المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌18 - باب سهم الفارس - المطالب العالية محققا - جـ ٩

[ابن حجر العسقلاني]

فهرس الكتاب

- ‌10 - باب حكم المرتد ّ

- ‌11 - بَابُ تَحْرِيمِ دَمِ الْمُسْلِمِ وَلَا سِيَّمَا إِذَا صَلَّى

- ‌13 - بَابُ إِلَى كَمْ تُقْبَلُ تَوْبَةُ الْمُرْتَدِّ

- ‌14 - باب اللِّوَاطِ

- ‌19 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي السِّتْرِ

- ‌20 - باب الحدّ يجب على المريض

- ‌21 - بَابُ السِّحَاقِ

- ‌22 - بَابُ الْحُكْمِ فِيمَنِ اعْتَرَفَ بِحَدٍّ مُبْهَمٍ

- ‌23 - باب من أتى ما دون الحد ّ

- ‌24 - باب الرجم

- ‌25 - بَابُ الْمُتْعَةِ

- ‌26 - بَابُ حَدِّ السَّرِقَةِ

- ‌27 - بَابُ الزَّجْرِ عَنِ الْجُلُوسِ عَلَى فِرَاشِ المُغيَّبَه

- ‌28 - بَابُ تَعْزِيرِ مَنِ افْتَرَى عَلَى الإِمام

- ‌30 - بَابُ قَدْرِ التَّعْزِيرِ

- ‌31 - بَابُ نَفْيِ أَهْلِ الرِّيَبِ وَالْمَعَاصِي مِنَ الْبُيُوتِ

- ‌32 - بَابُ الْحَبْسِ

- ‌33 - بَابُ الْقَذْفِ

- ‌19 - كتاب القصاص

- ‌2 - بَابُ مَنْ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي الدُّنْيَا اقْتُصَّ مِنْهُ فِي الْآخِرَةِ

- ‌3 - بَابُ الْقَوَدَ فِي غَيْرِ النَّفْسِ

- ‌4 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ المُثْلَة

- ‌5 - باب الدِّيَات

- ‌6 - باب الدية في قتل الخطأ والعفو فيها

- ‌7 - باب مقدار الدية وتقويمها

- ‌8 - بَابُ قَاطِعِ الطَّرِيقِ

- ‌20 - كتاب الجهاد

- ‌1 - باب الشهداء

- ‌2 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِطْلَاقِ اسْمِ الشَّهِيدِ عَلَى مُجَرَّدِ [الْقَتْلِ]

- ‌3 - بَابُ النِّيَّةِ فِي الْجِهَادِ

- ‌4 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قِتَالِ الْمُسْلِمِ

- ‌6 - بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ

- ‌7 - بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ وَفَضْلِهِ عَلَى الْعِبَادَةِ

- ‌9 - بَابُ التَّرْغِيبِ فِي إِعَانَةِ الْمُجَاهِدِينَ

- ‌10 - بَابُ فَضْلِ مَنْ شَيَّعَ مُجَاهِدًا

- ‌11 - باب الرايات والألوية

- ‌12 - بَابُ أدبِ السَّفَرِ وَالرُّفْقَةِ

- ‌13 - بَابُ فَضْلِ الْمَرْكَبِ الْوَطِيءِ

- ‌14 - بَابُ تَوْدِيعِ الْمَنْزِلِ بِرَكْعَتَيْنِ وَمَا يُقَالُ عِنْدَ التَّوَدُّعِ

- ‌15 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ وَحْدَهَا

- ‌16 - بَابُ الرِّفْقِ بِالدَّوَابِّ

- ‌17 - بَابُ الْخَيْلِ وَفَضْلِهَا، وَالنَّدْبِ إِلَى الإِحسان إِلَيْهَا وَفَضَلُ الْحَمْلِ عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌18 - باب سهم الفارس

