الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
65 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّهَامِ قَبْلَ أَنْ [تُقْسَمَ]
(1)
2081 -
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، ثنا الْقَاسِمُ وَمَكْحُولٌ (2) عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ (3) أَنْ تُباع السِّهَامُ حتى تقسم.
(1) في الأصل و (ك): "يقسم"، والتصويب من (عم).
(2)
في (عم): "ثنا القاسم عن مكحول"، وهو خطأ.
(3)
"عن" ساقطة من (ك).
2081 -
تخريجه:
لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند ابن أبي شيبة، ولا في المصنّف له.
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (4/ 101)، وعزاه للطبراني فقط.
ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (8/ 130: 7594) و (8/ 187: 7774) بلفظه دون قوله "يوم خيبر".
وأخرجه الدارمي في مسنده (2/ 145: 2479) عن أحمد بن حميد، عن أبي أسامة به بلفظه دون قوله "يوم خيبر".
وسعيد بن منصور في سننه مرسلًا مختصرًا ومطوّلًا بنحوه (2/ 277 - 292: 2759 - 2815) عن سفيان، عن يزيد بن يزيد بن جابر، عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المغنم حتى يقسم.
= الحكم عليه:
حديث الباب رجال إسناده رجال الصحيح، وإن كان مكحول الشامي لم ير أبا أمامة كما نصّ أبو حاتم (جامع التحصيل ص 285)، فإنه توبع هنا بالقاسم بن مخيمرة، وهو شاميّ ثقة، توفي سنة (100هـ)، أي: بعد أبي أمامة بـ14 سنة، ولم يوصف بتدليس ولا إرسال، ولذا فإنّ احتمال سماعه منه كبير جدًا، ولا ينتقض إلَّا بدليل، خاصة وأن كلاهما سكن الشام.
وقال الهيثمي في المجمع (4/ 104): "رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح".