المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إجارة الباصات ونحوها: - المقدمة في فقه العصر - جـ ١

[فضل مراد]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الناشر - الطبعة الثانية

- ‌كلمة الدكتور عائض بن عبدالله القرني

- ‌من سيرة المؤلف

- ‌من سيرته العلمية:

- ‌من شيوخه:

- ‌من مؤلفاته:

- ‌من دروسه:

- ‌من مؤهلاته:

- ‌الفقه الوظيفي

- ‌إجارة الباصات ونحوها:

- ‌الوظيفة العامة:

- ‌السكن الوظيفي:

- ‌الوظيفة في مرفق آخر في فترة أخرى:

- ‌التأجير في الحرام حرام:

- ‌الضمان في الوظيفة والإجارة:

- ‌الوظيفة في البنوك الربوية:

- ‌عقود الصيانة المحرمة:

- ‌وظيفة المرأة:

- ‌جواز الضمان التجاري في الوظائف:

- ‌تنظيم وتسعير الإيجارات:

- ‌مهنة المحاماة:

- ‌الوظيفة العلمية وأخذ الأجرة عليها:

- ‌وظيفة المعلم:

- ‌وجوب التزام الدوام من أول الوقت إلى آخره وما يلزم عند التفريط:

- ‌أخذ الموظف المال من المعاملين بمسمى إكرامية:

- ‌الوساطات والهدايا:

- ‌تدوير المناصب وتوريثها:

- ‌العهدات الوظيفية:

- ‌تناول الإفطار وقراءة الصحف للموظف:

- ‌سجل الحضور والغياب الإلكتروني والعادي:

- ‌الصلاة وشعائر الله في المرافق الوظيفية:

- ‌حقوق الموظف والأجير:

- ‌تسهيل الوصول إلى مسئولي العمل:

- ‌الغلول والاختلاس والتحايل:

- ‌محاسبة الموظفين المفسدين:

- ‌الوظيفة الأمنية:

- ‌التقدم للوظيفة:

- ‌المكافآت والتحفيزات:

- ‌الزي الوظيفي:

- ‌عمالة الأطفال:

- ‌تأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة:

- ‌نقابات الموظفين والعمال:

- ‌جمعية الادخار والتعاون بين الموظفين برواتبهم:

- ‌الوظيفة في بلاد الكفار:

- ‌وظيفة المسلم في القوات المسلحة غير المسلمة:

- ‌الوظيفة في قوات حفظ السلام:

- ‌الوظيفة في الأمم المتحدة:

- ‌الوظيفة في المنظمات الدولية:

- ‌وظيفة الكافر في بلاد الإسلام مباحة:

- ‌استثناء الولايات العامة لأنها وظائف سيادية:

- ‌الشروط للأعمال والوظائف:

- ‌أنواع المهن والوظائف:

- ‌الفقه الطبي

- ‌ أيها الطبيب:

- ‌الصحة النفسية

- ‌فقه الدعوة

- ‌فقه الأقليات

- ‌فقه الدولة

- ‌من أصول الحكم وسياساته الكبرى

- ‌مؤسسات الدولة

- ‌ المؤسسة الأمنية والعسكرية

- ‌مؤسسة الأمن الغذائي:

- ‌ تعريف الأمن الغذائي:

- ‌ الحاجيات الغذائية:

- ‌المؤسسة الدينية:

- ‌مؤسسة الرقابة والمحاسبة والتقويم:

- ‌المؤسسة الخدمية:

- ‌المؤسسة القضائية:

- ‌المؤسسة النيابية (مجلس النواب):

- ‌جواز الترجيح بالأكثرية:

- ‌سياسات الدولة:

- ‌السياسات الخاطئة للدولة

- ‌1 - السياسة بالظلم:

- ‌ سياسات الظلم العام:

- ‌2 - سياسة الفساد:

- ‌3 - سياسة العلو في الأرض:

- ‌4 - سياسة الاستبداد:

- ‌5 - الكذب السياسي:

- ‌6 - الإدارة بالأزمات:

- ‌7 - ولاية السفهاء:

- ‌8 - العطايا المالية لشراء الذمم:

- ‌9 - سياسة التسويق الخاطئ للشعب:

- ‌10 - الإدارة بسياسة العصابة:

- ‌11 - سياسة إيجاد الند والضد:

- ‌12 - الارتهان للخارج أو قوى في الداخل:

- ‌13 - جعل الوظيفة والحقوق تبعا لورقة المناطقية والفئوية:

- ‌14 - إذكاء الصراع الديني:

- ‌15 - خصخصة المؤسسة الأمنية والعسكرية لحماية الحاكم لا الشعب:

- ‌16 - السياسة بالكذب:

- ‌سياسات خاطئة ناتجة عن السياسات السابقة:

- ‌السياسات الراشدة للدولة

- ‌1 - سياسة حفظ الضرورات الست الكبرى والحاجيات والترفيهيات:

- ‌2 - الشراكة الوطنية الحقيقية الواسعة في إدارة البلاد:

- ‌3 - سياسة العدالة الشاملة وتكافؤ الفرص والمساواة العادلة في الحقوق والواجبات، وعدالة الأجور والعدل الوظيفي سياسات واجبة:

- ‌4 - سياسة الإحسان والإكرام والتحفيز والجزاء:

- ‌5 - السياسات التسع للنهضة الشاملة:

- ‌6 - مواجهة ومعالجة السياسات الخاطئة:

- ‌7 - سياسات الاستنفار العاجلة والهامة:

- ‌8 - سياسة الاستنفار الاقتصادي:

- ‌النقل الجوي والبري:

- ‌الاتصالات استثمارا وتحديثا:

- ‌النهضة التصنيعية:

- ‌البنية الصحية:

- ‌التعدديةوالمعارضة السياسية

- ‌آليات التغيير السلمي:

- ‌المظاهرات والمسيرات:

- ‌أما الاعتصامات:

- ‌أنواع الاعتصامات:

- ‌1 - الاعتصامات الطلابية:

- ‌2 - اعتصام الأجراء والموظفين:

- ‌أنواع الإضرابات والاعتصامات للأجراء والموظفين:

- ‌قواعد هامة:

- ‌والقاعدة في جميع الإضرابات والاعتصامات بالنسبة للضرورة:

- ‌ضوابط هامة للإضرابات والاعتصامات في المجالات المختلفة:

- ‌وأما العصيان المدني:

- ‌العلاقات الدوليةوالسياسات الخارجية

- ‌ الأصول الستة التي تقوم عليها العلاقات والسياسات الخارجية:

- ‌العلاقات الأمنية:

- ‌أولاً: أنظمة الحرب غير المعاهدة:

- ‌ثانيا: أنظمة الحرب المعاهدة:

- ‌ثالثا: أنظمة السلام المحايد:

- ‌رابعا: أنظمة السلام المناصر:

- ‌خامسا: أنظمة السلام على الأصل أو دول المتاركة:

- ‌سادسا: أنظمة السلام المشروط:

- ‌العلاقات العامة:

- ‌الدخول إلى بلاد الإسلام

- ‌حرمة إيذاء الداخلين إلى بلاد الإسلام بأمان:

- ‌اللجوء السياسي:

- ‌منع استهداف السفارات والشركات الأجنبية في بلاد المسلمين:

- ‌العلاقة الدينية:

- ‌حكم معاهدات التسلح:

- ‌وجوب وحدة دول الجزيرة والعرب والمسلمين

- ‌محكمة العدل العربية والإسلامية والتحاكم الدولي:

- ‌حرمة تسليم المسلمين

- ‌فقه المال العام

- ‌تعريف المال العام:

- ‌الآليات السبع لحفظ المال العام:

- ‌حصر أنواع المال العام في أحد عشر نوعا:

- ‌وما أمكن المؤلف حصره هنا أحد عشر نوعا بالاستقراء، وهذه الأنواع هي:

- ‌موارد الدولة:

- ‌المورد الأول للدولة: التحصيل والجباية

- ‌1 - الإيراد بالفرض الشرعي

- ‌2 - الضرائب والجمارك (والإيراد بالإيجاب الرسمي الاقتصادي)

- ‌3 - الإيراد بالرسوم مقابل الخدمة:

- ‌المورد الثاني للدولة: الثروة الجغرافية:

- ‌المورد الثالث للدولة: الثروة القومية الباطنة

- ‌المورد الرابع للدولة: الثروة الاستثمارية

- ‌الأحكام العامة للمال العام:

- ‌بيع المال العام:

- ‌الإقراض من المال العام:

- ‌حكم الاقتراض بالربا لبناء مسكن أو شراء سيارة:

- ‌المصاريف الإدارية على القرض:

- ‌إقراض دولة مسلمة لدولة كافرة:

- ‌رهن المال العام:

- ‌تحصيل المال العام ومسائله:

- ‌ من عجز عن دفع المقرر للدولة:

- ‌تبديل المال العام:

- ‌ضمان من أتلف شيئا من المال العام:

- ‌الاستعمال الآمن للمال العام:

- ‌التوزيع العادل للمال العام ومراعاة الشرائح الضعيفة:

- ‌دعم الضرورات المعيشية:

- ‌ العدل في توزيع الثروة والبنية التحتية بلا مناطقية أو فئوية:

- ‌الكفالات الاجتماعية:

- ‌العدل في توزيع الدرجات الوظيفية:

- ‌إكرام موظفي الدولة مدنيين وعسكريين:

- ‌رعاية أسر الشهداء والجرحى والمناضلين من المال العام:

- ‌دعم البحث العلمي:

- ‌استثمار المال العام:

- ‌فقه السمع والطاعة

- ‌فأمر بطاعة أولي الأمر بثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: (مِنكُمْ)، أي «مؤمنا»

- ‌ الأنواع الخمسة الذين هم «أولوا الأمر»:

- ‌النوع الأول:

- ‌ طرق الوصول إلى الحكم والولاية العامة الأولى:

- ‌النوع الثاني من أولي الأمر:

- ‌النوع الثالث:

- ‌النوع الرابع:

- ‌النوع الخامس:

- ‌ حدود طاعة ولي أمر المسلمين:

- ‌تعطل طاعة الحاكم:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة:

- ‌المسألة العاشرة:

- ‌المسألة الحادية عشرة:

- ‌قواعد الصبر على الحاكم:

- ‌ حكم النوع الأول من الصبر:

- ‌ نصرة المستضعفين فرض:

- ‌ لا يهاجر شعب مسلم لاحتلال:

- ‌ بطلان زيادة «ولو جلد ظهرك»:

- ‌ حكم النوع الثاني من الصبر:

- ‌فقه أحاديث الصبر على الحاكم:

- ‌وإذا وجدت العلة في الفرع:

- ‌فقه المؤسسة العسكرية

- ‌كشف مواقع التصنيع العسكري وأسراره:

- ‌المعاهدات الدولية لمنع التسلح:

- ‌المؤسسة العسكرية ملك الشعب:

- ‌التعيين بالكفاءة:

- ‌تدوير المناصب في المؤسسة العسكرية:

- ‌الإلزام بإقامة الصلوات والشعائر في المعسكرات والمواقع:

- ‌الزي العسكري والهندام:

- ‌الخدمات العسكرية والدوريات:

- ‌العدل في الترقيات والحقوق:

- ‌تعيين القيادات العسكرية لا يجوز بالقرابة، بل بالكفاءة:

- ‌الجزاءات العسكرية:

- ‌الخروج من المعسكر وقت الحجز:

- ‌تسليم الرواتب في وقتها المحدد وحرمة الاستقطاعات بلا حق:

- ‌وجوب إيصال حقوق الجيش كاملة:

- ‌حرمة التغطية على الفرار:

- ‌كتمان الأسرار العسكرية:

- ‌العهد العسكرية:

- ‌المساواة في الحقوق والواجبات العسكرية:

- ‌المحاكم العسكرية:

- ‌رعاية الجرحى وأسر الشهداء:

- ‌قوات الأمن والشرطة:

- ‌الشرطة والأمن واستعمال السلاح وإرهاب المواطن:

- ‌ويحرم في التحقيق:

- ‌السجون السياسية:

- ‌حرمة التنصت والتجسس على الشعب:

- ‌النقاط الأمنية العسكرية:

- ‌تنظيم حمل السلاح:

- ‌حرمة وجود طبقية مسلحة:

- ‌التعبئة والتوجيه:

- ‌الجنائز العسكرية:

- ‌وجوب الاهتمام بالرمي طويل المدى والمتوسط والقصير:

- ‌سلاح الجوية:

- ‌سلاح البحرية:

- ‌العدل في رواتب القوات المسلحة:

- ‌وجوب إنشاء حلف عسكري عربي وإسلامي موحد:

- ‌تجنيد المرأة والشرطة النسائية:

- ‌تجنيد الأطفال:

- ‌اتفاقيات الأمن والاستقرار العادلةُ والمهيمنةُ والقواتُ المشتركة:

- ‌لا تسقط الصلاة على الجندي في أمن ولا خوف، ورخص العبادات:

- ‌أذكار المقاتل:

- ‌الفرار من الخدمة العسكرية:

- ‌فقه التربية والتعليم

- ‌المؤسسة التعليمية والتربوية:

- ‌ شروط من يدير المؤسسة التعليمية:

- ‌ مصادر التربية

- ‌ الأم ومهمات واجباتها التربوية

- ‌ الوالد وواجبه تربويا:

- ‌ التربية المجتمعية

- ‌مجانية التعليم

- ‌سن التعليم والتربية، وحق التعليم للجميع:

- ‌أركان التعليم والتربية

- ‌أولاً: المنهج

- ‌ شرط من يضع المناهج

- ‌ أعضاء لجنة المناهج:

- ‌وجوب وضع خطة المناهج ووجوب التزامها

- ‌ تهميش المواد الشرعية أو التكنولوجية منكر:

- ‌ وجوب تدريس قطعيات الشريعة:

- ‌أولا: في باب الإيمان والتوحيد والعقائد:

- ‌ثانيا: في باب العبادات:

- ‌ثالثا: في باب الأموال:

- ‌رابعا: في أبواب الأسرة والمجتمع:

- ‌خامسا: في أبواب السياسات والأمن الداخلي والخارجي والأبواب العامة:

- ‌ التأهيل الشرعي للعلماء العدول:

- ‌ دراسة علوم التكنولوجيا المعاصرة مقصود شرعي للاستخلاف:

- ‌ لا يجوز استثمار العلوم للفساد في الأرض:

- ‌ وجوب تدريس علوم التصنيع:

- ‌ علوم العقائد والتوحيد والإيمان:

- ‌ علم اللغة:

- ‌ تشتيت العلوم والمعلومات سياسة خاطئة

- ‌ توفير كتب المنهج قبل بدء الدراسة مصلحة شرعية معتبرة:

- ‌ مجانية الكتب المدرسية:

- ‌الركن الثاني للعملية التعليمية: المدرس

- ‌ حقوق المعلم وواجباته:

- ‌تأهيل المعلم:

- ‌أما لزوم تأهيل المعلم:

- ‌ الجامعات والمعاهد العلمية لتأهيل المعلمين:

- ‌ الكفاية المالية العادلة للمعلم:

- ‌ومن التحسينيات القائمة مقام الحاجيات له:

- ‌ إكرام المعلم:

- ‌ يجب على المعلم تحضير الدروس:

- ‌وأما ما يجب على المعلم:

- ‌ لا يخصم من الراتب إلا إن كان مجزئا عادلا:

- ‌ الواجب على المعلم التدريس المفهم:

- ‌ متابعة تحصيل وسلوك الطالب:

- ‌الإدارة التربوية والتعليمية

- ‌الدوام الإداري:

- ‌سرية الاختبارات وحرمة الغش ومحاسبة المتورطين:

- ‌غياب الموظف والمعلم:

- ‌الركن الرابع: الطالب

- ‌الحملة الإعلامية للتعليم والنفقة التعليمية:

- ‌الزي المدرسي:

- ‌مدارس الطالبات ومدارس الطلاب:

- ‌ الطابور:

- ‌ تحية العلم:

- ‌ دخول الفصل:

- ‌فهذه مقاصد القيام المباح:

- ‌ مسائل طلابية وتعليمية وتربوية في الفصل:

- ‌ الوسائل التعليمية:

- ‌عقوبة الطالب:

- ‌مسجد المدرسة:

- ‌آداب عامة في المدرسة كالتشجير وحملات النظافة:

- ‌نظافة الطالب والعناية الصحية المدرسية:

- ‌تشجيع الطلاب وتحفيزهم وتأهيلهم:

- ‌التعليم الفني:

- ‌مدارس التحفيظ والمعاهد الشرعية ومراكز العلم:

- ‌فقه المجتمع المدني والقبيلة

- ‌ تمهيد:

- ‌ولا بد لكل تجمع بشري من قيادة بحسبه:

- ‌ وتحتها شرائح مجتمعية كثيرة متعددة منها:

- ‌السكن:

- ‌ طهارة المسكن ونظافته

- ‌ البناء ومواصفاته والسكن وأحكامه:

- ‌النزوح والنقلة:

- ‌ بعد السكن عن أماكن الأضرار والأقذار والكيماويات وخطوط الضغط العالي:

- ‌ التوسط في البناء والزينة:

- ‌ شجر الزينة، واللوحات الطبيعية، والمجالس الافرنجية والعربية:

- ‌ مجلس الضيوف، والمطابخ ودورات المياه:

- ‌ أحكام الدخول للبيوت:

- ‌ الجوار:

- ‌ الرقابة المجتمعية:

- ‌ التخطيط العمراني:

- ‌منظمات المجتمع المدني:

- ‌السلطة المجتمعية الكبرى:

- ‌المجتمع السياسي، أو السلطة المجتمعية السياسية

- ‌الأمن المجتمعي:

- ‌المجتمع والشعائر الكبرى:

- ‌ تحريم جعل التسجيل الصوتي للأذان عوضا عن المؤذن:

- ‌المجتمع وصلاة الجماعة:

- ‌حكم إقفال السماعات أثناء الصلوات:

- ‌مشروعية التبرع لمحتاجين:

- ‌الاحتفالات والندوات في المسجد:

- ‌ والغيرة على الأعراض ومحاربة الإشاعة والقيل والقال من الواجبات:

- ‌ العزاء

- ‌ الثأر

- ‌ ظلم المرأة

- ‌ التصنيف الجاهلي:

- ‌ الحلف بالطلاق

- ‌ أكل الأوقاف

- ‌الأحكام القبلية:

- ‌لا تفاضل بالنسب ولا بالقبيلة:

- ‌مشايخ القبايل وأهم واجباتهم:

- ‌البت في القضايا وعدم تعليقها:

- ‌ردع المفسدين:

- ‌القيام بالقسط وحرمة المجاملات:

- ‌حفظ وثائق الناس:

- ‌ردع المبطلين:

- ‌المرافقون والمشاورون:

- ‌الضغط على الناس في الانتخابات:

- ‌الأمر بالصلوات والزكاة وإقامة المساجد:

- ‌محاربة السحرة والمشعوذين:

- ‌العادات القبلية:

- ‌ قطع الطريق والقطاعات القبلية:

- ‌حكم الزوامل

- ‌الضيافة والأعراس

- ‌حكم الهجر:

- ‌فقه البيئة والصحة العامة

- ‌ حفظ البيئة:

- ‌ المياه:

- ‌ الصرف الصحي:

- ‌ الحفاظ على المتنفسات والحدائق والأماكن العامة:

- ‌ التشجير وحكم استيراد المواد الضارة:

- ‌ الحرث والنسل:

- ‌ الصيد وتنظيمه ومنع صيد الأمهات:

- ‌ الحيوان وحقوقه، وصحته، والمنع من إيذائه والعبث به:

- ‌ الطيور وتعهد صحتها وصحة الحيوان:

- ‌ دفع ضرر المؤذي:

- ‌ الأمراض المعدية والوبائية والحجر الصحي:

- ‌فتحصل أن الأمراض على أربعة أقسام:

- ‌ التلوث الهوائي، والوقود الصديق للبيئة:

- ‌فقه المرور وأحكام السير

- ‌ التوسط في السير:

- ‌ القيادة ببطر وتفحيط:

- ‌ قوانين المرور وإشاراته ملزمة:

- ‌ حوادث المرور:

- ‌ غرامات المخالفات:

- ‌ رخصة السائق:

- ‌ تجديد الرخصة:

- ‌ غرامات تأخير التجديد:

- ‌ سن السائق:

- ‌ لوحات الأرقام:

- ‌ شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة:

- ‌ كوابح السيارات وأدوات السلامة والحمولات الزائدة:

- ‌ الأمور المشروعة في الركوب:

- ‌ السلام والإشارة به للراكب والماشي:

- ‌ بوق السيارة:

- ‌ فحص المركبة:

- ‌ إزالة حواجب الرؤية ونظافة السيارة وزينتها:

- ‌ القيادة في الضباب وتعذر الرؤية:

- ‌ قيادة المرأة للسيارة:

- ‌فقه السياحة

- ‌تأمين السياح وحرمة إيذائهم وخطفهم:

- ‌ تحريم خطف السواح:

- ‌الدليل السياحي والمحاسن:

- ‌حرمة التصريح للفنادق في المحرمات:

- ‌التعامل مع القادم المصاب:

- ‌السياحة والاقتصاد:

- ‌المعالم الطبيعية:

- ‌المعالم التاريخية والآثار والحفاظ عليها وحرمة تهريبها:

- ‌المعالم الدينية الإسلامية:

- ‌دخول السياح إلى المساجد:

- ‌الواجب على الجهات المعنية بالسياحة في الدولة:

- ‌حرمة السياحة الماجنة:

- ‌حكم الجاسوس من السياح وحكم إيذائهم:

- ‌إظهار محاسن الدين قولا وفعلا:

- ‌فقه الشباب

- ‌وجوب تيسير الزواج:

- ‌سن الزواج:

- ‌الصداقة والشباب:

- ‌الابتعاد عن الخبائث:

- ‌أخلاق الشباب:

- ‌النهي عن الكسل والحزن والجبن والبخل:

- ‌تنظيم الوقت:

- ‌التعامل مع الوالدين وطاعتهم وصلة الأرحام:

- ‌مفردات تربوية للشاب:

- ‌الشباب والزينة:

- ‌فقه اللهو والترفيه

- ‌فمن اللهو والترفيه المباح:

- ‌فقه الإعلام

- ‌حكم الإعلام وإطلاق الأقمار الصناعية:

- ‌الخطاب الإعلامي:

- ‌ تضخيم الأمور:

- ‌ تحقير الأمور:

- ‌ الخطاب الإيجابي:

- ‌ خطاب الإحباط:

- ‌ تبني المقاربة لوجهات النظر:

- ‌ خطاب البلبلة والتخذيل وقلب الحقائق:

- ‌ نشر الرذيلة:

- ‌ التثبت والنخاسة الإعلامية:

- ‌ النكاية الشخصية:

- ‌حكم الرسم والكاريكاتير والتصوير الإعلامي:

- ‌التخصص الإعلامي:

- ‌الإعلام ودوره في الإصلاح:

- ‌أحكام إعلامية متعددة

- ‌ احتراف المرأة للإعلام:

- ‌ الإعلانات التجارية:

- ‌العناوين الصحفية والسرقة الإعلامية:

- ‌الحرية الصحفية:

- ‌نقابة الصحافة:

- ‌الإعلام الفاسد:

- ‌إجابة الاستضافة الإعلامية:

- ‌برامج المساج والكوافير والأزياء والرقص في الفضائيات:

- ‌المسابقات الإعلامية:

- ‌برامج الفتوى وقول الحق:

- ‌فقه الفن

- ‌ الرسم والتصوير وحكم المنحوتات الأثرية:

- ‌ حكم الشعر والنثر ومنظومات العلوم:

- ‌ الإنشاد:

- ‌ الغناء:

- ‌والغناء اليوم أنواع:

- ‌حكم التمثيل

الفصل: ‌إجارة الباصات ونحوها:

ويمكن أن تصح هذه الصورة، ويحمل على أن البضاعة قرض مضمون، والإيجار للمحل لا لها، وهذا محتمل يجوِّز الصورة.

وما أجاز خير مما منع؛ لأن الأصل هنا الإباحة.

‌إجارة الباصات ونحوها:

ويجوز إجارة الباصات، والسيارات بالنسبة كالثلث، وبالأجرة المعلومة كمئة في اليوم مثلا؛ وإنما يجوز الإيجار بالنسبة؛ لأنها مشمولة بعموم (وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ) (البقرة: 275)، و (إِلَاّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء: 29)، ولأن الأصل الجواز، ولوجود أصل شرعي لذلك، وهي استئجار الأرض الزراعية بالنسبة. وكيفية توزيع النسبة يضبط بالشرط أو العرف، فثلث الربح مثلا لطرف والثلثان للآخر، أو بحسب الاتفاق، وينص فيه على وقت الدفع كاليوم أو الشهر دفعا للخصومة، فإن لم ينص رجع إلى العرف.

ومن استأجر شيئا ضمنه؛ لأن الأصل في الأموال الضمان، ولأن العقود مقصودها المنفعة، فإذا سقط الضمان عاد سقوطه على هذا المقصود الشرعي بالبطلان، ولأن الضرر مدفوع، وعدم الضمان فيما أخذ من مال الغير ضرر؛ ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال:«على اليد ما أخذت حتى تؤديه» (1)

إلا إن حدث أمر عام كحريق، أو حادث مرور وليس هو من أخطأ فيه.

