الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
15 - بَابُ نَهْيِ الْمَرْأَةِ عَنِ السَّفَرِ وَحْدَهَا
1976 -
قَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ بِالْبَصْرَةِ، ثنا عَلِيُّ بْنُ يَزِيدَ الصُدَائِيّ عَنْ أَبِي هَانِئٍ عَنْ [عَامِرٍ] (1) عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلَاثٍ إلَّا مَعَ زوج أو ذي محرم.
(1) في الأصل "عمرو"، والتصويب من (عم) و (ك) ومصادر التخريج.
1976 -
تخريجه:
لم أقف عليه في المطبوع من مسند أبي يعلى الموصلي، ولعلّه في المسند الكبير له.
وعن أبي يعلى أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ 212) بلفظه.
وأخرجه الطبراني في الكبير (17/ 80: 181)، وفي الأوسط كما في مجمع البحرين (1/ 149/ب)، وفي الصغير (2/ 97: 851) عن الحسين بن إسحاق التستري ومحمد بن حيان المازني، كلاهما عن سليمان بن يزيد، به بلفظه.
وليس في الكبير قوله: "مع زوج".
قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن عدي بن حاتم إلَّا بهذا الإسناد، تفرد به سليمان بن يزيد". =
=ر وأخرجه العقيلي في الضعفاء (3/ 150) عن محمَّد بن أيّوب عن سليمان بن يزيد، به بنحوه، ولم يذكر (مع زوج).
وقال: "والحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الوجه".
وله شاهد من حديث ابن عمر يرفعه: "لا تسافر المرأة ثلاثًا إلَّا مع ذي محرم".
متفق عليه.
أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب في كما يقصر (2/ 566: 1087)، ومسلم في الحج، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (2/ 975: 1338).
الحكم عليه:
حديث الباب مدار إسناده على سليمان بن يزيد، وهو مجهول الحال، لم يوثقه سوى ابن حبّان، ولم يتابعه على توثيقه أحد. وفيه أيضًا علي بن يزيد وأبو هانئ:
ضعيفان.
فالحديث بهذا السند ضعيف، لكن متنه صحيح ثابت من طرق أخرى، ذكرت منها حديث ابن عمر، وهو متفق عليه.