الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتجنيد المرأة في حالة فرض العين للقتال في سبيل الله يكون في معسكرات نسائية خالصة مهمتها توافق طاقتها ووسعها؛ لأنه (لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَاّ وُسْعَهَا)(البقرة: 286)، ووسعها دون الرجل خِلْقَة.
فإن لم يكن القتال فرض عين فتجنيدها، ولو في معسكرات مستقلة، خلاف مقصد الشرع المنصوص «لا جهاد عليكن» (1)، فأسقط عنها الطلب فرضا وتطوعا.
وذهاب من خرجت مع الجيش من آحاد النساء في زمنه صلى الله عليه وسلم لا يستدل به؛ لانه تبع زوج أو محرم مقاتل لا لقصد قتالها ابتداءً، ولو قاتلت اضطرارا فلا يبطل الحكم الأصلي وهو عدم الطلب عليها، وشرط القياس المساواة بين فرع وأصل ولم يثبت هنا.
والشرطة النسائية للإشراف على السجون النسائية، وتفتيش النساء المحتاجِ إليه في المنافذ: ضرورةٌ تقدر بقدرها بضوابطها، ولا تتجاوز الضرورات إلى غيرها مما ليس بضرورة.
تجنيد الأطفال:
وتجنيد الأطفال غير مشروع، ويُرَدُّ طفل إن أدخل في القتال؛ لورود التشريع بذلك في الصحيح، عن ابن عمر أنه عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم للقتال فرده ثم عرض عليه وقد بلغ فأجازه (2).
وإذن الوالدين في التجنيد مشروع؛ لأن غايته القتال، وقد أمر الله باستئذانهما فيه (3).
اتفاقيات الأمن والاستقرار العادلةُ والمهيمنةُ والقواتُ المشتركة:
والاتفاق مع دول ولو كافرةٍ على حماية الأمن والاستقرار العادل المتكافئ الوطني والإقليمي والدولي لا مانع منه؛ لأنه إذا حقق المصالح المعتبرة ودفع المفاسد جاز.
وقد عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قوى اليهود وثيقة للحماية العامة للمدينة (4).
(1) - تقدم تخريجه.
(2)
- أخرجه البخاري برقم 4097 عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة فأجازه.
(3)
- قولنا «وقد أمر الله» دليله في صحيح البخاري برقم 5972 عن عبدالله بن عمرو قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: أجاهد؟ قال: لك (ألك) أبوان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد.
(4)
- وثيقة الصحيفة تقدمت وهي صحيحة.
وبدليل صلح الحديبية؛ إذ مقصوده تحقيق الأمن والاستقرار لهما.
وآلية تحقيق الأمن والاستقرار العادل بحفظ كل طرف لما هو تحت سلطاته من دفع المفاسد وجلب المصالح عن الدولة وعمن تحالف معها من الدول.
وقولنا «الأمن والاستقرار العادل المكافئ» احتراز عن اتفاقات دول الهيمنة والعلو في الأرض مع دول الإسلام القاصدة تمكينَ دول العدو ومصلحته لا مصلحة دولة مسلمة إلا إن كانت تبعا غير مقصود تحليلا لإبرام الاتفاق.
فهذا النوع يحرم الدخول فيه؛ لأنه جعل العزة لدول الكافرين على أهل الإسلام فخالف مقصود الشرع (وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ)(المنافقون: 8).
ولأنه ناقضَ المصالح العليا للدولة المسلمة؛ وانتقص سيادتها؛ وناقض مقصود إبرام الاتفاق؛ فحَفِظ الأمن والاستقرار لطرف على آخر، وهذا بغي وظلم وإذلال وامتهان للدولة المسلمة وشعبها، وهذا كله محرم.
وقولنا «بحفظ كل طرف لما هو تحت سلطاته» : هو شرط لدفع توهم إنشاء قوات مشتركة لذلك، فلها حكم آخر.
في قولنا «وإنشاء قوات مشتركة من مسلمين وكفرة» إن كان في بلادهم جاز، وإن كان في بلاد الإسلام حرم؛ لأنه ضرر كبير ومفسدة غالبة؛ لقوله (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً) (النساء: 141)، وهذا من أعظم السبيل للتمكين من رقابهم.
ومصالحه موهومة كحفظ السلام في بلد مسلم فيه نزاع.
وفعل ذلك فرض على المؤمنين بالنص (وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ)(الحجرات: 9).
وإدخالهم قوات الذين كفروا لذلك خلاف الفرض المنصوص والتكليف به؛ ولأن الدول المحافظة على سيادتها لا تأذن بقوات حفظ السلام على أراضيها قطعا؛ لأنه انتقاص من