المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فمن اللهو والترفيه المباح: - المقدمة في فقه العصر - جـ ١

[فضل مراد]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الناشر - الطبعة الثانية

- ‌كلمة الدكتور عائض بن عبدالله القرني

- ‌من سيرة المؤلف

- ‌من سيرته العلمية:

- ‌من شيوخه:

- ‌من مؤلفاته:

- ‌من دروسه:

- ‌من مؤهلاته:

- ‌الفقه الوظيفي

- ‌إجارة الباصات ونحوها:

- ‌الوظيفة العامة:

- ‌السكن الوظيفي:

- ‌الوظيفة في مرفق آخر في فترة أخرى:

- ‌التأجير في الحرام حرام:

- ‌الضمان في الوظيفة والإجارة:

- ‌الوظيفة في البنوك الربوية:

- ‌عقود الصيانة المحرمة:

- ‌وظيفة المرأة:

- ‌جواز الضمان التجاري في الوظائف:

- ‌تنظيم وتسعير الإيجارات:

- ‌مهنة المحاماة:

- ‌الوظيفة العلمية وأخذ الأجرة عليها:

- ‌وظيفة المعلم:

- ‌وجوب التزام الدوام من أول الوقت إلى آخره وما يلزم عند التفريط:

- ‌أخذ الموظف المال من المعاملين بمسمى إكرامية:

- ‌الوساطات والهدايا:

- ‌تدوير المناصب وتوريثها:

- ‌العهدات الوظيفية:

- ‌تناول الإفطار وقراءة الصحف للموظف:

- ‌سجل الحضور والغياب الإلكتروني والعادي:

- ‌الصلاة وشعائر الله في المرافق الوظيفية:

- ‌حقوق الموظف والأجير:

- ‌تسهيل الوصول إلى مسئولي العمل:

- ‌الغلول والاختلاس والتحايل:

- ‌محاسبة الموظفين المفسدين:

- ‌الوظيفة الأمنية:

- ‌التقدم للوظيفة:

- ‌المكافآت والتحفيزات:

- ‌الزي الوظيفي:

- ‌عمالة الأطفال:

- ‌تأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة:

- ‌نقابات الموظفين والعمال:

- ‌جمعية الادخار والتعاون بين الموظفين برواتبهم:

- ‌الوظيفة في بلاد الكفار:

- ‌وظيفة المسلم في القوات المسلحة غير المسلمة:

- ‌الوظيفة في قوات حفظ السلام:

- ‌الوظيفة في الأمم المتحدة:

- ‌الوظيفة في المنظمات الدولية:

- ‌وظيفة الكافر في بلاد الإسلام مباحة:

- ‌استثناء الولايات العامة لأنها وظائف سيادية:

- ‌الشروط للأعمال والوظائف:

- ‌أنواع المهن والوظائف:

- ‌الفقه الطبي

- ‌ أيها الطبيب:

- ‌الصحة النفسية

- ‌فقه الدعوة

- ‌فقه الأقليات

- ‌فقه الدولة

- ‌من أصول الحكم وسياساته الكبرى

- ‌مؤسسات الدولة

- ‌ المؤسسة الأمنية والعسكرية

- ‌مؤسسة الأمن الغذائي:

- ‌ تعريف الأمن الغذائي:

- ‌ الحاجيات الغذائية:

- ‌المؤسسة الدينية:

- ‌مؤسسة الرقابة والمحاسبة والتقويم:

- ‌المؤسسة الخدمية:

- ‌المؤسسة القضائية:

- ‌المؤسسة النيابية (مجلس النواب):

- ‌جواز الترجيح بالأكثرية:

- ‌سياسات الدولة:

- ‌السياسات الخاطئة للدولة

- ‌1 - السياسة بالظلم:

- ‌ سياسات الظلم العام:

- ‌2 - سياسة الفساد:

- ‌3 - سياسة العلو في الأرض:

- ‌4 - سياسة الاستبداد:

- ‌5 - الكذب السياسي:

- ‌6 - الإدارة بالأزمات:

- ‌7 - ولاية السفهاء:

- ‌8 - العطايا المالية لشراء الذمم:

- ‌9 - سياسة التسويق الخاطئ للشعب:

- ‌10 - الإدارة بسياسة العصابة:

- ‌11 - سياسة إيجاد الند والضد:

