المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌66 - باب فدي الأسارى - المطالب العالية محققا - جـ ٩

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب حكم المرتد ّ

- ‌11 - بَابُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَلَّى

- ‌13 - بَابُ إِلَى كَمْ تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ

- ‌14 - باب اللِّوَاطِ

- ‌19 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّتْرِ

- ‌20 - باب الحدّ يجب على المريض

- ‌21 - بَابُ السِّحَاقِ

- ‌22 - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ اعْتَرَفَ بِحَدٍّ مُبْهَمٍ

- ‌23 - باب من أتى ما دون الحد ّ

- ‌24 - باب الرجم

- ‌25 - بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌26 - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى فِرَاشِ المُغيَّبَه

- ‌28 - بَابُ تَعْزِيرِ مَنِ افْتَرَى عَلَى الإِمام

- ‌30 - بَابُ قَدْرِ التَّعْزِيرِ

- ‌31 - بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الرِّيَبِ وَالْمَعَاصِي مِنَ الْبُيُوتِ

- ‌32 - بَابُ الْحَبْسِ

- ‌33 - بَابُ الْقَذْفِ

- ‌19 - كتاب القصاص

- ‌2 - بَابُ مَنْ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا اقْتُصَّ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ

- ‌3 - بَابُ الْقَوَدَ فِي غَيْرِ النَّفْسِ

- ‌4 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ المُثْلَة

- ‌5 - باب الدِّيَات

- ‌6 - باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها

- ‌7 - باب مقدار الدية وتقويمها

- ‌8 - بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌1 - باب الشهداء

- ‌2 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الشَّهِيدِ عَلَى مُجَرَّدِ [الْقَتْلِ]

- ‌3 - بَابُ النِّيَّةِ فِي الْجِهَادِ

- ‌4 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِ

- ‌6 - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

- ‌7 - بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ وَفَضْلِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

- ‌9 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إِعَانَةِ الْمُجَاهِدِينَ

- ‌10 - بَابُ فَضْلِ مَنْ شَيَّعَ مُجَاهِدًا

- ‌11 - باب الرايات والألوية

- ‌12 - بَابُ أدبِ السَّفَرِ وَالرُّفْقَةِ

- ‌13 - بَابُ فَضْلِ الْمَرْكَبِ الْوَطِيءِ

- ‌14 - بَابُ تَوْدِيعِ الْمَنْزِلِ بِرَكْعَتَيْنِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ التَّوَدُّعِ

- ‌15 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ وَحْدَهَا

- ‌16 - بَابُ الرِّفْقِ بِالدَّوَابِّ

- ‌17 - بَابُ الْخَيْلِ وَفَضْلِهَا، وَالنَّدْبِ إِلَى الإِحسان إِلَيْهَا وَفَضَلُ الْحَمْلِ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌18 - باب سهم الفارس

- ‌19 - بَابُ السبْقِ والرَمْيِ وَمَا جَاءَ فِي فضلِ الرميِ

- ‌20 - بَابُ شِدَّةِ الْعَدْوِ وَالْمَشْيِ

- ‌21 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ السِّلاح وَإِعْدَادِهِ لِلْجِهَادِ

- ‌22 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْزَاءِ الْحِمَارِ عَلَى الْفَرَسِ الْعَرَبِيَّةِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَالْأَمْرِ بِالصَّمْتِ

- ‌24 - بَابُ الشِّعَارِ

- ‌25 - بَابُ الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌26 - بَابُ الْكِتَابَةِ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ قَبْلَ غَزْوِهِمْ

- ‌27 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

- ‌28 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌29 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الجُعَل عَلَى الْجِهَادِ

- ‌30 - بَابُ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْعَدُوِّ إِلَى دَارِ الإِسلام

- ‌31 - باب لا هجرة بعد الفتح

- ‌32 - بَابُ لَا يُجَاهِدُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ سيِّده

- ‌33 - بَابٌ لَا جِهَادَ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌38 - بَابُ حَفِظِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيَانِ مَا يَقْتَضِي بِهِ عَهْدُهُمْ

