المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المؤسسة الأمنية والعسكرية - المقدمة في فقه العصر - جـ ١

[فضل مراد]

فهرس الكتاب

- ‌كلمة الناشر - الطبعة الثانية

- ‌كلمة الدكتور عائض بن عبدالله القرني

- ‌من سيرة المؤلف

- ‌من سيرته العلمية:

- ‌من شيوخه:

- ‌من مؤلفاته:

- ‌من دروسه:

- ‌من مؤهلاته:

- ‌الفقه الوظيفي

- ‌إجارة الباصات ونحوها:

- ‌الوظيفة العامة:

- ‌السكن الوظيفي:

- ‌الوظيفة في مرفق آخر في فترة أخرى:

- ‌التأجير في الحرام حرام:

- ‌الضمان في الوظيفة والإجارة:

- ‌الوظيفة في البنوك الربوية:

- ‌عقود الصيانة المحرمة:

- ‌وظيفة المرأة:

- ‌جواز الضمان التجاري في الوظائف:

- ‌تنظيم وتسعير الإيجارات:

- ‌مهنة المحاماة:

- ‌الوظيفة العلمية وأخذ الأجرة عليها:

- ‌وظيفة المعلم:

- ‌وجوب التزام الدوام من أول الوقت إلى آخره وما يلزم عند التفريط:

- ‌أخذ الموظف المال من المعاملين بمسمى إكرامية:

- ‌الوساطات والهدايا:

- ‌تدوير المناصب وتوريثها:

- ‌العهدات الوظيفية:

- ‌تناول الإفطار وقراءة الصحف للموظف:

- ‌سجل الحضور والغياب الإلكتروني والعادي:

- ‌الصلاة وشعائر الله في المرافق الوظيفية:

- ‌حقوق الموظف والأجير:

- ‌تسهيل الوصول إلى مسئولي العمل:

- ‌الغلول والاختلاس والتحايل:

- ‌محاسبة الموظفين المفسدين:

- ‌الوظيفة الأمنية:

- ‌التقدم للوظيفة:

- ‌المكافآت والتحفيزات:

- ‌الزي الوظيفي:

- ‌عمالة الأطفال:

- ‌تأهيل أصحاب الاحتياجات الخاصة:

- ‌نقابات الموظفين والعمال:

- ‌جمعية الادخار والتعاون بين الموظفين برواتبهم:

- ‌الوظيفة في بلاد الكفار:

- ‌وظيفة المسلم في القوات المسلحة غير المسلمة:

- ‌الوظيفة في قوات حفظ السلام:

- ‌الوظيفة في الأمم المتحدة:

- ‌الوظيفة في المنظمات الدولية:

- ‌وظيفة الكافر في بلاد الإسلام مباحة:

- ‌استثناء الولايات العامة لأنها وظائف سيادية:

- ‌الشروط للأعمال والوظائف:

- ‌أنواع المهن والوظائف:

- ‌الفقه الطبي

- ‌ أيها الطبيب:

- ‌الصحة النفسية

- ‌فقه الدعوة

- ‌فقه الأقليات

- ‌فقه الدولة

- ‌من أصول الحكم وسياساته الكبرى

- ‌مؤسسات الدولة

- ‌ المؤسسة الأمنية والعسكرية

- ‌مؤسسة الأمن الغذائي:

- ‌ تعريف الأمن الغذائي:

- ‌ الحاجيات الغذائية:

- ‌المؤسسة الدينية:

- ‌مؤسسة الرقابة والمحاسبة والتقويم:

- ‌المؤسسة الخدمية:

- ‌المؤسسة القضائية:

- ‌المؤسسة النيابية (مجلس النواب):

- ‌جواز الترجيح بالأكثرية:

- ‌سياسات الدولة:

- ‌السياسات الخاطئة للدولة

- ‌1 - السياسة بالظلم:

- ‌ سياسات الظلم العام:

- ‌2 - سياسة الفساد:

- ‌3 - سياسة العلو في الأرض:

- ‌4 - سياسة الاستبداد:

- ‌5 - الكذب السياسي:

- ‌6 - الإدارة بالأزمات:

- ‌7 - ولاية السفهاء:

- ‌8 - العطايا المالية لشراء الذمم:

- ‌9 - سياسة التسويق الخاطئ للشعب:

- ‌10 - الإدارة بسياسة العصابة:

- ‌11 - سياسة إيجاد الند والضد:

- ‌12 - الارتهان للخارج أو قوى في الداخل:

- ‌13 - جعل الوظيفة والحقوق تبعا لورقة المناطقية والفئوية:

- ‌14 - إذكاء الصراع الديني:

- ‌15 - خصخصة المؤسسة الأمنية والعسكرية لحماية الحاكم لا الشعب:

- ‌16 - السياسة بالكذب:

- ‌سياسات خاطئة ناتجة عن السياسات السابقة:

- ‌السياسات الراشدة للدولة

- ‌1 - سياسة حفظ الضرورات الست الكبرى والحاجيات والترفيهيات:

- ‌2 - الشراكة الوطنية الحقيقية الواسعة في إدارة البلاد:

- ‌3 - سياسة العدالة الشاملة وتكافؤ الفرص والمساواة العادلة في الحقوق والواجبات، وعدالة الأجور والعدل الوظيفي سياسات واجبة:

- ‌4 - سياسة الإحسان والإكرام والتحفيز والجزاء:

- ‌5 - السياسات التسع للنهضة الشاملة:

- ‌6 - مواجهة ومعالجة السياسات الخاطئة:

- ‌7 - سياسات الاستنفار العاجلة والهامة:

- ‌8 - سياسة الاستنفار الاقتصادي:

- ‌النقل الجوي والبري:

- ‌الاتصالات استثمارا وتحديثا:

- ‌النهضة التصنيعية:

- ‌البنية الصحية:

- ‌التعدديةوالمعارضة السياسية

- ‌آليات التغيير السلمي:

- ‌المظاهرات والمسيرات:

- ‌أما الاعتصامات:

- ‌أنواع الاعتصامات:

- ‌1 - الاعتصامات الطلابية:

- ‌2 - اعتصام الأجراء والموظفين:

- ‌أنواع الإضرابات والاعتصامات للأجراء والموظفين:

- ‌قواعد هامة:

- ‌والقاعدة في جميع الإضرابات والاعتصامات بالنسبة للضرورة:

- ‌ضوابط هامة للإضرابات والاعتصامات في المجالات المختلفة:

- ‌وأما العصيان المدني:

- ‌العلاقات الدوليةوالسياسات الخارجية

- ‌ الأصول الستة التي تقوم عليها العلاقات والسياسات الخارجية:

- ‌العلاقات الأمنية:

- ‌أولاً: أنظمة الحرب غير المعاهدة:

- ‌ثانيا: أنظمة الحرب المعاهدة:

- ‌ثالثا: أنظمة السلام المحايد:

- ‌رابعا: أنظمة السلام المناصر:

- ‌خامسا: أنظمة السلام على الأصل أو دول المتاركة:

- ‌سادسا: أنظمة السلام المشروط:

- ‌العلاقات العامة:

- ‌الدخول إلى بلاد الإسلام

- ‌حرمة إيذاء الداخلين إلى بلاد الإسلام بأمان:

- ‌اللجوء السياسي:

- ‌منع استهداف السفارات والشركات الأجنبية في بلاد المسلمين:

- ‌العلاقة الدينية:

- ‌حكم معاهدات التسلح:

- ‌وجوب وحدة دول الجزيرة والعرب والمسلمين

- ‌محكمة العدل العربية والإسلامية والتحاكم الدولي:

- ‌حرمة تسليم المسلمين

- ‌فقه المال العام

- ‌تعريف المال العام:

- ‌الآليات السبع لحفظ المال العام:

- ‌حصر أنواع المال العام في أحد عشر نوعا:

- ‌وما أمكن المؤلف حصره هنا أحد عشر نوعا بالاستقراء، وهذه الأنواع هي:

- ‌موارد الدولة:

- ‌المورد الأول للدولة: التحصيل والجباية

- ‌1 - الإيراد بالفرض الشرعي

- ‌2 - الضرائب والجمارك (والإيراد بالإيجاب الرسمي الاقتصادي)

- ‌3 - الإيراد بالرسوم مقابل الخدمة:

- ‌المورد الثاني للدولة: الثروة الجغرافية:

- ‌المورد الثالث للدولة: الثروة القومية الباطنة

- ‌المورد الرابع للدولة: الثروة الاستثمارية

- ‌الأحكام العامة للمال العام:

- ‌بيع المال العام:

- ‌الإقراض من المال العام:

- ‌حكم الاقتراض بالربا لبناء مسكن أو شراء سيارة:

- ‌المصاريف الإدارية على القرض:

- ‌إقراض دولة مسلمة لدولة كافرة:

- ‌رهن المال العام:

- ‌تحصيل المال العام ومسائله:

- ‌ من عجز عن دفع المقرر للدولة:

- ‌تبديل المال العام:

- ‌ضمان من أتلف شيئا من المال العام:

- ‌الاستعمال الآمن للمال العام:

- ‌التوزيع العادل للمال العام ومراعاة الشرائح الضعيفة:

- ‌دعم الضرورات المعيشية:

- ‌ العدل في توزيع الثروة والبنية التحتية بلا مناطقية أو فئوية:

- ‌الكفالات الاجتماعية:

- ‌العدل في توزيع الدرجات الوظيفية:

- ‌إكرام موظفي الدولة مدنيين وعسكريين:

- ‌رعاية أسر الشهداء والجرحى والمناضلين من المال العام:

- ‌دعم البحث العلمي:

- ‌استثمار المال العام:

- ‌فقه السمع والطاعة

- ‌فأمر بطاعة أولي الأمر بثلاثة شروط:

- ‌الشرط الأول: (مِنكُمْ)، أي «مؤمنا»

- ‌ الأنواع الخمسة الذين هم «أولوا الأمر»:

- ‌النوع الأول:

- ‌ طرق الوصول إلى الحكم والولاية العامة الأولى:

- ‌النوع الثاني من أولي الأمر:

- ‌النوع الثالث:

- ‌النوع الرابع:

- ‌النوع الخامس:

- ‌ حدود طاعة ولي أمر المسلمين:

- ‌تعطل طاعة الحاكم:

- ‌المسألة الأولى:

- ‌المسألة الثانية:

- ‌المسألة الثالثة:

- ‌المسألة الرابعة:

- ‌المسألة الخامسة:

- ‌المسألة السادسة:

- ‌المسألة السابعة:

- ‌المسألة الثامنة:

- ‌المسألة التاسعة:

- ‌المسألة العاشرة:

- ‌المسألة الحادية عشرة:

- ‌قواعد الصبر على الحاكم:

- ‌ حكم النوع الأول من الصبر:

- ‌ نصرة المستضعفين فرض:

- ‌ لا يهاجر شعب مسلم لاحتلال:

- ‌ بطلان زيادة «ولو جلد ظهرك»:

- ‌ حكم النوع الثاني من الصبر:

- ‌فقه أحاديث الصبر على الحاكم:

- ‌وإذا وجدت العلة في الفرع:

- ‌فقه المؤسسة العسكرية

- ‌كشف مواقع التصنيع العسكري وأسراره:

- ‌المعاهدات الدولية لمنع التسلح:

- ‌المؤسسة العسكرية ملك الشعب:

- ‌التعيين بالكفاءة:

- ‌تدوير المناصب في المؤسسة العسكرية:

- ‌الإلزام بإقامة الصلوات والشعائر في المعسكرات والمواقع:

- ‌الزي العسكري والهندام:

- ‌الخدمات العسكرية والدوريات:

- ‌العدل في الترقيات والحقوق:

- ‌تعيين القيادات العسكرية لا يجوز بالقرابة، بل بالكفاءة:

- ‌الجزاءات العسكرية:

- ‌الخروج من المعسكر وقت الحجز:

- ‌تسليم الرواتب في وقتها المحدد وحرمة الاستقطاعات بلا حق:

- ‌وجوب إيصال حقوق الجيش كاملة:

- ‌حرمة التغطية على الفرار:

- ‌كتمان الأسرار العسكرية:

- ‌العهد العسكرية:

- ‌المساواة في الحقوق والواجبات العسكرية:

- ‌المحاكم العسكرية:

- ‌رعاية الجرحى وأسر الشهداء:

- ‌قوات الأمن والشرطة:

- ‌الشرطة والأمن واستعمال السلاح وإرهاب المواطن:

- ‌ويحرم في التحقيق:

- ‌السجون السياسية:

- ‌حرمة التنصت والتجسس على الشعب:

- ‌النقاط الأمنية العسكرية:

- ‌تنظيم حمل السلاح:

- ‌حرمة وجود طبقية مسلحة:

- ‌التعبئة والتوجيه:

- ‌الجنائز العسكرية:

- ‌وجوب الاهتمام بالرمي طويل المدى والمتوسط والقصير:

- ‌سلاح الجوية:

- ‌سلاح البحرية:

- ‌العدل في رواتب القوات المسلحة:

- ‌وجوب إنشاء حلف عسكري عربي وإسلامي موحد:

- ‌تجنيد المرأة والشرطة النسائية:

- ‌تجنيد الأطفال:

- ‌اتفاقيات الأمن والاستقرار العادلةُ والمهيمنةُ والقواتُ المشتركة:

- ‌لا تسقط الصلاة على الجندي في أمن ولا خوف، ورخص العبادات:

- ‌أذكار المقاتل:

- ‌الفرار من الخدمة العسكرية:

- ‌فقه التربية والتعليم

- ‌المؤسسة التعليمية والتربوية:

- ‌ شروط من يدير المؤسسة التعليمية:

- ‌ مصادر التربية

- ‌ الأم ومهمات واجباتها التربوية

- ‌ الوالد وواجبه تربويا:

- ‌ التربية المجتمعية

- ‌مجانية التعليم

- ‌سن التعليم والتربية، وحق التعليم للجميع:

- ‌أركان التعليم والتربية

- ‌أولاً: المنهج

- ‌ شرط من يضع المناهج

- ‌ أعضاء لجنة المناهج:

- ‌وجوب وضع خطة المناهج ووجوب التزامها

- ‌ تهميش المواد الشرعية أو التكنولوجية منكر:

- ‌ وجوب تدريس قطعيات الشريعة:

- ‌أولا: في باب الإيمان والتوحيد والعقائد:

- ‌ثانيا: في باب العبادات:

- ‌ثالثا: في باب الأموال:

- ‌رابعا: في أبواب الأسرة والمجتمع:

- ‌خامسا: في أبواب السياسات والأمن الداخلي والخارجي والأبواب العامة:

- ‌ التأهيل الشرعي للعلماء العدول:

- ‌ دراسة علوم التكنولوجيا المعاصرة مقصود شرعي للاستخلاف:

- ‌ لا يجوز استثمار العلوم للفساد في الأرض:

- ‌ وجوب تدريس علوم التصنيع:

- ‌ علوم العقائد والتوحيد والإيمان:

- ‌ علم اللغة:

- ‌ تشتيت العلوم والمعلومات سياسة خاطئة

- ‌ توفير كتب المنهج قبل بدء الدراسة مصلحة شرعية معتبرة:

- ‌ مجانية الكتب المدرسية:

- ‌الركن الثاني للعملية التعليمية: المدرس

- ‌ حقوق المعلم وواجباته:

- ‌تأهيل المعلم:

- ‌أما لزوم تأهيل المعلم:

- ‌ الجامعات والمعاهد العلمية لتأهيل المعلمين:

- ‌ الكفاية المالية العادلة للمعلم:

- ‌ومن التحسينيات القائمة مقام الحاجيات له:

- ‌ إكرام المعلم:

- ‌ يجب على المعلم تحضير الدروس:

- ‌وأما ما يجب على المعلم:

- ‌ لا يخصم من الراتب إلا إن كان مجزئا عادلا:

- ‌ الواجب على المعلم التدريس المفهم:

- ‌ متابعة تحصيل وسلوك الطالب:

- ‌الإدارة التربوية والتعليمية

- ‌الدوام الإداري:

- ‌سرية الاختبارات وحرمة الغش ومحاسبة المتورطين:

- ‌غياب الموظف والمعلم:

- ‌الركن الرابع: الطالب

- ‌الحملة الإعلامية للتعليم والنفقة التعليمية:

- ‌الزي المدرسي:

- ‌مدارس الطالبات ومدارس الطلاب:

- ‌ الطابور:

- ‌ تحية العلم:

- ‌ دخول الفصل:

- ‌فهذه مقاصد القيام المباح:

- ‌ مسائل طلابية وتعليمية وتربوية في الفصل:

- ‌ الوسائل التعليمية:

- ‌عقوبة الطالب:

- ‌مسجد المدرسة:

- ‌آداب عامة في المدرسة كالتشجير وحملات النظافة:

- ‌نظافة الطالب والعناية الصحية المدرسية:

- ‌تشجيع الطلاب وتحفيزهم وتأهيلهم:

- ‌التعليم الفني:

- ‌مدارس التحفيظ والمعاهد الشرعية ومراكز العلم:

- ‌فقه المجتمع المدني والقبيلة

- ‌ تمهيد:

- ‌ولا بد لكل تجمع بشري من قيادة بحسبه:

- ‌ وتحتها شرائح مجتمعية كثيرة متعددة منها:

- ‌السكن:

- ‌ طهارة المسكن ونظافته

- ‌ البناء ومواصفاته والسكن وأحكامه:

- ‌النزوح والنقلة:

- ‌ بعد السكن عن أماكن الأضرار والأقذار والكيماويات وخطوط الضغط العالي:

- ‌ التوسط في البناء والزينة:

- ‌ شجر الزينة، واللوحات الطبيعية، والمجالس الافرنجية والعربية:

- ‌ مجلس الضيوف، والمطابخ ودورات المياه:

- ‌ أحكام الدخول للبيوت:

- ‌ الجوار:

- ‌ الرقابة المجتمعية:

- ‌ التخطيط العمراني:

- ‌منظمات المجتمع المدني:

- ‌السلطة المجتمعية الكبرى:

- ‌المجتمع السياسي، أو السلطة المجتمعية السياسية

- ‌الأمن المجتمعي:

- ‌المجتمع والشعائر الكبرى:

- ‌ تحريم جعل التسجيل الصوتي للأذان عوضا عن المؤذن:

- ‌المجتمع وصلاة الجماعة:

- ‌حكم إقفال السماعات أثناء الصلوات:

- ‌مشروعية التبرع لمحتاجين:

- ‌الاحتفالات والندوات في المسجد:

- ‌ والغيرة على الأعراض ومحاربة الإشاعة والقيل والقال من الواجبات:

- ‌ العزاء

- ‌ الثأر

- ‌ ظلم المرأة

- ‌ التصنيف الجاهلي:

- ‌ الحلف بالطلاق

- ‌ أكل الأوقاف

- ‌الأحكام القبلية:

- ‌لا تفاضل بالنسب ولا بالقبيلة:

- ‌مشايخ القبايل وأهم واجباتهم:

- ‌البت في القضايا وعدم تعليقها:

- ‌ردع المفسدين:

- ‌القيام بالقسط وحرمة المجاملات:

- ‌حفظ وثائق الناس:

- ‌ردع المبطلين:

- ‌المرافقون والمشاورون:

- ‌الضغط على الناس في الانتخابات:

- ‌الأمر بالصلوات والزكاة وإقامة المساجد:

- ‌محاربة السحرة والمشعوذين:

- ‌العادات القبلية:

- ‌ قطع الطريق والقطاعات القبلية:

- ‌حكم الزوامل

- ‌الضيافة والأعراس

- ‌حكم الهجر:

- ‌فقه البيئة والصحة العامة

- ‌ حفظ البيئة:

- ‌ المياه:

- ‌ الصرف الصحي:

- ‌ الحفاظ على المتنفسات والحدائق والأماكن العامة:

- ‌ التشجير وحكم استيراد المواد الضارة:

- ‌ الحرث والنسل:

- ‌ الصيد وتنظيمه ومنع صيد الأمهات:

- ‌ الحيوان وحقوقه، وصحته، والمنع من إيذائه والعبث به:

- ‌ الطيور وتعهد صحتها وصحة الحيوان:

- ‌ دفع ضرر المؤذي:

- ‌ الأمراض المعدية والوبائية والحجر الصحي:

- ‌فتحصل أن الأمراض على أربعة أقسام:

- ‌ التلوث الهوائي، والوقود الصديق للبيئة:

- ‌فقه المرور وأحكام السير

- ‌ التوسط في السير:

- ‌ القيادة ببطر وتفحيط:

- ‌ قوانين المرور وإشاراته ملزمة:

- ‌ حوادث المرور:

- ‌ غرامات المخالفات:

- ‌ رخصة السائق:

- ‌ تجديد الرخصة:

- ‌ غرامات تأخير التجديد:

- ‌ سن السائق:

- ‌ لوحات الأرقام:

- ‌ شراء اللوحات ذات الأرقام المميزة:

- ‌ كوابح السيارات وأدوات السلامة والحمولات الزائدة:

- ‌ الأمور المشروعة في الركوب:

- ‌ السلام والإشارة به للراكب والماشي:

- ‌ بوق السيارة:

- ‌ فحص المركبة:

- ‌ إزالة حواجب الرؤية ونظافة السيارة وزينتها:

- ‌ القيادة في الضباب وتعذر الرؤية:

- ‌ قيادة المرأة للسيارة:

- ‌فقه السياحة

- ‌تأمين السياح وحرمة إيذائهم وخطفهم:

- ‌ تحريم خطف السواح:

- ‌الدليل السياحي والمحاسن:

- ‌حرمة التصريح للفنادق في المحرمات:

- ‌التعامل مع القادم المصاب:

- ‌السياحة والاقتصاد:

- ‌المعالم الطبيعية:

- ‌المعالم التاريخية والآثار والحفاظ عليها وحرمة تهريبها:

- ‌المعالم الدينية الإسلامية:

- ‌دخول السياح إلى المساجد:

- ‌الواجب على الجهات المعنية بالسياحة في الدولة:

- ‌حرمة السياحة الماجنة:

- ‌حكم الجاسوس من السياح وحكم إيذائهم:

- ‌إظهار محاسن الدين قولا وفعلا:

- ‌فقه الشباب

- ‌وجوب تيسير الزواج:

- ‌سن الزواج:

- ‌الصداقة والشباب:

- ‌الابتعاد عن الخبائث:

- ‌أخلاق الشباب:

- ‌النهي عن الكسل والحزن والجبن والبخل:

- ‌تنظيم الوقت:

- ‌التعامل مع الوالدين وطاعتهم وصلة الأرحام:

- ‌مفردات تربوية للشاب:

- ‌الشباب والزينة:

- ‌فقه اللهو والترفيه

- ‌فمن اللهو والترفيه المباح:

- ‌فقه الإعلام

- ‌حكم الإعلام وإطلاق الأقمار الصناعية:

- ‌الخطاب الإعلامي:

- ‌ تضخيم الأمور:

- ‌ تحقير الأمور:

- ‌ الخطاب الإيجابي:

- ‌ خطاب الإحباط:

- ‌ تبني المقاربة لوجهات النظر:

- ‌ خطاب البلبلة والتخذيل وقلب الحقائق:

- ‌ نشر الرذيلة:

- ‌ التثبت والنخاسة الإعلامية:

- ‌ النكاية الشخصية:

- ‌حكم الرسم والكاريكاتير والتصوير الإعلامي:

- ‌التخصص الإعلامي:

- ‌الإعلام ودوره في الإصلاح:

- ‌أحكام إعلامية متعددة

- ‌ احتراف المرأة للإعلام:

- ‌ الإعلانات التجارية:

- ‌العناوين الصحفية والسرقة الإعلامية:

- ‌الحرية الصحفية:

- ‌نقابة الصحافة:

- ‌الإعلام الفاسد:

- ‌إجابة الاستضافة الإعلامية:

- ‌برامج المساج والكوافير والأزياء والرقص في الفضائيات:

- ‌المسابقات الإعلامية:

- ‌برامج الفتوى وقول الحق:

- ‌فقه الفن

- ‌ الرسم والتصوير وحكم المنحوتات الأثرية:

- ‌ حكم الشعر والنثر ومنظومات العلوم:

- ‌ الإنشاد:

- ‌ الغناء:

- ‌والغناء اليوم أنواع:

- ‌حكم التمثيل

الفصل: ‌ المؤسسة الأمنية والعسكرية

‌مؤسسات الدولة

ولا بد أن يكون للدولة مؤسسات تقوم بواجب التكليف ويدور ذلك على تمام (1) حفظ المقاصد الضرورية والحاجية والتحسينية بدءا بالمقاصد الستة «الدين والنفس والعقل والمال والعرض والجماعة» .

وما لا يتحصل تمام حفظ المقاصد إلا به من المؤسسات، فإنه واجب استقلالي أو استكمالي.

فلا بد من وجود‌

‌ المؤسسة الأمنية والعسكرية

، والمؤسسة المالية والاقتصادية، والمؤسسة الخدمية، والمؤسسة التعليمية والتربوية، ومؤسسة الأمن الغذائي، والمؤسسة القضائية، والمؤسسة التقنينية، والمؤسسة الدينية، ومؤسسة النهضة الشاملة (2)، ومؤسسة التقويم والرقابة والمحاسبة.

ولا نقصد الأسماء بل المعاني.

فهذه عشر مؤسسات، وتندرج تحتها سائر وزارات وإدارات الدولة. ويتعلق بكلٍّ أحكامٌ وأصول عامة وفروع تفصيلية.

ولا نقصد هنا ذكرها إلا على الوجه الكلي؛ لأن تفاصيلها إجرائية إلا ما اقتضى الحال من المهمات.

المؤسسة الأمنية والعسكرية:

وقد فصلنا هذا أصولا وفروعا في موضع مستقل من الكتاب (3)، ونزيد هنا ما يخص الأمن، فواجب إقامة هذه المؤسسة؛ لأنها وسيلة لتحقيق تكليفين عظيمين في الشرع هما: الأمن والاستقرار في الداخل، والحماية والدفع خارجيا.

(1) - لأن مقصد الشريعة ليس مجرد الحفظ، بل كماله وتمامه، وهو من الإحسان المأمور به، وللشاطبي تقرير لهذا يراجع في بداية جزء المقاصد من الموافقات.

(2)

- مؤسسة النهضة الشاملة: هي مؤسسة مفترضة تقوم بالمهمات التسع للنهضة الشاملة وتشرف على أعمالها، وقد ذكرنا هذه السياسات التسع في السياسات الراشدة للدولة.

(3)

- انظر «فقه المؤسسة العسكرية» .

ص: 177

فالأول واجب المؤسسة الأمنية، والثاني واجب المؤسسة العسكرية.

ويمثل مؤسسة الأمن عادة وزارة الداخلية بسائر فروعها من الأمن العام والخاص والشرطة والنجدة والمرور وغيرها.

وفرض أن تتبع سائر أجهزة الأمن قيادة قانونية؛ لأن مقصود العقد في تأسيسها قائم على هذا، وهو مقتضى المصلحة.

والإيفاء بالعقود واجب (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)(المائدة: 1).

ولا يجوز لأي جهة، أو مسئول ولو كان رئيس الدولة أن ينشئ أجهزة أمنية قمعية لا تخضع للأنظمة والقوانين؛ لأداء ذلك إلى نشوء نظام بوليسي حاكم للشعب بسلطان القمع لا بسلطان العقد.