- ‌19 - بَابُ السبْقِ والرَمْيِ وَمَا جَاءَ فِي فضلِ الرميِ

- ‌20 - بَابُ شِدَّةِ الْعَدْوِ وَالْمَشْيِ

- ‌21 - بَابُ الْأَمْرِ بِتَحْسِينِ السِّلاح وَإِعْدَادِهِ لِلْجِهَادِ

- ‌22 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِنْزَاءِ الْحِمَارِ عَلَى الْفَرَسِ الْعَرَبِيَّةِ

- ‌23 - بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ اللِّقَاءِ وَالْأَمْرِ بِالصَّمْتِ

- ‌24 - بَابُ الشِّعَارِ

- ‌25 - بَابُ الدَّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ

- ‌26 - بَابُ الْكِتَابَةِ إِلَى أَهْلِ الشِّرْكِ قَبْلَ غَزْوِهِمْ

- ‌27 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

- ‌28 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ الْفِرَارِ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌29 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الجُعَل عَلَى الْجِهَادِ

- ‌30 - بَابُ الْهِجْرَةِ مِنْ دَارِ الْعَدُوِّ إِلَى دَارِ الإِسلام

- ‌31 - باب لا هجرة بعد الفتح

- ‌32 - بَابُ لَا يُجَاهِدُ الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ سيِّده

- ‌33 - بَابٌ لَا جِهَادَ عَلَى النِّسَاءِ

- ‌38 - بَابُ حَفِظِ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَبَيَانِ مَا يَقْتَضِي بِهِ عَهْدُهُمْ

- ‌39 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ وَالشِّيُوخِ وَالْوُصَفَاءِ وَالْعُرَفَاءِ

- ‌40 - بَابُ النَّصِيحَةِ للإِمام

- ‌41 - بَابُ أَمَانِ الْمُسْلِمِ حَتَّى الْمَرْأَةِ وَالصَّغِيرِ

- ‌42 - بَابُ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

- ‌43 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْمُثْلَةِ

- ‌44 - بَابُ الْحَرَسِ

- ‌45 - بَابُ حُكْمِ الْأَرْضِ الَّتِي يَفْتَتِحُهَا أَهْلُ الشِّرْكِ

- ‌47 - بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّصَرُّفِ فِي الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌48 - بَابُ الْعَطَاءِ وَالْحُكْمُ فِيمَا فَضَلَ مِنْهُ

- ‌49 - بَابُ الإِقطاع

- ‌50 - بَابُ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَهُ

- ‌51 - بَابُ الْجِزْيَةِ وَالْهُدْنَةِ

- ‌52 - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ

- ‌53 - بَابُ سَهْمِ ذَوِي الْقُرْبَى

- ‌54 - بَابُ جَرَيَانِ السِّهَامِ فِيمَا بِيِعَ بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

- ‌55 - بَابُ الْبَيَانِ بِأَنَّ النَّفَلَ كَانَ مَشَاعًا لِمَنْ أَخَذَهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ الْقِسْمَةُ

- ‌56 - بَابُ قَسْمِ الْفَيْءِ لِمَنْ هَاجَرَ وَلِمَنْ وَقَعَ ذَلِكَ بِبَلَدِهِ

- ‌57 - بَابُ رَدِّ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌58 - بَابُ السَّلَبِ لِلْقَاتِلِ

- ‌59 - بَابُ النَّفل

- ‌60 - بَابُ التَّأْلِفِ عَلَى الإِسلام

- ‌61 - بَابُ إِيثَارِ الإِمام بَعْضَ الرَّعِيَّةِ بِرِضَا الْبَاقِينَ

- ‌62 - بَابُ كَرَاهِيَةِ اسْتِئْثَارِ الإِمام بِشَيْءٍ مِنَ الْغَنِيمَةِ قَبْلَ الْقِسْمَةِ

- ‌63 - باب الإحسان إلى يتامى المجاهدين

- ‌64 - بَابُ تَعْظِيمِ شَأْنِ الْغُلُولِ

- ‌65 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّهَامِ قَبْلَ أَنْ [تُقْسَمَ]