- ‌39 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالشِّيُوخِ وَالْوُصَفَاءِ وَالْعُرَفَاءِ

- ‌40 - بَابُ النَّصِيحَةِ للإِمام

- ‌41 - بَابُ أَمَانِ الْمُسْلِمِ حَتَّى الْمَرْأَةِ وَالصَّغِيرِ

- ‌42 - بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌43 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌44 - بَابُ الْحَرَسِ

- ‌45 - بَابُ حُكْمِ الْأَرْضِ الَّتِي يَفْتَتِحُهَا أَهْلُ الشِّرْكِ

- ‌47 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌48 - بَابُ الْعَطَاءِ وَالْحُكْمُ فِيمَا فَضَلَ مِنْهُ

- ‌49 - بَابُ الإِقطاع

- ‌50 - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

- ‌51 - بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌52 - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌53 - بَابُ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى

- ‌54 - بَابُ جَرَيَانِ السِّهَامِ فِيمَا بِيِعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

- ‌55 - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّفَلَ كَانَ مَشَاعًا لِمَنْ أَخَذَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقِسْمَةُ

- ‌56 - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ لِمَنْ هَاجَرَ وَلِمَنْ وَقَعَ ذَلِكَ بِبَلَدِهِ

- ‌57 - بَابُ رَدِّ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌58 - بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌59 - بَابُ النَّفل

- ‌60 - بَابُ التَّأْلِفِ عَلَى الإِسلام

- ‌61 - بَابُ إِيثَارِ الإِمام بَعْضَ الرَّعِيَّةِ بِرِضَا الْبَاقِينَ

- ‌62 - بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِئْثَارِ الإِمام بِشَيْءٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌63 - باب الإحسان إلى يتامى المجاهدين

- ‌64 - بَابُ تَعْظِيمِ شَأْنِ الْغُلُولِ

- ‌65 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّهَامِ قَبْلَ أَنْ [تُقْسَمَ]

- ‌66 - بَابُ فِدْيِ الْأُسَارَى

- ‌21 - كِتَابُ الْخِلَافَةِ والإِمارة

- ‌1 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الإِمارة لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا

- ‌2 - بَابُ الْخِلَافَةِ فِي قُرَيْشٍ

- ‌3 - بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ فِي الإِسلام

- ‌6 - بَابُ الْقِيَامِ عَلَى رَأْسِ الْأَمِيرِ بِالسَّيْفِ

- ‌7 - بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌8 - بَابُ قِصَاصِ الْأَمِيرِ مِنْ عَامِلِهِ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌9 - بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌10 - بَابُ تَأْدِيبِ الْأَمِيرِ عاملَه إِذَا احْتَجَبَ عَنِ الرَّعِيَّةِ أَوْ تَرَفَّعَ عَلَيْهِمْ

- ‌11 - بَابُ مُشَاطَرَةِ الْعَامِلِ إِذَا اتَّجَرَ فِي مَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌13 - بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْحَقِّ ّ

- ‌14 - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمِيرِ مِنْ حُسْنِ السيرة وعدم الاستتار

الفصل: ‌66 - باب فدي الأسارى

‌66 - بَابُ فِدْيِ الْأُسَارَى

2082 -

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمِ (1) بْنِ كُلَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَيْنَا عُمَرَ رضي الله عنه، وَهُوَ فِي فُسْطَاطِهِ فَنَادَيْتُ: أَنَا فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الْجَرْمِيُّ، وَإِنَّ ابْنَ أُخْتٍ لَنَا (2) عَانَ فِي سَبْي (3) فُلَانٍ، وَقَدْ عُرِضَتْ عَلَيْهِمْ قَضِيَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (4)، وَكُنَّا (5) نَتَحَدَّثُ أَنَّ الْقَضِيَّةَ (6) أَرْبَعٌ.

قال ابن إدريس: هُمْ عُنَاةٌ (7)، أَيْ: أُسَرَى كَانُوا أُسِروا (8) فِي الجاهلية (9).

* هذا حديث حسن.

