الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب الدِّيَات
1891 -
[1] قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا (1) ابْنُ جُرَيْجٍ، أنا (2) زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ [مُسْلِمِ](3) بْنِ جُنْدُبٍ (4)، عَنْ أَسْلَمَ مُولَى عُمَرَ رضي الله عنه قال: سمعت عمر رضي الله عنه وهو قائم (5) عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ يُعَلِّمُ النَّاسَ السُّنَنَ، فَكَانَ فِيمَا عَلَّمَهُمْ أَنْ قَالَ: فِي الترْقُوَة جَمَلٌ وفي الضرس جمل، وفي الضلْع جمل.
[2]
أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أسلم، عن مسلم بن جندب أنه (6) سَمِعَ أَبَاهَ أَسْلَمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الخطّاب رضي الله عنه يقول: في الضرس جمل، وفي الترْقُوَة جمل (7).
(1) في (عم): "أنبأنا".
(2)
في (عم): "أنبأنا".
(3)
في الأصل "سلمة"، والمثبت من (عم) و (ك) هو الصواب، كما في كتب التخريج والتراجم.
(4)
في (ك): "ابن حبيب"، وهو تحريف.
(5)
في (ك): "قام"، وهو تحريف.
(6)
"أنّه" ساقطة من (ك).
(7)
في (عم) و (ك) والإتحاف: "بعير".
1891 -
تخريجه:
الحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه مفرّقًا (9/ 345: 17496)، و (9/ 362: 17578) و (9/ 367: 17607) عن ابن جريج ومعمر والثوري، عن زيد بن أسلم، به بلفظه مفرّقًا.
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 184: 7006) و (9/ 223: 7186)، عن وكيع، عن الثوري، به بلفظه مفرّقًا، وليس فيه: في الضرس جمل.
تابعهم عليه مالك عن زيد بن أسلم، به بلفظه.
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 861)، ومن طريقه الشافعي في مسنده (2/ 111: 374)، وابن حزم أيضًا في المحلّى (11/ 22) بلفظ:"أنه قضى في الضرس بجمل"، ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 99).
وأخرجه ابن أبي شيبة (9/ 184: 7007)، من طريق حجّاج عن جندب العاص، عن أسلم، به بلفظه:"قضى عمر في الترقوة البعير".
وأخرجه مالك في الموطأ (2/ 861)، وعبد الرزاق (9/ 347: 17507)، ومن طريق مالك ابن حزم في المحلى (11/ 22)، كلهم من طريق يحيى بن سعيد عن ابن المسيب قال: قضى عمر في الأضراس ببعير بعير، وقضى ابن أبي سفيان في الأضراس بخمسة أبعرة، خمسة أبعرة. واللفظ لمالك.
وقد رُوي عن عمر خلاف ذلك.
الحكم عليه:
الحديث إسناده صحيح.
1892 -
[1](1) أَخْبَرَنَا محمَّد بْنُ سَلَمَةَ الْجَزَرِيُّ، أنا (2) محمَّد بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُسَيْط، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يَجْعَلُ فِي الإِبهام وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ، وَيَجْعَلُ فِي الإِبهام خَمْسَ (3) عَشْرَةَ، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا عَشْرًا، وَفِي الْوُسْطَى عَشْرًا، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا، وَفِي الْأُخْرَى سِتًّا حَتَّى كان عثمان بن عفان رضي الله عنه، فَوَجَدَ كِتَابًا كَتَبَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ فِيهِ: وَفِي الأصابع عشر عشر فصيّرها عثمان رضي الله عنه عشرا عشرا.
[2]
أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: سمعت يحيى بن سعيد قال: سمعت سعيد بن المُسيّب يقول: قضى عمر بن الخطّاب رضي الله عنه فِي الإِبهام وَالَّتِي تَلِيهَا نِصْفَ دِيَةِ الْكَفِّ، وَفِي الْوُسْطَى عشْرًا، وَفِي الَّتِي تَلِيهَا تِسْعًا، وفي الخنصر ستًا، قال سعيد: حتى وجد كِتَابًا عِنْدَ آلِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مِنْ (4) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فِيهِ: وَفِي كُلِّ أُصْبُعٍ عَشْرٌ.
قَالَ سعيد: فصارت إلى عشر عشر.
هذا إسناد صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ إِلَى ابْنِ المُسيّب، فَإِنْ كَانَ سمعه من عمر رضي الله عنه، فذاك.
(1) زاد في (ك): "قال إسحاق".
(2)
في (عم): "أنبأنا".
(3)
في الإتحاف: "خمسة".
(4)
في (عم): "أمر"، وفي (ك) كتبت هكذا:"سي"، وهو تحريف.
1892 -
تخريجه:
لم أقف على طريق ابن إسحاق إلَّا عند أبي داود في مراسيله (213: 260) لكن بإسقاط الواسطة بين ابن إسحاق وبين عمر مختصرًا.
فأما الطريق الآخر فأخرجه الشافعي في المسند (2/ 110: 373)، وعبد الرزاق (9/ 384: 17698). قال الشافعي: أخبرنا سفيان -هو الثوري- وعبد الوهاب، وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري، كلاهما عن يحيى بن سعيد، به بنحوه، وليس عند الشافعي ذكر لكتاب عمرو بن حزم.
ومن طريق الشافعي رواه البيهقي (8/ 93).
تابع عبد الوهاب وسفيان عليه:
1 -
جعفر ابن عون عن يحيى بن سعيد، به. أخرجه البيهقي (8/ 93) بنحوه.
2 -
حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد، به.
أخرجه ابن حزم في المحلى (11/ 57) مختصرًا.
3 -
عبد الله بن نمير عن يحيى بن سعيد، به.
أخرجه النسائي في الديّات، باب عقل الأصابع (8/ 56: 4846) مختصرًا وتابع يحيي بن سعيد عليه:
1 -
عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن ابن المسيّب، به.
أخرجه عبد الرزاق (9/ 385: 17706) بنحوه مختصرًا.
2 -
قتادة عن ابن المسيّب، به.
أخرجه ابن حزم في المحلى (11/ 57) بنحوه مختصرًا وليس فيه ذكر لكتاب عمرو ابن حزم.
والمرفوع منه وهو قوله: "في كل أصبع عشر عشر" قد ورد من طريق عمر رضي الله عنه مرفوعًا أيضًا في أثناء حديث طويل أخرجه البزار في مسنده (1/ 386: =
= 261) من طريق مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى عن عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله ابن عمر، عن أبيه، عن عمر فذكره.
وقال البزّار: "وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن عمر إلَّا من هذا الوجه بهذا الإسناد، ولا نعلم روى عكرمة بن خالد، عن أبي بكر بن عبيد الله إلَّا هذا الحديث.
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، قال عنه الحافظ في التقريب (ص 493):"صدوق سيِّىء الحفظ جدًا".
[هذا مع العلم أن عمر رجع عن قوله لما بلغه الحديث].
وقد ورد ما يخالف قضاء عمر من الأحاديث المرفوعة.
فقد أخرج أبو داود في الديات، باب ديات الأعضاء (4/ 691: 4561) والترمذي فيه، باب ما جاء في ديّة الأصابع (4/ 8: 1391) وقال: "حسن صحيح".
وأحمد (1/ 289)، وابن الجارود في المنتقى (8/ 94: 780)، وابن حبان في صحيحه (7/ 602: 598) والبيهقي (3/ 92) كلهم من طرق عن يزيد بن أبي سعيد النحوي، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وسلم "دية الأصابع اليد، والرجلين سواءٌ، في كل أصبع عشرٌ من الإبل"، واللفظ لابن الجارود.
