الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
56 - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ لِمَنْ هَاجَرَ وَلِمَنْ وَقَعَ ذَلِكَ بِبَلَدِهِ
2069 -
قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ وَهْبٍ الْخَوْلَانِيِّ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه بِالْجَابِيَةِ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ هَذَا الْفَيْءَ أَفَاءَهُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، الرَّفِيعُ فِيهِ وَالْوَضِيعُ بِمَنْزِلَةٍ، لَيْسَ بِأَحَدٍ (1) أَحَقَّ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إلَّا مَا كَانَ مِنْ هَذَيْنِ الْحَيَّيْنِ لَخْمٍ وَجِذَامٍ، فَإِنِّي [غَيْرُ](2) قَاسِمٍ لَهُمْ شَيْئًا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ لَخْمٍ فَقَالَ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ أَنْشُدُكَ اللَّهَ فِي الْعَدْلِ، فَقَالَ: إِنَّمَا يُرِيدُ ابْنُ الْخَطَّابِ الْعَدْلَ وَالسَّوِيَّةَ (3)، وَاللَّهِ إِنِّي لأعلم لو كنت الْهِجْرَةُ بِصَنْعَاءَ مَا خَرَجَ إِلَيْهَا مِنْ لَخْمِ وَجِذَامٍ إلَّا الْقَلِيلُ، فَلَا أَجْعَلُ مَنْ تَكَلَّفَ السفر وابتاع الظهر قَوْمٍ (4) إِنَّمَا قَاتَلُوا فِي دِيَارِهِمْ، فَقَامَ أَبُو حُدَيْرِجٍ (5) فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: إِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى سَاقَ إِلَيْنَا الْهِجْرَةَ فِي دِيَارِنَا فنصرناها وصدقناها، فذاك الذي يذهب
(1) في (ك): "أحد".
(2)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والصواب إثبانه كما في (عم) و (ك)، والسياق يدل عليه.
(3)
ألحق ناسخ (ك): "العدل" بالهاش، وفي (عم):"التسوية".
(4)
في (ك): "يوم"، وهو تحريف.
(5)
كذا في الأصل و (عم) والإتحاف، وهو الصواب، وفي (ك):"أبو جديرح" ولم أعرفه.
حَقَّنَا فِي الْإِسْلَامِ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: وَاللَّهِ لَأَقْسِمَنَّ ثَلَاثَ مرَّات، ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَ النَّاسِ، فَأَصَابَ كُلُّ رَجُلٍ نِصْفَ دِينَارٍ، وَإِذَا كَانَتْ مَعَهُ امْرَأَتُهُ، أَعْطَاهُ دِينَارًا، وَإِذَا كان جده، أعطاه نصف دينار.
2069 -
تخريجه:
أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص 277: 650)، عن يحيى بن سعيد -هو القطان- به بنحوه مطولًا.
وابن زنجويه في كتاب الأموال (2/ 539 - 574: 881 - 948) عن بكر بن بكار، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 113)، من طريق محمد بن عمر هو الواقدي، كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر به بنحوه مطولًا ومختصرًا.
والبيهقي في الكبرى (6/ 346)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (1/ 268)، كلاهما من طريق ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدثه أن أبا الخير حدّثه أن عبد العزيز بن مروان قال لكريب بن أبرهة: أحَضَرْتَ خطبة عمر بالجابية؟ قال: لا، قال: فمن يحدثنا عنها؟ قال: سفيان يعني الخولاني ثم أرسل إليه فحدّثه بالخطبة بنحو حديث الباب.
وهذا الذي رجع إليه عمر رضي الله عنه من التسوية بين الناس في قسم الفيء هو الذي استقر عليه رضي الله عنه، فقد جاء في كتاب الأموال لحميد بن زنجويه (2/ 576: 949)، عن ابن أبي أويس، وابن سعد في الطبقات (3/ 302)، عن معن بن عيسى، كلاهما عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أبيه أن عمر كان يقول: "لئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس بمن علاهم.
ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (12/ 309: 1292) عن وكيع عن هشام، عن زيد بن أسلم، به بنحوه. =
= والتسوية في القسم هو ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه كما في الأموال لابن زنجويه (2/ 574)، وأبو عبيد في الأموال (ص 276).
الحكم عليه:
إسناد مسدّد حسن لأجل عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق.
وذكره البوصيري في الإِتحاف (4/ 92/ ب)، وقال:"هذا إسناد رواته ثقات".