(1) في (عم): "عامر"، وهو تحريف.

(2)

في (عم): "له" بدل " لنا"، وأسقط "عان".

(3)

"سبي" ساقطة من (ك).

(4)

زاد في (ك) في هذا الموضع كلمة غير واضحة المعنى، ثم قال: "

علينا قال: أتعرفان؟ قلت: لا، قال: فكشف عن جانب الفسطاط، فقال: انطلِقا به يُنْفِذَ لَكُمَا قَضِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ".

(5)

في (ك): "كنت".

(6)

في (ك): "القصة"، وهو تصحيف.

(7)

محلها بياض في (عم).

(8)

ساقطة من (عم).

(9)

تقدّم هذا الحديث من مسند أبى بكر بن أبي شيبة برقم (1894) بسنده ومتنه تمامًا، وتقدّم هناك تخريجه ودراسة سنده.

ص: 555

2083 -

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قَضَى فِيمَا تَسَابَّتْ فِيهِ الْعَرَبُ مِنَ الفداء أربعمائة (1)

(1) وهي أربعمائة درهم كما ذكره صاحب الكنز عن عمر، وعزاه لعبد الرزاق في مصنّفه، ولم أقف عليه. وقد جاء في حديث آخر من قوله:"ولكنّا نقوّمه المبلغ خمسًا من الإبل"، وسيأتي إن شاء الله، في الحديث التالي.

ص: 556

2083 -

تخريجه:

الحديث لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند إسحاق.

وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة (4/ 89/ ب) من مسند إسحاق وسكت عنه.

ص: 556

الحكم عليه:

هذا إسناد رجاله ثقات، غير أنه منقطع ، لأن عمر بن عبد العزيز لم يسمع من ابن الخطاب رضي الله عنه.

ص: 556

2084 -

أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، ثنا أَبُو حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: لَيْسَ عَلَى عَرَبِيٍّ مِلْكٌ، وَلَسْنَا بِنَازِعِينَ مِنْ يَدِ رَجُلٍ سَبْيًا أَسْلَمَ عَلَيْهِ، ولكنّا نقوّمه (1) خمسًا من الإبل.

(1)"نقوّمه" ملحقة بهامش الأصل، وزاد بعدها في (ك) كلمة هكذا "المللـ"، ومحلّ هذه الكلمة في (عم) بياض علّم عليه بعلامة "ط".

ص: 557

2084 -

تخريجه:

لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند إسحاق.

وأخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال (ص 147: 358)، ويحيى بن آدم في كتاب الخراج (ص 27: 55)، كلاهما عن أبي بكر بن عياش به بلفظه.

وزاد (الملّة) بعد قوله (نُقوّمه).

وفي آخر لفظ يحيى بن آدم في الخراج كما في المطبوع هكذا (نقوّمهم أنملة خمسين من الإبل)، وهو خطأ من الناسخ.

ومن طريق أبي عبيد أخرجه حميد بن زنجويه في كتاب الأموال (1/ 349: 552)، والبيهقي في الكبرى (9/ 74).

ص: 557

الحكم عليه:

إسناد إسحاق رجاله ثقات، لكنّه منقطع ، لأن عامرًا الشعبي لم يدرك عمر، حيث وُلد عامرٌ لست سنين خلت من خلافة عمر رضي الله عنه.

وقال أبو زرعة وأبو حاتم: "الشعبي عن عمر مرسل".

وقال الدارقطني: "لم يدرك عمر". (سنن الدارقطني 3/ 309، جامع التحصيل ص 224).

ص: 557

2085 -

أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ -وَهُوَ محمَّد بْنُ أَبِي حَفْصَةَ- (1)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ رضي الله عنه، حِينَ طُعن: اعْلَمْ أَنَّ كُلَّ أَسِيرٍ مِنَ (2) الْمُؤْمِنِينَ فِي أَيْدِي الْمُشْرِكِينَ فَفِكَاكُهُ مِنْ بَيْتِ مال المسلمين.

* إسناده (3) حسن.

(1)"أبي حفصة" ملحقة بهامش الأصل.

