المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌51 - باب الجزية والهدنة - المطالب العالية محققا - جـ ٩

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب حكم المرتد ّ

- ‌11 - بَابُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَلَّى

- ‌13 - بَابُ إِلَى كَمْ تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ

- ‌14 - باب اللِّوَاطِ

- ‌19 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّتْرِ

- ‌20 - باب الحدّ يجب على المريض

- ‌21 - بَابُ السِّحَاقِ

- ‌22 - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ اعْتَرَفَ بِحَدٍّ مُبْهَمٍ

- ‌23 - باب من أتى ما دون الحد ّ

- ‌24 - باب الرجم

- ‌25 - بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌26 - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى فِرَاشِ المُغيَّبَه

- ‌28 - بَابُ تَعْزِيرِ مَنِ افْتَرَى عَلَى الإِمام

- ‌30 - بَابُ قَدْرِ التَّعْزِيرِ

- ‌31 - بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الرِّيَبِ وَالْمَعَاصِي مِنَ الْبُيُوتِ

- ‌32 - بَابُ الْحَبْسِ

- ‌33 - بَابُ الْقَذْفِ

- ‌19 - كتاب القصاص

- ‌2 - بَابُ مَنْ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا اقْتُصَّ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ

- ‌3 - بَابُ الْقَوَدَ فِي غَيْرِ النَّفْسِ

- ‌4 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ المُثْلَة

- ‌5 - باب الدِّيَات

- ‌6 - باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها

- ‌7 - باب مقدار الدية وتقويمها

- ‌8 - بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌1 - باب الشهداء

- ‌2 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الشَّهِيدِ عَلَى مُجَرَّدِ [الْقَتْلِ]

- ‌3 - بَابُ النِّيَّةِ فِي الْجِهَادِ

- ‌4 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِ

- ‌6 - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

- ‌7 - بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ وَفَضْلِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

- ‌9 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إِعَانَةِ الْمُجَاهِدِينَ

- ‌10 - بَابُ فَضْلِ مَنْ شَيَّعَ مُجَاهِدًا

- ‌11 - باب الرايات والألوية

- ‌12 - بَابُ أدبِ السَّفَرِ وَالرُّفْقَةِ

- ‌13 - بَابُ فَضْلِ الْمَرْكَبِ الْوَطِيءِ

- ‌14 - بَابُ تَوْدِيعِ الْمَنْزِلِ بِرَكْعَتَيْنِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ التَّوَدُّعِ

- ‌15 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ وَحْدَهَا

- ‌16 - بَابُ الرِّفْقِ بِالدَّوَابِّ

- ‌17 - بَابُ الْخَيْلِ وَفَضْلِهَا، وَالنَّدْبِ إِلَى الإِحسان إِلَيْهَا وَفَضَلُ الْحَمْلِ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌18 - باب سهم الفارس

- ‌19 - بَابُ السبْقِ والرَمْيِ وَمَا جَاءَ فِي فضلِ الرميِ

- ‌20 - بَابُ شِدَّةِ الْعَدْوِ وَالْمَشْيِ

- ‌21 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ السِّلاح وَإِعْدَادِهِ لِلْجِهَادِ

- ‌22 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْزَاءِ الْحِمَارِ عَلَى الْفَرَسِ الْعَرَبِيَّةِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَالْأَمْرِ بِالصَّمْتِ

- ‌24 - بَابُ الشِّعَارِ

- ‌25 - بَابُ الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌26 - بَابُ الْكِتَابَةِ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ قَبْلَ غَزْوِهِمْ

- ‌27 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

- ‌28 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌29 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الجُعَل عَلَى الْجِهَادِ

- ‌30 - بَابُ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْعَدُوِّ إِلَى دَارِ الإِسلام

- ‌31 - باب لا هجرة بعد الفتح

- ‌32 - بَابُ لَا يُجَاهِدُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ سيِّده

- ‌33 - بَابٌ لَا جِهَادَ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌38 - بَابُ حَفِظِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيَانِ مَا يَقْتَضِي بِهِ عَهْدُهُمْ

- ‌39 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالشِّيُوخِ وَالْوُصَفَاءِ وَالْعُرَفَاءِ