وأخرجه البخاري، في الديّات، باب دية الأصابع (12/ 225: 6895) والنسائي في القسامة، باب عقل الأصابع (8/ 57: 4849)، والدارمي (2/ 115)، كلهم من طريق قتادة عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا بلفظ "هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام"، واللفظ للبخاري.
ويشهد لحديث ابن عباس هذا:
1 -
حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "الأصابع سواء كلّهن فيهن عشر عشر من الابل".
أخرجه أبو داود، باب دية الأصابع (4/ 691: 4562)، والنسائي في القسامة، باب عقل الأصابع (8/ 57: 4850 و 4851)، وابن ماجه في الديات، باب دية =
= الأصابع (2/ 886: 2653)، وأحمد (1/ 289)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 94: 781)، كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب، به بنحوه واللفظ لابن ماجه.
2 -
وحديث أبي موسى مرفوعًا "الأصابع سواءٌ، عشرٌ عشرٌ من الإِبل".
أخرجه أبو داود (4/ 688: 4557) واللفظ له، والنسائي (8/ 56: 4843)، وأحمد (4/ 397)، والدارمي (2/ 115)، والطيالسي (69: 511)، وأحمد بن عمرو بن الضحّاك في الديّات (46: 169) وابن حبّان (7/ 602: 5981)، والبيهقي (8/ 92)، والبغوي في شرح السنة (10/ 195)، كلهم من طريق غالب التمّار عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى، به بنحوه مختصرًا ومطولًا.
وعند أبي داود والنّسائي وأحمد بن عمرو بن الضحاك من طريق غالب التمّار عن حميد بن هلال، عن مسروق، به. وهذا لا يضرّ؛ لأن غالب التّمار قد صرّح في بعض الطرق بالسماع عن مسروق، ويعدّ هذا من المزيد في متصل الأسانيد.
وأما كتاب عمرو بن حزم المذكور في الحديث، فقد رواه مالك في الموطأ (2/ 849) وعنه الشافعي في مسنده (2/ 110: 369)، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم، عن أبيه.
وهذا مرسل أو معضل.
ورواه موصولًا النسائي (8/ 57 - 58: 485) والدارقطني (1/ 122)، وابن حبان (8/ 180 - 181 - 182: 6525)، والحاكم (1/ 395 - 356 - 397) والبيهقي (4/ 89)، كلهم من طريق الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال:"حدثني الزهري، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ محمَّد بْنِ عَمْرِو بن حزم، به".
ولم يذكر متنه بتمامه -حسب اطلاعي- إلَّا الحاكم وابن حبان وقريبًا منهما النسائي، والباقون رووه مفرقًا على حسب الكتب والأبواب.
ورواه النسائي (8/ 58، 59: 4854)، من طريق يحيى بن حمزة، قال:"حدثنا سليمان بن أرقم قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر، به". =
= وقال النسائي: "وهذا أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك".
وقال أبو داود في المراسيل (ص 213): "والذي قال: سليمان بن داود وهم فيه". وقال أيضًا: "وهم فيه الحكم".
وهذا الحديث وإن صحّح الأئمة إرساله، فإن العمل عليه جَارٍ عندهم، وشهرته بين أهل المدينة وعلمائها تغني عن إرساله، وأكثر أحكامه شواهد صحيحة أو حسنة يطول بنا المقام إذا ذكرناها، وإن شئت فانظرها في تعليق الأرناؤوط على صحيح ابن حبّان (14/ 501).
الحكم عليه:
الخلاصة أن الطريق الأوّل فيه محمَّد بن إسحاق مدلّس، وقد عنعن، ورواية سعيد بن المسيب عن عمر مرسلة.
وأما الثاني، فهو صحيح متصل إلى ابن المسيّب -كما نصّ المصنّف في الأصل- فإن كان سمعه سعيد من عمر، فالحديث صحيح.
قال البوصيري في الإتحاف (3/ 126/ ب): "هذا إسناد صحيح متصل إلى ابن المسيّب".
قلت: قد احتج بعض الأئمة برواية سعيد عن عمر، منهم الإِمام أحمد.
قال أبو طالب لأحمد بن حنبل: سعيد عن عمر حجّة؟ قال: هو عندنا حجّة، قد رأى عمر وسمع منه، وإذا لم يقبل سعيد، عن عمر فمن يقبل؟!
ينظر: (تهذيب الكمال 11/ 73، جامع التحصيل ص 184).
وقد ورد عن جمع من الصحابة مرفوعًا بأسانيد صحيحة ما يخالف فضاء عمر، كما بيناه مفصّلًا في التخريج، وقد رجع رضي الله عنه، عن قوله لما بلغه الحديث، كما هو واضح في حديث الباب الثاني.
ومتنه صحيح يشهد له مارواه جمع من الصحابة، كما هو مبين في التخريج مفصّلًا.
1893 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنِ ابْنِ أَبِي عروبة، عن أبي مجلز قَالَ: إِنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنه، عَنْ أَعْوَرَ فُقِئَتْ عَيْنُهُ الصَّحِيحَةُ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَفْوَانَ: قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِيهَا بالديَة (1) فَقَالَ (2): إِيَّاكَ أَسْأَلُ، قَالَ (3): تَسْأَلُنِي وهذا يخبرك أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قضى بذلك.
(1) أي بالدية كاملة، كما جاء في بعض الروايات.
(2)
القائل هو الرجل السائل، والكلام موّجه لابن عمر رضي الله عنه.
(3)
القائل هو ابن عمر رضي الله عنه.
1893 -
تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق (9/ 331: 17431) عن عثمان بن مطر، عن سعيد بن أبي عروبة، به بنحوه.
وابن أبي شيبة (9/ 197: 7064) والبغوي في مسند علي بن الجعد (1/ 515: 1025)، ومن طريقه البيهقي (8/ 94)، كلهم من طريق شعبة عن قتادة، عن أبي مجلز، به بنحوه.
تابع شعبة عن قتادة عليه:
1 -
هشام الدستوائي: أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 196: 7060)، عن وكيع، عن هشام، عن قتادة، به بنحوه.
2 -
وحماد بن سلمة: أخرجه ابن حزم (11/ 30) من طريق الحجّاج بن منهال عن حمّاد، عن قتادة، به بنحوه.
قد رُوي مثل هذا عن عثمان وعليّ:
1 -
فأما أثر عثمان فأخرجه عبد الرزاق (9/ 333: 17438) وابن أبي شيبة (9/ 196: 7061)، وابن حزم (11/ 30) والبيهقي (8/ 94)، كلهم من طرق عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض أن عثمان قضى في أعور أصيبت عينه الدية =
= كاملة. واللفظ لابن أبي شيبة.
2 -
وأما أثر علي فأخرجه عبد الرزاق (9/ 331: 17432)، وابن أبي شيبة (9/ 197: 7062)، كلاهما من طريق سعيد عن قتادة، عن خلاس بن عمرو، عن عليّ في رجل أعور فقئت عينه الصحيحة عمدًا: إن شاء أخذ الدية كاملة، وإن شاء فقأ عينًا وأخذ نصف الدية.
وأخرجه البيهقي (8/ 94)، من طريق الحسن، عن علي، به بنحوه.
الحكم عليه:
قال البوصيري في الاتحاف (3/ 126 / أ) عن الحديث: "هذا إسناد رجاله ثقات".