- ‌66 - بَابُ فِدْيِ الْأُسَارَى

- ‌21 - كِتَابُ الْخِلَافَةِ والإِمارة

- ‌1 - بَابُ كَرَاهِيَةِ الإِمارة لِمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَيْهَا

- ‌2 - بَابُ الْخِلَافَةِ فِي قُرَيْشٍ

- ‌3 - بَابُ كَيْفِيَّةِ الْبَيْعَةِ فِي الإِسلام

- ‌6 - بَابُ الْقِيَامِ عَلَى رَأْسِ الْأَمِيرِ بِالسَّيْفِ

- ‌7 - بَابُ كَرَاهِيَةِ أَنْ يَحْكُمَ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضْبَانُ

- ‌8 - بَابُ قِصَاصِ الْأَمِيرِ مِنْ عَامِلِهِ لِرَعِيَّتِهِ

- ‌9 - بَابُ ذِكْرِ تَفْسِيرِ قَوْلِ عُمَرَ رضي الله عنه "رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقِيدُ مِنْ نَفْسِهِ

- ‌10 - بَابُ تَأْدِيبِ الْأَمِيرِ عاملَه إِذَا احْتَجَبَ عَنِ الرَّعِيَّةِ أَوْ تَرَفَّعَ عَلَيْهِمْ

- ‌11 - بَابُ مُشَاطَرَةِ الْعَامِلِ إِذَا اتَّجَرَ فِي مَالِ الرَّعِيَّةِ

- ‌13 - بَابُ أَجْرِ الْحَاكِمِ إِذَا اجْتَهَدَ فِي الْحَقِّ ّ

- ‌14 - بَابُ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمِيرِ مِنْ حُسْنِ السيرة وعدم الاستتار

الفصل: ‌18 - باب سهم الفارس

‌18 - باب سهم الفارس

(1)

1989 -

قال الحارث: حدثنا محمَّد بن عمر، ثنا أَفْلَحُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ [أَبِي بَكْرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَحْمَدَ] (2) أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا رضي الله عنه يَقُولُ: أَسْهَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِصَاحِبِهِ سهمًا (3).

(1) في (ك): "بسهم الفرس".

(2)

في الأصل و (عم): "أبي بكر بن عبد الله بن أحمد"، وأسقط في (ك):"ابن"، وما أثبته هو الصواب، كما في كتب الرجال ومصادر التخريج.

(3)

في الأصل و (عم): "سهم" بالرفع، والمثبت من (ك) هو الصواب.

ص: 369

1989 -

تخريجه:

الحديث أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (2/ 679: 656)، والبوصيري في الإتحاف (4/ 67/ ب) من مسند الحارث، ولم يعزه لغيره.

وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 111: 32) عن محمَّد بن عمرو، عن أحمد بن الخليل، عن الواقدي به بلفظه.

ورواه أيضًا الدارقطني (4/ 105: 17) من طريق هشام بن عروة عن أبي صالح، عن جابر قال: شهدت مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غزاة، فأعطى الفارس منا ثلاثة أسهم، وأعطى الراجل سهمًا.

وفيه محمَّد بن يزيد وأبوه. قال الزيلعي في نصب الراية (3/ 415): "ضعيفان". =

ص: 369

= الحكم عليه:

حديث الباب إسناده ضعيف جدًا، فيه الواقدي، وهو متروك الحديث.

ولا تنفعه المتابعة التي عند الدارقطني ، لأن الطريق الأول من طريق الواقدي نفسه، وقد عرفت حاله. والطريق الثاني فيه محمَّد بن يزيد بن سنان وأبوه، وهما ضعيفان، كما في نصب الراية للزيلعي.

وضعّفه البوصيري في الإتحاف (4/ 67/ ب)، وأعلّه بالواقدي.

ولمتنه شاهد بلفظه من حديث ابن عمر متفق عليه.

أخرجه البخاري في الجهاد، باب سهام الفرس (6/ 79: 2863)، ومسلم فيه، باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين (3/ 1383: 1762).

