الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويحرم بعموم النص التنابز السياسي بالألقاب، والصفات المثيرة للعداء، وكذا السب والشتم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ) (الحجرات: 11).
والنميمة السياسية لا تجوز؛ لعموم النص في النهي عن ذلك كله.
ولأن النميمة السياسية أعظم ضرراً من الفردية، فهي أشد تحريماً.
ولا يتحدث إلا من خلال ما يخدم المصالح العامة، لا للثأر السياسي أو الشخصي أو الحزبي.
وهو مشمول بالنص في قوله تعالى (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا)(الإسراء: 53).
وإصلاح الخطاب السياسي ينعكس على صلاح الأوضاع (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيدًا* يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا)(الأحزاب: 70 - 71).
آليات التغيير السلمي:
للشعب الاتفاق مع حاكم على عقد منصوص، وهو الآن واجب؛ لأنه لا يتم حفظ الحقوق إلا به، فوجب. وقد يسمى دستورا أو غيره.
وهو غير البرنامج الانتخابي لمرشح الرئاسة؛ إذ الدستور أصول عقد الشعب مع الحاكم.
والبرنامج خطة سير عملي وفقا للدستور لخدمة الشعب مقدما الأهم فالأهم، من الضروريات والحاجيات والتحسينات، والدستور حاكم عليه.
وفي العقد تذكر حقوق الشعوب، وواجباته، ومنها المتعلقة بحكامه: رقابة ومحاسبة ومقاضاة وعزلا ونصرة، وحدود الطاعة وآليات التغيير.
وللشعب تقويم حكامه ويوضع دستوريا في مادة منصوصة، ويفصل ذلك فيه بقاعدية، وفي القانون بتفريع واضح.
وقد نص رسميا على تقويم الشعب للحكام في أول عقد للولاية في بيان عام للأمة من الخليفة أبي بكر رضي الله عنه «لقد وليت عليكم ولست بخيركم فإذا أحسنت فأعينوني وإذا أسأت
فقوموني» (1).
وهذا أصل في سن إلقاء خطاب للأمة من رئيسها المنتخب بعد فوزه.
وأصل في سن تقويم الشعب للحاكم إن أساء.
وأصل في ترسيخ دولة المساواة «القوي عندي ضعيف حتى آخذ منه الحق» .
ولا بد من بيان آليات التقويم الشعبي للحاكم، دفعا لمفسدة التنازع، ويكتفي بمجرد النص العام على التقويم إن غلب عدم النزاع كما فعل الصديق، وإلا فُصِّلت آلياته دفعا لاحتمال نزاع بين قوى الشعب والسلطة في تفسير النص الدستوري على التقويم.
وتقويم الشعب لحكامه فرض؛ لوجوب النصيحة لهم، والتقويم رأسها «الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» (2).
ويأثم التارك؛ لأن ترك التقويم ترك للنصيحة، وهي فرض شرعي.
ويبدأ باللين ولو لمكثر في الفساد في الأرض (فَقُولا لَهُ قَوْلاً لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى)(طه: 44) أي: لفرعون، والأمر يدل على الوجوب.
والأَوْلَى: سرا عند استطاعة دخولٍ على حاكم؛ لأن الإسرار من اللين.
ويجوز الجهر لكف حاكم عن فساد، ويكون بقول حسن (وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) (الإسراء: 53).
(1) - قولنا «في بيان عام للأمة» ذكرنا فيه شيئا من خطبة أبي بكر «لقد وليت عليكم .. » أخرجها البزار في المسند ط/ مكتبة العلوم -المدينة من طريق قيس ابن أبي حازم قال: خطب أبو بكر، فذكرها. وله شاهد في الأوسط للطبراني برقم 8824، وهو في المطالب العالية برقم 2181 عن الحسن عن أبي بكر، وفي إتحاف الخيرة المهرة كذلك برقم 3645. وكلاهما فيه مجهول. وأخرجه ابن ماسي في فوائده ط/ دار أضواء السلف بالرياض برقم 37 بسند حسن من طريق الحسن، وطرق هذه القصة كثيرة فهي صحيحة عن أبي بكر رضي الله عنه. ولفظها كما في إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (5/ 22): أن أبابكر الصديق خطب فقال: أما والله ما أنا بخيركم، ولقد كنت بمقامي هذا كارهًا، ولوددت أن فيكم من يكفيني، أفتظنون أني أعمل فيكم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لا أقوم بها، إن رسول الله كان يعصم بالوحي، وكان معه ملك، وإن لي شيطانًا يعترّيني، فإذا غضبت فاجتنبوني ألا أؤثر في أشعاركم وأبشاركم، ألا فراعوني، فإن استقمت فأعينوني، وإن زغت فقوموني. قال الحسن: خطبة والله ما خطب بها بعده.