(2)

في (ك): "في".

(3)

فى (ك): "حديث".

ص: 558

2085 -

تخريجه:

لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند إسحاق.

وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (4/ 90 / أ) من مسند إسحاق ولم يعزه لغيره.

وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه (12/ 420: 15109)، وحميد بن زنجويه في الأموال (1/ 334: 514) عن يحيى بن عبد الحميد، كلاهما، عن حفص بن غياث به بلفظه، وأبو يوسف في كتاب الخراج (ص 197)، عن بعض المشيخة، عن علي بن زيد بن جدعان به بلفظه.

ص: 558

الحكم عليه:

قال الحافظ بن حجر كما في الأصل: "هذا إسناد حسن".

وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (4/ 90/ أ): "هذا حديث حسن".

قلت: كيف يكون إسناده حسنًا وفيه علي بن زيد بن جدعان، ضعّفه الحافظ ابن حجر نفسه في التقريب (ص 401)، وفيه محمَّد بن أبي حفصة صدوق يخطئ، وفيه أيضًا يوسف بن مهران، وقد قال عنه الحافظ:"ليّن الحديث".

ص: 558

2086 -

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ محمَّد، ثنا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَى [بَلَنْجَرَ](1) فَحَاصَرْنَا أَهْلَهَا، فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ رُمِيَ سَلْمَانُ بِحَجَرٍ فَأَصَابَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: إِنْ متُّ فَادْفِنُونِي فِي أَصْلِ هَذِهِ الْمَدِينَةِ، فَمَاتَ فدفنَّاه حَيْثُ قَالَ، فحَاصَرْنَا أَهْلَهَا (2)، ففَتَحْنَا الْمَدِينَةَ وأصبنا سبيًا وأموالًا كثيرة، وأصاب رجل مِنَّا أَلْفَ دِرْهَمٍ وَأَكْثَرَ، فَلَمَّا أَقْبَلْنَا رَاجِعِينَ، انْتَهَيْنَا (3) إِلَى مَكَانٍ يُقَالُ لَهُ السَّدُّ، فَلَمْ نطِقْ أَنْ نَأْخُذَ فِيهِ حَتَّى اسْتَبْطَنَّا الْبَحْرَ فَخَرَجْنَا عَلَى مُوقَانَ وَجِيلَانَ وَالدَّيْلَمِ، فَجَعَلْنَا لَا نَمُرُّ بِقَوْمٍ إلَّا سَأَلُونَا الصُّلْحَ وَأَعْطَوْنَا الرَّهْنَ حتى أيس الناس منّا ههنا -يَعْنِي: بِالْكُوفَةِ- وَبَكَوْا عَلَيْنَا وَقَالَ فِينَا الشُّعَرَاءُ، قَالَ: فَاشْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ رضي الله عنه، يَهُودِيَّةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَلَمَّا مَرَّ بِرَأْسِ الْجَالُوتِ، نَزَلَ بِهِ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا رَأْسَ الْجَالُوتِ، هَلْ لَكَ فِي عَجُوزٍ مِنْ قَوْمِكَ تَشْتَرِيَهَا مِنِّي؟ فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: أَخَذْتُهَا بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: وَلَكَ رِبْحُ سَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَقُلْتُ: لَا، قَالَ: فَلَا حَاجَةَ لِي بِهَا، قُلْتُ: وَاللَّهِ لَتَأْخُذَنَّهَا (4) بِمَا قَامَتْ أَوْ لَتَكْفُرَنَّ بِدِينِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَشْتَرِيهَا مِنْكَ بِشَيْءٍ أَبَدًا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ رضي الله عنه: اُدنُ، فَدَنَا مِنْهُ، فَقَرَأَ عَلَيْهِ مَا فِي التَّوْرَاةِ: إِنَّكَ لَا تَجِدُ مَمْلُوكًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إلَّا اشْتَرَيْتَهُ بِمَا قَامَ فَأَعْتَقَهُ. قَالَ: {وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ

} (5) الْآيَةَ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَأَشْتَرِيَنَّهَا مِنْكَ بِمَا قَامَتْ، قَالَ: فَإِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَنْقُصَهَا مِنْ أَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، قَالَ: فَجَاءَهُ بِأَرْبَعَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ، فَرَدَّ عَلَيْهِ أَلْفَيْ دِرْهَمٍ (6) وَأَخَذَ أَلْفَيْنَ، قَالَ عَبْدُ خَيْرٍ: فَلَمَّا قَدِمْتُ، أَتَيْتُ الرَّبِيعَ بْنَ خُثَيْمٍ أُسلِّم عَلَيْهِ وَقَدْ أَصَابَ رَقِيقًا

(1) في الأصل وباقي النسخ "بلحر"، وهو تصحيف، والتصويب من معجم البلدان.

(2)

في (ك): "فعاصرناها".

(3)

في (ك): "انتهيت".

(4)

في (عم) تصحفت إلى "لناظريها".

(5)

الآية 85 من سورة البقرة.

(6)

في (عم): "ألفين" مع إسقاط "درهم".

ص: 559

كَثِيرًا، قَالَ: فَقَرَأَ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (1) ، فأعتقهم.

* هذا إسناد حسن.

(1) الآية 92 من سورة آل عمران.

ص: 560

2086 -

تخريجه:

لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند إسحاق بن راهويه.

وله شاهد أخرجه ابن أبي شيبة كما في الاستيعاب لابن عبد البر (4/ 219) عن أبي بكر بن عياش، عن عاصم، عن أبي وائل -هو شقيق بن سلمة- قال: "غزونا مع سلمان بن ربيعة بلنجر، فحرّج علينا أن نحمل على دواب الغنيمة، ورخّص لنا في الغربال والحبل والنخل.

ص: 560

الحكم عليه:

إسناد إسحاق حسن، عمرو بن محمَّد وعبد خير ثقتان، وباقي رواته لا يخلو رجل منهم من كلام، فأمّا أسباط، فصدوق كثير الخطأ، وأمّا السديّ، فصدوق يهم.

ولو كان الأثر في الأحكام، لما حسّنته، لكن أمور التاريخ يتسامح فيها ما لا يتسامح في غيرها كما نصّ الإِمام أحمد بن حنبل وغيره على ذلك.

ص: 560

67 -

بَابُ الْمَكْرِ (1) وَالْخِدَاعِ فِي الْحَرْبِ

2087 -

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، ثنا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ: إِنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه، أُتِيَ بِنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ، قَالَ: أَحْسَبُهُمْ قَتَلَهُمْ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، احْفِرُوا هَذَا الْمَكَانَ (2) لَا بَلْ هَذَا الْمَكَانَ، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، احْفِرُوا هَذَا الْمَكَانَ، قَالَ: فَحَفَرُوا، فَأَلْقَاهُمْ فِيهِ، ثُمَّ دَخَلَ، فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ مَا كُنْتَ تَصْنَعُ آنِفًا عَهِد رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك فِيهِمْ شَيْئًا، قَالَ: لَأَنْ أَخِرّ مِنَ السَّمَاءِ إِلَيَّ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقُولَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم مَا لَمْ يَقُلْ، إِنَّمَا أَنَا مُكائِد، أَرَأَيْتَ لو قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ احْفِرُوا هذا المكان ما كان.

* صحيح (3).

(1) في (ك): "الكيد".

(2)

انتقل بصر ناسخ (ك) إلى: "احفروا هذا المكان" الثانية وأسقط ما بينهما.

(3)

"صحيح" ساقط من (عم) و (ك).

