الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَثَرُ الزَّمَانِ عَلَى
الْعِبَادَاتِ
وَالْحُقُوقِ:
الْعِبَادَاتُ:
11 -
الْعِبَادَاتُ بِاعْتِبَارِ الزَّمَانِ الَّذِي تُؤَدَّى فِيهِ نَوْعَانِ: مُطْلَقَةٌ وَمُؤَقَّتَةٌ. فَالْمُطْلَقَةُ: هِيَ الَّتِي لَمْ يُقَيَّدْ أَدَاؤُهَا بِزَمَنٍ مُحَدَّدٍ لَهُ طَرَفَانِ، لأَِنَّ جَمِيعَ الْعُمْرِ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الْوَقْتِ فِيمَا هُوَ مُوَقَّتٌ، وَسَوَاءٌ أَكَانَتِ الْعِبَادَةُ وَاجِبَةً كَالْكَفَّارَاتِ أَمْ مَنْدُوبَةً كَالنَّفْل الْمُطْلَقِ.
وَأَمَّا الْعِبَادَاتُ الْمُقَيَّدَةُ بِزَمَانٍ مُعَيَّنٍ فَهِيَ مَا حَدَّدَ الشَّارِعُ زَمَانًا مُعَيَّنًا لأَِدَائِهَا، لَا يَجِبُ الأَْدَاءُ قَبْلَهُ وَلَا يَصِحُّ، وَيَأْثَمُ بِالتَّأْخِيرِ إِنْ كَانَ الْمَطْلُوبُ وَاجِبًا، وَذَلِكَ كَالصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.
وَزَمَنُ الأَْدَاءِ إِمَّا مُوَسَّعٌ: وَهُوَ مَا كَانَ الزَّمَانُ فِيهِ يَفْضُل عَنْ أَدَائِهِ، أَيْ أَنَّهُ يَتَّسِعُ لأَِدَاءِ الْفِعْل وَأَدَاءِ غَيْرِهِ مِنْ جِنْسِهِ، وَذَلِكَ كَوَقْتِ الظُّهْرِ مَثَلاً فَإِنَّهُ يَسَعُ أَدَاءَ صَلَاةِ الظُّهْرِ وَأَدَاءَ صَلَوَاتٍ أُخْرَى، وَلِذَلِكَ يُسَمَّى ظَرْفًا.
وَإِمَّا مُضَيَّقٌ: وَهُوَ مَا كَانَ الزَّمَانُ فِيهِ يَسَعُ الْفِعْل وَحْدَهُ وَلَا يَسَعُ غَيْرَهُ مَعَهُ، وَذَلِكَ كَرَمَضَانَ فَإِنَّ زَمَانَهُ لَا يَتَّسِعُ لأَِدَاءِ صَوْمٍ آخَرَ فِيهِ، وَيُسَمَّى مِعْيَارًا أَوْ مُسَاوِيًا، وَالْحَجُّ مِنَ الْعِبَادَاتِ الَّتِي يُشْتَبَهُ زَمَانُ أَدَائِهَا بِالْمُوَسَّعِ وَالْمُضَيَّقِ لأَِنَّ الْمُكَلَّفَ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُؤَدِّيَ حَجَّتَيْنِ فِي عَامٍ وَاحِدٍ، فَهُوَ بِهَذَا يُشْبِهُ الْمُضَيَّقَ، وَلَكِنَّ أَعْمَال
الْحَجِّ لَا تَسْتَوْعِبُ زَمَانَهُ، فَهُوَ بِهَذَا يُشْبِهُ الْمُوَسَّعَ، هَذَا عَلَى اعْتِبَارِهِ مِنَ الْمُوَقَّتِ، وَقِيل: إِنَّهُ مِنَ الْمُطْلَقِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الْعُمْرَ زَمَانٌ لِلأَْدَاءِ كَالزَّكَاةِ. (1)
الْحُقُوقُ:
أ -
الإِْقْرَارُ بِالْحُدُودِ:
12 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مُضِيَّ الزَّمَانِ لَا أَثَرَ لَهُ عَلَى الإِْقْرَارِ بِالْحُدُودِ، بِاسْتِثْنَاءِ الإِْقْرَارِ فِي حَدِّ الشُّرْبِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ؛ لأَِنَّ الإِْنْسَانَ غَيْرُ مُتَّهَمٍ فِي حَقِّ نَفْسِهِ (2) .
ب -
الشَّهَادَةُ فِي الْحُدُودِ:
13 -
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ عَلَى الزِّنَى وَالْقَذْفِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ تُقْبَل وَلَوْ بَعْدَ مُضِيِّ زَمَانٍ طَوِيلٍ مِنَ الْوَاقِعَةِ، وَفَرَّقَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ الْحُدُودِ الْخَالِصَةِ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَلَا تُقْبَل الشَّهَادَةُ فِيهَا بِالتَّقَادُمِ، بِخِلَافِ مَا هُوَ حَقٌّ لِلْعِبَادِ، وَتَفْصِيلُهُ فِي تَقَادُمٍ (ف 13 / 120)
ج -
سَمَاعُ الدَّعْوَى:
14 -
اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْحَقَّ لَا يَسْقُطُ بِالتَّقَادُمِ، وَلَمْ يُفَرِّقْ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ فِي سَمَاعِ
(1) بدائع الصنائع 7 / 51 ط. الجمالية، المغني 8 / 309 ط. الرياض