الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلوبة عموما في النصوص، كحديث «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه» (1)، ووسائل الإكرام لها حكمه.
إلا إن كان للفخر والبطر والخيلاء به، فهو مذموم عند الله (إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ) (لقمان: 18).
ومن المحاسن اتخاذ دورات للمياه للتطهر من الأحداث والأنجاس والأقذار؛ إذ الطهور شطر الإيمان، ووسائل الطهور مطلوبةٌ بحسب أدائها لمطلوب الشرع، ودورات المياه من هذه الوسائل.
ومن المحاسن اتخاذ المطابخ؛ لأنه توسعة على أهل البيت، وفي النص «البيت الواسع من السعادة» (2).
وينهى شرعا أن تترك النار مشتعلة، خاصة ليلا عند النوم، لحديث «إذا نمتم فأطفئوا السراج فإن الفويسقة تضرم النار على أهل البيت» (3).
ويقاس عليه إغلاق اسطوانات الغاز في المطبخ دفعا لاحتمال تسرب غاز قد يحرق المنزل، إما لارتخاء التوصيل، أو لإتلافٍ في أنبوب التوصيل بسبب قوارض كالفأرة.
ويشرع تخصيص غرف للبنات من سن العاشرة مستقلة عن غرف الذكور؛ لورود «وفرقوا بينهم في المضاجع» (4) أي وهم أبناء عشر، وهذا موافق للفطرة البشرية، والإنسانية، والاجتماعية، والأصل في الأمر أنه على الوجوب في المذاهب الأربعة والظاهرية.
-
أحكام الدخول للبيوت:
ومن دخل بيت غيره استأذن وأعلم بنحو تنحنح أو حركة ثم دخل وسلم إن أذن له (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
(1) - تقدم تخريجه.
(2)
- تقدم تخريجه.
(3)
- قولنا «وينهى شرعا أن تترك النار .. » دليله في الصحيحين (البخاري برقم 3316، ومسلم برقم 5364) واللفظ للبخاري، من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما رفعه قال: خمروا الآنية وأوكوا الأسقية وأجيفوا الأبواب وكفوا صبيانكم عند العشاء فإن للجن انتشارا وخطفة وأطفئوا المصابيح عند الرقاد فإن الفويسقة ربما اجترت الفتيلة فأحرقت أهل البيت.
(4)
- تقدم تخريجه.
آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ) (النور: 27)، (فَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً) (النور: 61).
وهذا النص الأخير فيه الأمر بالسلام عند دخول أي بيت، فيشمل بيت الشخص أو غيره، والنص قبله أمر عند دخول بيوت الغير بالاستئناس والسلام.
والاستئناس تنبيه لمن في البيت لرفع المفاجأة والثاني السلام المشروع.
ولا يوجد قانون على وجه الأرض ينظم هذا التنظيم الاجتماعي في شأن البيوت إلا ما ورد في هذه النصوص من لدن حكيم خبير.
ويمنع النظر حال الاستئذان لدخول بيت الغير؛ لورود الحديث في ذلك «إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» (1).
ومن نظر من شق أو ثقب في الباب أو الجوار بلا إذن فقد أثم لورود النهي «وقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختل الرجل الفاعل ذلك بمشاقص كانت في يده» (2).
وقال «من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقئوا عينه» (3).
ومن طرق باباً طرقه من جانبه الساتر حتى لا يسبق النظر حال الفتح، وقد ورد في ذلك حديث صحيح (4).
(1) - الحديث في الصحيحين (البخاري برقم 6241، ومسلم برقم 5764) واللفظ للبخاري، من حديث سهل بن سعد قال: اطلع رجل من جحر في حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدرى يحك به رأسه فقال لو أعلم أنك تنظر لطعنت به في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر.
(2)
- الحديث في الصحيحين (البخاري برقم 6242، ومسلم برقم 5767) واللفظ للبخاري، من حديث أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم بمشقص، أو بمشاقص- فكأني أنظر إليه يختل الرجل ليطعنه.
(3)
- أخرجه مسلم برقم 5768، من حديث أبي هريرة.
(4)
- قولنا «ومن طرق بابا
…
» قلت: هذا الأدب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه أبو داود برقم 5188 من حديث عبدالله بن بسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر ويقول «السلام عليكم السلام عليكم» . وذلك أن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور. قلت: وسنده حسن. وفيه بقية بن الوليد مشهور بتدليس التسوية، ولكنه متابع عند الضياء في المختارة 2976، تابعه عثمان بن سعيد حدثنا محمد بن عبدالرحمن فذكره.
ويطرق ثلاثا للنص (1)، وإن كان لا يميز الثلاث حال كونه ضاربا بالجرس؛ فإنه يقايس الأمور عرفا بتوسط غير خارج إلى الفجاجة والإيذاء.
فإن أذن له بالدخول وإلا رجع، لقوله تعالى (وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ) (النور: 28).
ولا يتذمرْ؛ لأنه عبد مكلف بالأمر الإلهي في الآية بالرجوع، وهو من سبل تزكيته عند ربه بالنص في الآية.
ويجلسُ حيث أذن له إن دخل؛ لأنه في ملك غيره؛ فلا يتصرف فيه إلا بإذن ملفوظ أو عرفٍ.
ولا يُجْلَس على مكرمة الرجل صاحب البيت إلا بإذنه للنص (2).
ولا يصلي فرضا في بيته إلا بإذنه، فإن كانت جماعة فالأولى أن تكون بإمامة رب المنزل كما ورد في النص (3).
وإن كان في البيت منكر قطعي من الكبائر، أنكر قطعا في الأصل؛ فإن كان غير قطعي؛ لاحتمال دلالات النصوص، واختلاف فهوم العلماء فيه، فلا عليه أن ينكر، ويجوز بالتي هي أحسن.
وإن دخل فرأى حسنا قال (ما شاء الله لا قوة إلا بالله) كما ورد في الآية (وَلَوْلا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلَاّ بِاللَّهِ)(الكهف: 39).
(1) - قولنا «ويطرق الباب ثلاثا» دليله في صحيح البخاري برقم 6245، من حديث أبي سعيد الخدري قال: كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور فقال استأذنت على عمر ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت فقال: ما منعك قلت استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع فقال والله لتقيمن عليه ببينة أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبي بن كعب والله لا يقوم معك إلا أصغر القوم فكنت أصغر القوم فقمت معه فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك.
(2)
- أخرج مسلم برقم 1564 من حديث أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يَؤُمَّنَّ الرجُلُ الرجُلَ في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه» .
(3)
- الحديث السابق.