ص: 370

1990 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا أَبُو بَكْرِ [بْنُ يَحْيَى](1) بْنِ النَّضْرِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رضي الله عنه يَقُولُ مثله.

(1) في جميع النسخ والإتحاف "ابن قيس"، والصواب "ابن يحيى"، كما في سنن الدارقطني ونصب الراية وكتب الرجال.

ص: 371

1990 -

تخريجه:

أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (3/ 827).

والبوصيري في الإتحاف (4/ 67/ ب) من مسند الحارث، ولم يعزه لغيره.

وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 111: 1329) عن محمَّد بن عمرو، عن أحمد بن الخليل، عن الواقدي به بلفظه.

ولم أجده عند غير الدارقطني فيما اطّلعتُ عليه.

ص: 371

الحكم عليه:

إسناده كسابقه، فيه الواقدي، وهو متروك. وأبو بكر بن يحيى بن النضر مستور الحال.

وأعله البوصيري أيضًا بالواقدي في إتحاف الخيرة (4/ 67/ ب).

فهو ضعيف جدًا بهذا الإسناد.

وله شاهد تقدم عند الحديث الذي قبله.

ص: 371

1991 -

وقال الحارث (1): حدثنا محمَّد بن عمر، ثنا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ [عَنْ عَمَّتِهِ قُريبة، عَنْ أُمِّهَا كَرِيمَةَ بِنْتِ الْمِقْدَادِ](2) عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ ضَرَبَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسهمين لفرسه وله [بسهم](3).

(1) هذا الحديث سقط بكامله من الأصل و (عم)، وأثبته من (ك)، وهو في المطالب العالية (المطبوع 2/ 60: 1936).

(2)

في (ك): "عن عميرة، عن أمّها ضبابة"، وهو تحريف، وفيه سقط، والمثبت من مصادر التخريج وكتب الرجال، وسقط من الإتحاف "كريمة بنت المقداد".

(3)

في (ك) والبغية: "سهم".

ص: 372

1991 -

تخريجه:

الحديث أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (3/ 829).

وأخرجه الطبراني في الكبير (02/ 261: 614) من طريق سليمان بن داود الشاذكوني عن الواقدي به، ولفظه:(أنه -أي المقداد- كان يوم بدر على فرس يقال له سبحة، فأسهم له النبي صلى الله عليه وسلم، لفرسه سهمًا وله سهمًا).

كذا لفظه، والظاهر أنه مصحّف، وإلَاّ، فكل من رواه من طريق الواقدي وموسى ابن يعقوب قالوا: له سهم ولفرسه سهمان، كما سيأتي.

وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 103) من طريق أحمد بن الخليل عن الواقدي به بلفظه.

والدارقطني أيضًا (4/ 102) من طريق محمَّد بن خالد بن خثعمة عن موسى بن يعقوب به بنحوه.

والدارقطني أيضًا (4/ 103) من طريق يحيى بن هانئ عن موسى بن يعقوب، عن عمّته، عن أمّها كريمة بنت المقداد، عن أبيها المقداد قال:"ضرب لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يوم خيبر بسهم، ولفرسي بسهمين". =

ص: 372

= الحكم عليه:

إسناد الحارث فيه الواقدي، وهو متروك. وقريبة بنت عبد الله لم يوثّقها معتبر سوى ذكر ابن حبّان لها في الثقات، وهو متساهل في التوثيق، فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا.

وله طرق أخرى من غير طريق الوافدي، لكن مدارها على قريبة، وهي مجهولة الحال، فيكون الحديث بهذا الطريق ضعيفًا.

وذكره الهيثمي في المجمع (5/ 354)، وقال:"رواه الطبراني، وفيه الواقدي، وهو ضعيف".

ومتنه صحيح، تقدم ذكر شاهده عند الحديث رقم (1988).

ص: 373

1992 -

حدثنا محمد بن عمر، ثنا محمد بْنُ يَحْيَى بْنِ سَهْلِ بْنِ [أَبِي حَثْمَةَ](1) عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَنْ [أَبِي حَثْمَةَ] (2) قَالَ: إِنَّهُ شَهِدَ [حُنينًا](3) مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَأَسْهَمَ لِفَرَسِهِ سَهْمَيْنِ وَلَهُ سهمًا.