ص: 561

2087 -

تخريجه:

الحديث أصله في الصحيح من طريق سويد بن غفلة عن علي رضي الله عنه، دون ذكر قصة الزط. أخرجه البخاري في المناقب (6/ 715: 3611)، وفي فضائل القرآن، باب إثم من راءى بالقرآن (9/ 99: 5057)، وفي استتابة المرتدين، باب قتل الخوارج (12/ 283: 6930)، ومسلم في الزكاة، باب التحريض على قتل الخوارج (2/ 746: 1066)، وأبو داود في السنة، في قال الخوارج (5/ 124: 4767)، والنسائي في الكبرى كما في تحفة الأشراف (7/ 381)، وأحمد في المسند (1/ 131)، وابن أبي شيبة في المصنّف (12/ 530: 1512)، والبزّار في مسنده (2/ 188: 568 - 569)، والبيهقي (8/ 187) وغيرهم من طرق عن الأعمش، عن خيثمة، عن سويد بن غفلة به بلفظ:"إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فلأن أخّر من السماء أحب إلى من أن أكذب عليه، وإذا حدّثتكم فيما بيني وبينكم، فإن الحرب خدعة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يمرقون من الإِسلام كما يمرق السهم من الرمية، لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم يوم القيامة". واللفظ للبخاري.

وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف أيضًا (10/ 141: 9051)، والبزّار في مسنده (2/ 190: 570) من طريق أبي حصين عن سويد بن غفلة به بلفظ: إن عليًا حرّق زنادقة بالسوق، فلما رمى عليهم بالنار، قال: صدق الله ورسوله. ثم انصرف فاتبعته، قال: أسويد؟ قلت: نعم يا أمير المؤمنين! سمعتك تقول شيئًا، قال: يا سويد! إني مع قوم جهال، فإذا سمعتني أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فهو حق.

وأخرجه أحمد (1/ 156)، والنسائي في خصائص علي (رقم 171)، والبزّار في البحر الزخّار (2/ 188: 567) من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق، عن سويد به =

ص: 562

= مختصرًا.

ورواه البزّار أيضًا (2/ 187: 566) من طريق يوسف بن إسحاق عن أبي إسحاق، لكن قال:"عن أبي قيس الأودي عن سويد بن غفلة، عن علي".

قال البزار (2/ 189) بعد أن أورد طرقه: "وهذا الحديث قد روي عن علي من غير وجه، فاجتزأنا بهذا الإسناد. وقد روي عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَنْ وجوه، روى ذلك أبو سعيد الخدري وأبو هريرة وسهل بن حنيف وغيرهم".

وقال الدارقطني في العلل (3/ 228: 377) بعد إيراده لحديث الباب: "يرويه الأعمش عن خيثمة، عن سويد بن غفلة، وهو صحيح عنه، حدّث به الثوري وسليمان التيمي وأبو معاوية وحفص ووكيع وعيسى بن يونس وفطر بن خليفة وسعد بن الصلت ويعلي بن عبيد عن الأعمش.

وخالفهم محمَّد بن طلحة، فرواه عن الأعمش، عن زيد بن وهب، عن علي.

ووهم فيه، والصواب حديث خيثمة عن سويد بن غفلة.

وروى هذا الحديث أبو إسحاق واختلف عنه.

فرواه إسرائيل عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، عن علي.

ورواه سعّاد بن سليمان عن أبي إسحاق، عن قيس بن سويد، عن علي ووهم.

ورواه يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق، فقال:"عن أبي قيس الأودي، عن سويد بن غفلة، عن علي. وهو الصواب". اهـ.

وأخرج أحمد في مسنده (1/ 126)، وابنه في زيادات المسند (1/ 90)، والطيالسي في مسنده (ص 25: 172)، وأبو يعلى في المسند (1/ 382: 494)، وابن أبي شيبة في المصنف (12/ 519: 15508 - 15509) من طريق شريك وسفيان، كلاهما عن أبي إسحاق بن ذي حُدَّان، عن علي قال:"إن الله سمّى الحرب خدعة على لسان نبيّه صلى الله عليه وسلم ".

وهذا اللفظ موجود عند الشيخين من طريق سويد، وقد تقدم قبل قليل. =

ص: 563

= الحكم عليه:

حديث الباب إسناده صحيح كما نصّ المصنف.

وقال في فتح الباري (6/ 716): "قال حمزة الكناني صاحب النسائي: ليس يصح لسويد عن علي غيره".

وقد تقدم ذكر طرقه في التخريج، وفصّلنا هناك بيان الصواب منها من الوهم بناء على كلام الدارقطني في العلل.