وما غلب أداؤه إلى مفاسد كبيرة عامة في واقع الحال والمآل حرم.

وهذا التعليل يؤدي إلى القول بحرمته شرعا؛ لأن الهدف من إنشاء هذه الأجهزة الأمنية القمعية التابعة لغير الجهة الرسمية في عقد الدستور هو حماية استبداد فئة، وتعميق القمع والإذلال للشعب من غير رجوع إلى نصوص العقد الدستوري الذي انبثق عن الشعب وتقره الشريعة وانبثقت منه القوانين.

والعمل في هذه الأجهزة وحالها ذلك محرم شرعا؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ)(المائدة: 2).

والقول إن وظيفة مثل هذه الأجهزة وكذا التوظف فيها هو من البر والتقوى مكابرة أو جهل بالحقيقة.

وما يقبضون فيها من رواتب ومكافآت هي من السحت (سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ)(المائدة: 42).

وسمَّاع وأكَّال صيغة مبالغة تدل على الكثرة.

وهذا عين علة كما هو معروف في الأصول، وهو من أقوى أنواع التعليل، وقد يكون جنس علة وهو معتبر في التعليل بكثرة وقوة، والعلتان متحققتان في هذه المرافق الخارجة عن

ص: 178

القوانين والأنظمة بكثرة جدا تطابق صيغة المبالغة.

فالتقارير الكاذبة، والوشايات، والبلاغات، وكيل التهم للأفراد، والجماعات التي تقول كلمة الحق المعارض لأهواء وشهوات حاكم بالغة حد الكثرة التي ينتج منها كثرة السجون الخارجة عن الشريعة والمساجين بلا جريرة ولا قضاء ولا قانون.

وقد جاء في النص «من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله مثلها في جهنم، ومن لبس بمسلم لبسة ألبسه الله مثلها في جهنم» (1).

وهذه المظالم، والأضرار، والمفاسد واجب دفعها ومنعها، ولا يتم ذلك إلا بإلغائها، فإن قيل يمكن تحويلها ضمن مؤسسات خاضعة للنظام والقانون، فالجواب لا يكون ذلك؛ لأن أصل عملها جاسوسي وهو محرم، ولا يوافق أصل الشريعة ولا المؤسسات الدستورية ولا القانونية، مع كفاية الأجهزة الرسمية القانونية في حفظ الأمن والاستقرار.

ويمكن القول إن تحقق دمجها بالأجهزة القانونية وعملت وفق الشرع والقانون جاز.

وأقسام الأمن في المديريات واجب عليها حماية المواطن على وجه العموم.

ويحرم استغلالها لخدمة أغراض أي جهة خاصة حزبية، أو مناطقية بما يؤدي إلى ابتزاز مواطن، أو إرهابه، أو الانتقام منه؛ لأنها حينئذ خلاف المصلحة العامة.

ومن ثبت عنه ذلك من مدراء الأمن والأقسام حقق معه، واتخذ معه ما يلزم من تأديب قانوني، فإن عاد وجب عزله؛ لأنه متخذ لولاية المسلمين العامة على خلاف مقاصدها الشرعية؛ ولأن عزله دفع لمفاسد ومظالم عن العامة، ودفع الضرر واجب.

(1) - حديث «من أكل بمسلم .. » أخرجه الإمام الطبراني في الأوسط برقم 2641 عن المستورد بن شداد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من أكل بأخيه أكلة أطعمه الله مثلها من نار جهنم» . وسنده حسن صحيح. وهو في الكبير برقم 17119. وأخرجه الخرائطي في مساوئ الأخلاق برقم 222. وصححه الحاكم في المستدرك برقم 7166. وقال الذهبي صحيح. ولفظه عند الحاكم «من أكل بمسلم أكلة أطعمه الله بها أكلة من نار جهنم يوم القيامة ومن أقام بمسلم مقام سمعة أقامه الله يوم القيامة مقام سمعة ورياء ومن أكتسى بمسلم ثوبا كساه الله ثوبا من النار يوم القيامة» . وهو في الأدب المفرد برقم 240 وصححه الألباني هناك مع أن بقية فيه لكن التصحيح إنما هو لهذه الطرق. وهو في مصنف عبدالرزاق بسند صحيح إلى الحسن برقم 21000. ووقاص ابن ربيعة الراوي له عن المستورد، قال الحافظ: مقبول. مخالفا للذهبي حيث قال: ثقة. وقول الذهبي مقدم.

ص: 179

وإذا وصلت خصومة إلى أقسام الأمن أو أي جهة أمنية فلا مانع من معالجتها صلحا بلا أخذ أجرة.

فإن لم تستطع رفعت بتحقيقاتها إلى القضاء؛ لأنه منتهى الفصل بين الخصومات شرعا وقانونا.

ولا يجوز للأقسام والجهات الأمنية السجن خلافا للقوانين قمعا أو إرهابا أو ابتغاء أكل أموال الناس بالباطل أو لخدمة فئة حزبية.

وفاعل ذلك مرتكب لكبيرة من الكبائر العظيمة، ويجب على الدولة تأديبه، ورد ما أخذ من مال إن كان أخذ والتعويض بما يناسب الحال بالعدل.

ويحرم على من أرسل لجهة في مهمة رسمية فردا، أو طقما عسكريا، أن يأخذ على المواطنين المعنيين بالإرسال مالاً تحت مسمى «تعيون» (1) أو أجرة، بل أجرته ونثرياته يجب أن تعتمد من الدولة بما يكفيه حال أداء المهمة؛ لأنه ضمن عقده.