(1) في جميع النسخ "أبي خيثمة"، والتصويب من كتب الرجال ومصادر التخريج.

(2)

في الأصل وباقي النسخ "أبي خيثمة"، والتصويب من بغية الباحث.

(3)

كذا في الأصل و (عم) وفي سنن الدارقطني، وفي كتاب من روى عن أبيه، عن جده لابن قطلوبغا "حنين" بالرفع، وهو خطأ، وفي (ك) والإتحاف وبغية الباحث من زوائد الحارث "خيبر".

ص: 374

1992 -

تخريجه:

أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (2/ 680: 658).

والبوصيري في الاتحاف (4/ 67/ أ).

وأخرجه الدارقطني في سننه (4/ 111: 31) من طريق أحمد بن الخليل عن الواقدي به بلفظه.

وأورده ابن قطلوبغا في كتاب من روى عن أبيه، عن جدّه (ص 534: 123) ، وعزاه للدارقطني، ولكن أسقط من إسناده (أبو حثمة).

ولم أجده عند غير الدارقطني.

ص: 374

الحكم عليه:

إسناد الحارث ضعيف جدًا، فيه الواقدي وهو متروك.

ومحمد بن يحيى بن سهل وأبوه مجهولا الحال.

وضعّفه البوصيري في الإتحاف (4/ 67/ أ) ، وأعلّه بالواقدي.

ص: 374

1993 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي غَطَفَانَ قَالَ: سَمِعْتُ ابنَ عَبَّاسٍ رضي الله عنه، يَقُولُ: لِلْفَرَسِ سَهْمٌ (1)، لِلْعَرَبِيِّ وَالْعَجَمِيِّ سَوَاءٌ.

(1) في (ك): "سهم للفرس".

ص: 375

1993 -

تخريجه:

أورده في بغية الباحث (2/ 677: 653) وفي الاتحاف (4/ 67/ أ)، ولفظه في الاتحاف:(سهم الفرس العربي والعجمي سواء).

ولم أجده عند غير الحارث.

ص: 375

الحكم عليه:

إسناده ضعيف جدًا، فيه الواقدي، وهو متروك.

وعبد الرحمن بن الفضل وأبوه لم أقف على ترجمتها.

وذكره البوصيري في الاتحاف (4/ 67/ أ)، وقال:"مدار هذه الطرق على محمَّد بن عمر الواقدي، وهو ضعيف".

وفضلًا عن كونه موقوفًا، فهو مخالف للأحاديث الصحيحة التي نصّت على أن للفرس سهمين ولصاحبه سهمًا، وتقدم منها حديث ابن عمر شاهدًا عند الحديث رقم (1988).

ص: 375

1994 -

وَقَالَ محمَّد بْنُ عُمَرَ (1) حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ رضي الله عنه، عن ذلك، قال (2): هما سواء (3)

(1) في (عم): "ابن أبي عمر"، وهو تحريف. والقائل هو الحارث بن أبي أسامة.

(2)

في (عم): "فقال".

(3)

هذا الأثر ساقط من (ك) والمطالب العالية المطبوع.

ص: 376

1994 -

تخريجه:

الحديث أورده الهيثمي في بغية الباحث من زوائد الحارث (2/ 677: 654)، والبوصيري في إتحاف الخيرة (4/ 67/ أ).

ولم أجده عند غير الحارث.

ص: 376

الحكم عليه:

إسناده ضعيف جدًا فيه الواقدي وهو متروك، وفيه عبد الله بن سليمان، لم أقف على ترجمته.

ص: 376

1995 -

حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ عُمَرَ، ثنا خَالِدُ بْنُ إِلْيَاسَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَطَاءِ بن يسار مثله.

