الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بِذَلِكَ؟ وَهَل يُقْتَل؟ وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (سُكْرٍ) .
الإِْكْرَاهُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم:
15 -
الإِْكْرَاهُ عَلَى سَبِّ اللَّهِ تَعَالَى، أَوْ سَبِّ رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ إِكْرَاهًا عَلَى الْكُفْرِ، وَيَتَكَلَّمُ الْفُقَهَاءُ فِيهِ غَالِبًا فِي بَابِ الرِّدَّةِ أَوِ الإِْكْرَاهِ.
وَتَفْصِيل الْقَوْل فِي ذَلِكَ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (تَقِيَّةٍ، رِدَّةٍ، إِكْرَاهٍ) .
سَبُّ الْمَلَائِكَةِ:
16 -
حُكْمُ سَبِّ الْمَلَائِكَةِ لَا يَخْتَلِفُ عَنْ حُكْمِ سَبِّ الأَْنْبِيَاءِ عَلَيْهِمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.
قَال عِيَاضٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَهَذَا فِيمَنْ حَقَّقْنَا كَوْنَهُ مِنَ الْمَلَائِكَةِ كَجِبْرِيل وَمِيكَائِيل وَخَزَنَةِ الْجَنَّةِ وَخَزَنَةِ النَّارِ وَالزَّبَانِيَةِ وَحَمَلَةِ الْعَرْشِ، وَكَعِزْرَائِيل، وَإِسْرَافِيل وَرِضْوَانَ، وَالْحَفَظَةِ، وَمُنْكَرٍ وَنَكِيرٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِمْ.
وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَّفَقِ عَلَى كَوْنِهِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَلَيْسَ الْحُكْمُ فِي سَابِّهِمْ وَالْكَافِرِ بِهِمْ كَالْحُكْمِ فِيمَنْ قَدَّمْنَاهُ إِذْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ تِلْكَ الْحُرْمَةُ، وَلَكِنْ يُزْجَرُ مَنْ تَنَقَّصَهُمْ وَآذَاهُمْ، وَيُؤَدَّبُ حَسَبَ حَال الْمَقُول فِيهِمْ.
وَحَكَى الزَّرْقَانِيُّ عَنِ الْقَرَافِيِّ أَنَّهُ يُقْتَل مَنْ
سَبَّ الْمُخْتَلَفَ فِيهِمْ. (1)
قَتْل الْقَرِيبِ الْكَافِرِ إِذَا سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى أَوِ الرَّسُول أَوِ الدِّينَ:
17 -
الأَْصْل أَنَّهُ يُكْرَهُ قَتْل الْقَرِيبِ الْكَافِرِ حَتَّى فِي الْغَزْوِ. لَكِنَّهُ إِنْ سَبَّ الإِْسْلَامَ أَوْ سَبَّ اللَّهَ تَعَالَى، أَوْ نَبِيًّا مِنَ الأَْنْبِيَاءِ يُبَاحُ لَهُ قَتْلُهُ؛ لأَِنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَتَل أَبَاهُ، (2) وَقَال لِرَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُهُ يَسُبُّكَ، وَلَمْ يُنْكِرْهُ عَلَيْهِ.
(3)
وَوَرَدَ أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَال: إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي يَقُول فِيكَ قَوْلاً قَبِيحًا فَقَتَلْتُهُ، فَلَمْ يَشُقَّ ذَلِكَ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. (4)
(1) ابن عابدين 4 / 234 ط مصطفى الحلبي الثانية، معين الحكام ص 192 - 193، منح الجليل 4 / 476، الزرقاني على المواهب 5 / 315، الجمل على المنهج 5 / 12، شرح منتهى الإرادات 3 / 386.
(2)
المهذب 2 / 223، الطحطاوي على الدر 2 / 443، الزرقاني على المواهب 5 / 321.
(3)
حديث: " أن أبا عبيدة ابن الجراح قتل أباه ". أخرجه البيهقي (9 / 27 - ط دائرة المعارف العثمانية) بمعناه من حديث عبد الله بن شودنب مرسلاً، وقال البيهقي:" هذا منقطع ". وقال ابن حجر في التلخيص (4 / 102 - ط شركة الطباعة الفنية) : " معضل، وكان الواقدي ينكره، ويقول: مات والد أبي عبيدة قبل الإسلام ".
(4)
حديث: " أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني سمعت أبي يقول. . . . " أورده الزرقاني في شرح المواهب (5 / 321 - ط المطبعة الأزهرية) وعزاه إلى ابن قانع.