وهو كما قال، وسماع يحيى القطّان من ابن أبي عروبة قبل الاختلاط، كما نصّ على ذلك الأئمة، كما في شرح العلل لابن رجب (2/ 566)، غير أن سعيد كثير التدليس وقد عنعن، وأبو مجلز لم يذكر في شيوخ ابن أبي عروبة كما في كتب الرجال، وإسناده يرتقي إلى الحسن لغيره، لأجل متابعة شعبة عند ابن أبي شيبة وغيره -كما في التخريج-، وإسناده متابعة شعبة صحيح.
ومتنه مع هذا يرتقي إلى الصحيح، والله أعلم.
1894 -
وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ (1)، عَنْ أَبِيهِ قال: لقيت عمر رضي الله عنه وَهُوَ بِالْمَوْسِمِ، فَنَادَيْتُ مِنْ وَرَاءِ الْفُسْطَاطِ: أَلَا إِنِّي فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ الجَرْمي، وَإِنَّ (2) ابْنَ أخت لنا له أخ [عان](3)، فِي بَنِي فُلَانٍ وَقَدْ عَرَضْنَا عَلَيْهِ فَرِيضَةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَبَى، فرفع عمر رضي الله عنه جَانِبَ الْفِسْطَاطَ، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ صَاحِبَكَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فقال: هو ذا انطلقا به حتّى [نفعل](4) لَكُمَا [قَضِيَّةَ](5) رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ (6): وَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهَا كَانَتْ أَرْبَعًا من الإبل.
(1) في (ك): "ابن طيب"، وهو تحريف.
(2)
تصحّفت في (ك) إلي "ابن".
(3)
في جميع النسخ "كان"، وما بين المعقوفين من حاشية الإتحاف وكتب التخريج وفي المقصد العلي "غار"، وهو تحريف.
(4)
في الأصل: "تقعد"، وفي (ك) كتبت هكذا:"تعقد"، وفي حاشية الإتحاف:"ينفذ"، وما بين المعقوفين من (عم).
(5)
في الأصل: "قصة"، وهو تحريف، وما بين المعقوفين من (عم) و (ك)، وهو الصواب.
(6)
أي عمر بن الخطّاب رضي الله عنه.
1894 -
تخريجه:
هو عند ابن أبي شيبة في مصنّفه (10/ 173: 9140) بنحوه.
ومن طريقه أخرجه أبو يعلى في مسنده (1/ 157: 199)، ويعقوب بن شيبة في مسنده (ص 101).
وأورده الهيثمي في المقصد العلي (68/ ب)، وابن كثير في مسند الفاروق (2/ 467)، من مسند أبي يعلى.
ومن طريق أبي يعلى أخرجه الضياء في المختارة (1/ 389: 270).
وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في المطالب العالية (1/ 173) وعلي =
= ابن المديني كما في مسند يعقوب بن شيبة (ص 100)، كلاهما عن عبد الله بن إدريس، به بلفظه.
وخالفهم حسين بن عبد الأوّل، فرواه عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خاله الفلتان بن عاصم، عن عمر، به وفي آخره: أن القضية كانت أربع فرائض.
أخرجه يعقوب بن شيبة في مسنده المعلّل (ص 101) عن الحسين بن عبد الأول، به.
وقال: "
…
فإن كان هذا الشيخ ضبط الحديث، فقد جوّده وحسنّه".
قلت: حسين متكلم فيه بشدّة. انظر: (الميزان 1/ 539).
والحديث أورده السيوطي في الجامع الكبير (1/ 1107)، وعزاه لإسحاق وأبي يعلى وسعيد بن منصور.
ولم أجده في سنن سعيد بن منصور المطبوع.
الحكم عليه:
الحديث حسّنه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية (1/ 73/ أ)، وسيأتي برقم (2082).
وجوّده إسناده أيضًا ابن كثير في مسند الفاروق (2/ 468)، قال يعقوب بن شيبة في مسند عمر (ص 100):"ولم يُرو هذا الحديث إلَّا من هذا الوجه، ولا يُحفظ عن كليب أبي عاصم أنه سمع من عمر شيئًا إلَّا هذا الحديث إذا ثبت، وإنما روايته المعروفة التي يرويها عاصم بن كليب، عن أبيه، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ رضي الله عنهما".
1895 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ هِشَامِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سعيد بن المسيّب قال: أن عمر رضي الله عنه كان لَا (1) يُورِّثُ الإِخوة مِنَ الْأُمِّ مِنَ الدِّيَةِ.
(1) حرف النفي "لا" ساقط من مصنّف ابن أبي شيبة.
1895 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 316: 7614)، عن وكيع، عن هشام، به بلفظه، لكن سقط حرف النفي "لا" من المصنف، فانعكس المعنى تمامًا.
قلت: لم أقف عليه من هذا الطريق عند غير ابن أبي شيبة، وقد رُوي عن عمر خلاف ذلك.
فأخرج ابن أبي شيبة (9/ 314: 7605)، ومن طريقه ابن حزم في المحلى (11/ 117)، من طريق محمد بن سالم عن الشعبي، عن عمر أنّه قال:"يرث من الدية كل وارث والزوج والمرأة في الخطأ والعمد".
وذكر البيهقي (8/ 58) عن عمرو بن هرم قال: سئل جابر بن زيد، عن الأخ من الأم هل يرث من الدية إذا لم يكن من أبيه؟ قال: نعم، قد ورثّه عمر بن الخطاب وعلي رضي الله عنهما وشريح، وكان عمر يقول: إنما ديته بمنزلة ميراثه.
الحكم عليه
الحديث إسناده صَحِيحٌ مُتَّصِلٌ إِلَى ابْنِ الْمُسَيِّبِ، فَإِنْ كَانَ سمعه من عمر، فهو ذاك.
1896 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا [عُبَيْدُ اللَّهِ](1) بْنُ عمر، ثنا معاذ، ثنا أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: الإِخوة مِنَ الْأُمِّ لَا يَرِثُونَ دِيَةَ أَخِيهِمِ لِأُمِّهِمْ إِذَا قُتل.
(1) في جميع النسخ (عبد الله) وما بين المعقوفين من مسند أبي يعلى، وهو الصواب كما في كتب الرجال.
1896 -
تخريجه:
هو عند أبي يعلى في مسند (1/ 422: 557) بلفظه تمامًا.
ولم أجده عند غير أبي يعلى من هذا الطريق.
وأخرجه الترمذي، واللفظ له في موضعين: في الفرائض، باب ما جاء في ميراث الأخوة من الأب والأم (4/ 362، 363: 2094، 2095)، وابن ماجه فيه، باب ميراث العصبة (2/ 915: 2937)، وأبو يعلى (1/ 297: 361) والحميدي (1/ 30: 55) ومن طريقه الحاكم (4/ 342)، والبيهقي (6/ 232)، كلهم من طريق إسحاق عن الحارث، عن عليّ أنه قال: "إنكم تقرءون هذه الآية: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [الآية 12 من سورة النساء] ، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قضى بالدَّيْن قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلّات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمّه دون أخيه لأبيه. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث، عن عليّ، وقد تكلم بعض أهل العلم في الحارث، والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم.
وقد رُوي عن علي خلاف ذلك.
أخرج ابن حزم في المحلى (11/ 117)، والبيهقي (8/ 58)، كلاهما من طريق سفيان عن عمرو عمّن سمع عليّا يقول: لقد ظلم من منع الإِخوة من الأم نصيبهم من الدية.
وأخرجه عبد الرزاق -بتسمية المبهم- (9/ 399: 17771) عن ابن جريج =
= وابن أبي شيبة أيضًا (9/ 316: 7613)، عن ابن عيينة، كلاهما من طريق عمرو بن دينار عن عبد الله بن محمَّد بن علي قال: قال علي: فذكروه بلفظه.