(2)
- تقدم تخريجه.
إلا لمظلوم (لَاّ يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَاّ مَن ظُلِمَ)(النساء: 148).
ومن قتله جائر لقوله الحق فهو سيد الشهداء بالنص «سيد الشهداء حمزة ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله» (1).
وكلمة الحق عند سلطان جائر أعظم الجهاد للنص (2).
و«عند» (3) لا تقتضي الاجتماع معه في مكان واحد، بل مطلق العندية، كقوله تعالى (إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا) (الإسراء: 23).
وهذه تشمل ما لو كانا أو أحدهما في بلد وهو في بلد غيره، فيجب الإحسان، وعدم التأفف في كتاب يبعثه، أو اتصال، أو توصية، أو في حديثه عنهما أمام الغير.
ولا بد من التصريح بظلم حاكم ولو كان جائرا، وهو فرض كلي على الأمة، وتركه علامة كثرة الشر، وآية الهلاك «إذا لم تقل أمتي للظالم يا ظالم فقد تودع منها» (4).
ويحرم تصديق نظامٍ مفسدٍ في الأرض وإعانته، وهو من الكبائر «من صدقهم بكذبهم
(1) - حديث «سيد الشهداء حمزة .. » حديث جيد أخرجه الطبراني في الأوسط (4/ 239)، قال في المجمع: وفيه ضعف. وصححه الحاكم في المستدرك وتابعه السيوطي في الجامع الصغير. وأخرجه الضياء في المختارة. قلت: سند الحاكم حسن. وأخرجه من حديث جابر بسند صالح في الشواهد والمتابعات برقم 4844. وحسنه الألباني في صحيح الجامع.
(2)
- قولنا «للنص» هو حديث حسن صحيح أخرجه الترمذي برقم 2100 بلفظ «إن من أعظم الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر» . قلت: وفيه عطية العوفي متكلم فيه. وحسنه الترمذي. وهو عند أبي داود برقم 4346 من نفس الطريق. وأخرجه الإمام النسائي بسند صحيح من حديث طارق بن شهاب برقم 4209. وسنده على شرط الشيخين. وأخرجه ابن ماجة برقم 4012 من حديث أبي أمامة. بسند حسن.
(3)
- هذا جواب على من قال أن القول في الإعلام والكتابة الصحفية والخطابة أو المظاهرة لا تدخل في الحديث «عند سلطان» ؛ لأن عند تقتضي الاجتماع مع الحاكم في مكان واحد وهذا خطأ.
(4)
- أخرجه أحمد برقم 6521 بسند صحيح من حديث عبدالله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول «إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له انك أنت ظالم فقد تودع منهم» . وأعلَّ بالانقطاع بين أبي الزبير وعبدالله بن عمرو. قلت: وله متابعة عند الحاكم من طريق محمد بن مسلم بن السائب عن عبدالله بن عمرو، وقال صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرجه البزار برقم 2374 من طريق مجاهد عن عبدالله بن عمرو، وهذه متابعة صحيحة ترفع العلة.
وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه ولن يرد عليَّ الحوض» (1).
وإذا اشتد فساد حاكم في الأرض وظهر الهلاك فللشعب معصيته كافة، واعتزاله ونظامَه «لو أن الناس اعتزلوهم» (2).
وحرم -حينئذ- الجباية المالية لهم، أو طاعتهم عسكريا، أو مجتمعيا، أو اقتصاديا «لا تكن لهم جابيا ولا شرطيا ولا عريفا ولا خازنا» (3).