- ‌12 - الارتهان للخارج أو قوى في الداخل:

- ‌13 - جعل الوظيفة والحقوق تبعا لورقة المناطقية والفئوية:

- ‌14 - إذكاء الصراع الديني:

- ‌15 - خصخصة المؤسسة الأمنية والعسكرية لحماية الحاكم لا الشعب:

- ‌16 - السياسة بالكذب:

- ‌سياسات خاطئة ناتجة عن السياسات السابقة:

- ‌السياسات الراشدة للدولة

- ‌1 - سياسة حفظ الضرورات الست الكبرى والحاجيات والترفيهيات:

- ‌2 - الشراكة الوطنية الحقيقية الواسعة في إدارة البلاد:

- ‌3 - سياسة العدالة الشاملة وتكافؤ الفرص والمساواة العادلة في الحقوق والواجبات، وعدالة الأجور والعدل الوظيفي سياسات واجبة:

- ‌4 - سياسة الإحسان والإكرام والتحفيز والجزاء:

- ‌5 - السياسات التسع للنهضة الشاملة:

- ‌6 - مواجهة ومعالجة السياسات الخاطئة:

- ‌7 - سياسات الاستنفار العاجلة والهامة:

- ‌8 - سياسة الاستنفار الاقتصادي:

- ‌النقل الجوي والبري:

- ‌الاتصالات استثمارا وتحديثا:

- ‌النهضة التصنيعية:

- ‌البنية الصحية:

- ‌التعدديةوالمعارضة السياسية

- ‌آليات التغيير السلمي:

- ‌المظاهرات والمسيرات:

- ‌أما الاعتصامات:

- ‌أنواع الاعتصامات:

- ‌1 - الاعتصامات الطلابية:

- ‌2 - اعتصام الأجراء والموظفين:

- ‌أنواع الإضرابات والاعتصامات للأجراء والموظفين:

- ‌قواعد هامة:

- ‌والقاعدة في جميع الإضرابات والاعتصامات بالنسبة للضرورة:

- ‌ضوابط هامة للإضرابات والاعتصامات في المجالات المختلفة:

- ‌وأما العصيان المدني:

- ‌العلاقات الدوليةوالسياسات الخارجية

- ‌ الأصول الستة التي تقوم عليها العلاقات والسياسات الخارجية:

- ‌العلاقات الأمنية:

- ‌أولاً: أنظمة الحرب غير المعاهدة:

- ‌ثانيا: أنظمة الحرب المعاهدة:

- ‌ثالثا: أنظمة السلام المحايد:

- ‌رابعا: أنظمة السلام المناصر:

- ‌خامسا: أنظمة السلام على الأصل أو دول المتاركة:

- ‌سادسا: أنظمة السلام المشروط:

- ‌العلاقات العامة:

- ‌الدخول إلى بلاد الإسلام

- ‌حرمة إيذاء الداخلين إلى بلاد الإسلام بأمان:

- ‌اللجوء السياسي:

- ‌منع استهداف السفارات والشركات الأجنبية في بلاد المسلمين:

- ‌العلاقة الدينية:

- ‌حكم معاهدات التسلح:

- ‌وجوب وحدة دول الجزيرة والعرب والمسلمين

- ‌محكمة العدل العربية والإسلامية والتحاكم الدولي:

- ‌حرمة تسليم المسلمين

- ‌فقه المال العام

- ‌تعريف المال العام:

- ‌الآليات السبع لحفظ المال العام:

- ‌حصر أنواع المال العام في أحد عشر نوعا:

- ‌وما أمكن المؤلف حصره هنا أحد عشر نوعا بالاستقراء، وهذه الأنواع هي:

- ‌موارد الدولة:

- ‌المورد الأول للدولة: التحصيل والجباية

- ‌1 - الإيراد بالفرض الشرعي

- ‌2 - الضرائب والجمارك (والإيراد بالإيجاب الرسمي الاقتصادي)

- ‌3 - الإيراد بالرسوم مقابل الخدمة:

- ‌المورد الثاني للدولة: الثروة الجغرافية:

- ‌المورد الثالث للدولة: الثروة القومية الباطنة

- ‌المورد الرابع للدولة: الثروة الاستثمارية

- ‌الأحكام العامة للمال العام:

- ‌بيع المال العام:

- ‌الإقراض من المال العام:

- ‌حكم الاقتراض بالربا لبناء مسكن أو شراء سيارة:

- ‌المصاريف الإدارية على القرض:

- ‌إقراض دولة مسلمة لدولة كافرة:

- ‌رهن المال العام:

- ‌تحصيل المال العام ومسائله:

- ‌ من عجز عن دفع المقرر للدولة:

- ‌تبديل المال العام:

- ‌ضمان من أتلف شيئا من المال العام:

- ‌الاستعمال الآمن للمال العام:

- ‌التوزيع العادل للمال العام ومراعاة الشرائح الضعيفة:

- ‌دعم الضرورات المعيشية:

- ‌ العدل في توزيع الثروة والبنية التحتية بلا مناطقية أو فئوية:

- ‌الكفالات الاجتماعية:

- ‌العدل في توزيع الدرجات الوظيفية:

- ‌إكرام موظفي الدولة مدنيين وعسكريين:

- ‌رعاية أسر الشهداء والجرحى والمناضلين من المال العام:

- ‌دعم البحث العلمي:

- ‌استثمار المال العام:

- ‌فقه السمع والطاعة

- ‌فأمر بطاعة أولي الأمر بثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: (مِنكُمْ)، أي «مؤمنا»

- ‌ الأنواع الخمسة الذين هم «أولوا الأمر»:

- ‌النوع الأول:

- ‌ طرق الوصول إلى الحكم والولاية العامة الأولى:

- ‌النوع الثاني من أولي الأمر:

- ‌النوع الثالث:

- ‌النوع الرابع:

- ‌النوع الخامس:

- ‌ حدود طاعة ولي أمر المسلمين:

- ‌تعطل طاعة الحاكم:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة:

- ‌المسألة العاشرة:

- ‌المسألة الحادية عشرة:

- ‌قواعد الصبر على الحاكم:

- ‌ حكم النوع الأول من الصبر:

- ‌ نصرة المستضعفين فرض:

- ‌ لا يهاجر شعب مسلم لاحتلال:

- ‌ بطلان زيادة «ولو جلد ظهرك»:

- ‌ حكم النوع الثاني من الصبر:

- ‌فقه أحاديث الصبر على الحاكم:

- ‌وإذا وجدت العلة في الفرع:

- ‌فقه المؤسسة العسكرية

- ‌كشف مواقع التصنيع العسكري وأسراره:

- ‌المعاهدات الدولية لمنع التسلح:

- ‌المؤسسة العسكرية ملك الشعب:

- ‌التعيين بالكفاءة:

- ‌تدوير المناصب في المؤسسة العسكرية:

- ‌الإلزام بإقامة الصلوات والشعائر في المعسكرات والمواقع:

- ‌الزي العسكري والهندام:

- ‌الخدمات العسكرية والدوريات:

- ‌العدل في الترقيات والحقوق:

- ‌تعيين القيادات العسكرية لا يجوز بالقرابة، بل بالكفاءة:

- ‌الجزاءات العسكرية:

- ‌الخروج من المعسكر وقت الحجز:

- ‌تسليم الرواتب في وقتها المحدد وحرمة الاستقطاعات بلا حق:

- ‌وجوب إيصال حقوق الجيش كاملة:

- ‌حرمة التغطية على الفرار:

- ‌كتمان الأسرار العسكرية:

- ‌العهد العسكرية:

- ‌المساواة في الحقوق والواجبات العسكرية:

- ‌المحاكم العسكرية:

- ‌رعاية الجرحى وأسر الشهداء:

- ‌قوات الأمن والشرطة:

- ‌الشرطة والأمن واستعمال السلاح وإرهاب المواطن:

- ‌ويحرم في التحقيق:

- ‌السجون السياسية:

- ‌حرمة التنصت والتجسس على الشعب:

- ‌النقاط الأمنية العسكرية:

- ‌تنظيم حمل السلاح:

- ‌حرمة وجود طبقية مسلحة:

- ‌التعبئة والتوجيه:

- ‌الجنائز العسكرية:

- ‌وجوب الاهتمام بالرمي طويل المدى والمتوسط والقصير:

- ‌سلاح الجوية:

- ‌سلاح البحرية:

- ‌العدل في رواتب القوات المسلحة:

- ‌وجوب إنشاء حلف عسكري عربي وإسلامي موحد:

- ‌تجنيد المرأة والشرطة النسائية:

- ‌تجنيد الأطفال:

- ‌اتفاقيات الأمن والاستقرار العادلةُ والمهيمنةُ والقواتُ المشتركة:

- ‌لا تسقط الصلاة على الجندي في أمن ولا خوف، ورخص العبادات:

- ‌أذكار المقاتل:

- ‌الفرار من الخدمة العسكرية:

- ‌فقه التربية والتعليم

- ‌المؤسسة التعليمية والتربوية:

- ‌ شروط من يدير المؤسسة التعليمية:

- ‌ مصادر التربية

- ‌ الأم ومهمات واجباتها التربوية

- ‌ الوالد وواجبه تربويا:

- ‌ التربية المجتمعية

- ‌مجانية التعليم

- ‌سن التعليم والتربية، وحق التعليم للجميع:

- ‌أركان التعليم والتربية

- ‌أولاً: المنهج

- ‌ شرط من يضع المناهج

- ‌ أعضاء لجنة المناهج:

- ‌وجوب وضع خطة المناهج ووجوب التزامها

- ‌ تهميش المواد الشرعية أو التكنولوجية منكر:

- ‌ وجوب تدريس قطعيات الشريعة:

- ‌أولا: في باب الإيمان والتوحيد والعقائد:

- ‌ثانيا: في باب العبادات:

- ‌ثالثا: في باب الأموال:

- ‌رابعا: في أبواب الأسرة والمجتمع:

- ‌خامسا: في أبواب السياسات والأمن الداخلي والخارجي والأبواب العامة:

- ‌ التأهيل الشرعي للعلماء العدول:

- ‌ دراسة علوم التكنولوجيا المعاصرة مقصود شرعي للاستخلاف:

- ‌ لا يجوز استثمار العلوم للفساد في الأرض:

- ‌ وجوب تدريس علوم التصنيع:

- ‌ علوم العقائد والتوحيد والإيمان:

- ‌ علم اللغة:

- ‌ تشتيت العلوم والمعلومات سياسة خاطئة

- ‌ توفير كتب المنهج قبل بدء الدراسة مصلحة شرعية معتبرة:

- ‌ مجانية الكتب المدرسية:

- ‌الركن الثاني للعملية التعليمية: المدرس

- ‌ حقوق المعلم وواجباته:

- ‌تأهيل المعلم:

- ‌أما لزوم تأهيل المعلم:

- ‌ الجامعات والمعاهد العلمية لتأهيل المعلمين:

- ‌ الكفاية المالية العادلة للمعلم:

- ‌ومن التحسينيات القائمة مقام الحاجيات له:

- ‌ إكرام المعلم:

- ‌ يجب على المعلم تحضير الدروس:

- ‌وأما ما يجب على المعلم:

- ‌ لا يخصم من الراتب إلا إن كان مجزئا عادلا:

- ‌ الواجب على المعلم التدريس المفهم:

- ‌ متابعة تحصيل وسلوك الطالب:

- ‌الإدارة التربوية والتعليمية

- ‌الدوام الإداري:

- ‌سرية الاختبارات وحرمة الغش ومحاسبة المتورطين:

- ‌غياب الموظف والمعلم:

- ‌الركن الرابع: الطالب

- ‌الحملة الإعلامية للتعليم والنفقة التعليمية:

- ‌الزي المدرسي:

- ‌مدارس الطالبات ومدارس الطلاب:

- ‌ الطابور:

- ‌ تحية العلم:

- ‌ دخول الفصل:

- ‌فهذه مقاصد القيام المباح:

- ‌ مسائل طلابية وتعليمية وتربوية في الفصل:

- ‌ الوسائل التعليمية:

- ‌عقوبة الطالب:

- ‌مسجد المدرسة:

- ‌آداب عامة في المدرسة كالتشجير وحملات النظافة:

- ‌نظافة الطالب والعناية الصحية المدرسية:

- ‌تشجيع الطلاب وتحفيزهم وتأهيلهم:

- ‌التعليم الفني:

- ‌مدارس التحفيظ والمعاهد الشرعية ومراكز العلم:

- ‌فقه المجتمع المدني والقبيلة

- ‌ تمهيد:

- ‌ولا بد لكل تجمع بشري من قيادة بحسبه:

- ‌ وتحتها شرائح مجتمعية كثيرة متعددة منها:

- ‌السكن:

- ‌ طهارة المسكن ونظافته

- ‌ البناء ومواصفاته والسكن وأحكامه:

- ‌النزوح والنقلة:

- ‌ بعد السكن عن أماكن الأضرار والأقذار والكيماويات وخطوط الضغط العالي:

- ‌ التوسط في البناء والزينة:

- ‌ شجر الزينة، واللوحات الطبيعية، والمجالس الافرنجية والعربية:

- ‌ مجلس الضيوف، والمطابخ ودورات المياه:

- ‌ أحكام الدخول للبيوت:

- ‌ الجوار:

- ‌ الرقابة المجتمعية:

- ‌ التخطيط العمراني:

- ‌منظمات المجتمع المدني:

- ‌السلطة المجتمعية الكبرى:

- ‌المجتمع السياسي، أو السلطة المجتمعية السياسية

- ‌الأمن المجتمعي:

- ‌المجتمع والشعائر الكبرى:

- ‌ تحريم جعل التسجيل الصوتي للأذان عوضا عن المؤذن:

- ‌المجتمع وصلاة الجماعة:

- ‌حكم إقفال السماعات أثناء الصلوات:

- ‌مشروعية التبرع لمحتاجين:

- ‌الاحتفالات والندوات في المسجد:

- ‌ والغيرة على الأعراض ومحاربة الإشاعة والقيل والقال من الواجبات:

- ‌ العزاء

- ‌ الثأر

- ‌ ظلم المرأة

- ‌ التصنيف الجاهلي:

- ‌ الحلف بالطلاق

- ‌ أكل الأوقاف

- ‌الأحكام القبلية:

- ‌لا تفاضل بالنسب ولا بالقبيلة:

- ‌مشايخ القبايل وأهم واجباتهم:

- ‌البت في القضايا وعدم تعليقها:

- ‌ردع المفسدين:

- ‌القيام بالقسط وحرمة المجاملات:

- ‌حفظ وثائق الناس:

- ‌ردع المبطلين:

- ‌المرافقون والمشاورون:

- ‌الضغط على الناس في الانتخابات:

- ‌الأمر بالصلوات والزكاة وإقامة المساجد:

- ‌محاربة السحرة والمشعوذين:

- ‌العادات القبلية:

- ‌ قطع الطريق والقطاعات القبلية:

- ‌حكم الزوامل

- ‌الضيافة والأعراس

- ‌حكم الهجر:

- ‌فقه البيئة والصحة العامة

- ‌ حفظ البيئة:

- ‌ المياه:

- ‌ الصرف الصحي:

- ‌ الحفاظ على المتنفسات والحدائق والأماكن العامة:

- ‌ التشجير وحكم استيراد المواد الضارة:

- ‌ الحرث والنسل:

- ‌ الصيد وتنظيمه ومنع صيد الأمهات:

- ‌ الحيوان وحقوقه، وصحته، والمنع من إيذائه والعبث به:

- ‌ الطيور وتعهد صحتها وصحة الحيوان:

- ‌ دفع ضرر المؤذي:

- ‌ الأمراض المعدية والوبائية والحجر الصحي:

- ‌فتحصل أن الأمراض على أربعة أقسام:

- ‌ التلوث الهوائي، والوقود الصديق للبيئة:

- ‌فقه المرور وأحكام السير

- ‌ التوسط في السير:

- ‌ القيادة ببطر وتفحيط:

- ‌ قوانين المرور وإشاراته ملزمة:

- ‌ حوادث المرور:

- ‌ غرامات المخالفات:

- ‌ رخصة السائق:

- ‌ تجديد الرخصة:

- ‌ غرامات تأخير التجديد:

- ‌ سن السائق:

- ‌ لوحات الأرقام:

- ‌ شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة:

- ‌ كوابح السيارات وأدوات السلامة والحمولات الزائدة:

- ‌ الأمور المشروعة في الركوب:

- ‌ السلام والإشارة به للراكب والماشي:

- ‌ بوق السيارة:

- ‌ فحص المركبة:

- ‌ إزالة حواجب الرؤية ونظافة السيارة وزينتها:

- ‌ القيادة في الضباب وتعذر الرؤية:

- ‌ قيادة المرأة للسيارة:

- ‌فقه السياحة

- ‌تأمين السياح وحرمة إيذائهم وخطفهم:

- ‌ تحريم خطف السواح:

- ‌الدليل السياحي والمحاسن:

- ‌حرمة التصريح للفنادق في المحرمات:

- ‌التعامل مع القادم المصاب:

- ‌السياحة والاقتصاد:

- ‌المعالم الطبيعية:

- ‌المعالم التاريخية والآثار والحفاظ عليها وحرمة تهريبها:

- ‌المعالم الدينية الإسلامية:

- ‌دخول السياح إلى المساجد:

- ‌الواجب على الجهات المعنية بالسياحة في الدولة:

- ‌حرمة السياحة الماجنة:

- ‌حكم الجاسوس من السياح وحكم إيذائهم:

- ‌إظهار محاسن الدين قولا وفعلا:

- ‌فقه الشباب

- ‌وجوب تيسير الزواج:

- ‌سن الزواج:

- ‌الصداقة والشباب:

- ‌الابتعاد عن الخبائث:

- ‌أخلاق الشباب:

- ‌النهي عن الكسل والحزن والجبن والبخل:

- ‌تنظيم الوقت:

- ‌التعامل مع الوالدين وطاعتهم وصلة الأرحام:

- ‌مفردات تربوية للشاب:

- ‌الشباب والزينة:

- ‌فقه اللهو والترفيه

- ‌فمن اللهو والترفيه المباح:

- ‌فقه الإعلام

- ‌حكم الإعلام وإطلاق الأقمار الصناعية:

- ‌الخطاب الإعلامي:

- ‌ تضخيم الأمور:

- ‌ تحقير الأمور:

- ‌ الخطاب الإيجابي:

- ‌ خطاب الإحباط:

- ‌ تبني المقاربة لوجهات النظر:

- ‌ خطاب البلبلة والتخذيل وقلب الحقائق:

- ‌ نشر الرذيلة:

- ‌ التثبت والنخاسة الإعلامية:

- ‌ النكاية الشخصية:

- ‌حكم الرسم والكاريكاتير والتصوير الإعلامي:

- ‌التخصص الإعلامي:

- ‌الإعلام ودوره في الإصلاح:

- ‌أحكام إعلامية متعددة

- ‌ احتراف المرأة للإعلام:

- ‌ الإعلانات التجارية:

- ‌العناوين الصحفية والسرقة الإعلامية:

- ‌الحرية الصحفية:

- ‌نقابة الصحافة:

- ‌الإعلام الفاسد:

- ‌إجابة الاستضافة الإعلامية:

- ‌برامج المساج والكوافير والأزياء والرقص في الفضائيات:

- ‌المسابقات الإعلامية:

- ‌برامج الفتوى وقول الحق:

- ‌فقه الفن

- ‌ الرسم والتصوير وحكم المنحوتات الأثرية:

- ‌ حكم الشعر والنثر ومنظومات العلوم:

- ‌ الإنشاد:

- ‌ الغناء:

- ‌والغناء اليوم أنواع:

- ‌حكم التمثيل

الفصل: ‌فمن اللهو والترفيه المباح:

فقه اللهو والترفية

الأصل في اللهو والترفيه أنه مباح ما لم يرد نص على التحريم.

‌فمن اللهو والترفيه المباح:

1 -

الرياضة بسائر أنواعها خاصة ألعاب القوى.

2 -

كرة القدم، لعبا ومشاهدة، بشرط عدم القمار فيها.

والواجب لبس ما يستر من السراويل إلى الركبة للرجل.

3 -

أما المرأة فلا تلعب الكرة إلا بين النساء بلا توثيق، أو تصوير، يمكن تسريبه لإيذاء الأعراض، وعدم مشاهدة أجنبي من الرجال لها، لا بمباشرة ولا بتصوير.

لأن ما يحصل أثناء اللعب أشد من ضرب الرجل المنهي عنه (وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ)(النور: 31).

وهو قياس مجمع عليه، ويسمى قياس الأولى.

4 -

السباحة، وهي العوم في الماء بلا غرق. وهو علم لا ينسى، وتعلمه مما ينبغي، وقد قال عمر «علموا أولادكم

» (1).