وإن أُرسلوا إلى جهة لا مطعم فيها ولا مشرب ولو بمال، فعلى الدولة توفير ذلك لهم، فإن لم تفعل وجب ضيافتهم على أهل المحل؛ لحديث «إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم» (2). ولحديث «فليكرم ضيفه» (3).

وإن كان الطلب قانونيا لا نكايةً من نافذٍ ظالم، فإنه يجب عليه التجاوب فضا للنزاع وطاعة للدولة شرعا؛ لعموم (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ) (النساء: 59).

(1) - «تعيون» كلمة شائعة محلية في اليمن تطلق على أجرة عسكري أرسل لمواطن لإبلاغه وإيصاله لإجابة غريمه ونحوه.

(2)

- أخرجه البخاري في الصحيح برقم 6137، ومسلم برقم 4613 من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم.

(3)

- حديث «فليكرم ضيفه» أخرجه البخاري برقم 6138 ومسلم برقم 182، واللفظ للبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، أو ليصمت» .

ص: 180

إلا إن تحقق الشخصُ ظلما عليه إن أجاب كضرب ونهب مال، فإنه يلجأ إلى القضاء.

فإن لم تكن دولة مؤسسات ونظام، وجب على أهل الحي نصرته، ويجب كذلك على قادر فردا كان أو جماعة أو منظمة؛ لأن نصرة المظلوم واجبة، فإن تركوه دخلوا في اللعن والإثم المنصوص.

ووزير الداخلية ومسئولو الأمن يشترط في تعيينهم العدالة، والكفاءة، والديانة، والحفاظ على شعائر الدين.

ولا يجوز لقاطع الصلاة وشعائر الدين أن يعين في ذلك؛ لأنه فاسق يستحق التأديب؛ والولايات العامة أمانات لا تسلم إلا إلى أهلها، وليس هذا منهم.

وما يعطى للجهات الأمنية من عُهَدٍ صغرت أو كبرت، من أطقم وسلاح، وكل اللوازم، هي أمانات من خانها فهو غال (وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ) (آل عمران: 161).

والغلول هو: اختلاس المال العام، والتصرف فيه في غير ما وضع له وهو من الكبائر.

ولا يجوز أثناء التحقيق ضرب، ولا شتم، ولا تهديد بعرض ولا مال ولا ولد، ولا غيره ممن يخاف عليه المتهم، ولا تعذيبه؛ فإن ذلك من المظالم التي جاءت الشريعة بمنعها.

وعموما بقوله تعالى (وَلَا تَعْتَدُوا)، ولحديث «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام» (1).

والأصل: أنه لا يجوز السجن إلا بحكم قضائي إن اقتضى الأمر؛ لأن السجن ضرر وليس بإحسان، لقوله تعالى (وَقَدْ أَحْسَنَ بَي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ) (يوسف: 100)، والضرر مدفوع.

ولا يجوز السجن في مكان غير صحي ولا غير طاهر، ولا السجن التعسفي، ولا خارج القانون؛ لأنه مخالف لحقوق الإنسان وكرامته التي كفلتها الشريعة.

أما المرأة فالأصل أنه لا يجوز سجنها البتة؛ لأنها أصل العرض، وحفظ العرض مقصد من أكبر المقاصد وسجنها مناف للحفظ، وإن اقتضى الأمر الضروري جداً فإنها لا تسجن إلا

(1) - تقدم تخريجه.

ص: 181

بحكم قضائي في سجن خاص خالص بالنساء تحفظ فيه الأعراض.

والصبي لا يجوز سجنه، لا بحكم قاض ولا غيره؛ لأن سجنه تضييع له غالبا وهو خلاف الأمر (قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ) (البقرة: 220)، ولأن حفظه من حفظ النسل والنفس، وليس السجن حفظا بل يعارض الحفظ.

وعليه فالصبي إن جنى يُضَمَّن الإتلافات على عاقلته (1)، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الدولة، وتدفعه حينئذ إلى كافل عدل مسلم لتربيته وتأديبه، ويعطى عوض ذلك؛ لأنه إصلاح له (قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ) (البقرة: 220).

وإذا وصلت قضية فيها حد إلى جهات الأمن، فإن كانت من حدود الأعراض من زنى وقذف ونحوها، فإنه ينبغي معالجتها في القسم بصلح أو نحوه إن أمكن؛ لأن ذلك أحفظ وأستر للأعراض، وهو أصل الشريعة ولذلك تدرأ الحدود بالشبهات، وفي النص «ألا تركوه» (2)، أي لما فر حال إقامة الحد عليه، ويترك في الحدود كلها إلا في القصاص والقذف، أو ما تعلق بحق آدمي.

ولأنها إن وصلت القضاء وجب فيها حكم شرعي حدا.

فإن كانت من جرائم الأموال كسرقة فللجهة الأمنية الصلح برد المال والإلزام بذلك دفعا لرفعها إلى القضاء (وَالصُّلْحُ خَيْرٌ)(النساء: 128).

فإن وصلت قُطِعَ بشروطه، ولا يصلح التنازل في حد السرقة إلا إن كذَّب المدعي نفسه وشهوده، أو تراجع عن الإقرار، فيدفع الحد بالشبهة (3).

وكذلك يجوز الإصلاح في جرائم الدماء من قتل وجرح، فإن تعذر وجب رفعه إلى القضاء للنظر.

(1) - انظر المغني لابن قدامة (7/ 673).

(2)

- أصل الحديث في الصحيحين من حديث ماعز ورواية «ألا تركتموه» أخرجها أبو داود برقم 4422.