ويتعين على الحاكم الاستقالة إن كان ذلك يحقن الدماء وينزع الفتنة، وهو أمر مشروع لحديث الحسن (4) وتنازله وحقنه للدماء بذلك.
وللشعب عند التنازع اختيار لجنة تحكيم في شأن الحكام، وإذا فُوِّضَت وجب عليها العمل على دفع الفتنة وحفظ الأنفس فإن لم يتم حقن الدماء إلا بتنازل الأطراف الحاكمة المتنازعة فللجنة التحكيم القضاء بذلك؛ لعموم الأمر بالصلح في النص القرآني (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا) (الحجرات: 9)، وعمومه يفيد عموم وسائله المحققة له وهو راجع إلى تقدير الجهة المصلحة بين الأطراف.
وإذا جاعت أسرة فلها الذهاب إلى باب الحاكم، والمرابطة حتى يطعمهم من بيت المال، ويوفر حاجتهم؛ لسن ذلك من عمر رضي الله عنه كما في البخاري (5).
(1) - تقدم تخريجه.
(2)
- تقدم تخريجه.
(3)
- تقدم تخريجه.
(4)
- تقدم تخريجه.
(5)
- قولنا «لسن ذلك من عمر ت» هذا الخبر أخرجه مالك في الموطأ بسند صحيح برقم 1822 ولفظه (عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني، اضمم جناحك عن الناس، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مستجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيته يأتني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين يا أمير المؤمنين أفتاركهم أنا لا أبا لك فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم أنها لبلادهم ومياههم قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا). وأخرجه البخاري برقم 3059.
ويقاس على الطعام ما هو من الضروريات والحاجيات المعيشية والحقوق.
وإذا ظَلَم الحاكم شخصا ولم ينصفه وجب على الناس نصرته، ولو بإنشاء حلف بعد المراجعة، وقد ثبت ذلك عن الصحابة (1)، وهو يشبه الآن المنظمات المدنية: حقوقية ودفاعية ومناصرة للقضايا العادلة وللضعفاء والمظلومين.
وحكمها يأخذ حكم المشروعية في الأصل، وقد يجب إن لم يتم دفع الفساد والظلم عن الضعفة إلا بذلك.
والحاكم فرد في ضمان الإتلافات من نفوس وأموال، يقاضى ويُسَاءل ويقاص منه إن قتل عمدا وعدوانا بمباشرة أو تسبب كالمباشرة، وذلك على ما يقتضيه نظر القاضي في التضمين.
وللشعب محاسبة حاكم جهارا أمام الشعب والإغلاض عليه ولو في مسجد كما فعل بلال ومن معه بعمر وهو على المنبر كما أخرجه البخاري (2) معلقا بالجزم أو في جمع عام كما ثبت عن عمر أنهم ردوا عليه «نقومك كما نقوم القداح» (3)، وهو ثابت من غير وجه.
(1) - قولنا «وقد ثبت ذلك عن الصحابة» أخرجه الطبري في «تهذيب الآثار» ط/ دار المأمون للتراث -دمشق، بسند صحيح عن محمد بن إبراهيم قال: كان بين الحسين بن علي، وبين الوليد بن عتبة بن أبي سفيان منازعة في مال كان بينهما بذي المروة. قال: فكان الوليد تحامل على الحسين بن علي في حقه لسلطانه. فقال له الحسين: أقسم بالله لتنصفن لي من حقي، أو لآخذن سيفي، ثم لأقومن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ثم لأدعون بحلف الفضول؟ فقال عبدالله بن الزبير -وهو عبدالوليد حين قال الحسين ما قال-: وأنا أحلف بالله لئن دعا به لآخذن سيفي، ثم لأقومن معه حتى ينصف من حقه أو نموت جميعا. فبلغت المسور بن مخرمة بن نوفل الزهري فقال: مثل ذلك. وبلغت عبدالرحمن بن عثمان بن عبدالله التيمي فقال مثل ذلك. فلما بلغ الوليد بن عتبة أنصف حسينا من حقه.
(2)
- تقدم تخريجه.
