الطريق حكم عليها أبو حاتم الرازي بالوهم، كما في العلل لابنه (2/ 423).
وقد صحّح هذا الطريق الألباني في صحيحته (2/ 10: 170)، وحكم له بالرفع، ولعل الشيخ الألباني لم ير كلام أبي حاتم في العلل، ويظهر ذلك من خلال مصادر تخريجه لهذا الحديث.
وله طريق آخر عن ابن عباس غير هذا يصلح شاهدًا لحديث الباب. =
= أخرجه الطبراني (11/ 45: 10992)، من طريق الضحّاك بن مزاحم عن مجاهد وطاووس، عن ابن عباس يرفعه: خمس بخمس، قالوا: يا رسول الله وما خمس بخمس؟، قال:"ما نقض قوم العهد إلَّا سلّط عليهم عدوهم، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلَّا فشا فيهم الفقر، ولا ظهرت فيهم الفاحشة إلَّا فشا فيهم الموت، ولا طففوا المكيال إلَّا منعوا النبات وأخذوا بالسنين، ولا منعوا الزكاة إلَّا حبس عنهم القطر".
قال المنذري في الترغيب (1/ 544): "وسنده قريب من الحسن، وله شواهد".
ولقوله: "ولا ظهرت الفاحشة
…
" شاهد من حديث ابن عمر.
أخرجه ابن ماجه في الفتن، باب العقوبات (2/ 1332: 4019)، وأبو نعيم في الحلية (8/ 333)، والحاكم (4/ 540)، والبيهقي في الشعب (7/ 351: 10550)، وغيرهم من طرق عن عطاء، عن ابن عبّاس المتقدم، وفيه "لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها، إلَّا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا".
قال الحاكم: "صحيح الإسناد، وأقرّه الذهبي".
وحسّن الألباني سند الحاكم في صحيحته (2/ 9).
الحكم عليه:
حديث الباب إسناده حسن، كما نصّ المصنّف، وحسّنه البوصيري أيضًا في إتحاف الخيرة (4/ 79 أ)، وبشير صدوق فيه لين، لكنه توبع عليه بفضيل بن مرزوق عند الطبراني وتمّام، وهو صدوق يهم كما في التقريب (ص 448).
ولمتنه شاهد حسن، تقدم تخريجه.