الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذِكْر أنواع المال العام مما يتعلق به الحكم الشرعي، وهو ما يدخل تحت قولنا في تعريفه: ما لا يملك على الجهة الشخصية ولا يورث.
وما أمكن المؤلف حصره هنا أحد عشر نوعا بالاستقراء، وهذه الأنواع هي:
1 -
كل عقارات وأراضي الدولة، بيضاء أو مزروعة أو مبنية أو مشغولة أو عاطلة محاطة أو غير محاطة، مسجلة في السجل العام أو شأنها التسجيل.
2 -
جميع مباني الدولة، ومؤسساتها، ووزارات وإدارات وهيئات ومنظمات ومراكز ومجمعات وعمارات ومراكز رئيسية، وسائر فروعها في كل أراضي الدولة، برا، وبحرا، سواء كانت مبنية على عقار الدولة، أو على عقار مملوك بإيجار، أو تَبرعٍ بالمنفعة به إلى حين.
3 -
جميع الآثار في جميع أراضي الدولة: الثابت، والمنقول.
4 -
جميع الأثاث والأدوات والأجهزة، أو وسائل تكنولوجية، أو عادية، مركبة أو مفردة، مصانع أو معامل ثابتة، أو منقولة: اللازمة للعمل في مرافق الدولة بما في ذلك الثابتة والمتحركة، والعهد داخلية وخارجية.
وإن كانت مستأجرة فهي تجري مجرى المال العام في حفظها؛ لأن إتلافها يُعَوَّض من المال العام، وتفارق المال العام في ملكيتها الشخصية.
5 -
جميع ما ينفق من النقد وغيره لهذه المرافق صيانة وتشغيلا بما يدير المصلحة العامة من بدلات ونثريات، وتموينات بترولية، وقطع غيار، وتشمل النفقات التشغيلية والموازنة.
وقولنا «بما يدير المصلحة العامة» خرج به النفقة النقدية التي لزمت الدولة كمعاوضة شخصية مقابل العمل الوظيفي بعقد، وهي الرواتب ونحو هذا، أو مقابل العمل الطارئ، وهي: إجارة عمال لعمل معين في المرفق لا على جهة الوظيفة، بل مؤقتا.
فهذه بعد تسليمها للموظف أصبحت ملكا خاصا؛ لأنها معاوضة إجارة محضة بخلاف العُهَد، والتموينات النفطية، والنثرية؛ فلا تدخل في الملك الشخصي، بل تبقى في ملك المال العام، ولا تستخدم وتنفق إلا عليه، ولا تستخدم استخداما شخصيا محضا لا علاقة له بمصلحة العمل العام.
6 -
جميع ما تجبيه الدولة من أنواع المال يعتبر من المال العام بعد حيازته.
ودخل في ذلك مال الزكاة، فهو من المال العام، لكنه مفروض أخذا، وقدرا، وصفة، وزمنا، وجهة إنفاق.
لذلك فالواجب اتخاذ وسائل حافظة لهذا النوع بما لا يؤدي إلى إنفاقه في غير مصارفه، ولا الاختلال في أخذه.
ويليه في الشبه أموال الوقف ثم النذور.
7 -
جميع الثروات الباطنة نفطية، وغازية، ومشتقاتها، ومعدنية.
8 -
جميع الثروات الجغرافية من موانئ، ومعابر، وحدود، وأجواء، ومتنفسات سياحية، وآثار، ومضايق بحرية، ومياه إقليمية، وثرواتها البحرية العامة، والأنهار ومنابعها فيما يتعلق بالمصلحة القومية العامة، وكذا الثروة الزراعية والبيئية والحيوانية والنباتية العامة في ذلك كله.
وإنما قلنا «فيما يتعلق بالمصلحة» ؛ لأن للأفراد والمجتمع حق المنفعة من الأنهار منفعة خاصة لا يد للدولة عليه بمسمى المال العام.
9 -
كل ما ينتج عن استثمار ما ذكر من الأموال فهو مال عام.
10 -
وكل معاوضة بالمال العام من الدولة فالعوض مال عام.
وقلنا «من الدولة» يشمل من تخولهم الدولة من أشخاص أو جهات.
ويحترز بهذا القيد -أي «من الدولة» - عن معاوضة بمال الدولة من غير الدولة، لا أصالة، ولا وكالة، ولا تخويلا (1)، فإن المعاوضة باطلة، وهو من سرقة واختلاس المال العام، والعوض يضمنه ذلك المختلس لمن اشترى منه مال الدولة.
وللدولة نزع مالها من ذلك المشتري وجوبا؛ لأنه من عين حفظ المال العام والأمانة عليه.
11 -
كل شبكات البنية التحتية من: طرقات، وتصريف صحي، وكهرباء، واتصالات، ومياه، وشبكات النفط والغاز في الدولة، وكل ما يتعلق بهذه البنية مما يوفرها ويوصلها
(1) - الوكالة معروفة، والتخويل قد لا يكون سوى جزء من عمل موظف في ذلك المرفق لا أنه وكيل تام.