(1) - قولنا «ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال (على اليد ما أخذت .. )، قلت: حديث «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» حديث صحيح، كما سترى بعد قليل، وقد صححه الحاكم والذهبي والسيوطي وابن طاهر وابن قدامة وحسنه الترمذي والأرناؤوط في تحقيقه على المسند، وقد تتبعت علة المضعفين وهي عدم سماع الحسن من سمرة فوجدتها لا تصح، فقد أثبت سماعه علي بن المديني والبخاري والحاكم والترمذي والذهبي وغيرهم، والمثبت مقدم على النافي، وقد تتبعت مروياته خلال تدريسي للحديث الشريف وعلله ومصطلحه في الحلقات العلمية قرابة 20 عاما ورجحت هذا القول، وبينت ذلك في كتابي «النفس اليماني في شرح سنن أبي داود السجستاني» يسر الله إتمامه، والحديث أخرجه أبو داود برقم (3563) وابن ماجة برقم (2400) والترمذي برقم (1266) وأحمد برقم (20098) وأيضا برقم (20168)، والبزار برقم (4548)، والنسائي في الكبرى برقم (5751)، والبيهقي برقم (11816)، والحاكم برقم (2302) وقال على شرط البخاري، وقال الذهبي على شرط البخاري، وابن الجارود برقم (1024)، والطبراني (6719)، والدارمي برقم (2638)، والروياني برقم (792)، وابن أبي شيبة (20941)، والباغندي في أماليه (23)، والمحاملي في أماليه (284)، والشهاب في مسنده (270)، وصححه السيوطي في الجامع الصغير (5455)، وحسنه ابن قدامة في الكافي في فقه أحمد برقم (2/ 314). قال الذهبي في السير (3/ 184): سمع الحسن من سَمُرَة ولقِيَه بلا ريب. =

ص: 37

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= قال ابن طاهر في تخريج أحاديث الشهاب: إسناده متصل صحيح. البدر المنير (6/ 654).

قلت: ومن قواعد علم الحديث لدى أهل الجرح والتعديل أن شعبة بن الحجاج إذا روى عن شيوخه فمن فوقهم حديثا معنعنا فهو محمول على السماع، وفي ذلك نُقولٌ عنه كثيرة، وقد أخذها أهل الفن فاعتبروا روايته عن شيوخه فمن فوقهم متصلا بالسماع ولو كان معنعنا فمن ذلك ما في العلل لابن أبي حاتم (1/ 24): قلت: فأبو مالك سمِع من عمار شيئًا؟ قال: ما أدري ما أقول لك، قد روى شُعبة، عن حُصينٍ، عن أبِي مالك، سمِعتُ عماراً، ولو لم يعلم شُعبة أنّهُ سمِع من عمار ما كان شُعبة يرويه. انتهى. قلت: وقد رواه شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة، جاء ذلك في مشيخة أبي الطاهر الذهبي المخلص -مخطوط الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة (جوامع الكلم)، قلت: وسنده غاية في الصحة. وعنه رواه أحمد بن إسحاق الأبرقوهي في معجم شيوخه -مخطوطة دار الكتب المصرية (جوامع الكلم). قلت: وأخرجه كذلك الإمام أبو بكر بن الحسين المشهور بالمراغي في مشيخته من طريق أبي الطاهر المخلص المذكور، ط/ جامعة أم القرى (1/ 440) قال: أنا أبو طاهر الذهبي، قال: أنا أبو بكر بن أبي داود، إملاءً، قال: ثنا عمرو بن علي بن بحر الصيرفي، ثنا يزيد بن زريع، وخالد بن الحارث، ويحيى بن سعيد وابن أبي عدي، قالوا: ثنا شعبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندبٍ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «على اليد ما أخذت حتى تؤديه» .

ومن أقوال الأئمة في سماع الحسن عن سمرة ما في علل الترمذي الكبير (1/ 386) قال محمد -يعني البخاري: وسماع الحسن من سمرة بن جندب صحيح. وحكى محمد عن علي بن عبدالله أنه قال مثل ذلك.

وفي تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل (1/ 76): وأما روايته عن سمرة بن جندب ففي صحيح البخاري سماعه منه لحديث العقيقة وقد روى عنه نسخة كبيرة غالبها في السنن الأربعة وعند علي بن المديني أن كلها سماع وكذلك حكى الترمذي عن البخاري نحو هذا.

وقال يحيى بن سعيد القطان وجماعة كثيرون هي كتاب وذلك لا يقتضي الانقطاع، وفي مسند أحمد بن حنبل ثنا هشيم عن حميد الطويل قال جاء رجل إلى الحسن البصري فقال إن عبدا له أبق وأنه نذر إن قدر عليه أن يقطع يده فقال الحسن ثنا سمرة قال قلما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة إلا أمر فيها بالصدقة ونهى عن المثلة وهذا يقتضي سماعه من سمرة لغير حديث العقيقة. انتهى. قلت: فهذا ترجيح من العلائي صاحب الأصل وأبي زرعة ولي الدين العراقي صاحب التحفة للسماع وأما يحيى بن سعيد فجعله كتابا وهو ليس طعنا كما لا يخفى عند المحققين.

