الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النصوص «ليس المسلم بسباب ولا طعان ولا لعان ولا بذيء» (1).
الخروج من المعسكر وقت الحجز:
والخروج من المعسكر في وقت الحجز والمنع بلا إذن ممنوع، ويأثم من خالف وقد قال تعالى (وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ) (النور: 62)، وفي الحديث «من أطاع أميري فقد أطاعني» (2).
وهذا من الطاعة في أمر مباح فيه مصلحة عامة فوجبت الطاعة.
تسليم الرواتب في وقتها المحدد وحرمة الاستقطاعات بلا حق:
ويجب تسليم الرواتب في وقتها المحدد بلا تأخير؛ لأن التأخير ضرر بالغير وهو مدفوع؛ ولأنه أجير في الأصل فوجب إعطاؤه أجره فورا، كما في النصوص، كقوله صلى الله عليه وسلم:«أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» (3).
وتحرم الاستقطاعات من الرواتب بلا وجه حق ولو أمرا يسيرا؛ لأنه سحت لقوله تعالى (وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ)(البقرة: 188).
ولا يجوز ذلك لكُتّاب الرواتب ولا القادة ولا غيرهم، ومن عاون على ذلك فهو معاون على الإثم والعدوان آكل للسحت والمكس (4)، فإن كان لأمر قانوني كغياب فلا مانع؛ لأنه له حكم
(1) - قولنا «لعموم النصوص» قلت: منها ما أخرجه البخاري برقم 6401 ومسلم 5787 من حديث عائشة «إن الله لا يحب الفحش والتفحش» . وأخرج أحمد برقم 3839 من حديث عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليس المؤمن بطعان ولا بلعان ولا الفاحش البذيء» وقال ابن سابق مرة بالطعان ولا باللعان. وسنده عند أحمد على شرط الشيخين. وأخرجه الطبراني برقم 13006 (مجمع) عن ابن عمر «ليس المؤمن بطعان ولا لعان» . قال في المجمع: رجاله رجال الصحيح إلا كثير بن زيد وقد وثقه جماعة وفيه لين.
(2)
- أخرجه أحمد بسند على شرط الشيخين برقم 7330 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم «من أطاع أميري فقد أطاعني ومن أطاعني فقد أطاع الله عزوجل» .
(3)
- تقدم تخريجه.
(4)
- قولنا «آكل للسحت والمكس» ورد في المكس أحاديث منها ما أخرجه أبو داود برقم 2939 من حديث عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «لا يدخل الجنة صاحب مكس» . قلت: وسند أبي داود حسن. والمكس هو أخذ أموال الناس ظلما، وقد جاء في صحيح مسلم برقم 4528 في حديث المرأة الزانية «لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له» ، وهذا يدل على أن المكس من أكبر الكبائر.