- ‌40 - بَابُ النَّصِيحَةِ للإِمام

- ‌41 - بَابُ أَمَانِ الْمُسْلِمِ حَتَّى الْمَرْأَةِ وَالصَّغِيرِ

- ‌42 - بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌43 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌44 - بَابُ الْحَرَسِ

- ‌45 - بَابُ حُكْمِ الْأَرْضِ الَّتِي يَفْتَتِحُهَا أَهْلُ الشِّرْكِ

- ‌47 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌48 - بَابُ الْعَطَاءِ وَالْحُكْمُ فِيمَا فَضَلَ مِنْهُ

- ‌49 - بَابُ الإِقطاع

- ‌50 - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

- ‌51 - بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌52 - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌53 - بَابُ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى

- ‌54 - بَابُ جَرَيَانِ السِّهَامِ فِيمَا بِيِعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

- ‌55 - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّفَلَ كَانَ مَشَاعًا لِمَنْ أَخَذَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقِسْمَةُ

- ‌56 - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ لِمَنْ هَاجَرَ وَلِمَنْ وَقَعَ ذَلِكَ بِبَلَدِهِ

- ‌57 - بَابُ رَدِّ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌58 - بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌59 - بَابُ النَّفل

- ‌60 - بَابُ التَّأْلِفِ عَلَى الإِسلام

- ‌61 - بَابُ إِيثَارِ الإِمام بَعْضَ الرَّعِيَّةِ بِرِضَا الْبَاقِينَ

- ‌62 - بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِئْثَارِ الإِمام بِشَيْءٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌63 - باب الإحسان إلى يتامى المجاهدين

- ‌64 - بَابُ تَعْظِيمِ شَأْنِ الْغُلُولِ

- ‌65 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّهَامِ قَبْلَ أَنْ [تُقْسَمَ]

- ‌66 - بَابُ فِدْيِ الْأُسَارَى

- ‌21 - كِتَابُ الْخِلَافَةِ والإِمارة

- ‌1 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الإِمارة لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا

- ‌2 - بَابُ الْخِلَافَةِ فِي قُرَيْشٍ

- ‌3 - بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ فِي الإِسلام

- ‌6 - بَابُ الْقِيَامِ عَلَى رَأْسِ الْأَمِيرِ بِالسَّيْفِ

- ‌7 - بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌8 - بَابُ قِصَاصِ الْأَمِيرِ مِنْ عَامِلِهِ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌9 - بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌10 - بَابُ تَأْدِيبِ الْأَمِيرِ عاملَه إِذَا احْتَجَبَ عَنِ الرَّعِيَّةِ أَوْ تَرَفَّعَ عَلَيْهِمْ

- ‌11 - بَابُ مُشَاطَرَةِ الْعَامِلِ إِذَا اتَّجَرَ فِي مَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌13 - بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْحَقِّ ّ

- ‌14 - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمِيرِ مِنْ حُسْنِ السيرة وعدم الاستتار

الفصل: ‌51 - باب الجزية والهدنة

‌51 - بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

(91)

حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ (1) بْنُ شَدَّادٍ رضي الله عنه فِي الْكِتَابِ إِلَى هِرَقْلَ يَأْتِي -إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى- فِي الْمَغَازِي (2).

2059 -

[1] وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: يُقَاتَلُ أَهْلُ الْأَوْثَانِ عَلَى الصَّلَاةِ، وَيُقَاتَلُ أَهْلِ الْكِتَابِ عَلَى الْجِزْيَةِ.

[2]

وَقَالَ وكيع: حدّثنا فضيل بن عيّاض (3) مثله.

(1) في (ك): "عبيد الله"، وهو تصحيف.

(2)

راجعت كتاب المغازي، فلم أجد فيه الحديث المشار إليه، لكنه أورد في بَابُ كِتَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إلى قيصر -وهو هرقل صاحب الروم- حديثًا واحدًا من مسند حصين بن عبد الرحمن مرسلًا.

ولعلّ الحافظ رحمه الله نسي، فلم يذكره في الموطن المشار إليه، بل إني لم أجد لعبد الله بن شداد رضي الله عنه في المطالب العالية إلَّا أربعة أحاديث في أبواب مختلفة ليس فيها ذكر المغازي والسير حسب فهرس المرعشليّ الذي جعله للمطالب العالية، فالله أعلم.

(3)

في (ك): "ابن عوض".