ص: 377

1995 -

تخريجه:

أورده الهيثمي في بغية الباحث (2/ 677: 654)، والبوصيري في إتحاف الخيرة (4/ 67/ أ)، وضعّفه بالواقدي.

ص: 377

الحكم عليه:

إسناده ضعيف جدًا، وضعّفه البوصيري أيضًا في إتحاف الخيرة (4/ 67/ أ).

ص: 377

1996 -

حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ عُمَرَ، ثنا مَالِكٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ (1) قَالَا: هُمَا فِي السُّهْمَيْنِ (2) سَوَاءٌ، يَعْنِي العربية والبراذين.

(1) في (ك): "البدري"، وهو تحريف.

(2)

في (عم) و (ك):"السهمان"، وهو خطأ.

ص: 378

1996 -

تخريجه:

تمام هذا النصّ كما في بغية الباحث (2/ 678: 655) والإتحاف (4/ 67/أ) هكذا: قال الحارث: حدثنا محمَّد بن عمر، ثنا مالك عن عبد الله بن دينار قال: سألت سعيد بن المسيب أفي البراذين صَدَقَةٌ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ: لَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الخيل صدقة. قال مالك: فقد جعل سعيد بن المسيّب البرذون من الخيل. قال مالك: فهما عندي في السهم سواء.

قال أبو عبد الله: "وسألت الثوري عن ذلك، فقال: سواء".

والأثر أورده الهيثمي في بغية الباحث والبوصيري في الإتحاف، كما سبق وأخرجه مالك في الموطأ (1/ 278) عن عبد الله بن دينار به بنحوه، وليس فيه ذكر لقول الثوري.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (4/ 119) من طريقين: الأولى عن الشافعي، والثانية عن ابن بكير، كلاهما عن مالك به بنحوه من غير ذكر لقول الثوري.

ص: 378

الحكم عليه:

إسناد أثر الحارث ضعيف جدًا، فيه الواقدي، وهو متروك.

وقول مالك جاء في الموطأ، ورواه البيهقي أيضًا، كما تقدم من طريق الشافعي وابن بكير، كلاهما عن مالك به.

وأما قول الثوري، فلم أجد إسنادًا إليه حتى أحكم بصحته أو ضعفه.

ص: 378

1997 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ (1) عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ أَنَّ [أَبَا] (2) حَازِمٍ مَوْلَى أَبِي رُهْمٍ (3) أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِي رُهْمٍ (4) وَأَخِيهِ أَنَّهُمَا كَانَا فَارِسَيْنِ يَوْمَ حُنَيْنٍ (5) فأُعْطِيا (6) سِتَّةَ أَسْهُمٍ: أَرْبَعَةٌ لِفَرَسَيْهِمَا وَسَهْمَيْنِ لَهُمَا (7)، فَبَاعَا السَّهْمَيْنِ بِبَكْرَيْنِ.

(1) في (ك): "إسماعيل بن عباس"، وهو تصحيف.

(2)

ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وأثبته من (عم) و (ك).

(3)

في (ك): "أبي زهم" بالزاي المعجمة، وهو تصحيف.

(4)

أسقط في (ك): "أبي رهم" الثانية.

(5)

في (ك): "خيبر".

(6)

في (ك): "فأعطنا".

(7)

الميم غير واضحة في الأصل.

ص: 379

1997 -

تخريجه:

هو عند أبي يعلى في مسنده (12/ 296 - 297: 6876) بلفظه، لكن فيه:"عن أبي رهم وآخر" بدل: "عن أبي رهم وأخيه".

وهذا في المقصد العلي في زوائد مسند أبي يعلى الموصلي (78/ ب).

وأما في مجمع الزوائد (5/ 343) وإتحاف الجرة (4/ 68/أ)، فجاءت كما في الأصل، فلعله تصحيف من النسّاخ.

والحديث أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 278: 2763)، والطبراني في الكبير (19/ 186: 420) من طريق أسد بن موسى، والبيهقي في الكبرى (6/ 326) من طريق يحيى بن يحيى.

ثلاثتهم عن إسماعيل بن عياش به بلفظه.