وأخرج ابن أبي شيبة (9/ 314: 7606) وابن حزم في المحلى (11/ 117)، كلاهما من طريق ليث بن أبي سلم عن أبي عمرو العبدي، عن عليّ قال: تقسم الديّة لمن أحرز الميراث. واللفظ لابن أبي شيبة.
وقد رُوي أيضًا توريث الإخوة من الأم عن جماعة -وهم الأكثر- منهم: إبراهيم النّخعي وأبو قلابة وطاووس وعطاء والشعبي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (9/ 314، 315، 316، 317)، ومصنّف عبد الرزاق (9/ 398، 399)، والمحلى لابن حزم (11/ 117، 118).
الحكم عليه:
إسناده حسن لأجل معاذ بن هشام وهو صدوق ومتنه صحيح بمجموع شواهده.
1897 -
[1] وقال إسحاق: أخبرنا يَحْيَى، أنا (1) ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ محمَّد الأنصاري، عن [عقبة] (2) ابن صهبان قال: إن عمرو بن معدي (3)[كرب](4) أَصَابَ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ بِمَأْمُومَةٍ، فَأَرَادَ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إن يُقِيدَهُ مِنْهُ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قود في مأمومة"(5).
هذا إسناد ضعيف، وفيه انقطاع (6)، وقد أخرج ابن ماجه منه المرفوع.
[2]
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى، ثنا ابْنُ وَهْبٍ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ بِهِ.
(1) في (عم): "أنبأنا".
(2)
في جميع النسخ: "عمر" وهو تحريف بيّن، والتصويب من كتب الرجال.
(3)
في (ك): "ابن مهدي"، وهو تحريف.
(4)
ما بن المعقوفين ساقط من الأصل و (ك)، وأضفته من (عم).
(5)
ألحق ناسخ (ك) قوله: "فقال العبّاس
…
" إلى قوله "
…
مأمومة" بالحاشية، لكن أجزاء منها لم تتضح في التصوير. وأضاف ناسخ (ك) إلى المتن قوله "غمر العقل"، كما في مسند أبي يعلى.
(6)
زاد في (ك): "أيضًا".
1897 -
تخريجه:
لم أقف عليه في الموجود من مسند إسحاق بن راهويه، ولعلّه في القسم المفقود.
والطريق الذي ذكره المصنّف عن أبي يعلى هو في مسنده (12/ 63: 6705) بلفظ حديث إسحاق، وفيه زيادة نصّها: "
…
ولا جائفة، ولا مُنقِّلة". فأغرمه العقل. لكن سقط من سنده ابن صهبان. =
= وأخرجه أبو يعلى أيضًا (12/ 60: 6702) من طريق عفيف بن سالم، وأبو بكر الضحّاك في الديّات من طريق بشر بن عمر، وعثمان بن سعيد (49: 180 ورقم 181)، ثلاثتهم عن ابن لهيعة به بنحوه، وبعض طرقه ليس فيها ذكر للقصّة.
وقع في مسند أبي يعلى (12/ 60) عن ابن لهيعة، عن معاذ بن عبد الرحمن، وهو خطأ.
وأخرج المرفوع منه ابن ماجه في الديّات، باب ما لا قود فيه (2/ 881: 2637) وأبو يعلى في مسنده (12/ 58: 6700)، ومن طريقه البيهقي (8/ 65) من طريق رشدين بن سعد عن معاوية، عن معاذ بن محمَّد الأنصاري به.
ورُوي هذا من حديث علي رضي الله عنه، موقوفًا عليه.
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 255: 7343) من طريق علي بن الحكم، عن إسحاق، عن الضحّاك، عن عليّ أنه قال: ليس في الجائفة والمأمومة ولا المُنقِّلة قِصَاص.
وكذلك رُوي هذا من قول جماعة من التابعين، منهم:
1 -
عطاء أخرجه عبد الرزاق (9/ 459: 18012)، وابن أبي شيبة (9/ 256: 7345).
2 -
والشعبي: أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 256: 7348).
3 -
والزهري: أخرجه عبد الرزاق (9/ 460: 18018)، وابن أبي شيبة (9/ 256: 7343).
وللحديث شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله يرفعه "ليس في المأمومة قود".
أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 65) من طريق محمَّد بن عبد الله بن نمير عن يونس بن بكير، عن طلحة بن طلحة أو أحدهما، عن طلحة به.
وهذا إسناد رجاله ثقات سوى يونس بن بكير وطلحة بن يحيى، قال فيهما الحافظ:"صدوق يخطأ"(التقريب ص 283 - 613). =
= الحكم عليه:
الحديث بهذا السند ضعيف، لضعف ابن لهيعة وتدليسه وضعف معاذ بن محمَّد الأنصاري.
وقال الحافظ -كما في الأصل-: إسناده ضعيف، وفيه انقطاع.
قلت: أما الضعف، فقد بينته، وأما الانقطاع، فلعلّه بين عقبة بن صُهْبان والعبّاس بن عبد المطلب، فإن الأخير توفي سنة (32 هـ). والأول سنة (82 هـ).
ولمتنه شواهد، أقواها الذي عند البيهقي -وقد مرّ في التخريج- يرتقي به الحديث إلى الحسن لغيره.
1898 -
وَقَالَ مُسَدَّدٌ (1): حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ رَجُلٍ قَدْ سَمَّاهُ، عَنْ رَجُلٍ آخَرَ مِنْ ثَقِيفٍ (2) قَدْ سماه، قال: بينما أنا عند عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، إذ جاءه أعرابي يطلب شجّة، فقال عمر رضي الله عنه: إِنَّا مَعَاشِرَ (3) أَهْلِ الْقُرَى لَا نَتَعاقَلُ (4)[المُضَغ](5) بيننا.
(1)"مسدّد" ملحقة بالحاشية وعليها علامة تصحيح.
(2)
في (عم) مكان "ثقيف" بياض مكتوب على الحاشية المقابلة له "كذا".
(3)
في (عم): "يا معشر".
(4)
في (عم): "لا يتقافل"، وهو تصحيف.
(5)
في الأصل: "البيع"، وفي (عم):"التتبع"، وفي (ك):"المسح"، وما بين المعقوفين من الإتحاف وغريب الحديث لأبي عبيد وغيرهما.
1898 -
تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 374: 7851) عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به بنحوه مختصرًا.
وابن أبي شيبة أيضًا بتسمية المبهم (9/ 375: 7854) عن زيد بن حباب، عن عبد الله بن مُؤمّل، عن عمر بن عبد الرحمن السّهمي، عن عطاء، عن أبي أمية بن الأخنس، عن عمر بنحوه مختصرًا.
وأخرجه أبو عبيد في الغريب (2/ 81) من طريق عمر بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سفيان المخزومي، عن أبي أميّة بن الأخنس به بنحوه.
وأورده من هذا الطريق البخاري في التاريخ الكبير (9/ 2) والحافظ ابن حجر في الإصابة (11/ 25)، ولفظه "إن إبني شجّ شجة موضحة".
وذكره البخاري من طرق أخرى أيضًا.
وأخرجه عبد الرزاق (9/ 308: 17323) عن ابن جريج أن عمر رضي الله عنه، فذكره بنحوه. =
= قلت: وهذا فيه انقطاع بيّن.
ورواه عبد الرزاق أيضًا موصولًا (9/ 308: 17325) عن ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عبد الله بن صفوان، عن عامر الغفاري أن عمر، فذكره بنحوه مختصرًا.
وهذا إسناد صحيح، وابن جريج قد صرّح بالسمّاع.