(1) - قولنا «وتعلمه مما ينبغي .. » قلت: ورد الحث عليه في السنة النبوية، فمنها ما أخرجه النسائي في الكبرى بسند صحيح برقم 8889 عن عطاء بن أبي رباح قال: رأيت جابر بن عبدالله وجابر بن عمير الأنصاريين يرميان قال: فأما أحدهما فجلس فقال له صاحبه: أكسلت؟ قال: نعم فقال أحدهما للآخر: أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل شيء ليس من ذكر الله فهو لعب، لا يكون أربعة: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشي الرجل بين الغرضين، وتعلم الرجل السباحة. وقال في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الأوسط والكبير والبزار ورجال الطبراني رجال الصحيح خلا عبدالوهاب بن بخت وهو ثقة برقم 9390. وقال الحافظ في الدراية برقم 976 «بإسناد حسن». وقال المنذري في الترغيب: إسناده جيد. أما أثر عمر «علموا أولادكم السباحة .. » فقد أخرجه أحمد بإسناد حسن برقم 323 عن أبي أمامة بن سهل قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي عبيدة بن الجراح أن علموا غلمانكم العوم ومقاتلتكم الرمي فكانوا يختلفون إلى الأغراض فجاء سهم غرب إلى غلام فقتله فلم يوجد له أصل وكان في حجر خال له فكتب فيه أبو عبيدة إلى عمر رضي الله عنه إلى من ادفع عقله فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. وفي رواية القراب في «فضائل الرمي» برقم 15 عن مكحول الدمشقي، أن عمر بن الخطاب، كتب إلى أهل الشام:«أن علموا أولادكم السباحة والرمي والفروسية» . وسنده لا بأس به إلى مكحول.

ص: 528

ويلبس ما يستر عورته ما بين سرته وركبته.

فلا يلبس شفافا، ولا قصيرا لا تستتر العورة معه وإلا حرم.

5 -

وأما المرأة: فالسباحة لها جائزة بشرط عدم مشاهدة أجنبي لها، لا بحضور ولا بتصوير.

ويشترط لبس ما يستر العورة للمرأة أمام المرأة.

فتستر ثدييها، وما بين سرتها وركبتها بساتر غير شفاف، ولا ضيق يصف العورة لونا أو جرما.

ولا يجوز لبس «المايوه» ولو أمام النساء؛ لأنه يصف العورة وصفا واضحا، ولا يستر ما بين سرة وركبة، ويدخل تحت نص «كاسيات عاريات» (1).

ولا يجوز لبس المايوه إلا منفردة، أو أمام زوج لا يشاهدها غيره من رجال، أو نساء محارم أو أجانب.

6 -

ويجوز مشاهدة المسابقات الرياضية في السباحة، والمشاركة فيها بالشروط السابقة.

فإن اختل شرط حرم، كما هو حاصل في مسابقات الرجال والنساء من لبس ما يستر لون بشرة السوأتين فقط، مع انكشاف ما عداهما، لقصر شديد، وضيق مطاطي شديد يصف ما تحته.

فهذا محرم لبساً ومشاهدة بين الرجال للرجال أو النساء للنساء، أو بين الجنسين (يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاء لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ) (الأعراف: 27).

وهذا يمكن معه رؤية السوءات، فحرم.

7 -

لعب الشطرنج، والبلياردو، والورق، فالأصل في الكل الإباحة؛ ولعدم المانع المنصوص، أو ما هو في معناه.

(1) - تقدم تخريجه، وتقدم نقل تفسير العلماء لذلك.

ص: 529

ويشترط في ذلك عدم القمار، ولا غلبة ضياع الأوقات، ولا تضييع الواجبات والفرائض، ولا اختلاط كثير مؤثر بالمتهافتين والمتهتكين؛ لأنه يأخذ من أخلاقهم وأعمالهم، ومن حرم هذه الأمور من العلماء من المتقدمين والمعاصرين إنما حرمها لملاحظة غلبة هذه المفاسد.

8 -

لعب الأتاري وسائر الألعاب الإلكترونية، وغيرها ثلاثية الأبعاد أو ثنائية أو غيرها، كلها الأصل فيها الإباحة، ويشترط في ذلك:

أ) عدم اشتمال اللعب على الصور العارية، ونعني بها التي تظهر الرجال والنساء من شخصيات اللعبة الأساسية أو الثانوية، تظهرهم بما لا يليق من لبس «كاس عار» يصف السوأتين شكلا وحجما، لضيق وقصر، ويصور هذه الشخصيات ببطولية، ورقي خلقي وأخلاقي، مما يولد انغراس مفاهيم تعليمية وتفكيرية وأخلاقية خاطئة شرعيا ومجتمعيا ووطنيا.

