الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
31 - باب لا هجرة بعد الفتح
2025 -
قَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ (1) عَنْ [حَرَام بْنِ عُثْمَانَ](2) عن أبي عتيق، عن جابر رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قال: [لا تعرّب](3) بعد الهجرة، ولا هجرة بعد الفتح (4).
(1) في (عم) و (ك): "عباس"، وهو تصحيف.
(2)
في الأصل وباقي النسخ: "أبو عثمان"، وهو تحريف، والصواب ما أثبته كما في كتب الرجال.
وفي بغية الباحث: "أم عثمان"، وهو تحريف أيضًا.
(3)
في الأصل و (عم): "لا تغريب"، وهو تحريف. وفي (ك):"نفرت" بإسقاط "لا"، والمثبت من المطبوع هو الصواب. وفي بغبة الباحث:"لا تغرّب"، وهو تصحيف.
(4)
هذه الترجمة وما فيها تأخّرت في (ك) إلى قبيل كتاب الخلافة والإمارة، وكذا في المطبوع (2/ 195) حيث جُعلت آخر باب في الجهاد.
2025 -
تخريجه:
الحديث عند الحارث في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (1/ 439 رقم 357) بأطول من لفظ حديث الباب.
هذا طرف من حديث طويل أخرجه بعض الأئمة بطوله، وبعضهم مختصرًا، وقد يقتصر بعضهم على طرف منه فقط.
وتمامه كما هو عند الطيالسي (ص 243 رقم 1767): عَنْ جَابِرٍ أَنَّ =
= رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِصَالٍ، وَلَا يُتْمَ بَعْدَ احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرّب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين لولد مع والد، ولا يمين لامرأة مع زوج، ولا يمين لعبد مع سيده، ولا نذر في معصية الله. ولو أن أعرابيًا حجّ عشر حجج ثم هاجر، كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ولو أن صبيًا حج عشر حجج ثم احتلم، كَانَتْ عَلَيْهِ حِجَّةٌ إِنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، ولو أن عبدًا حج عشر حجج ثم عتق، كان عليه حجّة إن استطاع إليه سبيلًا".
وكذا لفظه عند الحارث مع تقديم وتأخير.
والحديث أخرجه الطيالسي (243: 1767)، ومن طريقه البيهقي (7/ 319) عن خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ عَنْ حَرَامِ بْنِ عُثْمَانَ به بلفظه بأطول منه.
وأخرجه الطيالسي أيضًا (243: 1767)، ومن طريقه البيهقي (7/ 319) عن اليمان أبي حذيفة عن أبي عبس عن جابر به بلفظه بأطول منه.
وأخرجه عبد الرزاق (7/ 464: 13899) عن معمر بلفظه مع زيادة، والبيهقي (7/ 319) من طريق أبي بكر بن عياش، كلاهما عن عبد الرحمن ومحمد ابنَي جابر عن أبيهما جابر مرفوعًا به.
وليس عند البيهقي لفظ حديث الباب.
وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (1/ 209 ب)، والبزّار كما في كشف الأستار (2/ 192 رقم 1499)، والحاكم (2/ 204).
جميعهم من طريق عطاء -مقرونًا بابن المنكدر في رواية البزّار-، كلاهما عن جابر مرفوعًا بلفظ:"لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك"، أو نحوه، وهذا لفظ الطبراني.
قال البزّار: "رواه بعضهم عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ محمَّد بن المنكدر وعطاء". =
= وقال الطبراني: "لم يروه عن ابن أبي ذئب إلا أبو بكر الحنفي ووكيع، ولم يقل وكيع: ولا عتق إلا بعد ملك"، ولم يروه عن أبي بكر إلا المنهال.
وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي".
وأخرجه ابن عدي في الكامل (3/ 385) من طريق أبي سعد البقّال عن يزيد الفقير عن جابر مرفوعًا بلفظ: "لا رضاع بعد فصال، ولا وصال في صيام
…
" الحديث. وليس فيه ذكرٌ للفظ حديث الباب.
وأما طريق الطيالسي الأول، ففيه خارجة بن مصعب، الراجح أنه متروك يدلّس عن الكذابين، ويقال أن ابن معين كذّبه كما في التقريب (ص 186).
وأما طريق الطيالسي الثاني، ففيه اليمان أبو حذيفة ضعيف، وأبو عباس لم أجده.
وأما طريق محمد بن المنكدر وعطاء عن جابر، فقال الهيثمي (4/ 334):"رجال البزّار رجال الصحيح".
لكن نصّ ابن أبي حاتم في علله (1/ 407) على هذه الرواية بالذات، ونقل عن أبيه وأبي زرعة قالا: "لم يسمع ابن أبي ذئب من عطاء ومحمد بن المنكدر يقول في هذا الحديث بلغني عن عطاء
…
". ثم قالا: "هذه الأسانيد كلها وهم عندنا، والصحيح ما روى الثوري عن ابن المنكدر عمن سمع طاووسًا عن النبي صلى الله عليه وسلم ".
وجنح إلى ترجيح المرسل الدارقطني أيضًا في علله (3/ 74).
ولقوله: "لا هجرة بعد الفتح" شواهد عن جمع من الصحابة، نذكر منهم حديث ابن عباس رضي الله عنه.
أخرجه البخاري في الجهاد، باب فضل الجهاد (6/ 6: 2783)، ومسلم في الحج، باب تحريم مكة (2/ 986: 1353)، وأبو داود في الجهاد، باب الهجرة (3/ 8: 2480)، والترمذي في السير (4/ 126: 1590)، والنسائي في ذكر الاختلاف في انقطاع الهجرة (7/ 146: 4170)، وأحمد (1/ 266)، والدارمي =
= (2/ 156: 2595)، وابن الجارود في المنتقى (3/ 279: 1030)، وابن حبان في صحيحه (7/ 178: 4845)، والبيهقي (5/ 195)، والبغوي في شرح السنة (7/ 294) من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً:"لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا"، واللفظ للبخاري.
الحكم عليه:
سند الحارث فيه حرام بن عثمان الأنصاري متروك مبتدع كما في المغني (1/ 152)، وإسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدّب ضعيف منكر الحديث، فسنده واه.
والزيادة التي أوردها الحافظ في الباب من طريقه منكرة.
ولم أجد لها شاهداً، وجميع المتابعات لا تخلو من ضعف.