الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفقه الوظيفي
* (وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ)(التوبة: 105)
* حسن أداءك (وَأَحْسِنُوَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ)(البقرة: 195)
* اعتن بالجمال لباسا ومظهرا ولياقة «إن الله جميل يحب الجمال»
* «لعن الله الراشي والمرتشي والساعي بينهما»
* التأخر عن الدوام والغياب ببدل أو غيره والتغطية على المناكر الإدارية كلها مفردات من أكل السحت والفساد الواجب الدفع
* توزيع الدرجات الوظيفية لا يخضع إلا للعدل والكفاءة، وإخضاعه لمعنى مناطقي أو فئوي أو نسبي أو تقاسمي أو لمرضاة أحد أمر لا يقره الشرع
* التدوير الوظيفي خاصة في المناصب يعتبر من السياسات العادلة والراشدة مهما خدم المصلحة العامة ودفع مفاسد الأثرة والاحتكار المناصبي
* حقوق الموظف لا بد أن توفى بلا بخس أو تطفيف أو مطل
* الراتب يجب أن يكون عادلا خاليا من الغبن الفاحش موفرا على الأقل لضروريات الحياة وحاجياتها الطبيعية، فإذا كان مبخوسا منقوصا لا يفي بالمتوسط المعيشي فهو للظلم أقرب منه إلى القسط والعدل وصار نوعا من الانتهازية والاستغلال
الفقه الوظيفي
الأصل جواز الإجارة إلا في معصية (1)، ويجوز فسخها عند الضرر (2)، ويجوز للمستأجر تأجير ما استأجره إن جرى العرف على ذلك كما أفتى به جماعة من العلماء (3)؛ لأن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولأن ملك المنفعة يقتضي جواز بيعها في الأصل إلا إن صُرِّحَ بالمنع في العقد أو العرف؛ لأن العادة محكمة.
ولأن الأصل عدم المانع الشرعي لذلك وما لم يمنع منه الشرع شملته الإباحة؛ لعموم العفو عما سكت الشرع عنه (عَفَا اللَّهُ عَنْهَا)(المائدة: 101).
وأما تأجير المحل بتجارته فلا يجوز، وهو ما يسمى بـ «التقبيل» ، وهو: أن يقبله طرف لآخر مع ما فيه بأجر معلوم مع ضمان رأس ماله.
فإن كان ما فيه مواد عينية للتبادل التجاري فلا يصح، وإن كانت مواد ثابتة كآلات منتجة فلا مانع لصحة الإيجار فيها.
وعلة المنع: أن صورة التقبل للمحلات بما فيها هي المضاربة الشرعية (4)، والمضاربة لا يصح فيها دفع أجرة معلومة لصاحب المال في الأصل (5).
(1) - قولنا «الأصل جواز الإجارة» دليله من الكتاب والسنة والإجماع، وهي من الحاجيات المقاصدية في الشرع، وما كان كذلك فالشرع قاصد إقامته، وإنما افتتحنا بها الفقه الوظيفي مع ذكر طرف من مشهورات مسائلها؛ لأنها كالأصل للفقه الوظيفي، فناسب تقديمها بين يديه.
(2)
- قولنا «ويجوز فسخها عند الضرر» علته أن الضرر مدفوع، والعقود لا تتضمن الضرر، والضرر واجب دفعه في الشرع، خاصة الفاحش بلا نزاع، وهو ما لا يتحمل عادة، ويعود على أصل المقصود من العقد بالبطلان، وهو ما جرى عليه الأحناف.
(3)
- قولنا «كما أفتى به جماعة من العلماء» هو قول الشافعي ومالك وأحمد في أصح الأقوال، والحنفية بشروط، راجع المغني لابن قدامة مع الشرح الكبير (6/ 53)، وابن عابدين -رد المحتار (5/ 56)، وشرح الحطاب على خليل (5/ 417) ط/ النجاح، والمهذب في فقه الشافعية (1/ 403).
(4)
- قولنا «هي المضاربة» ؛ لأن المضاربة أصلها مال من شخص وعمل فيه من آخر.
(5)
- قولنا «في الأصل» ، هو احتراز عن الجواز في بعض الصور، ويمكن أن نضبطها بقولنا: هي كل صورة لا تعود على أصل العقد في المضاربة بالضرر على العامل أو رب المال.