(3)
- أخرجه ابن أبي شيبة بسند حسن برقم 35629، حدثنا يحيى بن عيسى، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام، عن حذيفة، قال: دخلت على عمر وهو قاعد على جذع في داره وهو يحدث نفسه فدنوت منه، فقلت: ما الذي أهمك يا أمير المؤمنين؟ فقال: هكذا بيده وأشار بها، قال: قلت: ما الذي يهمك والله لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك، قال: آلله الذي لا إله إلا هو، لو رأيتم مني أمرا تنكرونه لقومتموه، فقلت: آلله الذي لا إله إلا هو، لو رأينا منك أمرا ننكره لقومناك، قال: ففرح بذلك فرحا شديدا، وقال: الحمد لله الذي جعل فيكم أصحاب محمد من الذي إذا رأى مني أمرا ينكره قومني. قلت: سنده حسن. رجاله ثقات إلا يحيى بن عيسى وثقه العجلي برقم 1992، ط/ المدينة المنورة. قال أحمد: ما أقرب حديثه (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم). وقال ابن معين ليس بشيء، وقال النسائي ليس بالقوي. قلت: والخلاصة أنه يحسن حديثه.
أو كان خطيبا ولو في يوم عيد لحديث أبي سعيد في اعتراضه على مروان بقوله له: غيرتم وبدلتم. وهو في الصحيحين (1).
أو في خطاب سياسي للحاكم يلقيه الحاكم على الناس، فلفرد الرد عليه وهو على المنبر بعد تمام كلامه كما ثبت في الرد على معاوية علنا (2).
وقلنا «بعد تمام كلامه» ؛ لأن السماع للمتحدث حتى ينتهي من المحاسن المرعية شرعا؛ لحديث «إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق» (3)، وهذا منه، ويستثنى من ذلك إن كان يفوتُ الردُّ والأمر جَلَلٌ يتعلق به حفظ دم أو عرض أو دين.
(1) - أخرجه البخاري برقم 956 ومسلم برقم 186، ولفظ البخاري عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلى المصلى فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه، أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد فلم يزل الناس على ذلك حتى خرجت مع مروان وهو أمير المدينة في أضحى، أو فطر فلما أتينا المصلى إذا منبر بناه كثير بن الصلت فإذا مروان يريد أن يرتقيه قبل أن يصلي فجبذت بثوبه فجبذني فارتفع فخطب قبل الصلاة فقلت له غيرتم والله فقال أبا سعيد قد ذهب ما تعلم فقلت ما أعلم والله خير مما لا أعلم فقال إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة فجعلتها قبل الصلاة.
(2)
- قولنا «كما ثبت في الرد على معاوية علنا» قصة معاوية أخرجها أبو يعلى بسند صحيح برقم 7382 عن ضمام بن إسماعيل المعافري عن أبي قبيل قال: خطبنا معاوية في يوم جمعة فقال: إنما المال مالنا والفيء فيئنا من شئنا أعطينا ومن شئنا منعنا فلم يرد عليه أحد فلما كانت الجمعة الثانية قال مثل مقالته فلم يرد عليه أحد فلما كانت الجمعة الثالثة قال مثل مقالته فقام إليه رجل ممن شهد المسجد فقال: كلا بل المال مالنا والفيء فيئنا من حال بيننا وبينه حاكمناه بأسيافنا فلما صلى أمر بالرجل فأدخل عليه فأجلسه معه على السرير ثم أذن للناس فدخلوا عليه ثم قال: أيها الناس إني تكلمت في أول جمعة فلم يرد علي أحد وفي الثانية فلم يرد علي أحد فلما كانت الثالثة أحياني هذا أحياه الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيأتي قوم يتكلمون فلا يرد عليهم يتقاحمون في النار تقاحم القردة فخشيت أن يجعلني الله منهم فلما رد هذا علي أحياني أحياه الله ورجوت أن لا يجعلني الله منهم.
(3)
- حديث «إنما بعثت لأتمم
…
» أخرجه أحمد برقم 8939 عن أبي هريرة بسند على شرط مسلم بلفظ «إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق» . ومحمد بن عجلان وإن كان روى له مسلم في المتابعات إلا أن الحاكم صححه برقم 4221 على شرط مسلم وقال الذهبي على شرط مسلم.