ص: 506

2059 -

تخريجه:

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (12/ 239، 240: 12683) عن وكيع، به بلفظه. وفيه (أهل الأديان) بدل (أهل الأوثان).

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي في الكبرى (9/ 186). =

ص: 506

= وأخرجه عبد الرزاق (5/ 221: 9433)، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 191: 2483)، كلاهما عن فضيل، به بلفظه.

ص: 507

الحكم عليه:

إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم.

ص: 507

2060 -

وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، نا قَتَادَةُ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ قَالَ: إَِنَّ عُمَرَ رضي الله عنه اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ضِيَافَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ وَأَنْ لَا يُضَيِّعوا (1) الْقَنَاطِرَ، فَإِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي أَرْضِهِمْ، فَعَلَيْهِمْ دِيَته.

(1) في (عم): "يضعوا"، وفي (ك):"وأن يضعوا"، وفي المطالب العالية المطبوع "أن يصنعوا".

ص: 508

2060 -

تخريجه:

أخرجه أحمد كما في أحكام أهل الذمّة (2/ 782)، وابن أبي شيبة (12/ 477: 15317)، كلاهما عن وكيع، وأبو عبيد في كتاب الأموال (160: 396) عن عبد الوهاب بن عطاء، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 369: 594) عن أبي نعيم، والبيهقي في الكبرى (9/ 196) من طريق مسلم، خمستهم عن هشام، به بنحوه. وفي لفظ البيهقي:"وإن قتل بينهم قتيل، فعليهم ديته".

وفيه قتادة، وهو مدلّس وقد عنعنه.

وله عن عمر طريقان:

1 -

رواه حارثة بن مضرب عن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 477: 15318)، وأبو عبيد في الأموال (ص 159، 160: 394، 395)، وابن زنجويه في الأموال (1/ 370: 596، 598)، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 152)، والبيهقي (9/ 196)، جميعهم من طرق عن أبي إسحاق عن حارثة عن عمر، به بشطره الأول، وفيه زيادة.

2 -

ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عمر: أخرجه ابن أبي شيبة (12/ 476)، وابن زنجويه (1/ 369: 595)، والبيهقي (9/ 197، 198).

ورجال إسناده ثقات، وعبد الرحمن بن أبي ليلي مختلف في سماعه من عمر.

والراجح أنه لم يسمع منه، فقد وُلد لست بقين من خلافة عمر كما في التهذيب (6/ 260). =

ص: 508

= ولشطره الأوّل شاهد من حديث أبي الحويرث:

رواه البيهقي (9/ 195) من طريق الشافعي عن إبراهيم بن محمَّد عن أبي الحويرث يرفعه، وفيه:"وأن يضيفوا من مرّ بهم من المسلمين ثلاثًا".

لكن قال البيهقي (9/ 196): "منقطع".

ص: 509

الحكم عليه:

حديث مسدّد إسناده ضعيف، لعنعنة قتادة، وهو مدلس مشهور بالتدليس، وصفه، به النسائي وغيره كما في تعريف أهل التقديس لابن حجر (ص 102).

والأثر حسن بمجموع طرقه، فقد جاء من طريق حارثة بن مضرّب وعبد الرحمن بن أبي ليلى، كلاهما عن عمر، ولا يخلو كلٌ منهما من ضعف.

ص: 509

2061 -

وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ [نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ](1) مَوْلَى عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ رضي الله عنه إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ: أَنْ لَا يَضَعُوا (2) الْجِزْيَةَ عَلَى (3) النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانَ، وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أعناقهم.

(1) في الأصل "نافع بن أسلم"، والتصويب من (عم) و (ك).

(2)

في (عم) و (ك): "لا تضعوا" والمعنى: لا يضربوا ولا يفرضوا الجزية كما جاء في بعض الروايات.

(3)

في (عم): "عن".

ص: 510

2061 -

تخريجه:

هو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (6/ 428: 32636 طبعة الحوت) بنحوه، وفي أوّله زيادة.

ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه البيهقي (9/ 198) بلفظه، وزاد في أوّله "أن لا يضعوا الجزية إلَّا على من جرت عليه المواسي".

وأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا ومن طريقه البيهقي (5/ 195) عن عبد الرحيم بن سليمان عن عبيد الله، به بنحوه مطولًا.