(3)

- وعندي في جواز إسقاط القطع بالتنازل من صاحب الحق تردد، قياسا على التنازل في القصاص بالنفس، وهي أعظم من مجرد عضو، والتردد ناتج عن النص في الحديث بمنع التنازل إن رفع الأمر إلى القضاء، فإن لم يوجد له تأويل قوي يجمع المسألة بقينا على الأصل في القطع.

ص: 182

وفرض على الجهات الأمنية منع الفساد في الأرض بأنواعه، وردع العصابات ونصرة المظلوم، ومنع أوكار الدعارة والجريمة وفنادق السوء ومراقص المجون ووسائل هدم الأخلاق من منشورة ومقروءة وشبكات النت الماجنة ومحلات ساقطة؛ لأن هذا من الفساد في الأرض (وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الفَسَادَ) (البقرة: 205).

ويطلب شرعا وضع خطة أمنية عامة شاملة في داخل المدن وخارجها، وعلى خطوط السير، وفي المديريات.

ويجوز تنظيم حمل السلاح على المواطنين؛ لورود النهي عن حمل السلاح في أماكن معينة وأزمنة معينة، كالنهي عن حمله يوم العيد، أو الحج، أو في السوق العام، أو المساجد، وكلها وردت بها نصوص تنظم حمله زمانا ومكانا وكيفية حمله في المجامع، وهذا أصل لتنظيم حمل السلاح (1).

وإذا نظم بقانون وجب الالتزام به في أماكن حظر حمل السلاح، وللدولة ضبط مخالف، ولها القيام بحملات تفتيش على منافذ المدن، أو في بعض أماكن السير العام في حال صدور قانون ينظم حمل السلاح في تلك الأماكن وينظم حملاتها الأمنية، ولا يجوز اتخاذ حملات التفتيش وسيلة للنهب والاختلاس مالاً أو سلاحا.

وتوريد سلاح إلى مكان أمين، لا يكون إلا لأجل أخذ تعهد على صاحبه بالالتزام لا لنزع ملكيته ولو للدولة، فإن هذا من الباطل والفساد (2).

(1) - قولنا «وهذا أصل لتنظيم حمل السلاح» فيه أحاديث منها حديث في البخاري برقم 451 عن جابر بن عبدالله مر رجل في المسجد ومعه سهام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم «أمسك بنصالها» . ومنها أيضا في البخاري برقم 452 عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «من مر في شيء من مساجدنا، أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر بكفه مسلما» . وورد النهي عن حمل السلاح يوم العيد لما أخرجه البخاري برقم 966 بلفظ (عن سعيد بن جبير قال: كنت مع ابن عمر حين أصابه سنان الرمح في أخمص قدمه فلزقت قدمه بالركاب فنزلت فنزعتها، وذلك بمنى. فبلغ الحجاج، فجعل يعوده. فقال الحجاج: لو نعلم من أصابك. فقال ابن عمر: أنت أصبتني. قال: وكيف؟ قال: حملت السلاح في يوم لم يكن يحمل فيه وأدخلت السلاح الحرم ولم يكن السلاح يدخل الحرم.).

(2)

- وهذا الحكم لا يعم، فلكل دولة وشعب خصوصية، فتتخذ الدولة بالتشاور مع أهل الشورى ما يناسب المصلحة العامة للشعب في ذلك.

ص: 183

ولا يجوز لهم فتحه، ولا تغيير أدواته الداخلية بأخرى، أو حمله لضابط أو فرد لاستعماله أو إعارته؛ فكل هذا من الحرام؛ لأنه موضوع على الأمانة لا العارية ولا التمليك، ومال المسلم حرام.

ولا يجوز تمرير مخدرات، أو خمر، أو محرم، فإن كان برشوة عظم الإثم.

ولا يجوز للجندي في النقاط طاعة آمره بتمرير محرم شرعا، أو ممنوع قانونا مما لا يحق التغاضي عنه، ولو بأمر قائد النقطة.

ولا يجوز للبلدية ولا الضرائب ولا الواجبات النزول برجال أمن لاختطاف الناس إلى السجن للدفع، بل الصحيح هو الذي يقتضيه النظام العام الخادم للمصالح العامة، وذلك باتخاذ آلية صحيحة لا ضرر فيها ولا ضرار.

فهذا هو العمل المشروع مصلحيا بخلاف الترويع والإرهاب والخطف والسجن، فكل هذا مفاسد ومظالم وآثام وأكل لأموال الناس بالباطل.

ويجب على الناس إن نزل من هؤلاء المفسدين لاختطاف أو تهديد أحد من الباعة وغيرهم ظلما وعدوانا مناصرته والوقوف معه، ومقاضاة هؤلاء الظلمة؛ لمخالفتهم العدل، ولتعاونهم على الإثم والبغي والعدوان، وخروجهم عن طائلة المصلحة العامة إلى الارتزاق الآثم.

والمواكب الرسمية وما يرافقها من مواكب أمن وحماية تكون بقدر الضرورة الأمنية، فإن خرجت عن الضرورة كانت من مظاهر العلو في الأرض (إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الأَرْضِ) (القصص: 4)، (وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا) (لقمان: 18)، (تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الأَرْضِ وَلا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ) (القصص: 83).

فلا تقنن هذه المواكب إلا بقدر الضرورة لشخصيات معينة وبقدر معين؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها.

ولا بد حال تحركها ألا يترتب عليها ضرر بنفس أو مال، وإلا وجب الضمان؛ لأن المشي في الطريق مشروط بسلامة العاقبة بلا تخويف ولا إرعاب للناس ولا سرعة زائدة، فإن هذا من البطر والمرح في الأرض (وَلَا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحًا).

ص: 184