الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ:
أ -
الْجِيَادُ:
2 -
الْجِيَادُ لُغَةً: جَمِيعُ جَيِّدَةٍ، وَالدَّرَاهِمُ الْجِيَادُ مَا كَانَ مِنَ الْفِضَّةِ الْخَالِصَةِ تَرُوجُ فِي التِّجَارَاتِ وَتُوضَعُ فِي بَيْتِ الْمَال. (1) وَالْعَلَاقَةُ بَيْنَهُمَا التَّضَادُّ.
ب -
النَّبَهْرَجَةُ:
3 -
التَّبَهْرُجُ وَالْبَهْرَجُ: الرَّدِيءُ مِنَ الشَّيْءِ، وَدِرْهَمٌ نُبَهْرَجٌ، أَوْ بَهْرَجٌ، أَوْ مُبَهْرَجٌ أَيْ رَدِيءُ الْفِضَّةِ، وَهُوَ مَا يَرُدُّهُ التُّجَّارُ، وَقِيل هُوَ: مَا ضُرِبَ فِي غَيْرِ دَارِ السُّلْطَانِ.
ج -
السَّتُّوقَةُ:
4 -
وَهِيَ صُفْرٌ مُمَوَّهٌ بِالْفِضَّةِ نُحَاسُهَا أَكْثَرُ مِنْ فِضَّتِهَا (2) .
د -
الْفُلُوسُ:
5 -
الْفُلُوسُ جَمْعُ فَلْسٍ، وَهُوَ قِطْعَةٌ مَضْرُوبَةٌ مِنَ النُّحَاسِ يُتَعَامَل بِهَا.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِهَا:
6 -
يَجُوزُ التَّعَامُل بِدَرَاهِمَ زُيُوفٍ أَيْ " مَغْشُوشَةٍ " وَإِنْ جَهِل قَدْرَ غِشِّهَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، سَوَاءٌ أَكَانَتْ لَهَا قِيمَةٌ إِنِ انْفَرَدَتِ الْفِضَّةُ أَمْ لَا،
(1) لسان العرب وتاج العروس.
(2)
ابن عابدين 4 / 218، وفتح القدير 1 / 323.
اسْتُهْلِكَتْ فِيهَا أَمْ لَا، وَلَوْ فِي الذِّمَّةِ، وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَاطُهَا بِالنُّحَاسِ؛ لأَِنَّ الْمَقْصُودَ رَوَاجُهَا، وَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَتَعَامَلُونَ بِدَرَاهِمِ الْعَجَمِ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَضْرِبْ نُقُودًا وَلَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ، رضي الله عنهم، وَكَانُوا إِذَا زَافَتْ عَلَيْهِمْ أَتَوْا بِهَا إِلَى السُّوقِ وَقَالُوا: مَنْ يَبِيعُنَا بِهَذِهِ، وَسُئِل أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي دَرَاهِمَ يُقَال لَهَا: الْمُسَيَّبِيَّةُ عَامَّتُهَا مِنْ نُحَاسٍ، إِلَاّ أَنَّ فِيهَا شَيْئًا مِنَ الْفِضَّةِ فَقَال: إِذَا كَانَ شَيْئًا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ أَرْجُو أَلَاّ يَكُونَ بِهِ بَأْسٌ؛ وَلأَِنَّهُ لَا تَغْرِيرَ فِيهِ وَلَا يُمْنَعُ النَّاسُ مِنْهُ، لأَِنَّهُ مُسْتَفِيضٌ فِي سَائِرِ الأَْعْصَارِ جَارٍ بَيْنَهُمْ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ. (1) أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَعَارَفِ النَّاسُ عَلَى التَّعَامُل بِهَا فَلَا يَجُوزُ.
ضَرْبُ الدَّرَاهِمِ الزُّيُوفِ:
7 -
يُكْرَهُ لِلإِْمَامِ ضَرْبُ نُقُودٍ زَائِفَةٍ، كَمَا يُكْرَهُ لِلأَْفْرَادِ اتِّخَاذُهَا، أَوْ إِمْسَاكُهَا؛ لأَِنَّهُ قَدْ يَتَعَامَل بِهَا مَنْ لَا يَعْرِفُ حَالَهَا فَيَظُنُّهَا جَيِّدَةً وَلِخَبَرِ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (2)
وَمَنِ اجْتَمَعَتْ عِنْدَهُ زُيُوفٌ فَلَا يُمْسِكُهَا بَل يَسْبِكُهَا وَيَصُوغُهَا، وَلَا يَبِيعُهَا لِلنَّاسِ، إِلَاّ أَنْ
(1) كشاف القناع 2 / 231، 3 / 271 - 272، المغني 4 / 57، نهاية المحتاج 3 / 86 - 413، أسنى المطالب 2 / 16، روضة الطالبين 3 / 363، ابن عابدين 4 / 218، المبسوط 7 / 8، حاشية الدسوقي 3 / 43.
(2)
حديث: " من غشنا فليس منا ". أخرجه مسلم (1 / 99 - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.