وأخرجه ابن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 157: 154) و (1/ 183: 210) مختصرًا ومطولًا عن محمَّد بن عبد الله، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 152) من طريق عبد الله بن وهب مطولًا، والبيهقي في الكبرى (9/ 195) من طريق عبد الله بن نمير عن أبيه، ثلاثتهم عن عبد الله، به بنحوه مطولًا.

وأخرجه سفيان الثوري في جامعه كما في مسند الفاروق لابن كثير (2/ 493) عن عبيد الله، به بشطره الأخير.

وأبوعبيد في كتاب الأموال (57: 136) عن ابن المنذر ومصعب بن المقدام، كلاهما عن الثوري، به. =

ص: 510

= قال ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 493): "وهو منقطع جيّد".

وأخرجه يحيى بن آدم في الخراج (ص 73: 231)، ومن طريقه البيهقي (9/ 198) بشطره الأول، وابن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 151: 143) و (1/ 184: 211) بشطريه مقطعًا بنحوه، كلاهما من طريق الحسن بن حرّ عن نافع عن أسلم، به.

وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص 152) من طريق عمر بن محمَّد عن نافع، به بنحوه مطولًا.

وأبو عبيد في الأموال (ص 41: 93) من طريق أيوب السختياني عن نافع، به بنحوه مطولًا.

وليس فيه ذكر لختم أهل الجزية.

ص: 511

الحكم عليه:

إسناد ابن أبي شيبة صحيح على شرط الشيخين موقوف على عمر، لكن العمل عليه جارٍ عند أهل العلم.

ص: 511

2062 -

[1] حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ [عَنِ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ](1) عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى مَجُوسِ هَجَرَ يَعْرِضُ الإِسلام، فَمَنْ أَسْلَمَ قَبِلَ مِنْهُ، وَمَنْ أَبَى ضَرَبَ عَلَيْهِ الجِزْية عَلَى أَنْ لَا يُنْكَحَ لَهُمُ امْرَأَةٌ، وَلَا تُؤْكَلَ لَهُمْ ذَبِيحَةٌ (2).

[2]

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، نا سفيان نحوه.

(1) ما بين المعقوفين ساقط من جميع النسخ، وأثبته من مصنف ابن أبي شيبة وبغية الباحث، ثم إن سفيان الثوري لا يروي عن الحسن بن محمَّد، وإنما يروي عن قيس بن مسلم عنه.

(2)

في (ك) تقديم وتأخير.

ص: 512

2062 -

تخريجه:

هو عند ابن أبي شيبة في المصنّف (4/ 180) و (12/ 242: 12691) و (12/ 246: 12706)، ومن طريقه البيهقي في الكبرى (9/ 192).

وقال البيهقي: "هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكدّه. ولا يصح ما رُوي عن حذيفة في نكاح المجوسية".

وأخرجه البيهقي أيضًا (9/ 284) من طريق يحيى بن يحيى عن وكيع، به بنحوه.

وهو عند الحارث في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (2/ 690: 675).

ورواه عبد الرزاق في مصنّفه (6/ 69: 10028) و (10/ 326)، وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص 39: 76) عن الأشجعي -هو عبيد الله بن عبيد الرحمن- وعبد الرحمن بن مهدي، وحميد بن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 137: 124) عن أبي نعيم، أربعتهم عن سفيان الثوري، به بنحوه. =

ص: 512

= الحكم عليه:

إسناد ابن أبي شيبة صحيح، ورجاله الشيخين، لكنه مرسل.

قال البيهقي: "هذا مرسل، وإجماع أكثر المسلمين عليه يؤكّده، ولا يصحّ ما رُوي عن حذيفة في نكاح المجوسية".

وإسناد الحارث ضعيف جدًا، وفيه عبد العزيز بن أبان، وهو متروك.

