الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (تَيَمُّمٍ)(1) .
الزِّيَادَةُ فِي الْفِعْل وَالْقَوْل فِي الصَّلَاةِ:
15 -
ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ، إِلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ فِي الصَّلَاةِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ زِيَادَةَ أَفْعَالٍ، أَوْ أَقْوَالٍ.
فَزِيَادَةُ الأَْفْعَال قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَا كَانَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ، فَتَبْطُل الصَّلَاةُ بِعَمْدِهِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ سَهْوًا فَلَا بُطْلَانَ، وَيَسْجُدُ لِلسَّهْوِ.
وَالآْخَرُ: إِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِ الصَّلَاةِ، فَيُبْطِل الصَّلَاةَ عَمْدُهُ وَسَهْوُهُ وَجَهْلُهُ، إِنْ كَانَ كَثِيرًا وَلَمْ تَكُنْ ضَرُورَةٌ.
أَمَّا إِنْ كَانَ لِحَاجَةٍ، أَوْ كَانَ يَسِيرًا، فَلَا يَبْطُل.
وَالزِّيَادَةُ الْقَوْلِيَّةُ قِسْمَانِ:
أَحَدُهُمَا: مَا يُبْطِل عَمْدُهُ الصَّلَاةَ، كَكَلَامِ الآْدَمِيِّينَ.
وَالآْخَرُ، مَا لَا يُبْطِل الصَّلَاةَ كَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ، إِلَاّ أَنْ يُخَاطِبَ بِهِ كَقَوْلِهِ لِعَاطِسٍ: يَرْحَمُكَ اللَّهُ.
وَأَضَافَ الشَّافِعِيَّةُ أَنَّ الصَّلَاةَ تَبْطُل بِتَعَمُّدِ النُّطْقِ بِحَرْفَيْنِ، أَفْهَمَا أَمْ لَمْ يُفْهِمَا، وَبِحَرْفٍ مُفْهِمٍ
(1) تبيين الحقائق 1 / 38 ط. الأميرية، الدسوقي 1 / 158 ط. الفكر، حاشية القليوبي 1 / 91 ط. الحلبي، روضة الطالبين 1 / 112 ط. المكتب الإسلامي، كشاف القناع 1 / 179 ط. النصر، المغني 1 / 246 ط. الرياض.
كَذَلِكَ. وَقَالُوا: يُعْذَرُ مَنْ تَكَلَّمَ بِيَسِيرِ الْكَلَامِ إِنْ سَبَقَ لِسَانُهُ أَوْ نَسِيَ الصَّلَاةَ، أَوْ جَهِل تَحْرِيمَ الْكَلَامِ فِيهَا، وَقَرُبَ عَهْدُهُ بِالإِْسْلَامِ، وَلَا يُعْذَرُ بِالْكَثِيرِ مِنْ ذَلِكَ (1) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُفْسِدَاتِ الصَّلَاةِ، وَسُجُودِ السَّهْوِ.
وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ فِي الْفِعْل، أَنَّ الْكَثِيرَ مِنْهُ يُبْطِل الصَّلَاةَ.
وَفِي حَدِّهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، الْمُخْتَارُ عِنْدَهُمْ: أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُصَلِّي بِحَالٍ لَوْ رَآهُ إِنْسَانٌ مِنْ بَعِيدٍ، فَتَيَقَّنَ أَنَّهُ لَيْسَ فِي الصَّلَاةِ فَهُوَ كَثِيرٌ، إِنْ كَانَ يَشُكُّ أَنَّهُ فِيهَا أَوْ لَمْ يَشُكَّ أَنَّهُ فِيهَا، فَهُوَ قَلِيلٌ.
وَأَمَّا الْقَوْل أَوِ الْكَلَامُ، فَمَنْ تَكَلَّمَ فِي صَلَاتِهِ عَامِدًا أَوْ سَاهِيًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ، لِحَدِيثِ: إِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَا يَصْلُحُ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كَلَامِ النَّاسِ (2) .
وَمِنْهُ أَيْضًا: الأَْنِينُ وَالتَّأَوُّهُ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، وَكُل مَا هُوَ مِنَ الْقُرْآنِ إِذَا قَصَدَ بِهِ الْجَوَابَ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الْجَوَابَ بَل الإِْعْلَامَ أَنَّهُ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا تَفْسُدُ بِالاِتِّفَاقِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.
(1) حاشية الدسوقي 1 / 275، جواهر الإكليل 1 / 62، مغني المحتاج 1 / 194 - 199، وكشاف القناع 1 / 395 وما بعدها.
(2)
حديث: " إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ". أخرجه مسلم (1 / 381 - 382 - ط الحلبي) من حديث معاوية بن الحكم.