الحكم عليه:
الحديث إسناده ضعيف، لإبهام شيخ عمر بن عبد الرحمن وشيخ شيخه، لكنه جاء مُسمّى عند ابن أبي شيبة -وقد سبق تخريجه- ورجال إسناده ثقات غير عبد الله بن مؤمل، وهو ضعيف كما في في التقريب (ص 325).
وجاء مُسمّى أيضًا عند أبي عبيد في الغريب، لكنه ذكر شيخًا آخر لعمر بن عبد الرحمن غير الذي ذكره ابن أبي شيبة.
وله متابعة أخرى بإسناد قويّ عند عبد الرزاق مرّ تخريجه، وعليه فإسناده حسن لغيره بمجموع متابعاته، ومتنه صحيح بمجموع شواهده، والله أعلم.
1899 -
قال الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ، ثنا مُوسَى بْنُ شَيْبَةَ عن [خارجة](1) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عن أبيه، عن جدّه قال: كُنَّا فِي جَاهِلِيَّتِنَا، وَإِنَّمَا (2) نَحْمِلُ مِنَ الْعَقْلِ ما بلغ ثلث الديّة، ويؤخذ به [حالا](3)، فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ (4) عِنْدَنَا، كَانَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ يَتَجَارَى، فَلَمَّا جَاءَ الإِسلام، كَانَ فِيمَا سَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العاقل (5) من قريش والأنصار ثلث الديّة.
(1) في جميع النّسخ "حارثة"، وما أثبته من كتب الرجال هو الصواب.
(2)
في (عم): "وأنّا"، وهو تحريف.
(3)
في الأصل: "ما لا"، وما بين المعقوفين من (عم) و (ك) والإتحاف وبغية الباحث، وهو الصواب.
(4)
في (ك): "يؤخذ".
(5)
في (ك):"من المعاقل" ، وكذا في الإتحاف وبغية الباحث.
1899 -
تخريجه:
أورده البوصيري في الإتحاف، باب ما جاء في الشجّة (3/ 123 /ب) من مسند الحارث.
وأورده الهيثمي في بغية الباحث من كتاب الحدود والديات، باب ما جاء في العقل (2/ 734: 575).
ولم أقف عليه عند غير الحارث.
الحكم عليه:
قال البوصيري في الإتحاف (3/ 123 /ب): "هذا إسناد ضعيف، لضعف الواقدي".
قلت: بل هو متروك على سعة علمه، والإسناد على هذا ضعيف جدًا، وفيه خارجة بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ لم أجد له ترجمة أصلًا.
1900 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ثنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، قَالَ فِي شِبْهِ (1) الْعَمْدِ:[الضَّرْبَةُ](2) بِالْعَصَا، وَالْحَجَرِ الثقيل أثلاثًا: ثُلُثٌ جِذَاعٌ، وَثُلُثٌ حِقَاقٌ، وَثُلُثٌ ثَنِيَّةٌ (3) إِلَى بازل (4) [عامها] (5). قال يزيد: لا أعلمه (6) إلَّا قال: خَلِفة.
(1) في (ك): "سنة"، وهو تصحيف.
(2)
في الأصل و (عم): "التحرير"، وفي (ك):"بالقضاء"، وفي الإتحاف "التجربة"، وفي بغية الباحث "التجزئة"، وما أثبته من كتب التخريج أولى بالسياق.
(3)
في (عم): "نبيه"، وهو تصحيف. والثنية من الإبل: ما دخل السنة السادسة.
(4)
في (ك) و (عم): "نازل"، وهو تصحيف.
(5)
ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، وأضفته من (عم) و (ك).
(6)
في (ك): "لا نعلمه".
1900 -
تخريجه:
أورده الهيثمي في (بغية الباحث من زوائد الحارث)(2/ 571: 525).
وأخرجه عبد الرزاق (9/ 280: 17205) وابن أبي شيبة (9/ 137:6813) عن وكيع، كلاهما عن سفيان الثوري به بلفظ:"شبه العمد الضربة بالخشبة الضخمة والحجر العظيم"، "زاد ابن أبي شيبة "والدية أثلاث
…
" ، فذكره بنحو حديث الباب.
ومن طريق عبد الرزاق أورده ابن حزم في المحلى (10/ 276).
والحديث أخرجه أبو داود في الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد (4/ 685: 4551) عن هنّاد وابن أبي شيبة (9/ 136: 6809)، كلاهما عن أبي الأحوص، عن أبي إسحاق به بلفظ:"في شبه العمد أثلاث: ثلاث وثلاثون حقّة، وثلاث وثلاثون جذعة، وأربع وثلاثون ثنيّة إلى بازل عامها، وكلها خَلِفَة".
ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي في الكبرى (8/ 69).
وأخرجه عبد الرزاق (9/ 284: 17222) عن منصور، عن إبراهيم النخعي =
= قال: قال عليّ
…
فذكره بلفظه.
وله شاهد من حديث مجاهد قال: "قضى عمر في شبه العمد ثلاثين حقة، وثلاثين جذعة وأربعين خَلِفَة ما بين ثنية إلى بازل عامها".
أخرجه أبو داود في الديات، باب في دية الخطأ شبه العمد، واللفظ له (4/ 685: 4550) وعبد الرزاق (9/ 283: 17217) وابن أبي شيبة (9/ 136: 6808) والبيهقي (8/ 69)، كلهم من طريق سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد به بنحوه.
قال الخطابي في معالم السنن (4/ 685) والزيلعي في نصب الراية (4/ 357): "
…
مجاهد لم يسمع من عمر، فهو منقطع".
وله شاهد آخر من حديث الشعبي عن أبي موسى والمغيرة بن شعبة. أخرجه عبد الرزاق (9/ 284: 17219) وابن أبي شيبة (9/ 137: 6811) والبيهقي (8/ 69)، كلهم من طريق المغيرة عن الشعبي قال:"كان أبو موسى والمغيرة بن شعبة يقولان: في المغلظة من الدية ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة، ما بين ثنية إلى بازل عامها كلها خلفة"، واللفظ لابن أبي شيبة.
الحكم عليه:
الحديث رجال إسناده ثقات، غير أن السَّبيعي اختلط بأخرة، لكن رواية الثوري عنه احتج بها الشيخان -كما سبق بيانه في ترجمته- وعاصم بن ضمرة صدوق، فالإسناد حسن.
ولمتنه شواهد يرتقي به إلى الصحيح.
1901 -
[1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ محمَّد، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، ثنا مُجَالِدٌ، ثنا الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذيل قَتَلَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: وَكَانَتْ حُبلى، فَقَالَ عَاقِلَةُ المقتولة: إنها كانت حُبلى وألقت جنينًا (1) فخاف (2) عاقلة القاتلة أن يضمّنهم، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ (3)، لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: هَذَا سَجْعُ (4) الْجَاهِلِيَّةِ فَقَضَى (5) فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.
قلت: وأصله عند أبي داود (6).
ورواه سلمة بن تمام (7) عن أبي المليح عن أبيه متصلًا.
[2]
قال الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ (8): حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ العزيز، ثنا عثمان بن سعيد [المرّي](9)، ثنا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تمام، عن أبي المَليح بْنَ أُسَامَةَ (10)، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ فينا رجل يقال له: حَمَلُ بن
(1) في (ك): "جنينها".
(2)
في (ك): "فجاءت"، وهو تحريف.
(3)
سقط لفظ الجلالة "الله" من (عم).
(4)
في (ك): "شجع"، وهو تصحيف.
(5)
في (ك): "يقضي"، وهو تحريف.
(6)
السنن: كتاب الديّات، باب الجنين (4/ 700: 4575)، وعند النسائي في القسامة، في صفة
شبه العمد (8/ 51: 4828).