ص: 564

2088 -

قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا حُسَيْنُ الْأَشْقَرُ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَوَّارِ أَبِي إِدْرِيسَ، عَنِ الْمُسَيَّبِ [بْنِ نَجِبَةَ] (1) قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى [الْحَسَنِ](2) بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْحَرْبُ خدْعة.

تَابَعَهُ محمَّد بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بكير (3)، أَخْرَجَهُ البزّار (4).

(1) في الأصل "ابن نحبه"، والصواب ما أثبته من (عم)، وفي (ك):"نجبة".

(2)

في الأصل والإتحاف "الحسين"، وهو خطأ، والصواب ما أثبته كما في مصادر التخريج. وقد ترجم له الطبراني في الكبير، فقال:"المسيب بن نجيّة عن الحسن بن علي"، وأورد حديثه الذي معنا.

(3)

في (عم): "بكر"، وهو تصحيف.

(4)

كما في كشف الأستار (2/ 288: 1725).

ص: 565

2088 -

تخريجه:

الحديث عند أبي يعلى في مسنده (12/ 129 - 130: 6760).

وذكره الهيثمي في المقصد العلي (77/ ب)، وفي المجمع (5/ 320).

وأخرجه البزار كما في كشف الأستار (2/ 288: 1725) من طريق محمَّد بن سعيد، والطبراني في الكبير (3/ 82: 2728) من طريق إبراهيم بن الحسن التغلبي، وابن عدي في الكامل (4/ 251) من طريق جعفر بن محمَّد الكوفي، ثلاثتهم عن عبد الله بن بكير -الغنوي- به بلفظه.

ص: 565

الحكم عليه:

إسناد أبي يعلى واهٍ مسلسل بالضعفاء من الشيعة، وفيهم من هو غالٍ في التشيع.

ومتنه صحيح ثابت عن جماعة من الصحابة يبلغ به حد التواتر، منهم:

1 -

جابر بن عبد الله: أخرجه البخاري في الجهاد، باب الحرب خدعة (6/ 183: 3030)، ومسلم فيه، باب جواز الخداع في الحرب (3/ 1361: =

ص: 565

= 1739)، وأبو داود فيه، باب المكر في الحرب (3/ 99: 2636)، والترمذي فيه، باب ما جاء في الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب (4/ 166: 1675)، وأحمد (3/ 297) وغيرهم.

2 -

أبو هريرة: أخرجه البخاري في الباب السابق (6/ 183: 3029)، ومسلم في الباب السابق أيضًا (3/ 1362: 1740)، وأحمد (2/ 312)، والبيهقي (9/ 150).

ص: 566

2089 -

وقال أبو يعلى: حدّثنا أبوياسر عَمَّارٌ، ثنا هِشَامٌ أَبُو الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنِي [أَبِي](1) عَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ (2)، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْحَرْبُ خداع".

(1) ساقطة من الأصل و (عم)، والمثبت من (ك).

(2)

في (عم): "ابن سلامة"، وهو تحريف.

ص: 567

2089 -

تخريجه:

هو عند أبي يعلى في مسنده (13/ 482: 7495) بلفظه.

وأورده الهيثمي في المقصد العليّ (77/ ب).

ومن طريق أبي يعلى أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق محقق (34/ 93) في ترجمة عبد الله بن سلام.

وقد أخرجه ابن عساكر من طريق أبي بكر المقرئ وابن حمدان، كلاهما عن أبي يعلى به.

وأخرجه الطبراني في الكبير كما في حاشية فتح الوهاب (1/ 22).

ونسبه في مجمع الزوائد لأبي يعلى ولم ينسبه للطبراني، وهو على شرطه.

ص: 567

الحكم عليه:

إسناد أبي يعلى ضعيف جدًا، فيه هشام بن زياد متروك، وأبوه ضعيف.

وقال البوصيري في الإتحاف (4/ 79/ أ): "هذا إسناد ضعيف، لضعف هشام بن زياد أبي المقدام".

ص: 567