الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أُجْرَتُهُ مِنَ الْحِجَامَةِ حَيْثُ ذَهَبَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ إِلَى حُرْمَةِ أُجْرَةِ الْحِجَامَةِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ (1) وَفِي رِوَايَةٍ: شَرُّ الْمَكْسَبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ. (2) الْحَدِيثُ. وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: إِنَّ مِنَ السُّحْتِ كَسْبَ الْحَجَّامِ. (3)
إِلَاّ أَنَّ جُمْهُورَ الْفُقَهَاءِ يَرَى إِبَاحَةَ الاِسْتِئْجَارِ لِلْحِجَامَةِ، وَأَنَّ أَجْرَ الْحَجَّامِ مُبَاحٌ، لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ (4) .، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ، وَلَمْ يَكُنْ يَأْذَنُ أَنْ يُطْعَمَ بِهَا أَحَدٌ إِلَاّ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُجِيزِينَ يَرَى أَنَّ الْحِجَامَةَ مِنَ الْحِرَفِ الدَّنِيئَةِ لِمَا فِيهَا مِنْ مُلَابَسَةِ النَّجَاسَةِ كَالْكُنَاسَةِ فَيُكْرَهُ لِلإِْنْسَانِ أَنْ يَحْتَرِفَ بِهَا، قَال الْقُرْطُبِيُّ: الصَّحِيحُ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ أَنَّهُ طَيِّبٌ وَمَنْ أَخَذَ طَيِّبًا لَا تَسْقُطُ مُرُوءَتُهُ
(1) حديث: " كسب الحجام خبيث ". أخرجه مسلم (3 / 1199 - ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج.
(2)
حديث: " شر الكسب: مهر البغي، وثمن الكلب، وكسب الحجام ". أخرجه مسلم (3 / 1199 - ط الحلبي) من حديث رافع بن خديج.
(3)
حديث: " من السحت كسب الحجام ". أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (4 / 129 - ط مطبعة الأنوار المحمدية) من حديث أبي هريرة بإسنادين يقوي أحدهما الآخر.
(4)
حديث: " احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ". أخرجه البخاري (الفتح 4 / 258 - ط السلفية) من حديث ابن عباس.
وَلَا تَنْحَطُّ مَرْتَبَتُهُ، وَقَال ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بَعْدَ مَا ذَكَرَ حَدِيثَ احْتِجَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: هَذَا يَدُل عَلَى أَنَّ كَسْبَ الْحَجَّامِ طَيِّبٌ، لأَِنَّ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم لَا يَجْعَل ثَمَنًا وَلَا جُعْلاً عِوَضًا لِشَيْءٍ مِنَ الْبَاطِل (1) .
(ر: حِجَامَةٌ، أُجْرَةٌ، كَسْبٌ) .
مَهْرُ الْبَغِيِّ:
5 -
مِنْ أَنْوَاعِ السُّحْتِ مَهْرُ الْبَغِيِّ، وَهُوَ مَا تَأْخُذُهُ الزَّانِيَةُ فِي مُقَابِل الزِّنَى، سُمِّيَ مَهْرًا مَجَازًا.
وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى حُرْمَتِهِ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: شَرُّ الْمَكَاسِبِ ثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ وَمَهْرُ الْبَغِيِّ (2) وَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: مِنَ السُّحْتِ مَهْرُ الْبَغِيِّ (3) الْحَدِيثُ.
قَال ابْنُ الْقَيِّمِ: يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِمَهْرِ الزَّانِيَةِ لأَِنَّهُ كَسْبٌ خَبِيثٌ وَلَا يُرَدُّ إِلَى الدَّافِعِ، لأَِنَّهُ دَفَعَهُ بِاخْتِيَارِهِ فِي مُقَابِل عِوَضٍ لَا يُمْكِنُ لِصَاحِبِهِ اسْتِرْجَاعُهُ، وَلِكَيْ لَا يُعَانَ صَاحِبُ الْمَعْصِيَةِ بِحُصُول غَرَضِهِ وَرُجُوعِ مَالِهِ (4) .
وَالتَّفَاصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (زِنًى، مَهْرٍ، أُجْرَةٍ) .
(1) المصادر السابقة.
(2)
حديث: " شر الكسب ثمن الكلب. . . " تقدم ف / 4.
(3)
حديث: " من السحت مهر البغي " تقدم ف / 4 ضمن حديث: شر الكسب.
(4)
المصادر السابقة.