فتؤثر على الشباب تأثيرا سلبيا خاطئا، وهذه مفاسد عامة خاصة، ودفع المفسدة واجب شرعا.

ب) عدم الذهاب لممارسة هذه اللعب في محلات أو نواد، أو مراكز مختلطة بين الجنسين؛ لكثرة الفساد.

ج- أو أماكن يكثر فيها من لا خلاق له ولا دين ولا خُلُق؛ لأن طول مجالسة هؤلاء وخلطتهم تؤدي إلى الفساد.

لذلك قال الله (وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا)(النساء: 140)، فنهى عن الجلوس مع المنافقين والكافرين والمستهزئين بالدين.

ونهى عن القيام في مسجد الضرار؛ لأنه وكر للنفاق والمرضى والمتآمرين ومن لا دين له ولا خلق (لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ)(التوبة: 108).

فإذا كان النهي عن الصلاة في مسجد؛ لأجل ما فيه من الضرر والمفاسد، مع أن الصلاة

ص: 530

من أعظم الطاعات، فالملاهي والمنتديات وغيرها أولى وأحرى بالنهي إن وجدت فيها المفاسد، ألا يذهب إليها أصلا.

ولذلك أوجب الله على رسوله إزالة مسجد الضرر وهدمه، فأحرقه صلى الله عليه وسلم وأزاله (1).

ومن باب أوجب، وأشد في الفرضية: على الدولة منع كل ملهى أو منتدى يفسد الدين والأخلاق.

فإن لم تقم الدولة بذلك وجب على جماعة المسلمين؛ لأنهم مكلفون بذلك على وجه الكفاية (وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ)(آل عمران: 104)، والأصل أن الدولة تنوب عنهم في ذلك، فلما قصرت استقر الفرض عليهم.

ويحرم التقصير في ذلك والتهاون والذهاب ولو نادرا ولو بلا مباشرة لمحرم؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان.

9 -

ومن الرياضات تعلم الرماية لقول عمر «علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل» (2)، ولأنها من القوة «والمؤمن القوي خير وأحب إلى الله

» (3).

10 -

ومن أنواع اللهو والترفيه:

الرحلات الترويحية، والأولى كونها للنظر والتأمل، يقول تعالى (قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) (العنكبوت: 20).

ولا تسافر المرأة إلا مع محرم لها.

ولا يُدْمَن الشات، والنت، والفضائيات؛ لأنها تضييع للوقت والعمر فيما لا يفيد.

فإن كان في محرم كالتواصل بالنساء، ورؤية المجون، والعورات المحرمة فالواجب سرعة تركها، والإقلاع عنها، والندم وعدم العَوْد، ويتوب الله على من تاب.

(1) - قلت: انظر تفسير الطبري عند قوله تعالى (وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا)(التوبة: 107).

(2)

- تقدم تخريجه قبل قليل.

(3)

- أخرجه مسلم برقم 6945 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «المؤمن القوى خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفى كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى فعلت كان كذا وكذا. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان» .

ص: 531

وأما الفن والتمثيل والإنشاد والفناء والتصوير والرسم والترفيه الإعلامي فكل هذا مذكور في الأبواب التالية.

وبالجملة، فالرياضة خاصة في عصرنا قد توسعت كثيرا مما يجعلنا نلجأ إلى وضع قاعدة عامة فيها وهي: الإباحة العامة ما لم تناقض نصوص الشرع وقواطعه وقواعد ومقاصده، أو يترتب عليها ضرر لا يتسامح فيه الشرع على الأنفس والأموال، فكل رياضة أدت إلى الإعاقات البدنية أو القتل أو ضرر بالغ حرمت، وكذا كل رياضة أدت إلى إتلاف الأموال أو الإسراف فيها في غير المقاصد والمصالح المرعية فكذلك، وما أدى كذلك من الرياضات إلى التفريط في الفرائض الشرعية فلا شك في حرمتها؛ لأن الله لما حرم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام علل ذلك بذكر بعض مفاسدها من إثارة العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فما أدى من الرياضات إلى هذه ونحوها من المقاصد فله حكم التحريم.

ص: 532