وشكّ الراوي: هل كان يوم حنين أم خيبر؟

ورواه الدارقطني في سننه (4/ 101) من طريق الأحوص بن جراب والهيثم بن جميل، والطبراني في الكبير (19/ 186: 419) من طريق عاصم بن علي وإبراهيم بن =

ص: 379

= إسحاق الضبّي، كلاهما عن قيس بن الربيع، عن محمد بن علي السلمي، عن إسحاق بن أبي فروة به بلفظه.

وقال الزيلعي في نصب الراية (3/ 414): "وقال في التنقيح: قيس بن الربيع ضعّفه بعض الأئمة، وأبو رهم مختلف في صحبته".

قلت: هذا وهم منه رحمه الله، فالذي معنا في السند هو أبو رهم الغفاري كلثوم بن الحصين، وهو صحابي مشهور باسمه وكنيته معًا، وهو ممن بايع تحت الشجرة، ولا خلاف في صحبته. ولعل صاحب التنقيح التبس عليه بأبي رهم السمعي -ويقال: الظهري- واسمه أحزاب بن أسيد، وهو الذي ذكر الحافظ أن في صحبته خلافًا. ينظر:(الإصابة 1/ 162، 11/ 134).

ص: 380

الحكم عليه:

مدار إسناد الحديث على إسحاق بن أبي فروة، وهو متروك، أجمع النقاد على ضعفه.

فالحديث بهذا الإسناد ضعيف جدًا.

وبهذه العلة ضعّفه البوصيري في الإتحاف (4/ 68/ أ).

ص: 380

1998 -

[حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا ابْنُ دَاوُدَ](1) عَنْ محمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَعْطَى [يَوْمَ بَدْرٍ](2) الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّجُلَ سهمًا.

(1) في جميع النسخ، حدثنا ابن أبي داود ثنا

" ثم بياض عليه علامة ط، وفي مسند أبي يعلى والمقصد العلي "حدثنا أبو الربيع حدثني ابن أبي داود،، والصواب ما أثبته كما في مسند أبي يعلى وكتب الرجال.

(2)

في الأصل "يومئذٍ"، وهو تحريف، صوابه ما أثبته من (عم) و (ك) والإتحاف ومسند أبي يعلى.

ص: 381

1998 -

تخريجه:

هو عند أبي يعلى في مسنده (4/ 337: 2451) بلفظه، وذكره الهيثمي في المقصد العلي (78/ ب).

ولم أقف عليه من هذا الطريق، لكن له طريقًا آخر عن ابن عبّاس:

أخرجه الطبراني في الكبير (12/ 124: 12660) من طريق نهشل بن سعيد عن الضحّاك، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَذَكَرَ حَدِيثًا طَوِيلًا، وفيه: وجعل الأربعة أسهم الباقية: للفرس سهمان ولراكبه سهم وللراجل سهم.

قال الهيثمي في المجمع (5/ 340): "رواه الطبراني، وفيه نهشل بن سعيد، وهو متروك".

وله طريق آخر أخرجه البيهقي في الكبرى (6/ 326) من طريق كثير مولى بني مخزوم عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قسم لمائتي فارس يوم خيبر سهمين سهمين.

وله طريق آخر أخرجه البيهقي أيضًا (6/ 293) من طريق معاوية بن صالح عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عبّاس، فذكر حديثًا طويلًا، وفيه:(للفرس سهمان، ولصاحبه سهم، وللراجل سهم). =

ص: 381

= الحكم عليه:

إسناد أبي يعلى ضعيف، فيه محمَّد بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى، وهو ضعيف سيء الحفظ.

ورواه عن ابن عباس جماعة، منهم الضحّاك وعطاء وعلي بن أبي طلحة، وقد تقدموا في التخريج، لكن الأسانيد إلى هؤلاء لا تخلو من ضعف، غير أن ضعف بعضها ليس بالشديد. ويرتقي الحديث بها من طريق ابن عباس إلى الحسن لغيره.

ص: 382