(7)
في (عم): "ابن عامر"، وهو تحريف.
(8)
(1/ 193: 514).
(9)
في الأصل: "المدني"، وهو تحريف، وما بين المعقوفين من معجم الطبراني، وهو الصواب.
(10)
في (عم): "ابن شامة"، وهو تحريف.
مَالِكٍ لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا هُذليّة، وَالْأُخْرَى عامِرية، فضربت (11) الهُذلية العامِريّةَ بعَمود خِباء أو فسطاط، فألقت جنينًا ميتًا، فانطَلَق بالضاربة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أخ لها يُقَالُ لَهُ: عِمران بْنُ عُويمَر، فَذَكَرَهُ، وَزَادَ فِيهِ: أَوْ خَمْسُمِائَةٍ أَوْ فَرَسٌ، فَقَالَ عِمْرَانُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّ لَهَا ابْنَيْنِ هُمَا سادة (12) الحيّ، وهما أحق أن يعقلوا عَنْ أُمِّهِمْ، قَالَ صلى الله عليه وسلم: "أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ ولدها (13)، فقال: مالي شيء أعقل فيه، قال: يا حملُ بْنَ مَالِكٍ -وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى صَدَقَاتِ هُذيل وَهُوَ (زَوْجُ)(14) الْمَرْأَتَيْنِ وَأَبُو الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ- اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذيل عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ، فَفَعَلَ.
[3]
وَقَالَ أَبُو نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا الطَّبَرَانِيُّ بِهِ.
[4]
رَوَاهُ ابْنُ مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقِ عبيد اللَّهِ بْنِ مُوسَى عَنِ الْمِنْهَالِ بِهِ نَحْوَهُ لكن مختصرًا، وفيه: فقال: أدّه لأخيها عمران بن عويمر (15) فقال: أَدِي مَنْ لَا أَكَلَ
…
الْحَدِيثَ.
[5]
وَقَالَ الطَّبَرَانِيُّ (16): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ، ثنا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهٍ (17)، ثنا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ، ثنا عبّاد بن منصور، ثنا أبو المليح
(11)"التاء" ساقطة من الأصل، وأضفتها من (عم).
(12)
في (عم): "سارة الحق"، وهو تحريف.
(13)
سقط من (عم) من قوله: "من ولدها" أكثر الحروف وعلّم عليها ناسخ (عم) بقوله: "كذا".
(14)
في الأصل: "زوجي"، والمثبت من (عم).
(15)
في (عم): "عويم"، وكلاهما وارد.
(16)
المعجم الكبير (4/ 9: 3484).
(17)
في معجم الطبراني "زياد بن عبيد الله"، وهو تصحيف.
الهذليّ عن حمل بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ أَنَّهُ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ لِحيانية ومُعَاويّة مِنْ بَنِي مُعاوية بْنِ زيد، وأنهما اجتمعا فتغايرتا، فرفعت المُعاوية حجرا فرمت اللِّحيانية وهي حبلى، وقد تلفت فقتلتها (18)، وألقت غلامًا، فقال حمل بن مالك لعمران بن عويمر (19): أدِّ إلى عقل امرأتي، فَارْتَفَعا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقال: العقل على العصبة (20).
(18) في (عم): "فقتلها".
(19)
في (عم): "عويم"، وكلاهما وارد.
(20)
من قوله: "قلت: وأصله عند أبي داود
…
" إلى قوله: "
…
فقال: العقل على العصبة"
ساقط من (ك)، أي ما يعادل قدر أحد عشر سطرًا من الأصل.
1901 -
تخريجه:
مسند جابر مفقود من الموجود من مسند ابن أبي شيبة، وهو عنده في المصنف في موضعين (9/ 252: 7328)، و (9/ 254: 7339)، مختصرًا جدًا.
وأخرجه أبو بكر الضحّاك في كتاب الديّات (ص 51: 190) مختصرًا، وأبو يعلى في مسنده (3/ 355: 1823) بلفظه مطولًا، كلاهما عن أبي بكر بن أبي شيبة به.
تابع أبا بكر عليه عن يونس بن محمَّد أخوه عثمان بن أبي شيبة.
أخرجه أبو داود في الديّات، باب دية الجنين (4/ 700 برقم 4575) بنحوه مختصرًا.
وهي الرواية التي أشار إليها الحافظ بقوله: وأصله عند أبي داود.
وأخرجه ابن ماجه في الديات، باب عقل المرأة على عصبتها (2/ 884: 2648) والبيهقي (8/ 107)، كلاهما من طريق المعلي بن أسد عن عبد الواحد بن زياد به بنحوه مختصرًا.
وأبو إسحاق الحربي في غريب الحديث (3/ 1226) عن عفّان، عن عبد الواحد به بنحوه مختصرًا. =
= وأصل الحديث في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة.
أخرجه البخاري في الفرائض، باب ميراث المرأة والزوج مع الولد وغيره (12/ 24: 6740)، ومسلم في القسامة، باب دية الجنين (3/ 1309: 35)، والنّسائي فيه، باب دية جنين المرأة (8/ 47: 4817)، وأحمد (2/ 539)، وابن حبّان (7/ 603: 5986)، والطحاوي (3/ 205)، والبيهقي (8/ 113)، والبغوي في شرح السنة (10/ 206: 2543)، من طرق عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن ابن المسيب عن أبي هريرة بنحوه مختصرًا.
ومالك في الموطأ (2/ 855) عن ابن شهاب عن ابن المسيّب مرسلًا.
وأخرجه البخاري في الطب، باب الكهانة (10/ 211: 5760)، والنّسائي في القسامة، باب دية جنين المرأة (8/ 49: 4820)، والشافعي في المسند (2/ 103: 343)، والبيهقي (8/ 113)، كلهم من طريق مالك به مرسلًا.
ورواه موصولًا مسلم (3/ 1309: 1681)، وأحمد (2/ 535)، والدرامي (2/ 197)، والبيهقي (8/ 113، 114)، وعبد الرزاق (10/ 56: 18338)، كلهم من طريق ابن شهاب عن ابن المسيّب وأبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، به.
وله شاهد من حديث ابن عباس.
أخرجه أبو داود في الديّات، باب دية الجنين (4/ 700: 7574) والنسائي في القسامة، في صفة شبه العمد (8/ 51: 4828)، والطبراني (11/ 289: 11767)، والبيهقي (8/ 115)، والخطيب في الأسماء المبهمة (ص 513، 512)، من طرق عن أسباط، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ في قصة حمل بن مالك قال: فأسقطت غلامًا قد نبت شعره ميتًا، وماتت المرأة، فقضى على العاقلة الدية، فقال عمّها: إنها قد أسقطت يا نبي الله غلامًا قد نبت شعره، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل، فمثله يُطَلُّ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أسجع الجاهلية =
= وكهانتها أدِّ في الصبي غرة"، قال ابن عبّاس: كان اسم إحداهما ملَيْكة والأخرى أم غطيف.
قال الحافظ في الإصابة (2/ 288): "رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح من حديث ابن عباس".
وله شاهد آخر من حديث المغيرة: أخرجه مسلم في القسامة، باب صحة الإِقرار بالقتل (3/ 1311: 1682 (38)، وأبو داود في دية الجنين (4/ 696: 4568)، والترمذي في الديات، باب ما جاء في دية الجنين (4/ 17: 1411)، والنّسائي في القسامة، باب صفة شبه العمد (8/ 51: 4825)، والدارمي (2/ 196) وابن الجارود (3/ 93: 778) وابن حبّان (13/ 371: 6016 طبعة الأرناؤوط) والطيالسي (ص 95: 696) والطحاوي (3/ 205 - 206) من طرق عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عبيد بن نضلة عن المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجل من هذيل فضربت إحداهما الأخرى بعمود فقتلها، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ أحد الرجلين: كيف ندِي من لا صاح ولا أكل، ولا شرب ولا استهلّ، فقال:"أسجع كسجع الأعراب"، فقضى فيه بغرّة وجعله على عاقلة المرأة.