وفي معرفة التذكرة لابن طاهر المقدسي (1/ 118) والحسن لم يشافه ابن عمر ولا أبا هريرة ولا سمرة ابن جندب ولا جابر بن عبدالله وسمع معقل بن يسار وعمران بن حصين والحسن لم ير بدريا قط خلا عثمان بن عفان وعثمان بدري. قلت: لكنه رجح أن هذا الحديث صحيح متصل مما يدل على إثباته لسماع الحسن من سمرة.

وفي علل الحديث لابن أبي حاتم -تحقيق: سعد الحميد. (3/ 713) وسألت أبي عن حديث؛ رواه أشعث بن عبدالملك، عن الحسن، عن سعد بن هشام، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل. =

ص: 38

استئجار الكاسيت ونحوها وأدوات الزينة:

واستئجار الكاسيت، والفيديو، وأنواع الإلكترونيات جائز، وكذا كل أدوات الزينة للأعراس وغيرها؛ لعموم حل البيع والتجارات، وهذا منه.

= ورواه معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل.

قلت: أيهما أصح؟ قال أبي: قتادة أحفظ من أشعث، وأحسب الحديثين صحيحين، لأن لسعد بن هشام قصة في سؤاله عائشة عن ترك النكاح، يعني التبتل. انتهى.

قلت: فصنيع أبي حاتم يدل على أن سماع الحسن من سمرة صحيح.

وفي التاريخ الأوسط (3/ 89) سمعت محمد بن إسماعيل قال: سمعت عليا يقول: سماع الحسن من سمرة صحيح وهو الحسن بن يسار.

وقال ابن القيم صح سماع الحسن من سمرة وله كلام محقق في رد دعوى الإعلال بكونه كتابا فقال في إعلام الموقعين (2/ 144) وعن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «جار الدار أولى بالدار» رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح. انتهى. وقد صح سماع الحسن من سمرة وغاية هذا أنه كتاب ولم تزل الأمة تعمل بالكتب قديما وحديثا وأجمع الصحابة على العمل بالكتب وكذلك الخلفاء بعدهم وليس اعتماد الناس في العلم إلا على الكتب فإن لم يعمل بما فيها تعطلت الشريعة وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتب كتبه إلى الآفاق والنواحي فيعمل بها من تصل إليه ولا يقول هذا كتاب وكذلك خلفاؤه بعده والناس إلى اليوم، فرد السنن بهذا الخيال البارد الفاسد من أبطل الباطل والحفظ يخون والكتاب لا يخون. انتهى.

قلت: والخلاصة أن الحديث حسن صحيح كما قال الترمذي، ومن ضعّف الحديث قال هو من رواية الحسن عن سَمُرَة، ولم يسمع منه، أو سمع منه حديث العقيقة. قلت: المثبت مقدمٌ على النافي، ومما تقدم يتبين أنه أثبت سماعه مطلقا الإمام علي بن المديني والبخاري والترمذي والحاكم والذهبي والعلائي وولي الدين العراقي وابن طاهر وهو ظاهر كلام أبي حاتم، وحقق ذلك ابن القيم في إعلام الموقعين، ورواية شعبة عنه المتقدمة تدل على صحة سماعه. وقد روي عن ابن معين نفيه السماع فلما احتج عليه بحديث سمرة في العقيقة توقف. وأما أحمد فقد أخرج أحاديث الحسن عن سمرة في المسند وكان يصرح فيما لم يسمعه الحسن، ولم يصرح في هذا الحديث بذلك، بل قد استدل به مرات كما هو معلوم في الفقه.

قلت: ويشهد لحديث الباب الحديث الصحيح في السنن وغيرها عن صفوان بن يعلى بن أمية، عن أبيه، قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم ثلاثين درعاً وثلاثين بعيراً، فقلت: يا رسول الله، أعارية مضمونة أم عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. وهذا الحديث صححه ابن حزم وغيره، وقد فهمه على غير الفهم الصحيح على ظاهريته، وجعله مناقضا لحديث «على اليد» ، وأما من أعله بعنعنة الحسن وهو مدلس فلا يلتفت إلى قوله؛ لأنه من الطبقة الأولى والثانية كما قال الحافظ، وهؤلاء لا تضر عنعنتهم.

ص: 39