ص: 513

2063 -

[1] وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، ثنِي أَبُو سَعْدٍ -هُوَ الْبَقَّالُ- عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ قَالَ: قَالَ فَرْوَةُ بْنُ نَوْفَلٍ الْأَشْجَعِيُّ (1): عَلَامَ تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنَ الْمَجُوسِ وَلَيْسُوا أَهْلَ كِتَابٍ؟ فَقَامَ إِلَيْهِ الْمُسْتَوْرِدُ رضي الله عنه، فأخذ بتلبيبته، فقال: يا عدّوا اللَّهِ (2) أَتَطْعن عَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهما، وَذَهَبَ بِهِ إِلَى الْقَصْرِ، فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا عَلِيٌّ رضي الله عنه فَقَالَ: الْبَدَاء، قَالَ سُفْيَانُ: يَقُولُ اجْلِسَا، فَجَلَسَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ، فَأَخْبَرَهُ بِقَوْلِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ رضي الله عنه: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْمَجُوسِ، كَانَ لَهُمْ عِلْمٌ يَعْلَمُونَهُ وَكِتَابٌ يَدْرِسُونَهُ، وَإِنَّ مَلِكَهُمْ سَكِرَ يَوْمًا فَوَقَعَ عَلَى بِنْتِهِ أَوْ أُخْتِهِ، فَاطَّلَعَ عليه بعض أهل مملكته، فلمّا صحا، جاؤوا يُقِيمُونَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَامْتَنَعَ مِنْهُمْ، وَدَعَا أَهْلَ مَمْلَكَتِهِ فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ دِينًا خَيْرًا مِنْ دِين آدَمَ، وَقَدْ كَانَ يُنْكِحُ بَنِيهِ بَنَاتِهِ، وَأَنَا عَلَى دِينِ آدَمَ، فَمَا يَرْغَبُ (3) بِكُمْ عَنْ دِينِهِ؟ فَبَايَعُوهُ وَقَاتَلُوا الَّذِينَ خَالَفُوهُمْ حَتَّى قُتِلُوا، فَأَصْبَحُوا وَقَدْ أُسْرِيَ عَلَى كِتَابِهِمْ، فَرُفِعَ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِهِمْ، وَذَهَبَ الْعِلْمُ الَّذِي فِي صُدُورِهِمْ، فَهُمْ أَهْلُ كِتَابٍ، وَقَدْ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رضي الله عنهما، مِنْهُمُ الْجِزْيَةَ.

[2]

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، نا سُفْيَانُ عَنْ أبي سعد، فذكره مختصرًا.

(1) في (ك): "الأسجعي" بسين مهملة، وهو تصيف.

(2)

لفظ الجلالة ليس في (عم).

(3)

في (ك): "فما نزعت"، وهو تحريف.

ص: 514

2603 -

تخريجه:

هو عند أبي يعلى في مسنده (1/ 257: 301) مختصرًا من غير ذكر القصّة. =

ص: 514

= وأخرجه الشافعي في مسنده (2/ 131: 432) عن ابن عيينة، عن أبي سعد، به بنحوه مطولًا، ومن طريقه ابن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 149: 141)، والبيهقي أيضًا في سننه الكبرى (9/ 188).

وأخرجه عبد الرزاق في المصنّف (6/ 70: 10029) و (10/ 327:19262) عن ابن عيينة، به بنحوه مطوّلًا، وليس عنده تحديد للقائل:"عَلَامَ تأخذ الجزية".

وأبو يوسف في الخراج (ص 129) عن ابن عيينة، عن نصر بن عاصم، عن علي، به مختصرًا من غير ذكر لأبي سعد.

وأخرجه أبو يوسف في الخراج (ص 130) قال: "حدّثنا فطر بن خليفة أنّ فروة بن نوفل الأشجعي قال: فذكره بنحوه، ثم قال: فقام إليه المستورد بن الأحنف،

فذكره بنحوه.

ص: 515

الحكم عليه:

إسناد ابن أبي عمر وأبي يعلى مداره على أبي سعد البقّال، وهو ضعيف مدلّس

وأمّا متابعة ابن عيينة التي عند أبي يوسف في الخراج، فقد نقل البيهقي في سننه الكبرى (9/ 188) عن ابن خزيمة أنه وهن ابن عيينة في قوله:(نصر بن عاصم)، وقال: إنما هو عيسى بن عاصم.

وحكى نحو هذا الزيلعي في نصب الراية (3/ 450).

وعيسى بن عاصم ثقة أيضًا كما في التقريب (ص 439)، لكن لم يُذكَر في شيوخ ابن عيينة كما في تهذيب الكمال (11/ 177) و (22/ 620).

والأثر حسن بمجموع طرقه كما نصّ الحافظ على ذلك في فتح الباري (6/ 261).

ص: 515