واللفظ لأبي داود ورواية غيره بعضها أطول من بعض.
الحكم عليه:
إسناد ابن أبي شيبة ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد.
وأما من طريق أبي المليح، فطريق الطبراني الأوّل فيه المنهال بن خليفة، وهو ضعيف، وأما طريق الطبراني الثاني، ففيه عبّاد بن منصور صدوق في حفظه لين، وأبو بكر الحنفي لم أعرف من هو، لكن عبّاد بن منصور توبع بقتادة عن أبي المليح -كما سيأتي برقم 61 - عند الحارث والطبراني، ورجالهما ثقات غير أنه مرسل، كما نصّ الحافظ في الفتح (12/ 248).
وقال الشيخ الألباني في صحيحته (4/ 637): "إسناده صحيح". =
= قلت: يقصد سند الطبراني الذي تقدم من طريق قتادة عن أبي المليح، وهذا الحكم فيه نظر لما تقدم.
وخلاصة القول أن الحديث حسن من طريق أبي المليح بمجموع طرقه، ومتنه صحيح بمجموع شواهده، والله أعلم.
1902 -
وقال الحارث: حدثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ، ثنا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أبي المَلِيح قال: إنّ حمل بْنَ النَّابِغَةِ كَانَتْ (1) لَهُ امْرَأَتَانِ: مُليكة وَأُمُّ عفيف، فقذفت (2) إحداهما (3) الأخرى بحجر، فأصابت في قلبها، فألقت جنينًا ميتًا، فرفع ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فقضى أن الديّة (4) على قوم (5) الْعَاقِلَةِ الْقَاتِلَةِ، وَفِي الْجَنِينِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوِ أمة، أو عشر مِنَ الإِبل أَوْ مِائَةَ شَاةٍ.
قَالَ وَلِيُّهَا أَوْ أَبُوهَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ، فَمِثْلُ ذَلِكَ بَطُل (6) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"لسنا (7) من أساجيع (8) الجاهلية في شيء".
(1)"كانت" ساقطة من (عم).
(2)
في (ك): "فقدمت"، وهو تحريف.
(3)
في (عم): "إحداهن".
(4)
في (عم): "أي بالدية".
(5)
"قوم" ساقطة من (ك) والمطبوع، ومثبتة في الاتحاف وبغية الباحث. والأولى أن يقال:"على عاقلة القاتلة"، بحذف "قوم" ، لأن العاقلة هم عصبة المرأة.
(6)
في (ك): "يُطَل"، وكلا اللفظين جاءت بهما الرواية كما نص على ذلك الخطابي.
(7)
في (ك): "ما"، وهو تحريف.
(8)
في (ك): "أساجع"، وكلاهما وارد في لغة العرب.
1902 -
تخريجه:
الحديث عند الحارث في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (2/ 569 - 570: 523).
أخرجه الطبراني (4/ 9: 3485)، من طريق مسدد عن يزيد بن زريع، عن سعيد بن أبي عروبة به بنحوه. =
= قال الألباني في الصحيحة (4/ 637): "إسناده صحيح".
وتابع سعيدًا عليه عن قتادة مُجّاعة بن الزبير.
أخرجه الخطيب في المبهمات (ص 513)، من طريق عبد الله بن رشيد عن أبي عبيدة مجّاعة بن الزبير عن قتادة به بنحوه، لكن فيه أن المرأتين تُسمى إحداهما أمّ عطيف، والأخرى أمّ مكلف.
وتابع قتادة عليه عن أبي المليح عبّاد بن منصور.
وأخرجه الطبراني في الكبير (4/ 9: 3484)، من طريق أبي بكر الحنفي عن عباد ابن منصور عن أبي المليح به بنحوه.
وهذا ظاهره الانقطاع، وقد رُوي عن أبي المليح عن أبيه أسامة الهذليّ متصلًا كما سيأتي:
رواه عنه أيوب السختياني وسلمة بن تمام وأبو بكر بن عبد الله.
1 -
فأمّا رواية أيوب السختياني: فأخرجها الطبراني (1/ 93: 513)، والخطيب في المبهمات (ص 511)، كلاهما من طريق سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني قال: سمعت أبا المليح عن أبيه، فذكره بنحوه.
2 -
وأمّا رواية سلمة بن تمام: فأخرجها أبو بكر الضحّاك في الديات (ص 53: 195) بنحوه، والبزّار كما في كشف الأستار (2/ 208: 152) باختصار شديد، والطبراني (1/ 193: 514) بنحوه مطوّلًا ومن طريقه أبو نعيم -كما في الأصل-، وابن مندة -كما في الأصل أيضًا- مختصرًا، كلهم من طريق الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عن أبي المليح عن أبيه متصلًا.
3 -
وأمّا رواية أبي بكر بن عبد الله: فأخرجها الطبراني (1/ 194: 515)، من طريق سلمة بن صالح عن أبي بكر بن عبد الله، عن أبي المليح عن أبيه متصلًا بنحوه.
وأخرج الطبراني (17/ 141: 352)، ومن طريقه ابن الأثير في أُسد الغابة =
= (7/ 368 - 369)، والخطيب في المبهمات (ص 514)، كلّهم من طريق عمرو بن تميم بن عويم ويقال: عويمر عن أبيه، عن جده قال:"كانت أختي مُليكة وامرأة منا يقال لها أمّ عفيف بنت مسروح تحت حمل بن النابغة، فضربت أم عفيف مُليكة بمسطح بيتها وهي حامل، فقتلها وما في بطنها، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فيها بالدية، وفي جنينها بغرّة عبد أو وليدة، فقال أخوها العلاء بن مسروح: يا رسول الله، أنغرم من لا أكل ولا شرب ولا نظر ولا استهل؟ فمثل هذا يُطَلُّ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ-صلى الله عليه وسلم: "أسجَع كسجع الجاهلية؟ " واللفظ للطبراني.
قال ابن الأثير في أسد الغابة (7/ 375): "أم غطيف الهذلية هي التي ضربتها مليكة في حديث حمل بن مالك، هكذا سُميت في رواية أسباط عن سماك، عن عكرمة، قاله أبو نعيم وأبو بكر الخطيب".
وقال الحافظ في الإصابة (13/ 254): "أمّ عفيف، ويقال: أمّ غطيف بنت مسروح الهذلية زوج حمل بن مالك الهذلي".
وقال في الفتح (10/ 218): "أم عفيف -بمهملة وفاءين، وزن عظيم-، ووقع في المبهمات للخطيب: وأصله عند أبي داود والنسائي من طريق سماك عن عكرمة، عن ابن عباس أنها أمّ غطيف، بغين ثم طاء مهملة مصغرة، والله أعلم".
وللحديث شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو.
أخرجه أحمد (2/ 216)، من طريق ابن إسحاق قال: "ذكر عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قال: قضى رسول الله في عقل الجين إذا كان في بطن أمّه بغرّة عبد أو أمة، فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذليّ.
قال في المجمع (6/ 299): "رواه أحمد، وفيه ابن إسحاق وهو مدلّس، وبقية رجاله ثقات".
قال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (11/ 194): "إسناده صحيح".
وللحديث شواهد أخرى مرّت في الحديث رقم ().
