الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَنَحْوِهِ. فَإِنْ تَكَلَّمَ بَعْدَ الْحَدَثِ بِلَا حَاجَةٍ إِلَيْهِ، أَوْ ضَحِكَ أَوْ أَحْدَثَ حَدَثًا آخَرَ عَمْدًا، أَوْ أَكَل أَوْ شَرِبَ فَلَا يَبْنِي؛ لأَِنَّ هَذِهِ الأَْفْعَال مُنَافِيَةٌ لِلصَّلَاةِ فِي الأَْصْل فَلَا يَسْقُطُ الْمُنَافِي لِلضَّرُورَةِ. (1)
عَوْدُهُ بَعْدَ التَّطَهُّرِ إِلَى مُصَلَاّهُ:
6 -
إِنْ كَانَ الْمُصَلِّي مُنْفَرِدًا فَانْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَتَمَّ صَلَاتَهُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَوَضَّأَ فِيهِ، وَإِنْ شَاءَ عَادَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي افْتَتَحَ الصَّلَاةَ فِيهِ؛ لأَِنَّهُ إِذَا أَتَمَّ الصَّلَاةَ حَيْثُ هُوَ فَقَدْ سَلِمَتْ صَلَاتُهُ عَنِ الْحَرَكَةِ الْكَثِيرَةِ لَكِنَّهُ صَلَّى صَلَاةً وَاحِدَةً فِي مَكَانَيْنِ. وَإِنْ عَادَ إِلَى مُصَلَاّهُ فَقَدْ أَدَّى جَمِيعَ الصَّلَاةِ فِي مَكَانٍ وَاحِدٍ وَلَكِنْ مَعَ زِيَادَةِ مَشْيٍ فَاسْتَوَى الْوَجْهَانِ فَيَتَخَيَّرُ.
وَقَال بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ: يُصَلِّي فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي تَوَضَّأَ فِيهِ مِنْ غَيْرِ خِيَارٍ، وَهُوَ الْقَوْل الْقَدِيمُ لِلشَّافِعِيِّ. وَإِنْ كَانَ مُقْتَدِيًا فَانْصَرَفَ وَتَوَضَّأَ، فَإِنْ لَمْ يَفْرُغْ إِمَامُهُ مِنَ الصَّلَاةِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعُودَ؛ لأَِنَّهُ فِي حُكْمِ الْمُقْتَدِي، وَلَوْ لَمْ يَعُدْ وَأَتَمَّ بَقِيَّةَ صَلَاتِهِ فِي مَكَانِهِ لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ، لأَِنَّهُ إِنْ صَلَّى مُقْتَدِيًا بِإِمَامِهِ لَمْ يَصِحَّ لاِنْعِدَامِ شَرْطِ الاِقْتِدَاءِ، وَهُوَ اتِّحَادُ الْبُقْعَةِ، وَإِنْ صَلَّى فِي مَكَانِهِ مُنْفَرِدًا فَسَدَتْ صَلَاتُهُ؛ لأَِنَّ الاِنْفِرَادَ فِي حَال وُجُوبِ الاِقْتِدَاءِ يُفْسِدُ صَلَاتَهُ؛ لأَِنَّ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ
(1) بدائع الصنائع 1 / 220 - 221 - 222، المبسوط 1 / 169.
تَغَايُرًا، وَقَدْ تَرَكَ مَا كَانَ عَلَيْهِ وَهُوَ الصَّلَاةُ مُقْتَدِيًا، وَمَا أَدَّى وَهُوَ الصَّلَاةُ مُنْفَرِدًا لَمْ يُوجَدْ لَهُ ابْتِدَاءً تَحْرِيمَةٌ، وَهُوَ بَعْضُ الصَّلَاةِ؛ لأَِنَّهُ صَارَ مُنْتَقِلاً عَمَّا كَانَ فِيهِ إِلَى هَذَا، فَتَبْطُل. وَإِنْ كَانَ إِمَامًا يَسْتَخْلِفُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وَيَبْنِي عَلَى صَلَاتِهِ. (1)
هَذَا كُلُّهُ فِي حَدَثِ الرَّفَاهِيَةِ (أَيْ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ) أَمَّا الْحَدَثُ الدَّائِمُ كَسَلَسِ الْبَوْل فَلَا يَضُرُّ. (ر: حَدَثٌ)(وَعُذْرٌ) .
7 -
أَمَّا مَا سِوَى الْحَدَثِ مِنَ الأَْسْبَابِ النَّاقِضَةِ لِلصَّلَاةِ إِذَا طَرَأَ فِيهَا أَبْطَل الصَّلَاةَ قَطْعًا، إِنْ كَانَ بِاخْتِيَارِهِ، أَوْ طَرَأَ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ إِذَا نُسِبَ إِلَيْهِ تَقْصِيرٌ، كَمَنْ مَسَحَ خُفَّهُ فَانْقَضَتِ الْمُدَّةُ فِي الصَّلَاةِ، أَوْ دَخَل الصَّلَاةَ وَهُوَ يُدَافِعُ الْحَدَثَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَقْدِرُ عَلَى التَّمَاسُكِ إِلَى انْتِهَائِهَا. أَمَّا إِذَا طَرَأَ نَاقِضٌ لِلصَّلَاةِ لَا بِاخْتِيَارِهِ وَلَا بِتَقْصِيرِهِ كَمَنِ انْكَشَفَتْ عَوْرَتُهُ فَسَتَرَهَا فِي الْحَال، أَوْ وَقَعَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ يَابِسَةٌ فَنَفَضَهَا فِي الْحَال، أَوْ أَلْقَى الثَّوْبَ الَّذِي وَقَعَتْ عَلَيْهِ النَّجَاسَةُ فِي الْحَال فَصَلَاتُهُ صَحِيحَةٌ. (2)
(ر: صَلَاةٌ، نَجَاسَةٌ) .
(1) بدائع الصنائع 1 / 224.
(2)
نهاية المحتاج 2 / 14.