= الحكم عليه:
الحديث قال عنه الحافظ في الفتح (12/ 248): "أخرجه الحارث من طريق أبي المليح فأرسله، لم يقل: عن أبيه".
وصحح الألباني في صحيحته (4/ 637) هذا الطريق من رواية الطبراني السابقة.
قلت: إسناده مرسل كما نص عليه الحافظ، وقد رُوي من طرق أخرى متصلًا عن أبي المليح عن أبيه بأسانيد ترتقي بمجموعها إلى الصحيح لغيره. وأمّا متنه، فصحيح ثابت من طرق أخرى أيضًا مرت في الحديث رقم (1901) كما هو مبيّن في الشواهد، منها: حديث ابن عباس، وقد تقدم تخريجه كشاهد في الحديث رقم، وحديث المغيرة بن شعبة، تقدم تخريجه كسابقه، وغيرهما.
1903 -
[وَقَالَ](1) أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، ثنا عبيد الله بن عبد المجيد، ثنا عُبَيْدِ (2) اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ محمَّد بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدّث عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَجَدْتُ فِي قَائِمِ سَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كِتَابًا إِنَّ مِن أَشَدِّ النَّاسِ [عُتُوًّا](3) مَن ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ، وَرَجُلٌ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ، وَرَجُلٌ تولى غير نِعْمَتِهِ. فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فَقَدْ كَفَرَ بِاللَّهِ ورسوله، لا يقبل منه صرفًا ولا عدلًا. وفي الأجر المؤمنون تكافأ دماؤهم وأموالهم، ويسعى بدمهم أَدْنَاهُمْ. لَا يُقتل مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ. وَلَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ. وَلَا تُنْكَحُ (4) الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا. وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غير محرم (5).
(1)"قال" محلّها بياض في (ك)، وأضفتها لمقتضي السياق.
(2)
في (ك): "عبد الله"، والتصويب من مسند أبي يعلى وكتب الرجال.
(3)
ما بين المعقوفين محلّه بياض في (ك)، وأثبته من مسند أبي يعلى وكتب التخريج.
(4)
في (ك): "ينكح"، وهو تصحيف.
(5)
هذا الحديث ساقط بتمامه من الأصل و (عم)، وأضفته من (ك). وأورد بعضه الحافظ في المطالب العالية المطبوع (1/ 444: 1486)، لكن في كتاب المواريث، بَابُ مَنْ رَأَى تَوْرِيثَ الْمُسْلِمِ مِنَ الْكَافِرِ ومن امتنع، من حديث عائشة، وعزاه لأبي يعلى.
وأورد طرفًا منه في النكاح، باب ما يحرم من النساء (2/ 1: 1493)، من حديث عائشة أيضًا، وعزاه لأبي يعلى.
1903 -
تخريجه:
الحديث عند أبي يعلى (8/ 197: 4757) بلفظه.
وأخرجه البخاري في التاريخ الكبير -كما في التعليق المغني (3/ 131) - عن =
= الدارمي عن عبيد الله بن عبد المجيد به، لكنه أسقط مالك بن محمَّد بن أبي الرجال بين عبيد الله وعمرة.
وأخرجه الدارقطني (3/ 131)، من طريق محمَّد بن عبد الملك، والحاكم (4/ 349)، من طريق الحكم بن نافع، والبيهقي (8/ 26)، من طريق محمد بن سنان، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عبد المجيد به بنحوه.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرّجاه"، وأقرّه الذهبي.
وله شاهد من حديث جَعْفَرِ بْنِ محمَّد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قال: وُجد في قائم سيف رسول الله كتابة: إن أعدى النّاس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن تولى غير مواليه، فقد كفر بما أنزل الله على محمَّد.
أخرجه الشافعي في مسنده (2/ 97: 322)، ومن طريقه البيهقي (8/ 26)، عن إبراهيم بن محمَّد عن جعفر بن محمَّد، به.
وله شاهد آخر من حديث أبي شريح العدوي يرفعه "إن أعتى النّاس على الله من قتل غير قاتله أو طالب بدم في الجاهلية من أهل الإِسلام، ومن بصّر عينه في النوم ما لم تبصره".
أخرجه أحمد (4/ 32)، والحاكم (4/ 349)، والطبراني في الكبير (22/ 190 - 191: 498، 499)، كلهم من طريق الزهري عن عطاء عن أبي شريح، به.
قال الحاكم: "صحيح الإسناد، ولم يخرجاه".
وقال الذهبي: "صحيح، لكن اختلف على الزهري فيه".
قال في المجمع (7/ 174): "رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح"، ولبقية متنه شواهد:
1 -
قوله: "وفي الآخرة المؤمنون تكافأ دماءهم
…
" إلى قوله: "
…
ولا ذو عهده في عهده". =
= له شاهد أخرجه أبو داود في الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر (4/ 666: 4530) واللفظ له، والنسائي في القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس (8/ 19: 4732) وأحمد (1/ 122)، كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن قيس بن عُبَاد قال: فذكر قصة ثم حديثًا عن علي رضي الله عنه، يرفعه، وفيه "المؤمنون تتكافأ دماؤهم، هم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، ألا لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده
…
" الحديث.
2 -
قوله: "لا يتوارث أهل ملتين" له شاهد بلفظه:
أخرجه أبو داود (3/ 328: 2911)، وابن ماجه (2/ 912: 2731)، وابن الجارود (3/ 323: 967)، والدارقطني (4/ 72 - 73)، وأحمد (2/ 178، 195)، وسعيد بن منصور (1/ 65: 137)، والبغوي في شرح السنة (8/ 364 - 365: 2232)، كلهم من طريق عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مرفوعًا، به.
وللحديث طرق أخرى.
3 -
قوله: "لا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَتِهَا" له شاهد بلفظه: أخرجه مسلم في النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها (2/ 1029: 1408) (38)، والترمذي فيه (3/ 432: 1125)، والنسائي فيه (6/ 98: 3295)، وابن ماجه فيه (1/ 621: 1929)، وأحمد (2/ 432)، وابن حبان (6/ 147: 4056)، والبيهقي (5/ 345) (، كلهم من طريق هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ عَنْ محمَّد بْنِ سِيرِينَ عن أبي هريرة به.
وللحديث طرق أخرى.
4 -
قوله: "وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ" له شاهد بلفظه:
أخرجه البخاري في المواقيت، باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس (2/ 61: 586)، ومسلم في صلاة المسافرين، باب الأوقات المنهي عنها (1/ 567: 827) وأبو عوانة (1/ 380 - 381) والنّسائي في النهي عن الصلاة بعد العصر (1/ 278: =
= 567)، وأحمد (3/ 95)، كلهم من طريق عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري يرفعه "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"، واللفظ للبخاري.
5 -
قوله: "وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ مَعَ غَيْرِ محرم".
له شاهد من حديث ابن عمر يرفعه "ولا تسافر المرأة ثلاثًا إلَّا مع ذي محرم"، متفق عليه.
أخرجه البخاري في تقصير الصلاة، باب في كم يقْصُرُ الصلاة (2/ 566: 1087) ومسلم في الحجّ، باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره (2/ 975: 1338).
الحكم عليه:
الحديث سبق ذكر قول الحاكم عن إسناده بأنه صحيح، وأقره على ذلك الذهبي.
وفيه نظر؛ لأن عبيد الله بن عبد الرحمن ومالك بن محمَّد فيهما ضعف، ومدار الأسانيد عليهما، فالذي يظهر أن إسناده ضعيف.
ولمجموع متنه شواهد كثيرة تقوّيه ذكرت طرفًا منها عند التخريج.